الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
النظام: نظام الغرف التجارية.
اللائحة: اللائحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية واللجان القطاعية.
الاتحاد: اتحاد الغرف التجارية السعودية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الاتحاد.
رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد.
الأمين العام: الأمين العام للاتحاد.
الغرفة: الغرفة التجارية.
اللجان الوطنية: اللجان الوطنية الرئيسية والخاصة التي يشكلها مجلس إدارة الاتحاد استنادًا إلى المادة (السابعة والخمسين) من النظام.
اللجنة الوطنية الرئيسية: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع على المستوى الوطني.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية الرئيسية.
اللجنة الوطنية الخاصة: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال لرعاية ومتابعة مصالح فرع أو عدد من الفروع المنبثقة عن قطاع أو نشاط اقتصادي رئيسي.
اللجان القطاعية: اللجان التي يشكلها مجلس إدارة الغرفة استنادًا إلى المادة (الثامنة والخمسين) من النظام من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا القطاع في نطاق اختصاص الغرفة المكاني.
المسؤول التنفيذي للجنة: المسؤول الذي يتولى إدارة وتنسيق وتطوير أعمال اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية من منسوبي الأمانة العامة للاتحاد، أو الأمانة العامة للغرفة.
القطاع الاقتصادي الرئيسي: أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي يتشكل منها اقتصاد المملكة العربية السعودية.
الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة والمعروف اختصاراً بتصنيف (ISIC4)
رؤية اللجان الوطنية هي الارتقاء بقطاع الأعمال الوطني بما يتواكب مع مكانة المملكة وثقلها الاقتصادي.
رسالة اللجان الوطنية هي دعم ومساندة قطاع الأعمال بما يسهم في تنميته وتطويره واستمرار قوة وجودة البيئة التجارية.
تهدف اللجان الوطنية إلى تحقيق ما يلي:
أ. رعاية ومتابعة المصالح المشتركة لقطاع الأعمال الوطني.
ب. تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.
ج. تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد وتعميق الروابط بين ممثلي المنشآت العاملة في كل قطاع.
د. المساهمة في تطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالقطاع الخاص.
ه. العمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها.
و. المساهمة فيما يخدم قطاع الأعمال لدى الجهات الحكومية وذات العلاقة على المستوى الوطني.
ز. تشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس شركات وكيانات جديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات.
ح. دعم التحالفات التجارية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.
ط. التحفيز على وجود كيانات أكثر نضجاً وقادرة على المنافسة محلياً واقليمياً ودولياً.
ي. تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محليًا ودوليًا.
ك. تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية والقطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.
ل. توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بالقطاعات المختلفة ومتابعة تحديث وإثراء هذه المعلومات وتزويد اللجان القطاعية بها.
ترتبط اللجان الوطنية بالاتحاد، وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويته، ويجوز أن يكون مقر اللجنة خارج مدينة الاتحاد في حالات يقدرها مجلس الإدارة.
تتكون اللجان الوطنية من الآتي:
أ. اللجان الوطنية الرئيسية.
ب. اللجان الوطنية الخاصة.
يشكل مجلس الإدارة اللجان الوطنية الرئيسية، وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى عند تشكيلها الآتي:
أ. أن تشكل لجنة وطنية رئيسية واحدة لكل قطاع لرعاية ومتابعة مصالح ذلك القطاع، ولمجلس الإدارة إنشاء أكثر من لجنة في حالات يقدرها.
ب. ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الوطنية الرئيسية عن (خمسة عشر) عضواً، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين بالغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.
1. يُراعى عند تشكيل لجنة وطنية خاصة الآتي:
أ. أن يقدم إلى الاتحاد طلب من خمس منشآت على الأقل، مرفقًا به الإطار العام للجنة وأهدافها ومهماتها وبيان أهميتها للنشاط الذي تمثله.
ب. ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (خمسة) أعضاء ولا يزيد على (ثلاثين) عضواً، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين بالغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.
ج. ألا تشكل اللجنة أو أعضاءها، من منطقة إدارية أو محافظة واحدة.
د. ألا تتماثل مهمات وأعمال اللجنة المراد تشكيلها مع مهمات وأعمال إحدى اللجان الوطنية القائمة بالاتحاد.
2. تدرس الأمانة العامة طلب تشكيل اللجنة المقدم إلى الاتحاد وترفع توصيتها إلى مجلس الإدارة.
3. يصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على طلب تشكيل اللجنة ورفضه وذلك بناء على ما توافر لديه من معطيات ومبررات، ولمجلس الإدارة تحديد ما يراه من متطلبات واشتراطات أخرى لتشكيل اللجنة.
4. تتحمل اللجنة الوطنية الخاصة جميع مصروفات أعمالها وأنشطتها وفعالياتها ودراساتها.
5. يكون التواصل بين اللجان الوطنية من خلال الأمانة العامة.
تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات هجرية تبدأ من تاريخ تشكيلها على ألا تتجاوز مدتها (أربعة) أشهر من نهاية دورة رئيس الاتحاد ونائبيه.
تعمل اللجان الوطنية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ. إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف اللجان الوطنية.
ب. دراسة توصيات ومقترحات اللجان القطاعية ومناقشتها واستيفاء ما يلزم بشأنها.
ج. رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع من خلال الاتحاد للجهات ذات العلاقة.
د. تمثيل قطاعات الاعمال أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
ه. السعي على تبني الجهات ذات العلاقة مقترحات اللجنة الوطنية، بالتعاون مع الأمانة العامة.
و. متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج حسب الخطط السنوية.
ز. توحيد رأي ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع.
ح. دراسة أي قضايا أو حالات يتم اسنادها للجان من قبل الاتحاد أو جهات أخرى.
ط. دراسة الوضع التنافسي للقطاع وأثر التكتلات الاقتصادية الدولية على أدائه ومتابعة ما يستجد من تطورات على المستوى الوطني والدولي.
ي. اعتماد التعاقدات المالية للجنة الوطنية والصرف من صندوقها (إن وجد) بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
ك. تشكيل فرق عمل لدراسة التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول لها.
ل. تنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بمنتجات أو خدمات القطاع والاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية أو دعوة منشآت القطاع للاشتراك فيها؛ بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجهات المختصة ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة، مع الالتزام في إبراز هوية وشعار الاتحاد في الفعالية، على أن تزود اللجنة الأمانة العامة بالمستندات المطلوبة والبيانات الرئيسية مثل (قرار اللجنة والمحاور والأهداف وأسماء المتحدثين والجهة المنظمة والجهة أو الراعي المقترح والموازنة التقديرية) قبل شهرين من تاريخ انعقاد الفعالية على الأقل.
م. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.
ن. تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات والاحصاءات ذات الصلة.
س. تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
ع. إبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته في المجتمع، وذلك عن طريق إصدار النشرات والمجلات ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.
ف. تعيين مستشار للجنة على نفقتها، عند الحاجة إلى بعض الخبرات المتخصصة.
ص. دعوة ممثلين لجهات حكومية أو غيرها من ذوي الاختصاص بذات القطاع أو النشاط للحضور والمشاركة في الاجتماعات والاعمال والفعاليات ذات العلاقة بمهماتها بالتنسيق المسبق مع الأمانة العامة.
ق. أي عمل آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة بمحضر اجتماعاتها أو يقرر مجلس الإدارة تكليف اللجنة به، ويدخل في مجال اختصاصها.
1. يختص رئيس كل لجنة وطنية بالآتي:
أ. المشاركة في إعداد رؤية اللجنة ورسالتها وأهدافها، وخطة عملها وآلية متابعتها والإشراف عليها، وذلك بالتعاون مع أعضاءها ، بما يتفق مع اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة وذلك خلال شهر من تشكيل اللجنة.
ب. رئاسة اجتماعات اللجنة، والحرص على أن تكون مشاركته فاعلة بما يحقق أهداف اللجنة ويؤدي إلى تطوير نشاطها.
ج. متابعة كل ما يتعلق بأعمال اللجنة من اجتماعات ومسؤوليات، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة وفقاً لخطة عملها وبالتنسيق مع الاتحاد.
د. تنمية وتوطيد علاقات اللجنة مع الجهات المعنية لتحقيق أهدافها.
ه. حماية مصالح القطاع الذي تمثله اللجنة أمام الجهات الداخلية والخارجية والتنسيق مع الاتحاد في ذلك.
و. تحديد مواعيد اجتماع اللجنة ولقاءاتها واعتماد جدول الأعمال المقترح ومحاضر الاجتماعات بالتنسيق مع أعضاءها وأمانة الاتحاد.
ز. السعي إلى تغليب القضايا الاستراتيجية والمهمة على الموضوعات والمسائل الإجرائية.
ح. تهيئة مناخ مهني وإيجابي في الاجتماعات مع الحرص على مشاركة الأعضاء في المداولات وحثهم على إبداء مرئياتهم، وعدم طرح ومناقشة الموضوعات الشخصية ذات الصلة بإحدى المنشآت أو الأعضاء.
ط. تعزيز مفاهيم العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء اللجنة.
ي. الالتزام بجدول الأعمال أثناء الاجتماعات، وتحديد وقت محدد لكل عضو لإبداء رأيه حياله.
ك. الاجتماع بالمعنيين لدى الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة لمناقشة القضايا التي تهم اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة.
ل. المشاركة في الاجتماعات والمناسبات التي تخص اللجنة.
م. عرض ما تم إنجازه وتحقيقه على أعضاء اللجنة.
ن. أي عمل آخر يتطلبه تمكين اللجنة من أداء مهماتها بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
2. يلتزم رئيس اللجنة عند أداء مهماته بمراعاة الآتي:
أ. عدم اتخاذ القرارات الفردية فيما يخص أعمال اللجنة.
ب. عدم القيام بأي عمل من أعمال اللجنة أو تمثيلها على مستوى (المنطقة/المدينة /المحافظة) إلا بعد موافقة الأمانة العامة.
ج. عدم التوقيع على المخاطبات والمراسلات الرسمية أو مخاطبة الجهات.
تتولى الأمانة العامة المهمات الآتية:
أ. تعيين مسؤول تنفيذي للجنة.
ب. اعتماد تقييم أداء المسؤول التنفيذي للجنة الوطنية أو من ينيبه بعد التنسيق مع اللجنة فيما يخص أعمالها.
ج. عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يجمع رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية مع رؤساء اللجان القطاعية المماثلة بالغرف التجارية للمناقشة والمداولة في الجوانب المشتركة.
د. تقييم أداء اللجنة الوطنية وعرضه على مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه للاعتماد.
ه. إعداد تقرير سنوي عن أداء كل لجنة وطنية ورفعه إلى مجلس الإدارة يوضح إنجازات اللجنة وتفاعل أعضائها.
و. إعداد تقرير (نصف سنوي - سنوي) عن أداء وتفاعل ممثلي الغرف في اللجان وتزويد الغرفة المعنية بنسخة منه.
ز. يقوم الاتحاد بإعداد الآلية المناسبة نحو إضافة البيانات والمعلومات والإنجازات والأنشطة ذات العلاقة باللجان الوطنية على موقع الاتحاد الالكتروني.
ح. تمثيل الاتحاد في اجتماعات اللجان دون أن يكون للممثل حق التصويت.
ط. استطلاع رأي اللجان المعنية قبل توقيع اتفاقيات الاتحاد.
ي. التحقق من سلامة تطبيق أحكام اللائحة.
ك. أي مهمات وأعمال أخرى تكلف بها الأمانة العامة من قبل رئيس الاتحاد.
أ. المساهمة في إعداد مشروعات وبرامج وخطط عمل اللجنة ومساعدتها في أداء مهامها بالتنسيق مع رئيسها، وبما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد وخطته العامة.
ب. تسلم وتسليم المراسلات المتعلقة بأعمال اللجنة وحفظها وتصنيفها.
ج. متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها.
د. إعداد الخطابات المتعلقة بأنشطة اللجنة ومسودة التقارير الدورية بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
ه. إعداد مسودة التقرير السنوي لأداء اللجنة يبين جميع أنشطتها وإنجازاتها.
و. المشاركة في المناقشات والمداولات في اجتماعات اللجنة، وبيان الآثار المحتملة حيال المداخلات التي يتقدم بها أعضاء اللجنة ونقل وجهة نظر الاتحاد إلى أعضاء اللجنة.
ز. العمل على عقد لقاء سنوي واحد على الأقل يضم الممارسين لنشاط القطاع مع اللجنة المعنية.
ح. العمل على تنظيم الفعاليات التي تقرر اللجنة إقامتها كالندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على الموافقات النظامية اللازمة لذلك في حال تطلب ذلك.
ط. التعاون مع الإدارة المالية للاتحاد بشأن إعداد الحساب الختامي لنفقات وإيرادات اللجنة ومناقشتها مع رئيس اللجنة تمهيداً لعرضها على الأعضاء.
ي. تنظيم عمليات إصدار النشرات أو المجلات أو الدوريات أو التقارير الخاصة باللجنة.
ك. إعداد مشروع البيانات الصحفية النهائية عن القضايا التي اتخذت اللجنة قرار بشأنها، بالتنسيق مع رئيسها.
ل. عمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات اللجنة والتأكد من توفير الخدمات المساندة ذات الصلة.
م. إعداد محاور اللقاءات مع المسؤولين بالجهات ذات العلاقة والمشاركة في هذه اللقاءات وزيارات اللجنة.
ن. إعداد وتحديث جميع المعلومات المتعلقة باللجنة وأعضائها.
س. توثيق اجتماعات اللجنة في محاضر يدون فيها مكان الانعقاد، وأسماء الحضور من الأعضاء، وملخص لأهم مداولات الاجتماع، وما توصلت إليه اللجنة من قرارات وتوصيات (إن وجدت)، على أن يوقع عليه من رئيس اللجنة والأعضاء والمسؤول التنفيذي لها.
ع. توجيه الدعوات لعقد اجتماعات اللجنة.
1. تتكون عضوية اللجنة الوطنية الرئيسية من مرشحي الاتحاد والغرف وفقاً ما يأتي:
أ. عضو واحد- سواء كان رئيس اللجنة القطاعية أو من يرشحه مجلس إدارة الغرفة في حال اعتذاره- للغرفة التي يقل عدد المشتركين فيها عن (خمسين) ألف.
ب. عضوان- رئيس اللجنة القطاعية ونائبه أو من يرشحه مجلس إدارة الغرفة في حالات الاعتذار- للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها (خمسين) ألف فأكثر.
ج. ستة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.
2. في حال عدم ترشيح الغرفة من يمثلها في اللجنة، فيرشح رئيس الاتحاد العضو البديل.
3. على الغرفة تزويد الأمانة العامة بخطاب الترشيح مرفقاً به السيرة الذاتية للمرشح والوثائق ذات العلاقة وفي جميع حالات الترشيح والتعيين يراعى ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
4. لا يجوز تعدد العضويات في لجنة واحدة من منشأة واحدة حتى لو اختلف مكان المنشأة وفروعها أو كان الترشح من غرفة أخرى.
5. لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين وطنيتين.
6. مع مراعاة ما ورد في اللائحة، يكون مقر اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة ويتولى الاتحاد إعداد معايير وضوابط وآليات توضح كيفية تشكيلها وعدد أعضائها ويشرف رئيس الاتحاد على ذلك.
7. يجوز لمجلس الإدارة التوصية باستثناء بعض اللجان الوطنية من أحكام اللائحة بمبررات ومسببات يحدد فيها آليات واشتراطات التشكيل؛ على أن تعتمد من الوزارة.
1. تُشكِل كل لجنة وطنية رئيسية من بين أعضائها لجنة تنفيذية لا يقل عدد أعضائها عن (ثمانية) ولا يزيد على (اثني عشر)، وتنتخب اللجنة نصف الأعضاء، والنصف الآخر يتم اختيارهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.
2. يعاد تشكيل اللجنة التنفيذية سنوياً - وفق آلية يضعها الاتحاد- باستثناء الرئيس ونائبه.
3. تراعي اللجنة التنفيذية ما ورد في المواد (التاسعة والحادية والعشرون والثانية والعشرون/4) من اللائحة فيما يتعلق بالأهداف والاختصاصات والصلاحيات وعقد الاجتماعات.
4. تتولى اللجنة التنفيذية الآتي:
أ. متابعة برامج العمل والمبادرات.
ب. المناقشة الأولية للموضوعات ذات الأهمية وإعداد المقترحات والمعالجات والتوصيات المناسبة لعرضها على اللجنة الوطنية الرئيسية.
ج. التعامل مع المواقف الطارئة والعاجلة.
د. أي مهمات أو أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الوطنية الرئيسية.
تشكل اللجنة الوطنية الخاصة مِن مَن طلبوا تشكيلها، وذلك دون إخلال بالمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
يشترط في عضو اللجان الوطنية ما يأتي:
أ. أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح اسم المرشح ورقم الهوية والمنصب ومصدق عليه من الغرفة.
ب. أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.
ج. أن يكون السجل التجاري للمنشأة والاشتراك بالغرفة والترخيص -إن وجد- سارية المفعول.
د. ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من اللجنة خلال دورتها السابقة.
ه. ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنة وستة أشهر دورة كاملة، ويشترط لمن يترشح لدورة ثانية متصلة أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (80%) ثمانين بالمائة عن أخر سنة من درجة التقييم التي أعتمدها الاتحاد.
و. 6- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة الاتحاد.
ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي يقدرها الاتحاد.
تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها الرئيس ونائبه مع مراعاة الآتي:
أ. تعقد اللجنة الوطنية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها، ويتوليان رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ونيابتها.
ب. لا يجوز لعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية أن يكون رئيسا أو نائباً في لجنة وطنية رئيسية أو خاصة.
ج. لا يجوز لرئيس اللجنة الرئيسية أو نائبه أن يكون رئيساً أو نائباً في لجنة وطنية خاصة.
د. على المترشح لمنصب الرئيس أو النائب حضور الاجتماع الأول المحدد للانتخاب، ويعد عدم حضوره أو حضوره بعد الانتهاء من إجراء التصويت تنازلاً منه عن الترشح للمنصب.
ه. إذا لم يتقدم أي عضو لمنصب الرئيس أو النائب، فلرئيس الاتحاد تسمية رئيس اللجنة أو نائبه من بين أعضاء اللجنة.
و. في حال شغور منصب الرئيس أو النائب أو عضو يتم انتخاب البديل وتسميته وفقاً لأحكام هذه المادة وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة دورة السلف.
ز. يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لاختيار رئيس اللجنة ونائبه.
انتهاء عضوية اللجنة الوطنية
تنتهي عضوية اللجنة الوطنية لأي من الأسباب الآتية:
أ. الوفاة.
ب. استقالة العضو كتابة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب "خلال فترة عضويته" عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية للجنة أو (خمسة) اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس اللجنة مع توافر المبررات أو الأسباب الموجبة لقبول العذر، مع التنبيه عليه في حال تكرار الاعتذارات.
ج. فقدان شرط من شروط العضوية.
د. انتهاء مدة دورة اللجنة الوطنية أو حلها أو إعادة تشكيلها.
ه. إسقاط العضوية.
لمجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه اتخاذ أي من القرارات الآتية:
أ. التنبيه على العضو عند مخالفته لأحكام اللائحة.
ب. إسقاط عضوية عضو اللجنة الوطنية، في الحالات الآتية:
1. عدم الالتزام بأحكام اللائحة.
2. إبداؤه تصريحات إعلامية بالمخالفة للمادة (التاسعة والعشرون) من اللائحة.
ج. حل اللجنة الوطنية وإعادة تشكيلها في الحالات الآتية:
1. إذا وقع خلاف بين أعضائها أدى إلى تعطيل أعمالها وعجزها عن أداء مهماتها.
2. إذا تدنى تقويم أدائها بموجب تقرير تعده الأمانة العامة وفق معايير قياس أداء اللجان المعتمدة لدى الاتحاد.
1. يجتمع أعضاء اللجنة الوطنية مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل، ولا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات سنوياً، ويجوز دعوة الأعضاء لعقد اجتماع اللجنة بناءً على طلب رئيس الاتحاد أو الأمين العام أو رئيس اللجنة الوطنية أو ثلث أعضائها، وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من أمين عام الاتحاد أو من ينيبه.
2. يُرفق بالدعوة المُوجهة لاجتماع اللجنة جدول أعمالها، على أن يتضمن تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع والوثائق والتقارير المتعلقة بها، وترسل الدعوة قبل (أسبوع) على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع إلى عنوان العضو مع نسخة منها إلى الغرفة التي يمثلها العضو، وعلى العضو تأكيد حضوره للاجتماع أو الاعتذار.
3. تُعقد اجتماعات اللجان الوطنية في مقر الاتحاد، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
4. يجوز للجنة عقد اجتماعاتها (عن بعد) عبر الوسائل التقنية.
5. في حالة غياب رئيس اللجنة يرأس نائبه الاجتماع.
6. لرئيس الاتحاد حضور اجتماع اللجنة الوطنية، وفي حالات يقدرها يجوز له ترأس الاجتماعات – أو من ينيبه - التي يتم فيها استضافة ممثلين لجهات أو من ذوي العلاقة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.
1. يكون اجتماع اللجنة الوطنية صحيحاً بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإذا لم يكتمل النصاب يُحدد موعد آخر للاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام ولا تقل عن يومين، وفي هذه الحالة يكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
2. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، والمشاركين عن بعد، فإذا تساوت يُرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
3. يجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل.
4. للجنة دعوة من ترى حضوره لاجتماعها من مسؤولي الجهات الحكومية وغيرها بعد التنسيق مع الأمانة العامة، دون أن يكون له حق التصويت.
5. لا يحق لعضو اللجنة توكيل غيره لحضور الاجتماع أو التصويت عنه.
1. يجب على أعضاء اللجان الوطنية والعاملين فيها الإفصاح بدقة وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بعلاقاتهم وتعاملاتهم المرتبطة باللجنة.
2. على اللجان الوطنية التحقق من أن المعلومات والبيانات المالية المطلوب إفصاح أعضائها عنها صحيحة مع ضمان الإفصاح عنها في الوقت المحدد.
1. يتعين على اللجان الوطنية تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائها، مع مراعاة وضع سجل خاص لذلك؛ يتم تحديثه دورياً؛ وفقاً للائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.
2. في حال وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة لعضو اللجنة الوطنية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب اللجنة، فيجب عليه الإفصاح عنها للجنة وتبليغ رئيس اللجنة بذلك، ويثبت هذا التبليغ في السجل المعد لذلك. ولا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي تصدره اللجنة في هذا الشأن.
3. على رئيس اللجنة، أن يبلغ الأعضاء عند عقد أول اجتماع لها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضائها علاقة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
4. يلتزم عضو اللجنة الوطنية بالإفصاح عن وجود أي حالة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، أو حالة مصلحة أو شراكة، بينه والشخص المرشح للحصول على وظيفة في اللجنة الوطنية.
5. يحظر على عضو اللجنة الوطنية أن يفشي في غير اجتماعات اللجنة الوطنية ما وقف عليه من معلومات وبيانات مالية عن اللجنة، ولا يجوز له استخدام ما يعلم به - بحكم عضويته - في تحقيق مصلحة له أو لأحد أقاربه أو للغير.
يلتزم أعضاء اللجان الوطنية بأحكام اللائحة تحقيقاً لأهدافها، وفي حال مخالفة العضو لأحكام اللائحة أو عدم القيام بواجباته أو ثبوت الإساءة بالسب أو الشتم أو الاعتداء على أي من أعضاء اللجنة أو مجلس الإدارة أو كيان الاتحاد أو أحد العاملين به، فللاتحاد اتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
1. يعد الاشتراك في عضوية اللجنة الوطنية عمل تطوعي لا يتقاضى عنه العضو أي مقابل مالي.
2. تقبل اللجنة الاعانات والهبات من قبل أعضائها.
3. لا يحق للجنة القيام بأي تصرف أو إبرام عقد أو اتفاق ينشأ أو يترتب عنه التزام مالي أو إداري أو قانوني على الاتحاد إلا بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
4. لا يتم الصرف من صندوق اللجنة (إن وجد) إلا على أعمالها وأنشطتها وإصداراتها، وذلك بناءً على قرار من اللجنة كما لا يحق لها التبرع بأموالها للغير.
5. تخضع إجراءات تحصيل إيرادات اللجنة ومصروفاتها وتعاقداتها للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الاتحاد.
6. يحق للجنة جمع رعايات للفعاليات التي تنظمها على أن يكون نصيب الاتحاد منها نسبة (30%) من إجمالي الرعايات، وللرعاة وضع شعاراتهم وما يخدم تسويق منتجاتهم وفق اتفاقيات يتم إبرامها مع الأمانة العامة.
7. يُحظر على الأعضاء جمع أي أموال تخص اللجنة في حسابات خاصة.
8. يصرف على المشروعات والدراسات والفعاليات الخاصة باللجان من صناديقها (إن وجدت).
9. تُعد اللائحة والسياسات والإجراءات المالية المعمول بها في الاتحاد هي المرجعية لكافة الشؤون المالية للجان الوطنية.
10. يُحظر على اللجنة تفويض أي عضو من أعضائها باتخاذ قرارات فردية تتعلق بشأن مالي، ويقتصر التفويض في الشأن المالي من قبل فريق عمل يتم تشكيله من أعضاء اللجنة الوطنية لا يقل عن ثلاثة أعضاء ويعتمد الأمين العام محاضر صرفها.
1. للجان الوطنية أن تخاطب - عن طريق الاتحاد- أيًا من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة أو خارجها، حيال أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وترى ضرورة مخاطبة تلك الجهات بشأنها تحقيقاً لأهدافها، وذلك بحسب التعليمات والإجراءات المعمول بها لدى الأمانة العامة.
2. يتم التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم الخاصة باللجان والتي يتم إبرامها مع الغير، من قبل رئيس الاتحاد أو الأمين العام، ولهما في سبيل ذلك تفويض من يرونه في التوقيع نيابة عن أي منهما.
لرئيس اللجنة الوطنية الإدلاء بتصريح صحفي أو نشر أخبار أو ردود صحفية أو لقاءات تلفزيونية مع مراعاة الآتي:
أ. التنسيق والتشاور مع الأمانة العامة.
ب. أن تكون المادة الإعلامية بشأن قرار أو نشاط أو فعالية تخص اللجنة.
ج. أن توضح المادة الإعلامية أن اللجنة منبثقة عن الاتحاد.
د. التقيد بأحكام اللائحة.
للاتحاد بعد التنسيق مع الوزارة الانتساب لأي منظمة أو هيئة مهنية ذات طابع محلي أو إقليمي أو دولي يتماثل نشاطها مع نشاط اللجنة الوطنية ويرى الاتحاد واللجنة الوطنية فائدة من الانتساب إليها، على أن تتحمل ذات اللجنة المقابل المالي للانتساب.
1. على الاتحاد التأكد من التزام اللجان الوطنية بمعايير قياس الأداء، ويقوم الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة بإعداد لائحة داخلية ويعتمدها مجلس الإدارة توضح معايير قياس أداء اللجان والآليات والإجراءات ذات الصلة.
2. تخضع اللجان الوطنية لمعايير قياس الأداء على فترتين سنوية ونصف سنوية.
3. يعين الاتحاد مكتب استشاري لإجراء عملية تقييم أداء اللجان.
4. في حال حصول اللجنة على أقل من (50%) خمسين بالمائة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس الإدارة لإقرار ما يراه.
رؤية اللجان القطاعية هي السعي نحو قطاع أعمال متميز في الأداء والمخرجات لتنمية اقتصادية عصرية.
رسالة اللجان القطاعية هي دعم ومساندة مسيرة قطاع الأعمال وتعزيز المساهمة في تنميته وتطور الأنشطة الاقتصادية، والاسهام في تحسين وخلق بيئة أعمال جاذبة في نطاق اختصاص الغرفة المكاني، عبر سياسات وآليات تواكب المستجدات.
تهدف اللجان القطاعية إلى تحقيق ما يلي:
أ. رعاية ودعم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال.
ب. تيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع.
ج. دعم التحالفات الاقتصادية في القطاعات المختلفة بما يخدمها.
د. تشجيع الاستحواذات والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة محليًا ودوليًا.
ه. بحث فرص النمو والاستثمار للمنشآت الاقتصادية من خلال اللقاء والتعاون بين أصحاب الأعمال.
و. التفاعل مع المتغيرات ذات التأثير على قطاع الأعمال.
ز. تعزيز استدامة المنشآت الوطنية.
ح. تشجيع قطاع الأعمال على إنشاء شركات ومؤسسات لاستثمار الفرص والميز النسبية للمنطقة والمحافظة.
ط. تعزيز العلاقة بين اللجان الوطنية واللجان القطاعية لخدمة اقتصادات المناطق والمحافظات.
ي. تعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية بالمنطقة والمحافظة.
ك. حصر ومعالجة التحديات المشتركة مع الجهات الأخرى.
ل. توحيد توجه اللجان حول ما يراد تحقيقه من الأهداف التنموية للقطاعات الاستراتيجية المستهدفة.
م. تعزيز التواصل والتكامل بين اللجان القطاعية والغرفة نحو تقديم الخدمات النوعية لقطاع الأعمال.
ن. فهم متغيرات وتحديات قطاع الأعمال والمساهمة في تذليلها.
س. رفع مستوى كفاءة وفعالية قطاع الأعمال ضمن دائرة الغرفة.
ترتبط اللجان القطاعية بالغرفة، وتعبر جميع أعمالها وأنشطتها عن هويتها ضمن نطاق اختصاصها المكاني.
1. يشكل مجلس إدارة الغرفة اللجان القطاعية بالغرفة، وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى أن تنشأ لجنة قطاعية واحدة لكل قطاع رئيسي لرعاية ومتابعة مصالح ذلك القطاع وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة.
2. يعين مجلس إدارة الغرفة نصف أعضاء اللجنة القطاعية، والنصف الآخر ينتخبهم ممثلي القطاع في الغرفة، وفي حال عدم توافر العدد المطلوب يقوم مجلس إدارة الغرفة بتعيين باقي الأعضاء.
3. يعد الاتحاد الإجراءات اللازمة لانتخاب اللجان القطاعية مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.
4. يجوز أن تضم اللجان أعضاء من غير المشتركين بالغرفة من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات تقدرها الغرفة ويستثنون من بعض شروط العضوية.
تكون مدة دورة اللجان القطاعية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها على ألا تتجاوز مدتها (أربعة) أشهر من نهاية دورة مجلس إدارة الغرفة.
تعمل اللجان القطاعية لتحقيق أهدافها، ويكون لها الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ. إعداد استراتيجية اللجنة وخطة عملها واعتمادها بما يتوافق مع استراتيجية الغرفة وسياساتها.
ب. تشجيع الاستحواذ والاندماجات لتكوين كيانات أكثر نضجاً وقابلة للمنافسة.
ج. السعي على تبني الجهات الحكومية وذات العلاقة مقترحات اللجنة القطاعية على مستوى الغرفة المكاني، بالتعاون مع الأمانة العامة للغرفة.
د. تمثيل القطاع أمام الجهات ذات العلاقة بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.
ه. متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج حسب الخطط السنوية.
و. توحيد رأي ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية والتشريعية والقضايا المشتركة لجميع المنشآت العاملة في القطاع على مستوى الغرفة المكاني.
ز. رفع المبادرات والمقترحات والمرئيات الخاصة بكل قطاع من خلال مجلس إدارة الغرفة إلى الجهات ذات الصلة على مستوى الغرفة المكاني.
ح. دراسة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة بالقطاع.
ط. متابعة ورصد آثار تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات على القطاع ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة.
ي. تشكيل فرق العمل لبحث أو دراسة حالة محددة أو القيام بمهمة ضمن اختصاصات اللجنة.
ك. الاشتراك في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بمهمات واختصاصات اللجنة بعد أخذ موافقة الأمانة العامة للغرفة والجهات المختصة؛ على أن تكون المشاركة تحت مظلة الغرفة، وتنسق اللجنة مع الأمانة العامة للغرفة حول البرنامج العلمي، وتتولى الأمانة العامة للغرفة الأمور التنظيمية.
ل. تزويد القطاع بالقرارات والمعلومات ذات الصلة.
م. إبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته في المجتمع عن طريق إصدار النشرات أو إصدار مجلة أو دورية أو نشر المقالات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع.
ن. تنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية بهدف رفع مستوى الأداء المهني لمنشآت القطاع وذلك بعد التنسيق مع الأمانة العامة للغرفة.
س. إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم، ذات الصلة بأعمال ونشاط اللجنة بعد موافقة الأمانة العامة للغرفة.
ع. دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي يضمها القطاع والارتقاء بمستواها سواء من حيث رفع مستوى الإنتاجية أو استخدام معطيات التطور التقني أو تحسين جودة المنتجات والخدمات أو تطبيق أسليب الإدارة الحديثة أو تدعيم أواصر التعاون بين منشآت القطاع ورفع قدراتها التنافسية أو زيادة مواردها وامكاناتها المالية والبشرية.
ف. توفير المعلومات والإحصائيات والتقارير والبحوث والدوريات المتخصصة المتعلقة بالقطاع.
ص. المشاركة في المناسبات الوطنية والاجتماعية التي تشارك فيها الغرفة.
ق. تمثيل القطاع في اللجان الوطنية باتحاد الغرف السعودية وفق ما ورد في اللائحة والآليات المتبعة لدى الاتحاد.
ر. أي عمل أو مهام أخرى يرى مجلس إدارة الغرفة تكليف اللجنة به.
يشترط في عضو اللجان القطاعية ما يأتي:
أ. أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة.
ب. أن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن نطاق الاختصاص المكاني للغرفة؛ لمدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات.
ج. أن يكون السجل التجاري والاشتراك بالغرفة والترخيص سارية المفعول.
د. ألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويعتبر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنتين دورة كاملة.
ه. ألا يكون قد سبق اسقاط عضويته من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.
ويستثنى من شرطي ممارسة النشاط واشتراك الغرفة الأعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة في الحالات التي تقدرها الغرفة.
1. يعد الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة لائحة داخلية ويعتمدها مجلس إدارة الاتحاد توضح معايير قياس أداء اللجان القطاعية بالغرف والآليات والإجراءات ذات الصلة.
2. تخضع اللجان القطاعية لمعايير قياس الأداء على فترتين سنوية ونصف سنوية.
3. في حال حصول اللجنة على أقل من (50%) خمسين بالمئة من درجة التقييم السنوي يتم العرض على مجلس إدارة الغرفة لإقرار ما يراه.
تسري على اللجان القطاعية بما يتفق مع طبيعتها أحكام المواد (الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة) والمواد (الثامنة عشرة وحتى الثامنة والعشرون) من اللائحة، على أن تحل الغرفة ومجلس إدارتها ورئيسها وأمينها محل الاتحاد ومجلس إدارته ورئيسه وأمينه فيما ورد في هذه الأحكام.
تسري أحكام اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 11 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.