الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض هذه الوثيقة وما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة:
"1" تعني عبارة "اتفاق لشبونة" اتفاق لشبونة بشـأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي المؤرخ في 31 أكتوبر 1958؛
"2" وتعني عبارة "وثيقة 1967" اتفاق لشبونة كما هو مُراجع في استوكهولم في 14 يوليو 1967، ومعدل في 28 سبتمبر 1979؛
"3" وتعني عبارة "هذه الوثيقة" اتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، كما هو موضوع بموجب هذه الوثيقة؛
"4" وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة 25؛
"5" وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس 1883، بصيغتها المنقحة والمعدلة؛
"6" وتعني عبارة "تسمية المنشأ" تسمية وفقاً لما ورد في المادة 2(1)"1"؛
"7" وتعني عبارة "المؤشر الجغرافي" مؤشراً وفقاً لما ورد في المادة 2(1)"2"؛
"8" وتعني عبارة "السجل الدولي" السجل الدولي الذي يحتفظ به المكتب الدولي وفقا للمادة 4 كمجموعة رسمية للبيانات المتعلقة بالتسجيلات الدولية لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، أياً كان شكل الدعامة التي تحفظ عليها تلك البيانات؛
"9" وتعني عبارة "التسجيل الدولي" التسجيل الدولي المدوَّن في السجل الدولي؛
"10" وتعني كلمة "الطلب" طلب التسجيل الدولي؛
"11" وتعني كلمة "المسجَّل" المدوَّن في السجل الدولي وفقاً لهذه الوثيقة؛
"12" وتعني عبارة "منطقة المنشأ الجغرافية" منطقة جغرافية وفقاً لما ورد في المادة 2(2)؛
"13" وتعني عبارة "منطقة جغرافية عابرة للحدود" منطقة جغرافية تقع في أطراف متعاقدة مجاورة أو تشملها؛
"14" وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة حكومية دولية تكون طرفاً في هذه الوثيقة؛
"15" وتعني عبارة "طرف المنشأ المتعاقد" الطرف المتعاقد الذي تقع فيه منطقة المنشأ الجغرافية أو الذي تقع فيه منطقة المنشأ الجغرافية العابرة للحدود؛
"16" وتعني عبارة "الإدارة المختصة" كياناً يعيَّن وفقاً للمادة 3؛
"17" وتعني كلمة "المستفيدون" الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يخوّل لهم قانون طرف المنشأ المتعاقد استخدام تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي؛
"18" وتعني عبارة "المنظمة الحكومية الدولية" المنظمة الحكومية الدولية الأهل لأن تصبح طرفاً في هذه الوثيقة وفقاً للمادة 28(1)"3"؛
"19" وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
"20" وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة؛
"21" وتعني عبارة " المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة.
(1) [تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية] تنطبق هذه الوثيقة على ما يلي:
"1" أية تسمية محمية في طرف المنشأ المتعاقد وتتألف من اسم منطقة جغرافية أو تشتمل عليه، أو تتألف من أية تسمية أخرى يُعرف أنها تشير إلى تلك المنطقة أو تشتمل عليها، وتُستخدم لتعيين سلعة ما بمنشئها في تلك المنطقة الجغرافية حيث تعود نوعيتها أو خصائصها كلياً أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية، التي أكسبت السلعة شهرتها؛
"2" وأي مؤشر محمي في طرف المنشأ المتعاقد ويتألف من اسم منطقة جغرافية أو يشتمل عليه، أو يتألف من أي مؤشر آخر يُعرف أنه يشير إلى تلك المنطقة أو يشتمل عليه، ويحدد سلعة ما بمنشئها حيث تعود نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى أساساً إلى منشئها الجغرافي.
(2) [مناطق المنشأ الجغرافية الممكنة] يجوز أن تتألف منطقة المنشأ الجغرافية كما ورد وصفها في الفقرة (1) من أراضي طرف المنشأ المتعاقد بأكملها أو من منطقة أو جهة أو مكان في أراضي طرف المنشأ المتعاقد. ولا يستثني ذلك تطبيق هذه الوثيقة على منطقة المنشأ الجغرافية كما ورد وصفها في الفقرة (1) والتي تتألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود، أو جزء منها.
يعيِّن كل طرف متعاقد كياناً يكون مسؤولاً عن إدارة هذه الوثيقة في أراضيه وعن التواصل مع المكتب الدولي بموجب هذه الوثيقة واللائحة التنفيذية. ويخطر الطرف المتعاقد المكتب الدولي باسم تلك الإدارة المختصة وبيانات الاتصال بها، على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
يحتفظ المكتب الدولي بسجل دولي يدوٍّن التسجيلات الدولية التي تجرى بموجب هذه الوثيقة أو بموجب اتفاق لشبونة ووثيقة 1967 أو كليهما، والبيانات المتعلقة بهذه التسجيلات الدولية.
(1) [مكان الإيداع] تودع الطلبات لدى المكتب الدولي.
(2) [الطلب الذي تودعه الإدارة المختصة] مع مراعاة الفقرة (3)، يودع طلب التسجيل الدولي لتسمية منشأ أو مؤشر جغرافي لدى الإدارة المختصة باسم:
"1" المستفيدين؛
"2" أو شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأسس القانونية بموجب قانون طرف المنشأ المتعاقد لتأكيد حقوق المستفيدين أو حقوق أخرى تتصل بتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي.
(3) [الطلبات المودعة مباشرة]
(أ) دون الإخلال بالفقرة (4)، يجوز للمستفيدين أو للشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في الفقرة (2)"2" إيداع الطلب إذا سمح بذلك تشريع طرف المنشأ المتعاقد.
(ب) تسري الفقرة الفرعية (أ) شرط إعلان يقدّمه الطرف المتعاقد يفيد أن تشريعه يسمح بذلك. ويجوز للطرف المتعاقد أن يدلي بذلك الإعلان عند إيداعه وثيقة تصديقه أو انضمامه أو في أي وقت لاحق. وإذا أدلي بالإعلان في وقت إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أصبح الإعلان نافذاً لدى دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ في الطرف المتعاقد المعني. أما إذا أدلي بالإعلان بعد دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ في الطرف المتعاقد، أصبح الإعلان نافذاً بعد التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإعلان بثلاثة أشهر.
(4) [إمكانية إيداع طلب مشترك في حالة منطقة جغرافية عابرة للحدود] في حالة منطقة منشأ جغرافية تتألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود، يجوز للأطراف المتعاقدة المجاورة، وفقا لاتفاقها، الاشتراك في إيداع طلب واحد من خلال إدارة مختصة تتفق على تعيينها.
(5) [المحتويات الإلزامية] تحدد اللائحة التنفيذية العناصر الإلزامية الواجب إدراجها في الطلب إضافة إلى تلك المحدّدة في المادة 6(3).
(6) [المحتويات الخيارية] يجوز أن تحدّد اللائحة التنفيذية العناصر الخيارية التي يجوز إدراجها في الطلب.
(1) [الفحص الشكلي لدى المكتب الدولي] ما أن يستلم المكتب الدولي طلب تسجيل دولي لتسمية منشأ أو مؤشر جغرافي حسب الأصول وكما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية، يسجل تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي في السجل الدولي.
(2) [تاريخ التسجيل الدولي] مع مراعاة الفقرة (3)، يوافق تاريخ التسجيل الدولي التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي الطلب.
(3) [تاريخ التسجيل الدولي للطلبات غير المكتملة العناصر] إذا لم يتضمن الطلب جميع العناصر التالية:
"1" تحديد الإدارة المختصة أو، في حالة المادة 5(3)، مودع أو مودعي الطلب؛
"2" تفاصيل تحديد المستفيدين وعند الاقتضاء الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشار إليه في المادة 5(2)"2"؛
"3" تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي الذي يُلتمس له التسجيل الدولي؛
"4" السلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي؛
فإن تاريخ التسجيل الدولي يوافق التاريخ الذي يستلم فيه المكتب الدولي آخر العناصر الناقصة.
(4) [نشر التسجيلات الدولية والإخطار بها] ينشر المكتب الدولي دون تأخير كل تسجيل دولي ويخطر به الإدارة المختصة لكل طرف متعاقد في التسجيل الدولي.
(5) [تاريخ بدء سريان التسجيل الدولي]
(أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، تتمتّع تسمية المنشأ المسجلة ويتمتّع المؤشر الجغرافي المسجل بالحماية في أراضي كل طرف متعاقد لم يرفض الحماية بموجب المادة 15 أو أرسل إلى المكتب الدولي إخطاراً بمنح الحماية وفقاً للمادة 18، وذلك اعتباراً من تاريخ التسجيل الدولي.
(ب) ويجوز لطرف متعاقد أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، أن تسمية المنشأ المسجلة أو المؤشر الجغرافي المسجل يتمتعان بالحماية، بموجب تشريعه الوطني أو الإقليمي، اعتباراً من التاريخ المذكور في الإعلان، شريطة ألا يتعدى ذلك التاريخ تاريخ انقضاء مهلة الرفض المحددة في اللائحة التنفيذية وفقاً للمادة 15(1)(أ).
(1) [رسم التسجيل الدولي] يخضع التسجيل الدولي لكل تسمية منشأ ومؤشر جغرافي لتسديد الرسم المحدد في اللائحة التنفيذية.
(2) [رسوم التدوينات الأخرى في السجل الدولي] تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم الواجب دفعها مقابل التدوينات الأخرى في السجل الدولي وتقديم مستخرجات أو شهادات أو أية معلومات أخرى خاصة بمحتويات التسجيل الدولي.
(3) [تخفيضات الرسوم] تضع الجمعية رسوماً مخفضة فيما يتعلق ببعض التسجيلات الدولية لتسميات المنشأ، وفيما يتعلق ببعض التسجيلات الدولية للمؤشرات الجغرافية، ولا سيما عندما يكون طرف المنشأ المتعاقد دولة نامية أو من البلدان الأقل نمواً.
(4) [الرسم الفردي]
(أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بأن الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي لن تمتد إلى أراضيه إلا إذا سُدد رسم لتغطية تكلفة الفحص الموضوعي للتسجيل الدولي. ويحدَّد مبلغ هذا الرسم الفردي في الإعلان ويمكن تغييره في إعلانات لاحقة. ولا يجوز أن يتعدى هذا الرسم المبلغ المطلوب بموجب التشريعات الوطنية أو الإقليمية للطرف المتعاقد بعد خصم الوفورات الناجمة عن الإجراء الدولي. وإضافة إلى ذلك، يجوز للطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بأنه يشترط رسما إداريا يتعلق باستعمال تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي من قبل المستفيدين في ذلك الطرف المتعاقد.
(ب) يعدّ عدم تسديد الرسم الفردي، طبقا للائحة التنفيذية، بمثابة التخلي عن الحماية في أراضي الطرف المتعاقد الذي يشترط دفع الرسم.
(1) [التبعية] تكون التسجيلات الدولية سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، على أن من المفهوم أن حماية تسمية المنشأ المسجلة أو المؤشر الجغرافي المسجل تعود غير مطلوبة إذا أصبحت التسمية التي تتكون منها تسمية المنشأ أو يتكون منها المؤشر الجغرافي غير محمية في طرف المنشأ المتعاقد.
(2) [الإلغاء]
(أ) يجوز للإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد، ويجوز في حالة المادة 5(3)، للمستفيدين أو للشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2"، ويجوز للإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد، أن تطلب من المكتب الدولي إلغاء التسجيل الدولي.
(ب) في حال أصبحت التسمية التي تتألف منها تسمية منشأ مسجلة أو أصبح المؤشر الذي يتألف منه مؤشر جغرافي غير محميّ في طرف المنشأ المتعاقد، يتعيّن على الإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد أن تطلب إلغاء التسجيل الدولي.
يكفل كل طرف متعاقد الحماية لتسميات المنشأ المسجلة والمؤشرات الجغرافية المسجلة في أراضيه، في نطاق نظامه وممارساته القانونيين ولكن وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، مع مراعاة أي رفض أو تخل أو إبطال أو إلغاء قد يصبح نافذاً بالنسبة إلى أراضيه، على أن يكون من المفهوم أن الأطراف المتعاقدة التي لا تميز بين تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية في تشريعاتها الوطنية أو الإقليمية لن تكون ملزمة بإدراج هذا التمييز في تشريعاتها الوطنية أو الإقليمية.
(1) [شكل الحماية القانونية] لكل طرف متعاقد الحرية في اختيار نوع التشريعات التي سيكفل بموجبها الحماية المنصوص عليها في هذه الوثيقة، على أن تلبي تلك التشريعات المتطلبات الموضوعية لهذه الوثيقة.
(2) [الحماية بموجب صكوك أخرى] لن تؤثر أحكام هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال في أية حماية أخرى قد يمنحها طرف متعاقد لتسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل بموجب تشريعه الوطني أو الإقليمي أو بموجب صكوك دولية أخرى.
(3) [العلاقة مع صكوك أخرى] ليس في هذه الوثيقة ما يحدّ من أية التزامات مترتّبة على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض بناء على أية صكوك دولية أخرى، كما لا تخلّ بأية حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بموجب أية صكوك دولية أخرى.
(1) [مضمون الحماية] مع مراعاة أحكام هذه الوثيقة، وفيما يتعلق بتسمية منشأ مسجّلة أو مؤشر جغرافي مسجّل، يكفل كل طرف متعاقد الوسائل القانونية لمنع ما يلي:
(أ) استخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي
"1" فيما يخص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي والتي لم تنشأ في منطقة المنشأ الجغرافية أو التي لا تمتثل للمتطلبات المطبقة الأخرى لاستخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي؛
"2" فيما يخص سلعا ليست من نفس نوع السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو فيما يخص خدمات، إذا كان ذلك الاستخدام من شأنه أن يشير إلى وجود صلة بين تلك السلع أو الخدمات والمستفيدين من تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي ومن المرجح أن يضر بمصالحهم، أو حسب ما ينطبق، بالنظر إلى سمعة تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي من المرجح أن ينتقص بصورة غير عادلة من تلك السمعة أو يضعفهما أو أن ينتفع بها دون وجه حق.
(ب) أية ممارسة أخرى تؤدي إلى تضليل المستهلك إزاء المنشأ الحقيقي للسلع أو مصدرها الحقيقي أو طبيعتها الحقيقية.
(2) [مضمون الحماية فيما يتعلق باستخدامات محدّدة] تسري الفقرة (1) (أ) أيضا على أي استخدام لتسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية الذي يعدّ تقليدا لها، حتى وإن ذُكر المنشأ الحقيقي للسلع، أو إذا استُخدمت تسمية المنشأ أو استخدم المؤشر الجغرافي في شكل ترجمة أو بإضافة بمصطلحات مثل "نمط" أو "نوع" أو "طراز" أو "صنع" أو "تقليد" أو "طريقة" أو "منتوج في" أو "مثل" أو مشابه" أو ما إلى ذلك[1].
[1] [1] بيان متفق عليه بشأن المادة 11(2): لأغراض هذه الوثيقة، من المفهوم أنه في حال اكتست بعض عناصر التسمية أو المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي طابع الاسم العام في أراضي طرف المنشأ المتعاقد، فإن حمايتها بموجب هذه الفقرة لا تُشترط في الأطراف المتعاقدة الأخرى. ولمزيد من اليقين، لا يمكن أن يستند رفض علامة تجارية أو إبطالها أو الكشف عن تعد في الأطراف المتعاقدة بموجب شروط المادة 11 إلى العنصر الذي يكتسي طابع الاسم العام.
(3) [الاستخدام في إطار علامة تجارية] دون الإخلال بأحكام المادة 13(1)، يتعيّن على الطرف المتعاقد، تلقائيا إذا سمح تشريعه بذلك، أو بناء على طلب جهة معنية، أن يرفض تسجيل علامة تجارية لاحقة أو أن يبطلها إذا أدى استخدام العلامة التجارية إلى حالة من الحالات المذكورة في الفقرة (1).
مع مراعاة أحكام هذه الوثيقة، لا يمكن اعتبار تسميات المنشأ المسجلة والمؤشرات الجغرافية المسجلة على أنها أصبحت اسما عاماً[1] في طرف متعاقد.
(1) [حقوق العلامات التجارية السابقة] لا تخل أحكام هذه الوثيقة بعلامة تجارية سابقة مطلوبة أو مسجلة بحسن نية أو مكتسبة بالاستخدام بحسن نية، في طرف متعاقد. وفي حال كان قانون الطرف المتعاقد ينص على استثناء محدود للحقوق الممنوحة بموجب علامة تجارية يفيد أن تلك العلامة التجارية السابقة لا يجوز، في ظروف معيّنة، أن تخوّل مالكها الحق في منع تسمية منشأ مسجّلة أو مؤشر جغرافي مسجّل من الحصول على الحماية أو الاستخدام في ذلك الطرف المتعاقد، فإن حماية تسمية المنشأ المسجّلة أو المؤشر الجغرافي المسجّل لن تحدّ من الحقوق الممنوحة بموجب تلك العلامة التجارية بأية طريقة أخرى.
(2) [استخدام الاسم الشخصي في النشاط التجاري] لا تخل أحكام هذه الوثيقة بحق أي شخص في استخدام اسمه الشخصي أو اسم أسلافه في مزاولة نشاطه التجاري إلا إذا استُخدم هذا الاسم بصورة تضلل الجمهور.
(3) [الحقوق القائمة على تسمية صنف نباتي أو سلالة حيوانية] لا تخل أحكام هذه الوثيقة بحق أي شخص في استخدام تسمية صنف نباتي أو سلالة حيوانية في سياق التجارة إلا إذا استُخدمت هذه التسمية بصورة تضلل الجمهور.
(4) [ضمانات في حال الإخطار بسحب الرفض أو منح الحماية] إذا الطرف المتعاقد الذي رفض آثار تسجيل دولي بموجب المادة 15 على أساس الاستخدام بموجب علامة تجارية سابقة أو حق سابق آخر، كما هو مشار إليه في هذه المادة، قدّم إخطارا بسحب ذلك الرفض بموجب المادة 16 أو بمنح الحماية بموجب المادة 18، فإن الحماية المترتبة لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي لا تخلّ بذلك الحق أو باستخدامه إلا إذا كانت الحماية قد مُنحت عقب إلغاءٍ أو عدم تجديدٍ أو إسقاط الحق أو إبطاله.
يتيح كل طرف متعاقد جزاءات قانونية فعالة لحماية تسميات المنشأ المسجلة والمؤشرات الجغرافية المسجلة ويجيز لأي سلطة عامة أو جهة معنية، سواء كانت شخصاً طبيعياً أم معنوياً، عاماً أو خاصاً، رفع إجراءات قانونية لضمان حمايتها بحسب نظام الطرف المتعاقد وممارساته القانونيين.
(1) [رفض آثار التسجيل الدولي]
(أ) يجوز للإدارة المختصة لدى طرف معني أن تخطر المكتب الدولي في غضون المهلة المحددة في اللائحة التنفيذية برفض آثار التسجيل الدولي في أراضيها. ويجوز للإدارة المختصة أن تتقدّم بإخطار الرفض هذا من تلقاء نفسها إذا سمحت تشريعاتها بذلك أو بناء على طلب جهة معنية.
(ب) ويحدد إخطار الرفض الأسباب التي يقوم عليها الرفض.
(2) [الحماية بموجب صكوك أخرى] لا يؤدي الإخطار بالرفض إلى المساس بأية حماية أخرى قد تتوافر، وفقاً للمادة 10(2)، لتسمية أو مؤشر معني في الطرف المتعاقد الذي يتعلق به الرفض.
(3) [الالتزام بإتاحة الفرصة للجهات المعنية] يتيح كل طرف متعاقد فرصة معقولة لأي أحد ستتأثر مصالحه بتسجيل دولي كي يطلب من الإدارة المختصة الإخطار بالرفض فيما يخص التسجيل الدولي.
(4) [تسجيل الرفض ونشره والإخطار به] يدون المكتب الدولي الرفض وأسبابه في السجل الدولي. وينشر الرفض وأسبابه ويرسل إخطار الرفض إلى الإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد أو إذا أودع الطلب مباشرة وفقاً للمادة 5(3) إلى المستفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2" فضلاً عن الإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد.
(5) [المعاملة الوطنية] يتيح كل طرف متعاقد للجهات المعنية التي تتأثر برفض سبل الطعن القضائية والإدارية المتاحة لمواطنيه فيما يخص رفض حماية تسمية منشأ أو مؤشر جغرافي.
يجوز سحب رفض وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية. ويدوَّن السحب في السجل الدولي.
(1) [إمكانية منح مهلة انتقالية] دون الإخلال بالمادة 13، في حال لم يرفض طرف متعاقد آثار التسجيل الدولي على أساس الاستخدام السابق من قبل الغير أو في حال سحَب رفضه أو قدّم إخطارا بمنح الحماية، يجوز له، إذا سمح بذلك تشريعه، أن يمنح مهلة معيّنة وفقا لما تحدّده اللائحة التنفيذية، لأغراض إنهاء ذلك الاستخدام.
(2) [الإخطار بالمهلة الانتقالية] يخطر الطرف المتعاقد المكتب الدولي بتلك المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
يجوز للسلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد أن تخطر المكتب الدولي بمنح الحماية لتسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل. ويدون المكتب الدولي هذا الإخطار في السجل الدولي وينشره.
(1) [فرصة الدفاع عن الحقوق] لا يجوز النطق بإبطال آثار أي تسجيل دولي، جزئيا أو كليا، في أراضي طرف متعاقد إلا بعد إتاحة الفرصة للمستفيدين كي يدافعوا عن حقوقهم. وتتاح هذه الفرصة أيضا للشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 5(2)"2".
(2) [الإخطار والتدوين والنشر] يوجه الطرف المتعاقد إخطاراً بإبطال آثار تسجيل دولي إلى المكتب الدولي الذي يدون الإبطال في السجل الدولي وينشره.
(3) [الحماية بموجب صكوك أخرى] لا يؤدي الإبطال إلى المساس بأية حماية أخرى قد تكون متاحة وفقاً للمادة 10(2) للتسمية المعنية أو المؤشر المعني في الطرف المتعاقد الذي أبطل آثار التسجيل الدولي.
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تغيير التسجيلات الدولية وإدخال تدوينات أخرى في السجل الدولي.
أعضاء اتحاد لشبونة
الأطراف المتعاقدة أعضاء في الاتحاد الخاص ذاته الذي تنتمي إليه الدول الأطراف في اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 بغض النظر عن كونها أطرافاً في اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967.
(1) [تكوين الجمعية]
(أ) الأطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية ذاتها التي تنتمي إليها الدول الأطراف في وثيقة 1967.
(ب) يمثل مندوب واحد كل طرف متعاقدـ ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج) يتحمل كل وفد نفقاته.
(2) [المهام]
(أ) على الجمعية أن:
"1" تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره، وبتنفيذ هذه الوثيقة؛
"2" تزود المدير العام بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة المشار إليها في المادة 26(1)، مع مراعاة ملاحظات الأعضاء في الاتحاد الخاص التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها مراعاة تامة؛
"3" تعدل اللائحة التنفيذية؛
"4" تنظر في تقارير وأنشطة المدير العام المتعلقة بالاتحاد الخاص وتوافق عليها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص؛
"5" تحدد برنامج الاتحاد الخاص وتقر الميزانية الثنائية الخاصة به، وتعتمد حساباته الختامية؛
"6" تقر النظام المالي للاتحاد الخاص؛
"7" تنشئ ما تراه ملائماً من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص؛
"8" تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛
"9" تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 22 إلى 24 و27؛
"10" تتخذ أي إجراء ملائم آخر لتحقيق أهداف الاتحاد الخاص وتباشر أية مهام أخرى ملائمة وفقاً لهذه الوثيقة.
(ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يخص المواضيع التي تهم أيضاً اتحادات أخرى تديرها المنظمة، بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(3) [النصاب]
(أ) يتكون النصاب القانوني لأغراض التصويت على أمر بعينه من نصف عدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت على ذلك الأمر.
(ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على أمر بعينه وكانت ممثلة، في إحدى الدورات، أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على ذلك الأمر ولكنه يعادل الثلث أو يزيد عليه. ومع ذلك، فإن تلك القرارات، باستثناء القرارات المتعلقة بإجراءاتها، لا تصبح نافذة إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما يلي. ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضاء الجمعية من الدول التي لها حق التصويت على الأمر المذكور والتي لم تكن ممثلة ويدعوها إلى الإدلاء كتابة بتصويتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتباراً من تاريخ التبليغ. وإذا كان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بتصويته أو امتنع عنه بذلك الشكل، عند انقضاء تلك الفترة، يعادل عدد الأعضاء الذي كان مطلوباً لاستكمال النصاب القانوني في الدورة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة.
(4) [اتخاذ القرارات في الجمعية]
(أ) تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء.
(ب) في حال استحال الوصول إلى قرار بتوافق الآراء، يبت في المسألة بالتصويت. وفي تلك الحالة،
"1" يكون لكل طرف متعاقد من الدول صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه؛
"2" ويجوز لأي طرف متعاقد من المنظمات الحكومية الدولية أن يشترك في التصويت بدلاً من الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه الوثيقة. ولا يجوز لأية منظمة حكومية دولية كهذه أن تشترك في التصويت إذا مارست أية دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح.
(ج) بالنسبة إلى الأمور التي تهم الدول الملزمة بوثيقة 1967 وحدها، ليس للأطراف المتعاقدة غير الملزمة بوثيقة 1967 حق التصويت. أما بالنسبة الى الأمور التي تهم الأطراف المتعاقدة وحدها، فإن لتلك الأطراف وحدها حق التصويت.
(5) [الأغلبية]
(أ) مع مراعاة المادتين 25(2) و(27(2)، تتخذ قرارات الجمعية بثلثي عدد الأصوات المدلى بها.
(ب) لا يُعد الامتناع عن التصويت تصويتاً.
(6) [الدورات]
(أ) تجتمع الجمعية بدعوة من المدير العام، وتجتمع، في غياب ظروف استثنائية، خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للمنظمة وفي مكان انعقادها.
(ب) تعقد الجمعية دورة استثنائية بدعوة من المدير العام إما بناء على طلب ربع عدد البلدان الأعضاء في الجمعية أو بمبادرة من المدير العام نفسه.
(ج) يعِدّ المدير العام جدول أعمال كل دورة.
(7) [النظام الداخلي] تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.
(1) [المهام الإدارية]
(أ) يتولى المكتب الدولي التسجيل الدولي وما يرتبط به من أعمال، بالإضافة إلى المهام الإدارية الأخرى للاتحاد الخاص.
(ب) يتولى المكتب الدولي، بوجه خاص، إعداد الاجتماعات ويضطلع بأعمال أمانة الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية.
(ج) المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله.
(2) [دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى] يشارك المدير العام وأي موظف يختاره في كل اجتماعات الجمعية واللجان أو الأفرقة العاملة الأخرى التي قد تنشئها الجمعية، دون أن يكون لهما حق التصويت. ويتولى المدير العام أو أي موظف يختاره مهمة أمين تلك الهيئات بحكم المنصب.
(3) [المؤتمرات]
(أ) يتخذ المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية، الإجراءات اللازمة لإعداد مؤتمرات المراجعة.
(ب) يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع منظمات حكومية دولية ومنظمات دولية ومنظمات وطنية غير حكومية بشأن الإعدادات المذكورة.
(ج) يشارك المدير العام والأشخاص الذين يختارهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، في مناقشات مؤتمرات المراجعة.
(4) [مهام أخرى] ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.
(1) [الميزانية] تبيَّن إيرادات الاتحاد الخاص ونفقاته في ميزانية المنظمة بطريقة عادلة وشفافة.
(2) [مصادر تمويل الميزانية] تتأتى إيرادات الاتحاد الخاص من المصادر التالية:
"1" الرسوم المحصلة بموجب المادة 7(1) و(2)؛
"2" حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي والإتاوات المرتبطة بتلك المنشورات؛
"3" الهبات والوصايا والإعانات؛
"4" الإيجار وعائد الاستثمار وإيرادات أخرى، بما فيها الإيرادات المتنوعة؛
"5" اشتراكات خاصة من الأطراف المتعاقدة أو من أي مصدر بديل متأتي من الأطراف المتعاقدة أو المستفيدين، أو من كليهما، وذلك في حال وفي حدود ما كانت الإيرادات الواردة من المصادر المبيّنة في البنود من "1" إلى "5" غير كافية لتغطية المصروفات، كما تقرّره الجمعية.
(3) [تحديد الرسوم؛ مستوى الميزانية]
(أ) تحدد الجمعية، بناء على اقتراح المدير العام، مقدار الرسوم المشار إليها في الفقرة (2) ويحدَّد مقدار هذه الرسوم، إلى جانب الإيرادات المتأتية من مصادر أخرى وفقا للفقرة 2، بحيث تكون إيرادات الاتحاد الخاص كافية في الظروف الاعتيادية لتغطية مصروفات المكتب الدولي من أجل المحافظة على خدمات التسجيل الدولي.
(ب) إذا لم يتم اعتماد البرنامج والميزانية للمنظمة قبل بداية أية فترة مالية جديدة، فإن التصريح للمدير العام بتحمّل الالتزامات المالية وتسديد المدفوعات يكون على المستوى ذاته الذي كانت عليه في الفترة المالية السابقة.
(4) [تحديد الاشتراكات الخاصة المشار إليها في الفقرة (2)"5"] يكون كل طرف متعاقد، لأغراض تحديد اشتراكه، منتميا إلى الفئة ذاتها التي ينتمي إليها في سياق اتفاقية باريس أو يُعتبر، إذا لم يكن طرفا متعاقدا بموجب اتفاقية باريس، كما لو كان منتميا إلى تلك الفئة لو كان طرفا متعاقدا بموجب اتفاقية باريس. وتُعتبر المنظمات الحكومية الدولية كما لو كانت منتمية إلى فئة الاشتراكات الأولى (واحد)، ما لم تقرّر الجمعية خلاف ذلك بالإجماع. ويكون الاشتراك مرجَّحا جزئيا بحسب عدد التسجيلات الناشئة في الطرف المتعاقد، كما تقرّره الجمعية.
(5) [رأس المال العامل] للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من مدفوعات يسددها مقدّما كل عضو من أعضاء الاتحاد الخاص حينما يقرّر الاتحاد الخاص ذلك. ويجوز للجمعية أن تقرر زيادة رأس المال المذكور إذا أصبح غير كافٍ. وتحدّد الجمعية نسبة الدفعة وشروط تسديدها، بناء على اقتراح المدير العام. وإذا سجّل الاتحاد الخاص فائضا في الإيرادات مقارنة بالنفقات في أية فترة مالية، جاز ردّ المبالغ المدفوعة مقدّما في رأس المال العامل إلى كل عضو بما يتناسب مع دُفعته الأصلية، بناء على اقتراح المدير العام وقرار الجمعية.
(6) [المبالغ التي تسلفها الدولة المضيفة]
(أ) يجب أن ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقر المنظمة الرئيسية في أراضيها على أن تقدم تلك الدولة سلفاً كلما كان صندوق رأس المال العامل غير كافٍ. ويكون مقدار تلك السلف وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين الدولة المعنية والمنظمة.
(ب) يحق لكل من البلد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن ينقضا التعهد بمنح سلف بموجب إخطار كتابي. ويسري مفعول النقض بعد انقضاء ثلاث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الإخطار بذلك.
(7) [مراجعة الحسابات] يتولى مراجعة الحسابات دولة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الاتحاد أو مراجعون خارجيون، وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام المالي. وتتولى الجمعية تعيينهم بموافقتهم.
(1) [الموضوع] تتضمن اللائحة التنفيذية تفاصيل تنفيذ هذه الوثيقة.
(2) [تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية]
(أ) يجوز أن تقرّر الجمعية أنه يجوز تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بالإجماع فقط أو بأغلبية الثلاثة أرباع فقط.
(ب) يتعين توافر الإجماع لوقف تطبيق شرط الإجماع أو أغلبية الثلاثة أرباع في المستقبل على تعديل حكم من أحكام اللائحة التنفيذية.
(ج) يتعين توافر أغلبية الثلاثة أرباع لتطبيق شرط الإجماع أو الثلاثة أرباع في المستقبل على تعديل حكم من أحكام اللائحة التنفيذية.
(3) [تعارض هذه الوثيقة واللائحة التنفيذية] في حال تعارضت أحكام هذه الوثيقة وأحكام اللائحة التنفيذية، تكون الغلبة لأحكام هذه الوثيقة.
(1) [مؤتمرات المراجعة] يجوز للأطراف المتعاقدة مراجعة هذه الوثيقة في مؤتمرات دبلوماسية. وتقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي.
(2) [مراجعة بعض المواد أو تعديلها] يجوز تعديل المواد من 22 إلى 24 و27 في مؤتمر للمراجعة أو في الجمعية وفقاً لأحكام المادة 27.
(1) [اقتراحات التعديل]
(أ) يجوز لأي طرف متعاقد أو للمدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل المواد من 22 إلى 24 وهذه المادة.
(ب) يتولى المدير العام تبليغ تلك الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قبل أن تنظر فيها الجمعية بستة أشهر على الأقل.
(2) [الأغلبية] يقتضي اعتماد أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) أغلبية ثلاثة أرباع، باستثناء اعتماد أي تعديل للمادة 22 أو لهذه الفقرة الذي يقتضي أغلبية أربعة أخماس.
(3) [دخول التعديل حيز النفاذ]
(أ) يدخل أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) حيز النفاذ بعد شهر من تسلم المدير العام للإخطارات الكتابية بالقبول الذي تتم وفقاً للقواعد الدستورية من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة التي تكون الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل والتي يكون لها حق التصويت على ذلك التعديل، إلا في الحالات التي تطبق فيها الفقرة الفرعية (ب).
(ب) لا يدخل أي تعديل للمادة 22(3) أو (4) أو لهذه الفقرة الفرعية حيز النفاذ إذا أخطر أي طرف متعاقد المدير العام، في غضون ستة أشهر من اعتماد التعديل في الجمعية، بأنه لا يقبل ذلك التعديل.
(ج) يكون كل تعديل يدخل حيز النفاذ وفقاً لأحكام هذه الفقرة ملزماً لجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية التي تكون أطرافاً متعاقدة وقت دخول التعديل حيز النفاذ أو التي تصبح أطرافاً متعاقدة في تاريخ لاحق.
(1) [الأهلية] مع مراعاة المادة 29 والفقرتين (2) و(3) من هذه المادة،
"1" يجوز لأية دولة طرف في اتفاقية باريس توقيع هذه الوثيقة والانضمام إليها؛
"2" يجوز لأية دولة أخرى عضو في المنظمة توقيع هذه الوثيقة والانضمام إليها إذا أعلنت أن تشريعاتها تمتثل لأحكام اتفاقية باريس فيما يخص تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية؛
"3" يجوز لأية منظمة حكومية دولية توقيع هذه الوثيقة والانضمام إليها شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة الحكومية الدولية طرفاً في اتفاقية باريس وأن تعلن المنظمة الحكومية الدولية أن صُرِّح لها حسب الأصول ووفقاً لنظامها الداخلي بأن تصبح طرفاً في هذه الوثيقة وأنه بموجب المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية تطبَّق التشريعات التي يمكن بموجبها الحصول على سندات حماية إقليمية فيما يخص المؤشرات الجغرافية.
(2) [التصديق أو الانضمام] يجوز لأية دولة أو منظمة حكومية دولية مشار إليها في الفقرة (1) أن تودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما:
"1" وثيقة تصديق، إذا وقعت هذه الوثيقة؛
"2" أو وثيقة انضمام، إذا لم توقع هذه الوثيقة.
(3) [تاريخ نفاذ الإيداع]
(أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يكون تاريخ نفاذ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام التاريخ الذي تودع فيه تلك الوثيقة.
(ب) يكون تاريخ نفاذ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام لأية دولة عضو في منظمة حكومية دولية ولا يجوز الحصول على الحماية لتسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية فيها إلا على أساس التشريعات المطبقة بين الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية هو التاريخ الذي تودع فيه تلك المنظمة الحكومية الدولية وثيقتها إذا كان ذلك التاريخ لاحقاً للتاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة وثيقتها. ومع ذلك، لا تطبق هذه الفقرة الفرعية على الدول الأطراف في اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 ولا تخل بتطبيق المادة 31 فيما يخص تلك الدول.
(1) [الوثائق المأخوذة في الحسبان] لأغراض هذه المادة، لا تؤخذ في الحسبان إلا وثائق التصديق أو الانضمام التي تودعها الدول أو المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها في المادة 28(1) والتي يكون لها تاريخ نفاذ وفقاً للمادة 28(3).
(2) [دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ] تدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ بعد أن تودع خمسة أطراف مؤهلة وفقاً للمادة 28 وثائق تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر.
(3) [دخول التصديق والانضمام حيز النفاذ]
(أ) تصبح كل دولة أو منظمة حكومية دولية أودعت وثيقة تصديقها أو انضمامها قبل تاريخ دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ بثلاثة أشهر أو أكثر ملزمة بهذه الوثيقة في تاريخ دخولها حيز النفاذ.
(ب) تصبح أية دولة أو منظمة حكومية دولية أخرى ملزمة بهذه الوثيقة بعد التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تصديقها أو انضمامها بثلاثة أشهر أو في أي تاريخ لاحق لذلك ومبين في تلك الوثيقة.
(4) [التسجيلات الدولية النافذة قبل الانضمام] تطبَّق أحكام هذه الوثيقة في أراضي الدولة المنضمّة، وفي حال كان الطرف المتعاقد منظمةً حكومية دولية، فتطبَّق في الأراضي التي تسري عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية، فيما يخص تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية التي كانت مسجلة بموجب هذه الوثيقة وقت نفاذ الانضمام، مع مراعاة المادة 7(4) وأحكام الفصل الرابع التي تطبَّق مع ما يلزم من تبديل. ويجوز للدولة المنضمّة أو المنظمة الحكومية الدولية المنضمّة أن تحدّد أيضا في إعلان يُرفق بوثيقة تصديقها أو انضمامها تمديداً للمهلة المشار إليها في المادة 15(1) والمهل المشار إليها في المادة 17، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه الوثيقة.
(1) [العلاقات بين الدول الأطراف في كل من هذه الوثيقة واتفاق لشبونة أو وثيقة 1967] تسري هذه الوثيقة وحدها فيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين الدول الأطراف في كل من هذه الوثيقة واتفاق لشبونة أو وثيقة 1967. ولكن، فيما يتعلق بالتسجيلات الدولية لتسميات المنشأ السارية بناء على اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967، يتعين على الدول أن تمنح حماية لا تقل عن الحماية التي يقتضيها اتفاق لشبونة أو تقتضيها وثيقة 1967.
(2) [العلاقات بين الدول الأطراف في كل من هذه الوثيقة واتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 وبين الدول الأطراف في اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 غير الأطراف في هذه الوثيقة] تستمر أية دولة طرف في كل من هذه الوثيقة واتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 في تطبيق اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967، حسب حالتها، فيما يخص علاقاتها بالدول الأطراف في اتفاق لشبونة أو وثيقة 1967 غير الأطراف في هذه الوثيقة.
(1) [الإخطار] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الوثيقة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام.
(2) [تاريخ النفاذ] يصبح النقض نافذاً بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم المدير العام الإخطار أو في أي تاريخ لاحق مبين في الإخطار. ولا يؤثر في تطبيق هذه الوثيقة على أي طلب دولي يكون قيد النظر أو أي تسجيل دولي يكون نافذاً بالنسبة إلى الطرف المتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حيز النفاذ.
لغات هذه الوثيقة والتوقيع عليها
(1) [النصوص الأصلية والنصوص الرسمية]
(أ) توقع هذه الوثيقة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.
(ب) يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية باللغات الأخرى التي تختارها الجمعية، بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
(2) [مهلة التوقيع] تظل هذه الوثيقة متاحة للتوقيع في مقر المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها.
يكون المدير العام أمين إيداع هذه الوثيقة.
[1] بيان متفق عليه بشأن المادة 11(2): لأغراض هذه الوثيقة، من المفهوم أنه في حال اكتست بعض عناصر التسمية أو المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي طابع الاسم العام في أراضي طرف المنشأ المتعاقد، فإن حمايتها بموجب هذه الفقرة لا تُشترط في الأطراف المتعاقدة الأخرى. ولمزيد من اليقين، لا يمكن أن يستند رفض علامة تجارية أو إبطالها أو الكشف عن تعد في الأطراف المتعاقدة بموجب شروط المادة 11 إلى العنصر الذي يكتسي طابع الاسم العام.
[2] بيان متفق عليه بشأن المادة 12: لأغراض هذه الوثيقة، من المفهوم أن المادة 12 لا تخلّ بتطبيق أحكام هذه الوثيقة فيما يخص الاستخدام السابق، إذ يمكن، قبل التسجيل الدولي، أن تكون التسمية أو يكون المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي اسما عاماً، كلياً أو جزئياً، في طرف متعاقد غير طرف المنشأ المتعاقد نظراً مثلاً إلى أن التسمية أو المؤشر أو جزء منهما مطابق لمصطلح اعتيادي في لغة دارجة بوصفه الاسم الاعتيادي لسلعة أو خدمة في ذلك الطرف المتعاقد أو نظرا إلى أنه مطابق للاسم الاعتيادي المطلق على صنف عنب مثلاً في ذلك الطرف المتعاقد.
آخر تحديث : 26 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.