الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكـون للألفاظ والعبارات – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السيـاق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعوديـة للملكيـة الفكريـة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
أنظمة الملكية الفكرية: الأنظمة واللوائح التي تختص بها الهيئة وتشرف على تنفيذها.
القواعد: قواعد الترخيص لتقديم خدمـات الملكيـة الفكريـة.
الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئـة تمنح المرخص له صلاحية تقديم خدمـات الملكية الفكرية.
المرخص له: الشخص الطبيعي الذي حصل على الترخيص.
خدمات الملكيـة الفكريـة: تقديم الطلبات ومباشرة الأعمال الخاصة بمواضيع الحماية، أمام الهيئـة ونيابة عن الغير.
مواضيع الحمايـة: المواضيع المشمولة بالحماية بموجب أنظمة الملكية الفكرية في المملكة.
المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة التي تحصل عليها الهيئة نظير الترخيص.
السجل: قاعدة البيانات لدى الهيئـة التي يقيد بها بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ على ذلك من تعديلات.
القيد: تسجيل بيانات المرخص له في السجل.
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال مقدمي خدمـات الملكية الفكرية من خلال إقرار الإجراءات ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك
لا يجوز تقديم خدمات الملكية الفكريـة نيابة عن الغير أمام الهيئـة، إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا لأحكام هذه القواعد، ويستثنى من ذلك:
للمرخص له تقديم خدمـات الملكية الفكرية المنصوص عليها في هذه المـادة على سبيل المثال لا الحصر:
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
3. أن يكون مقيماً في المملكة.
4. ألا يكون موظفاً في جهة حكومية.
5. ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبـة في جريمـة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد إليه اعتباره.
6. أن يكون حاصلاً على شهادة البكـالوريوس كحد أدنى في تخصص القانون أو الأنظمة، أو العلوم أو الهندسة، أو أي تخصص آخر تقبله الهيئـة من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادل أياً منها وفقاً لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.
7. أن يكون حاصلاً على شهـادة الاختبار التأهيلي المهني الصـادر من الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في أحكام المادة (السادسـة) من هذه القواعد.
8. سداد المقابل المالي المقرر للترخيص.
1. يشترط للحصول على شهـادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئـة الآتي:
أ. تحقيق النسبـة المئوية المقررة للاجتياز وفقاً لما تحدده الهيئة.
ب. سداد المقابل المالي المقرر للحصول على شهادة اجتياز الاختبار التأهيلي.
2. يستثنى من شرط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي الآتي:
أ. المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من الجهة المختصة، بخبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية لمدة لا تقل عن سنتيـن من تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.
ب. فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقـة لمدة لا تقل عن سنتين في مجال الفحص.
ج. حامل شهادة الدراسات العليا في تخصص الملكيـة الفكريـة، وبخبرة عمل لا تقل عن سنـة في مجال الملكية الفكرية.
3. للهيئـة وفق تقديرها أن تشترط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي للحالات المستثناة وفق الفقرة (2) من هذه المـادة، حال رأت ضرورة التأهيل المسبق في إحدى مواضيـع الحماية.
تختص الهيئـة بإصدار الترخيص، وتعديله، وتجديده، وتعليقه، وإلغائه، وشطبه وفقًا لأحكام هذه القواعد والأنظمة المعمول بها.
مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسـة) و (السادسة) من هذه القواعد، يقدم طلب الترخيص مكتملاً بالبيانات والمرفقات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئـة.
1. للهيئـة عند دراسـة الطلب اتخاذ أي إجراء ترى مناسبته للتحقق من صحة شروط الطلب أو البيانات اللازمـة لإصدار القرار، ولها أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز عن ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب مرفوضاً.
2. تبت الهيئة في طلبـات الترخيص خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال تقديمه.
3. تصدر الهيئـة قرارها بقبول الطلب أو رفضـه وإفادة مقدم الطلب إلكترونيا.
يلتزم مقدم الطلب بعد إبلاغه بقرار قبول طلب الترخيص، بسداد المقابل المالي لإصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، وفي حال عدم السداد يُعد الطلب ملغياً.
يقيد اسم المرخص له فور إصدار الترخيص له في السجل، ويشتمل السجل في الأقل على تاريخ الترخيص، ورقم الترخيص، وعنوان المرخص له وكل ما يطرأ عليه من تعديلات.
يعتبر الترخيص نافذاً لمدة سنـة واحدة من تاريخ إصداره، ويُجدّد لمدد مماثلة وفقًا لأحكام المادة (الثالثة عشر) من هذه القواعد.
1. يتم تجديد الترخيص تلقائياً بناء على طلب يقدم من المرخص له قبل تاريخ انتهاء الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل.
2. يلتزم المرخص له بسداد المقابل المالي المقرر لتجديد الترخيص.
1. يجوز تعليق الترخيص بموجب قرار مسبب من الهيئة، وفقاً للحالات التاليـة:
أ. عدم الامتثال بالتعليمات، والإرشادات، والقرارات، والتعاميم، والمتطلبات والاشتراطات التي تقرها الهيئة.
ب. عدم ممارسـة تقديم خدمات الملكية الفكرية لمدة خمس سنوات متتاليـة، مالم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة.
ج. عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخصين لهم، مالم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة.
د. بقاء المرخص له خارج المملكة لفترة تزيد عن ستة أشهر متتالية، مالم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة.
ه. عدم سداد المقابل المالي للتجديد.
2. يجب على المعلق ترخيصـه ما يلي:
أ. الاستمرار في إكمال إجراءات طلبات مواضيع الحمايـة السابقة لتاريخ تعليق الترخيص؛ أو
ب. نقل طلبات مواضيع الحمايـة السابقة لتاريخ تعليق الترخيص إلى مرخص له آخر سارٍ ترخيصـه، بشرط تقديم ما يثبت موافقة من يمثلهم بصلاحية تعيين وكيل آخر، وصحة إبلاغهم بذلك، وأن يكون نقل الطلبات خلال مدة لا تتجـاوز ثلاثـة أشهر من تاريخ التعليق وبما لا يؤثر على المهل النظامية لطلبات مواضيع الحماية.
1. يجوز للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص وفقاً للشروط التاليـة:
أ. أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للإنهاء بستين يوماً على الأقل، مع بيان الأسباب إن وجدت.
ب. أن ينهي جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المترتبة عليه قبل تقديم الطلب.
ج. نقل طلبات مواضيع الحمايـة السابقة لتاريخ طلب إنهاء الترخيص إلى مرخص له آخر سارٍ ترخيصه، بشرط تقديم ما يثبت موافقة من يمثلهم بصلاحية تعيين وكيل آخر له وصحة إبلاغهم بذلك.
2. يسري على طلب إنهاء الترخيص الأحكام المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذه القواعد.
يجوز شطب الترخيص بموجب قرار مسبب من الهيئة، وفقاً للحالات التاليـة:
1. إذا اختل شرط من شـروط الترخيص بموجب أحكام هذه القواعد.
2. صدور حكم قضائي بشطب الترخيص.
3. وفاة المرخص له.
يجب على المرخص له الالتزام بالمبادئ والمهام الآتيـة:
1. النزاهة والمهارة وبذل العناية اللازمـة في تقديم خدماته واستشاراته، وفقاً لمصلحة من يمثلهم ووفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.
2. اتخاذ جميع الوسائل الكافية لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعاليـة.
3. تنظيـم العلاقـة التعاقديـة بينه وبين من يمثلهم، بما في ذلك:
أ. معرفة وفهم طلبات من يمثلهم بوضـوح ومراعاة مصالحهم وأهدافهم.
ب. تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لطلبات مواضيع الحمايـة بموجب أنظمة الملكية الفكرية.
ج. الإفصاح الكامل لمن يمثلهم عن الأتعاب والعمولات التي يتقاضاهـا قبل تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عنهم.
د. الإفصـاح عن أي تضارب في المصالح قائم أو محتمل قيامه.
ه. تزويد من يمثلهم بالمعلومات والمتطلبات والتقارير وكل ما هو متعلق بطلباتهم بصورة واضحة وغير مضللة.
و. تزويد من يمثلهم بحالة طلباتهم بشكل دوري ومستمر، أو بحسب ما يتم الاتفاق عليه بينهما.
ز. أن يخطر من يمثلهم بحالة ترخيصـه، والحالات التي قد تطرأ على ترخيصـه، كتعليقـه أو شطبـه، والالتزام بترتيب وتصفيـة أعمالهم وبذل العناية اللازمة للمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.
ح. احترام قيمة وملكية المعلومات والوثائق التي يتلقاها أو يطلع عليها، والمحافظة على سريتها، وبذل العنايـة اللازمة لحمايتها.
1- الالتزام والتقيد بجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة في المملكة.
2- الالتزام بالتعليمات، والإرشادات، والقرارات، والتعاميم، والمتطلبات والاشتراطات، والنماذج التي تقرها الهيئة.
3- الالتزام بجميع المتطلبات والاشتراطات والإجراءات النظاميـة لطلبات مواضيع الحمايـة الواردة في أنظمـة الملكية الفكرية، بما في ذلك تقديم الوكالات المعتمدة من الجهات المختصـة حال كان من يمثلهم داخل المملكة، وتقديم الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة والمصدقة من ممثليات المملكة في الخارج حال كان من يمثلهم خارج المملكة.
4- الالتزام بإدراج اسمه وتوقيعه ورقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وتقاريره، وكل ما يصدر منه من وثائق، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع عنه.
5- الالتزام بإكمال الحد الأدنى من الساعات التدريبية للدورات وورش العمل التي تحددها الهيئة.
6- الالتزام بإخطار الهيئة بأي تحديث يطرأ على البيانات والعناوين في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التعديـل، ويترتب على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على العنوان 7- المسجل لدى الهيئة، ويتحمل المسؤولية الناتجة عن ذلك أمام من يمثلهم.
8- الالتزام بتصفية جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المعلقة والمترتبة عليه وفق أحكام هذه القواعد.
1. يحدد بقرار من المجلس المقابل المالي للترخيص.
2. يتم سداد المقابل المالي للترخيص عبر قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئـة.
3. لا يترتب على شطب، أو إنهاء، أو تعليق الترخيص، أي استرداد للمقابل المالي، إلا في الحالات التي قد يصدر المجلس بموجبها قراراً.
لا تقيد أحكام هذه القواعد في حق تقديم ومتابعـة طلبات مواضيع الحمايـة أصالة عن النفس وأمام الهيئـة.
يجــوز لمــن شُطب أو صدر قرار بالموافقة على طلب إنهاء ترخيصـه، التقدم بطلب الحصول علــى ترخيــص جديــد بعد انقضــاء ثلاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور قــرار الإنهاء أو الشطب، وتتبــع فــي ذلــك الشــروط والإجراءات نفســها المقــررة لمنــح الترخيــص.
تتولى المحكمة المختصـة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المرخص له أو عليه، لسبب يتعلق بتقديـمه خدمات الملكيـة الفكرية طبقًا لأحكـام هذه القواعد، وبموجب العلاقة التعاقدية بين المرخص له وبين من يمثلهم.
1- دون الإخلال بالالتزامات الأخرى الواردة في أحكام هذه القواعد، يستثنى الوكلاء المقيدون في السجلات المعتمدة لدى الهيئة قبل تاريخ اعتماد هذه القواعد، من تطبيق أحكـام المادة (السادسة) لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بها.
2- يجوز للهيئة تمديد الفترة الاستثنائية لمدة مماثلة في حال رأت ذلك.
1- تعتمد هذه القواعد من قبل مجلس الإدارة، ويصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذها.
2- يعمل بهذه القواعد بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.