من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

الخميس 17 ذو القعدة 1446 | 15 مايو 2025

favicon
heroBackgroundImg

المادة السادسة عشرة: عضوية اللجنة الوطنية الخاصة

تشكل اللجنة الوطنية الخاصة مِن مَن طلبوا تشكيلها، وذلك دون إخلال بالمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.​


هل استفدت من ما هو مقدم في هذه الصفحة؟
Close menu