الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) "فونوغرام" يقصد به كل تثبيت صوتي دون سواه للأصوات التي مردها عملية أداء أو أصوات أخرى.
(ب) "منتج الفونوغرامات" يقصد به الشخص القانوني أو الاعتباري الذي يكون أول من قام بتثبيت الأصوات التي مردها عملية أداء أو أصوات أخرى.
(ج) "نسخة" يقصد بها المادة التي تحوي أصواتاً مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من فونوغرام والتي تتضمن كل أو جزء هام من الأصوات المثبتة على هذا الفونوغرام.
(د) "توزيع على الجمهور" يقصد به كل عمل من شأنه عرض نسخ من فونوغرام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الجمهور عامة أو على أي جزء منه.
تلتزم كل دولة متعاقدة بحماية منتجي الفونوغرامات من مواطني الدول المتعاقدة الأخرى ضد عمل نسخ دون رضاء المنتج وضد استيراد مثل هذه النسخ، بشرط أن يكون مثل هذا العمل أو الاستيراد بغرض التوزيع على الجمهور، وكذلك ضد توزيع مثل هذه النسخ على الجمهور.
تدخل في اختصاص التشريعات الوطنية لكل دولة متعاقدة الوسائل التي ستطبق بمقتضاها الاتفاقية الحالية والتي سوف تتضمن إحدى الوسائل التالية أو أكثر: الحماية عن طريق منح حق المؤلف أو حق آخر معين، والحماية عن طريق القانون الخاص بالمنافسة غير المشروعة، والحماية عن طريق الجزاءات الجنائية.
تختص التشريعات الوطنية لكل دولة متعاقدة بتحديد مدة الحماية الممنوحة ومع ذلك فإنه يجب في حالة ما إذا نص القانون الوطني على مدة معينة للحماية، ألا تقل هذه المدة عن عشرين عاماً اعتباراً من نهاية العام الذي صار فيه لأول مرة تثبيت الأصوات التي يحتويها الفونوغرام أو السنة التي نشر فيها الفونوغرام لأول مرة.
في حالة ما إذا تطلبت الدولة طبقا لتشريعها الوطني استيفاء بعض الاجراءات كشرط لحماية منتجي الفونوغرامات، فإن هذه المتطلبات ستعتبر مستوفاة إذا ما حملت كل النسخ المرخص بها للفونوغرام الموزعة على الجمهور أو عبواتها إشارة عبارة عن الرمز ℗مصحوبة بتاريخ سنة أو نشر في وضع يبين بصورة واضحة أن الحماية محفوظة. فإذا ما كانت النسخ أو عبواتها لا تعرف المنتج أو خليفته في الحق أو المرخص له ترخيصاً مانعاً (عن طريق حمل اسمه أو علامته التجارية أو أي تمييز آخر مناسب) فيجب أن تتضمن الإشارة أيضا اسم المنتج أو خليفته في الحق أو المرخص له ترخيصا مانعاً.
لكل دولة متعاقدة تحقق الحماية عن طريق حق التأليف أو حق آخر معين أو عن طريق الجزاءات الجنائية، أن تنص في قانونها الوطني على قيود في حماية منتجي الفونوغرامات من نفس النوع المسموح به بالنسبة لحماية مؤلفي المصنفات الأدبية والفنية. على أنه لا يجوز السماح بالترخيص الجبري إلا إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
(أ) أن يكون إعادة التسجيل بقصد الاستعمال في أغراض التعليم أو البحث العلمي دون سواهما.
(ب) أن تقتصر صحة الترخيص على إعادة التسجيل في إقليم الدولة المتعاقدة التي قامت سلطاتها المختصة بمنح الترخيص ولا تمتد إلى تصدير النسخ.
(ج) أن يعطي إعادة التسجيل بمقتضى الترخيص حقاً في تعويض عادل تحدده السلطات المذكورة آخذة في الاعتبار ضمن العوامل الأخرى عدد النسخ التي سيصير إنتاجها.
(1) لا يجوز بأي حال تفسير هذه الاتفاقية بما يحد أو يمس بالحماية الممنوحة للمؤلفين والفنانين القائمين بالأداء ومنتجي الفونوغرامات أو للهيئات الإذاعية بمقتضى القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية.
(2) يحدد القانون الوطني لكل دولة متعاقدة نطاق الحماية، إن وجدت، الممنوحة للفنانين القائمين بالأداء الذين تثبت منجزاتهم على فونوغرام وكذلك الشروط للتمتع بمثل هذه الحماية.
(3) لا تلتزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أي فونوغرام تم تثبيته قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
(4) لكل دولة متعاقدة تؤمن بموجب قانونها الوطني المعمول به في تاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 1971 الحماية لمنتجي الفونوغرامات على أساس مكان أول تثبيت دون سواه أن تعلن بمقتضى إخطار يودع لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أنها ستطبق هذا المعيار بدلاً من معيار جنسية المنتج.
(1) يقوم المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتجميع ونشر المعلومات الخاصة بحماية الفونوغرامات. وتقوم كل دولة متعاقدة في أقرب وقت بإبلاغ المكتب الدولي بكل القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع.
(2) يقوم المكتب الدولي بتزويد أية دولة متعاقدة بناء على طلبها، بالمعلومات عن المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية، ما يقوم بالدراسات وتقديم الخدمات بغرض تسهيل الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية.
(3) يباشر المكتب الدولي المهام المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) المشار إليهما أعلاه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة العمل الدولية بالنسبة للمسائل التي تدخل في اختصاص كل منهما.
(1) تودع هذه الاتفاقية لدى السكرتير العام للأمم المتحدة. وتظل مفتوحة للتوقيع حتى 30 أبريل/نيسان 1972 من قبل أية دولة تكون عضوا في الأمم المتحدة، أو في أية وكالة متخصصة موصل بينها وبين الأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تكون طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
(2) تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق أو القبول من قبل الدول الموقعة. وهي مفتوحة لانضمام أية دولة مشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
(3) تودع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
(4) من المتفق عليه أنه يجب في وقت ارتباط الدولة بهذه الاتفاقية أن تكون في مركز يسمح لها، طبقاً لقانونها الوطني بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
لا يجوز إبداء أية تحفظات عل هذه الاتفاقية.
(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من إيداع خامس وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام.
(2) بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو القبول أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد إيداع خامس وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يقوم فيه المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بإخطار الدول، طبقا للمادة 13 فقرة (4)، بإيداع وثيقتها.
(3) لأية دولة في وقت التصديق أو القبول أو الانضمام أو في أي تاريخ لاحق، أن تعلن بمقتضى إخطار موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة سريان هذه الاتفاقية على كل أو أي من الأقاليم التي يعود إليها مسؤولية شؤونها الخارجية. ويصبح هذا الإخطار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه.
(4) ومع ذلك، فلا يجوز بأي حال تفسير الفقرة السابقة على أنها تتضمن الاعتراف أو القبول الضمني من قبل أية دولة متعاقدة للأمر الواقع بالنسبة لأي إقليم امتد إلية سريان هذه الاتفاقية بواسطة دولة متعاقدة أخرى طبقاً للفقرة المشار إليها.
(1) لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، سواء باسمها الخاص أو باسم أي من الأقاليم المشار إليها في المادة 11 فقرة (3)، وذلك بإخطار تحريري موجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة.
(2) يكون الانسحاب نافذاً بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم السكرتير العام للأمم المتحدة للإخطار.
(1) توقع هذه الاتفاقية من نسخة وحيدة باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والروسية، وتكون النصوص الأربعة نصوصا رسمية على حد سواء.
(2) يضع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية نصوصاً رسمية باللغات العربية والهولندية والألمانية والإيطالية والبرتغالية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
(3) يتولى السكرتير العام للأمم المتحدة إخطار المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمدير العام لمنظمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمدير العام لمكتب العمل الدولي بما يلي:
(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية.
(ب) إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام.
(ج) بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
(د) أي تصريح تم الإخطار عنه وفقا للمادة 11 فقرة (3).
(هـ) تسلم الإخطارات بالانسحاب.
(4) يتولى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إبلاغ الدول المشار إليها في المادة 9 الفقرة (1) بالإخطارات التي تم تسلمها طبقاً للفقرة السابقة وبأية تصريحات تمت وفقاً للمادة 7 فقرة (4). كما يتولى أيضا إخطار المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمدير العام لمكتب العمل الدولي بمثل هذه التصريحات.
(5) يرسل السكرتير العام للأمم المتحدة نسختين معتمدتين من هذه الاتفاقية إلى الدول المشار إليها في المادة 9 فقرة (1).
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.