الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
اللائحة: لائحة تنظيم حاضنات الأعمال.
منشآت: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المحافظ: محافظ منشآت.
سجل حاضنات الأعمال: السجل الذي تقيد فيه بيانات حاضنات الأعمال والمستفيدين.
حاضنة الأعمال: كيان مرخص له من منشآت، ومقيد في سجل حاضنات الأعمال، يوفر بيئة عمل مناسبة لبدء وممارسة الأعمال والمشروعات، لفترة من الزمن.
حاضنة الأعمال الافتراضية: كيان مرخص له من منشآت، ومقيد في سجل حاضنات الأعمال، يقوم بتقديم كافة خدماته بشكل افتراضي عن بعد، عبر شبكة الانترنت أو أي وسيلة من الوسائل الحديثة.
المستفيد: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني مستخدماً أي خدمة من خدمات حاضنة الأعمال.
الترخيص: وثيقة تصدرها منشآت تخول صاحبها تأسيس حاضنة للأعمال.
الأهداف
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي:
السريان
تسري أحكام هذه اللائحة على المستفيدين والمنشآت التي تقدم خدمات حاضنات الأعمال والمستفيدين منها في المملكة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: مسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشتركة، وحاضنات الأعمال الافتراضية، وغيرها.
سجل حاضنات الأعمال
تنشئ منشآت سجلاً لقيد حاضنات الأعمال والمستفيدين، ولمنشآت أن تعهد بمهام إعداد هذا السجل وحفظه وتحديث بياناته إلى الجهة التي تحددها.
طلب الترخيص
1- يشترط للترخيص لحاضنة الأعمال، توفر المتطلبات والشروط الآتية:
2- تصدر منشآت ترخيص فوري لطالب الترخيص وذلك عند اكتمال متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذه المادة، على أن يقر مقدم الطلب على التالي:
شروط المقر
يشترط في مقر حاضنة الأعمال الآتي:
الخدمات الأساسية
1- يجب أن تقدم حاضنة الأعمال الخدمات الأساسية الآتية للمستفيدين:
2- تستثنى حاضنات الأعمال الافتراضية من أحكام هذه المادة.
الخدمات الاختيارية
1. لحاضنة الأعمال -بعد استيفاء المتطلبات والتراخيص اللازمة- تقديم الخدمات الآتية للمستفيدين:
2. لمنشآت وضع تصنيف لحاضنات الأعمال وفق الخدمات الاختيارية التي تقدمها.
التزامات حاضنة الأعمال
تلتزم حاضنة الأعمال بما يلي:
التزامات المستفيد
يلتزم المستفيد بما يلي:
التفتيش والرقابة
لمنشآت القيام بالتفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على حاضنات الأعمال للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، وعلى إدارة حاضنة الأعمال توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها منشآت لأداء عملها، ولمنشآت أن تعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.
علاقة منشآت بحاضنات الأعمال
لا يشكل ترخيص منشآت علاقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من علاقات العمل المباشرة أو غير المباشرة بينها وبين الحاضنة. والحاضنة وحدها هي المسئولة تجاه المستفيدين عن تنفيذ أنشطتها.
المخالفات
إذا خالفت حاضنة الأعمال أيا من أحكام هذه اللائحة، لمنشآت اتخاذ الآتي:
أ. الإنذار.
ب. إيقاف الترخيص مؤقتاً.
ج. إلغاء الترخيص.
التصنيف والتقييم
لمنشآت إعداد تصنيف لحاضنات الأعمال وبيان الخدمات التي تقدمها، وتقييمها، ولها في سبيل ذلك استطلاع رأي المستفيدين حيال أنشطة حاضنات الأعمال، ونشر ذلك على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
التظلمات
لصاحب الشأن التظلم لمحافظ منشآت من القرار الصادر ضده برفض طلبه، أو تصنيفه وتقييمه، أو إنذاره أو إيقاف ترخيصه أو إلغائه، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإذا صدر قرار المحافظ برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
القرارات والتعليمات
يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
نفاذ اللائحة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.