1. يجتمع أعضاء اللجنة الوطنية مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل، ولا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات سنوياً، ويجوز دعوة الأعضاء لعقد اجتماع اللجنة بناءً على طلب رئيس الاتحاد أو الأمين العام أو رئيس اللجنة الوطنية أو ثلث أعضائها، وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من أمين عام الاتحاد أو من ينيبه.
2. يُرفق بالدعوة المُوجهة لاجتماع اللجنة جدول أعمالها، على أن يتضمن تحديد الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع والوثائق والتقارير المتعلقة بها، وترسل الدعوة قبل (أسبوع) على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع إلى عنوان العضو مع نسخة منها إلى الغرفة التي يمثلها العضو، وعلى العضو تأكيد حضوره للاجتماع أو الاعتذار.
3. تُعقد اجتماعات اللجان الوطنية في مقر الاتحاد، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد التنسيق مع الأمانة العامة.
4. يجوز للجنة عقد اجتماعاتها (عن بعد) عبر الوسائل التقنية.
5. في حالة غياب رئيس اللجنة يرأس نائبه الاجتماع.
6. لرئيس الاتحاد حضور اجتماع اللجنة الوطنية، وفي حالات يقدرها يجوز له ترأس الاجتماعات – أو من ينيبه - التي يتم فيها استضافة ممثلين لجهات أو من ذوي العلاقة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.