الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التعريفات:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه.
الوزارة: وزارة التجارة.
القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي.
المستفيد الحقيقي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك حصة في رأس مال الشركة أو يمارس بأي وسيلة أخرى سيطرة فعلية على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
سجل المستفيد الحقيقي: قاعدة بيانات إلكترونية تقيد فيها بيانات ووثائق المستفيد الحقيقي.
الأهداف:
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
نطاق السريان:
1- تسري القواعد على الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام النظام.
2- يستثنى من تطبيق القواعد الآتي:
أ- شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية، والشركة المملوكة من شخصية اعتبارية تخضع لإشراف ورقابة هيئة السوق المالية.
ب- الشركة أو الحصة المملوكة للدولة، أو أحد أجهزتها الاعتبارية.
ج- الشركة الخاضعة لإجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ.
سجل المستفيد الحقيقي:
تنشئ الوزارة سجل المستفيد الحقيقي، وتقيد فيه الآتي، وكل تحديث يطرأ عليها:
أ- بيانات الشركة، وبصفة خاصة الآتي:
1) اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس.
2) الرقم الموحد للمنشأة ورقم السجل التجاري.
ب- بيانات المستفيد الحقيقي، على أن تتضمن على الأقل الآتي:
1) اسم المستفيد الحقيقي، وعنوانه، وبياناته.
2) المعيار الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً، وفقاً للمادة (الخامسة) من القواعد.
وللوزارة طلب الاطلاع أو قيد أي وثائق تكفل ضمان صحة ودقة وحداثة البيانات.
معايير وصف المستفيد الحقيقي:
1- يعتبر كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيداً حقيقياً عند تحقق أي من الآتي:
أ- أن يمتلك نسبة تمثل (خمسة وعشرين في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة.
ب- أن يسيطر على نسبة (خمسة وعشرين في المائة) على الأقل من إجمالي حقوق التصويت المرتبطة بالحصص أو الأسهم.
ج- أن يكون قادراً على التأثير على أعمال أو قرارات الشركة.
د- أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة في الشركة.
2- إذا لم تتحقق أي من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها المستفيد الحقيقي.
واجبات الشركة:
يجب على الشركة أن تتخذ الإجراءات والتدابير المعقولة للتحقق من وصف المستفيد الحقيقي وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد، وطلب بيانات المستفيد الحقيقي من الشريك أو المساهم، على أن تضمن صحة ودقة وحداثة تلك البيانات.
الإفصاح وقيد بيانات ووثائق المستفيد الحقيقي:
1- يقدم مؤسسو الشركة أو الشركة –بحسب الأحوال- بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة.
2- يلتزم الشريك أو المساهم بتقديم بيانات المستفيد الحقيقي إلى الشركة بناءً على طلبها وفقاً للمادة (السادسة) من القواعد، أو خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ أي تعديل يطرأ عليها. ويجب على الشركة تقديم البيانات إلى الوزارة خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اكتمال البيانات لديها.
3- على الشركة التقدم إلى الوزارة بطلب إزالة اسم المستفيد الحقيقي، متضمناً أسباب الطلب، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ زوال وصف المستفيد الحقيقي عنه.
4- للشركة الطلب من الشريك أو المساهم تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الاقتضاء، وعلى الشريك أو المساهم توفير البيانات إلى الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب.
وللوزارة طلب بيانات المستفيد الحقيقي والوثائق ذات الصلة من الشركة، وعلى الشركة الاستجابة للطلب خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخه.
الدليل الإرشادي بشأن المستفيد الحقيقي:
تعد الوزارة دليل إرشادي يهدف إلى توجيه المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة –حسب الأحوال- بإجراءات وتدابير الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي وقيده لدى الوزارة، وذلك حسب طبيعة الشركة.
حفظ بيانات ووثائق المستفيد الحقيقي:
تحتفظ الوزارة بالبيانات والوثائق المقيدة في سجل المستفيد الحقيقي لمدة (خمس) سنوات من تاريخ تحقيق أي من الآتي:
أ- زوال صفة المستفيد الحقيقي بناءً على طلب الشركة.
ب- شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
سرية سجل المستفيد الحقيقي:
تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي. ومع ذلك، يكون للوزارة إتاحته للجهات الأمنية والقضائية والرقابية والنيابة العامة.
العقوبات:
تطبق العقوبات الواردة في النظام على كل شركة أو مسؤول فيها يخالف هذه القواعد.
سريان القواعد:
تسري القواعد بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي القرار الوزاري رقم (10708) وتاريخ 25/2/1439هـ.
آخر تحديث : 07 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.