من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والأربعون: سريان اللائحة

​​تسري أحكام اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.​


هل استفدت من ما هو مقدم في هذه الصفحة؟
تقييم الصفحة| إجمالى التقييمات|