الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الرابعة والأربعون:
1. يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.
2. يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقاً لما يأتي:
أ. يقوم اتحاد الغرف باعتماد أسماء استشارية لا تقل عن (خمسة)، وتعميمها على الغرف للاختيار من بينها.
ب. تختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية، من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد.
ج. ترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.
د. لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.
3. يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الالكتروني للغرفة واتحاد الغرف.
4. يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقاً للفقرة (4) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، الحصول على (60%) من اجمالي درجة التقييم.
أ. يقوم اتحاد الغرف باعتماد جهة استشارية وتعميمها على الغرف.
ج. ترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم الأداء المعتمد من الغرفة، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.
4. يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقاً للفقرة (4) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، الحصول على (60%) من اجمالي درجة التقييم.
آخر تحديث : 10 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.