(1) [مكان الإيداع] تودع الطلبات لدى المكتب الدولي.
(2) [الطلب الذي تودعه الإدارة المختصة] مع مراعاة الفقرة (3)، يودع طلب التسجيل الدولي لتسمية منشأ أو مؤشر جغرافي لدى الإدارة المختصة باسم:
"1" المستفيدين؛
"2" أو شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بالأسس القانونية بموجب قانون طرف المنشأ المتعاقد لتأكيد حقوق المستفيدين أو حقوق أخرى تتصل بتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي.
(3) [الطلبات المودعة مباشرة]
(أ) دون الإخلال بالفقرة (4)، يجوز للمستفيدين أو للشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في الفقرة (2)"2" إيداع الطلب إذا سمح بذلك تشريع طرف المنشأ المتعاقد.
(ب) تسري الفقرة الفرعية (أ) شرط إعلان يقدّمه الطرف المتعاقد يفيد أن تشريعه يسمح بذلك. ويجوز للطرف المتعاقد أن يدلي بذلك الإعلان عند إيداعه وثيقة تصديقه أو انضمامه أو في أي وقت لاحق. وإذا أدلي بالإعلان في وقت إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، أصبح الإعلان نافذاً لدى دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ في الطرف المتعاقد المعني. أما إذا أدلي بالإعلان بعد دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ في الطرف المتعاقد، أصبح الإعلان نافذاً بعد التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإعلان بثلاثة أشهر.
(4) [إمكانية إيداع طلب مشترك في حالة منطقة جغرافية عابرة للحدود] في حالة منطقة منشأ جغرافية تتألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود، يجوز للأطراف المتعاقدة المجاورة، وفقا لاتفاقها، الاشتراك في إيداع طلب واحد من خلال إدارة مختصة تتفق على تعيينها.
(5) [المحتويات الإلزامية] تحدد اللائحة التنفيذية العناصر الإلزامية الواجب إدراجها في الطلب إضافة إلى تلك المحدّدة في المادة 6(3).
(6) [المحتويات الخيارية] يجوز أن تحدّد اللائحة التنفيذية العناصر الخيارية التي يجوز إدراجها في الطلب.