الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في المادة (1) من نظام الاستثمار المعاني ذاتها المحددة لها في نظام الاستثمار عند استخدامها في اللائحة.
2. يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
أ- رأس المال: تعد الأصول الآتية ذات قيمة لغايات تطبيق أحكام نظام الاستثمار واللائحة:
1. النقد وما في حكمه، والحصص، والأسهم، وغيرها من أشكال المشاركة في رأس مال الشركات.
2. الحقوق التعاقدية؛ بما فيها – دون حصر – عقود تسليم المفتاح، وعقود الإنشاءات، والامتيازات، والعقود التي يرتبط فيها المقابل – بشكلٍ رئيس – بمعدلات إنتاج المنشأة أو أرباحها أو إيراداتها، والحق باستلام الأموال أو الحصول على أعمال ذات قيمة بموجب عقد؛
3. الأصول المنقولة وغير المنقولة وأي حقوق ملكية أخرى مرتبطة بها ومنها الإيجارات، والرهونات العقارية، والتعهدات.
4. حقوق الملكية الفكرية بالقدر المعترف بها في المملكة؛ بما في ذلك حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأسرار التجارية المملوكة للمنشأة.
5. الحقوق الممنوحة وفقًا للأنظمة المعمول بها، بما في ذلك التراخيص أو التصاريح أو ما في حكمها المملوكة للمنشأة.
ب- اللجنة: اللجنة المختصة بالبت في مخالفات الاستثمار وإيقاع العقوبات على مخالفات نظام الاستثمار واللائحة.
ج: الجهة المختصة: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو برنامج أو مؤسسة عامة أو صندوق وما في حكمها، وأي جهاز مستقل ذي شخصية معنوية عامة ذي علاقة.
د- نظام الاستثمار: نظام الاستثمار الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/01/1446هـ.
هـ- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار.
و- السيطرة: الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات الشخص الآخر.
ز- اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة، وفيما يتعلق بالمواعيد المذكورة في اللائحة إذا وافق اليوم الأخير عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
ح- الأنشطة المستثناة: الأنشطة المحظورة والأنشطة المقيدة.
ط- الأنشطة المحظورة: الأنشطة الاقتصادية التي يحظر على المستثمر الأجنبي الاستثمار فيها -من حيث الأصل- حسب ما تقره لجنة فحص الاستثمارات.
ي- الأنشطة المقيدة: الأنشطة الاقتصادية التي يُسمح للمستثمر الأجنبي ممارستها في المملكة عند استيفاء الشروط والمتطلبات التي تحددها الجهة المختصة بما في ذلك لجنة فحص الاستثمارات -حسب الحال-.
ك- لجنة فحص الاستثمارات: اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (83) وتاريخ 30/01/1443هـ.
ل- دليل المستثمر: الأدلة الارشادية التي تصدرها الوزارة متضمنة القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام اللائحة.
م- قواعد عمل مسؤولي الضبط: القواعد والإجراءات الصادرة عن الوزارة لضبط المخالفات ورصدها.
ن- الحوافز: أدوات وتدابير ومزايا المقدمة من الدولة لتحفيز الاستثمار في المملكة والتي قد تشمل مزايا أو إعفاءات مالية وضريبية وجمركية وعينية واستثناءات قانونية أو نظامية والدعومات الحكومية المتعلقة بالطاقة والصناعة والبيئة وغيرها والحوافز المرتبطة بالامتيازات.
س- المملكة: المملكة العربية السعودية.
ع- المخالفة الجسيمة: هي الأفعال الواردة في المادة (33) من اللائحة.
ف- السجل الوطني للمستثمرين: قاعدة بيانات تقوم بإنشائها الوزارة بالتنسيق والمواءمة مع الجهات المختصة ذات العلاقة ويشمل المنصة الخاصة بتسجيل المستثمرين وفق أحكام الفصل (5) من اللائحة.
تهدف اللائحة إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.
يُمنح المستثمر الحقوق الواردة في نظام الاستثمار حال إنشائه لاستثمار في المملكة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
1. دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وذلك في الظروف المماثلة.
2. لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تؤخذ العوامل التالية في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة:
أ- ما إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة.
ب- السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه.
ج- القطاع المعني.
د- حجم الاستثمار.
هـ- تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
3. لا يخل مقتضى الفقرة (1) من هذه المادة بحق الوزارة في التنظيم وفق الأنظمة واللوائح المحلية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حماية الأمن الوطني والسلامة العامة والنظام العام.
تعد الحالات الآتية -دون حصر- مخالفة للالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة:
1. الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التجارية أو الإدارية.
2. الإخلال الجوهري بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الإخلال الأساسي بشفافية الإجراءات القضائية والإدارية.
3. أي تعسف ظاهر والمعاملة التعسفية مثل المضايقة والإكراه.
4. التمييز المستهدف غير المبرر القائم على أساب غير مشروعة ظاهرة.
1. يعد الإجراء أو سلسلة الإجراءات مصادرة غير مباشرة إذا كان لها أثر مماثل للمصادرة المباشرة بحيث تؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوق الملكية الأساسية في استثماره دون النقل الرسمي للملكية أو نزع الملكية المباشر. وتؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية للتحقق من حصول المصادرة غير المباشرة:
أ- الأثر الاقتصادي للإجراء أو سلسلة الإجراءات؛ ولا يعتد فقط بالأثر السلبي على القيمة الاقتصادية للاستثمار في تحديد النزع من عدمه.
ب- مدة سريان الأثر السلبي للإجراء أو سلسلة الإجراءات.
ج- طبيعة وهدف الإجراء أو سلسلة الإجراءات.
2. لا تعتبر الإجراءات التنظيمية غير التمييزية المطبقة لحماية مصالح عامة مشروعة – مثل الصحة العامة والسلامة والبيئة – مصادرة غير مباشر.
1. دون إخلال باي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، للمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر:
أ- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها.
ب- جميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى.
ج- المبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.
د- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه.
هـ- مكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات.
2. بصرف النظر عما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي:
أ- حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين.
ب- إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها.
ج- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.
د- الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
3. لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) على ما يتم اتخاذه من الجهات صاحبة الاختصاص من إجراءات تتعلق بخدمات مالية لأسباب معقولة ومسوغة بما في ذلك إجراءات حماية المستثمرين والمودعين وحاملي وثائق التأمين أو الأشخاص الدائنين لمنشأة تجارية تقدم خدمات مالية، أو لضمان استقرار النظام المالي وسلامته.
1. تزوِّد الوزارة المستثمر – وفق الآلية التي تعتمدها – بالمعلومات والبيانات الإحصائية ذات الصلة بالاستثمار في المملكة، وذلك بما يكفل خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، مع مراعاة عدم مشاركة أي بيانات سرية تؤثر على الأمن الوطني.
2. للمستثمر التقدم للوزارة بطلب للحصول على البيانات والمعلومات الإحصائية ذات الصلة بالاستثمار في الملكة وفق ما هو واردٌ في دليل المستثمر، على أن يتضمن أسباب طلبه وكافة المستندات المؤيدة له إن وجدت.
1. للوزارة أن تعد وتنشر وتحدث معايير استحقاق موضوعية وعادلة وغير تمييزية لما تقدمه من محفزات الاستثمارية، على أن تتماشى معايير الاستحقاق مع أهداف نظام الاستثمار المنصوص عليها وحقوق المستثمرين الممنوحة بموجب نظام الاستثمار.
2. تمنح الجهة المختصة المحفزات الاستثمارية وفقًا لما تضعه من متطلبات ومعايير استحقاق بما يتماشى مع الإجراءات النظامية ذات الصلة.
1. تنشئ الوزارة سجل وطني للمستثمرين لتسجيل وحفظ البيانات والمعلومات الخاصة باستثمارات المستثمرين المسجلين لديها ويتم البدء بالعمل بموجبه عند دخول اللائحة حيز التنفيذ.
2. تكفل الوزارة حماية وضمان أمن وسرية المعلومات والبيانات المتوفرة في السجل الوطني للمستثمرين من خلال وضع الاجراءات والأنظمة المناسبة والفعالة في سبيل ذلك.
1. على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل الاستثمار في المملكة -حسب التعريف الوارد في المادة (1) من النظام-. ولا يخل ذلك بأي حقوق اكتسبها أي مستثمر أجنبي قبل نفاذ نظام الاستثمار– بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات استثمارية ممنوحة له – وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق. ويجوز للمستثمر المحلي التسجيل لدى الوزارة بشكل اختياري.
2. للمستثمر الأجنبي تعيين ممثل للقيام التسجيل نيابةً عنه، وعلى ممثله القانوني الامتثال للمواد المتصلة بمسائل التسجيل بالنيابة عن المستثمر الأجنبي. ولا يعد هذا التفويض إعفاءً للمستثمر الأجنبي من مسؤولياته والتزاماته بموجب اللائحة.
1. في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصًا طبيعيًا، فعليه تقديم البيانات الآتية عند التسجيل:
أ- اسم المتقدم بالطلب.
ب- مقر إقامة المتقدم بالطلب وجنسيته.
ج- نطاق أعمال المتقدم بالطلب والنشاط الاستثماري؛ بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الرئيسة والثانوية، والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
د- رأس المال أو مبلغ المساهمة المتوقع في رأس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.
هـ- أي معلومات ومستندات أخرى تحددها الوزارة أو تنص عليها الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
2. في حال كان المتقدم بطلب التسجيل شخصًا اعتباريًا، فعليه تقديم البيانات الآتية عند التسجيل:
أ- اسم المنشأة ومكان تأسيسها ومكان إقامتها في حال اختلافه عن مكان التأسيس.
ب- نطاق أعمال المتقدم بالطلب والنشاط الاستثماري؛ بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الرئيسة والمضافة، والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
ج- رأس المال المسجل أو مبلغ المساهمة في رأس مال المسجل في الاستثمار تحت الطلب.
د- بيانات الملاك أو المساهمين أو ممن لهم سيطرة على المستثمر الأجنبي والمستفيد النهائي للمستثمر الأجنبي بحسب الحال.
3. على المتقدم بطلب التسجيل الإقرار على التعهدات التي تعدها الوزارة والتي تشمل تعهد بصحة جميع المعلومات والمستندات التي يقدمها، ويعد ذلك شرطًا لقبول الطلب.
4. يعد المستثمر الأجنبي مسؤولًا عن صحة المعلومات والمستندات التي يقدمها.
5. للوزارة أن تطلب أي معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية في حال رأت عدم كفاية أو صحة المعلومات المنصوص عليها في الفقرتين رقم (1) و(2) أعلاه وذلك للتحقق من هوية المستثمر والأنشطة التي يزاولها.
1. تشعر الوزارة المتقدم بالتسجيل في الأنشطة غير المستثناة بقيده في السجل خلال (خمسة) أيام من تاريخ استيفاءه جميع متطلبات التسجيل.
2. تشعر الوزارة المتقدم بالتسجيل في الأنشطة المستثناة بعد صدور الموافقات اللازمة وفق للفصل (6) من اللائحة والأنظمة المعمول بها في المملكة والإجراءات التي تحددها الوزارة في دليل المستثمر.
3. تشعر الوزارة المستثمر الأجنبي في حال عدم اكتمال طلب التسجيل أو في حال وجب عليه تقديم معلومات إضافية. وعلى المستثمر الأجنبي تقديم المعلومات اللازمة خلال مدة معقولة تحددها الوزارة، على ألا تقل عن (خمسة عشر) يومًا. ويعد طلب التسجيل لاغيا بعد مضي المدة المشار إليها دون تقديم المعلومات أو المستندات الواردة في إشعار الوزارة.
دون اخلال بما هو منصوص عليه في المادة (21) من هذه اللائحة، على المستثمر الأجنبي أن يقدّم إلى الوزارة سنويا تأكيدا على التعهدات التي تم الاقرار عليها عند التسجيل وفقا للفقرة (3) من المادة (12) من هذه اللائحة وأي تعهدات جديدة تقرها الوزارة وتحديثًا أو تأكيدًا – بحسب الحال – للمعلومات المقيدة في السجل الوطني للمستثمرين بشكل سنوي، وتبلغ الوزارة المستثمر بتحديث التسجيل خلال (خمسة) أيام من تقديم المستثمر لطلب التحديث وفقا لهذه المادة.
1. على المستثمر المسجل – أو ممثله القانوني – أن يتقدم إلى الوزارة بطلب إلغاء تسجيل وفقًا للآلية التي تعتمدها الوزارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ وقوع أي من حالات الغاء التسجيل الالزامية التالية:
أ- في حال توقف المستثمر عن مزاولة الأنشطة الاقتصادية محل تسجيله
ب- في حال شطب السجل التجاري الخاص بالأنشطة محل التسجيل بموجب قرار نهائي غير قابل للاعتراض أو الاستئناف بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
كما يجوز للمستثمر المسجل التقدم بطلب الغاء التسجيل في أي حالة أخرى بناء على رغبته وشريطة تزويد الوزارة بكافة المستندات والمخالصات النظامية اللازمة لإلغاء التسجيل.
2. على المستثمر المسجل أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل متضمنًا المعلومات والمستندات التي تحددها الوزارة.
3. تشعر الوزارة المستثمر في حال عدم وجود ما يثبت وقوع أحد الحالات التي تستدعي الغاء التسجيل الزامياً أو تبيّن عدم اكتمال الطلب أو عدم تقديمه وفق الآلية المعتمدة من قبل الوزارة، وعلى المستثمر استكمال ما يلزم خلال المدة التي تحددها الوزارة.
4. تقوم الوزارة بإلغاء تسجيل المستثمر تلقائياً في الحالات التالية:
أ- في حال إنهاء كافة الاستثمارات المسجلة بموجب أمر قضائي أو بقرار من الجهة المختصة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
ب- في حال صدور قرار إيقاف استثمار أجنبي لأسباب تتعلق بحماية الأمن الوطني وفقا الفصل (8) من هذه اللائحة.
ج- في حال صدور قرار نهائي لإيقاف الاستثمار من قبل اللجنة المعنية بالبت في المخالفات والعقوبات وفقا الفصل (11) من اللائحة.
5. تشعر الوزارة المستثمر بقرار إلغاء التسجيل كتابةً خلال (خمسة) أيام من استلام طلب الغاء التسجيل المكتمل أو من تاريخ الغاؤها للتسجيل حسب الفقرة (4) من هذه المادة -حسب الحال-.
6. ويحظر على المستثمر ممارسة أي أنشطة استثمارية في المملكة بعد صدور القرار بإلغاء التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ما لم يتم إعادة تسجيله لدى الوزارة.
تُصدر لجنة فحص الاستثمارات مرة كل عام – على الأقل- قائمة بالأنشطة المستثناة متضمنة الأنشطة المحظورة والمقيدة وأي تحديث يطرأ عليها، وتُنشر القائمة في دليل المستثمر. ويحظر على المستثمر الأجنبي ممارسة أي من الأنشطة المستثناة دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة فحص الاستثمارات واتمام التسجيل.
1. على المستثمر الأجنبي الراغب بممارسة نشاطٍ مستثنى أن يتقدم بطلب موافقة لجنة فحص الاستثمارات من خلال الوزارة.
2. تضع لجنة فحص الاستثمارات المتطلبات والشروط لممارسة المستثمر الأجنبي لنشاط مستثنى والمستندات المطلوب تقديمها، وتُنشر من قبل الوزارة.
3. للجنة فحص الاستثمارات أن تطلب – من خلال الوزارة – أي معلومات أو بيانات إضافية تراها لازمة للبت في طلب الموافقة المقدم بموجب هذه المادة.
4. يعد المستثمر الأجنبي مسؤولًا عن صحة المعلومات والمستندات التي يقدمها لدراسة طلبه للموافقة على ممارسة نشاط مستثنى.
1. على الوزارة أن تشعر المستثمر الأجنبي بالوسائل المعتمدة لديها عند استلامها طلب الحصول على موافقة لممارسة نشاط مستثنى.
2. على الوزارة تقديم طلب الموافقة إلى الجهة المختصة مرفقًا به جميع المستندات المقدمة من المستثمر الأجنبي. وتنسق الوزارة مع لجنة فحص الاستثمارات بشأن جميع الأمور ذات الصلة بطلب الموافقة، وتكون الوزارة جهة التواصل الرئيسة للمستثمر الأجنبي.
3. تبلغ الوزارة المستثمر الأجنبي في حال عدم اكتمال طلب ممارسة أنشطة مستثناة أو عدم تقديمه وفق النموذج المعتمد من الوزارة، وعلى المستثمر الأجنبي استكمال ما يلزم.
1. تبلغ الوزارة المستثمر بقرار لجنة فحص الاستثمارات على ممارسة نشاط مقيّد عند استيفاء الاشتراطات المتصلة بالنشاط، خلال [•] يومًا من استلامها طلب الموافقة مستوفيًا الشروط. وتشعر الوزارة المستثمر الأجنبي كتابةً بأي قرار صادر عن لجنة فحص الاستثمارات، ويجب أن تكون قرارات الرفض مسببة ما لم يكن للجنة فحص الاستثمارات سبب للامتناع عن ذلك ومتضمنة معلومات عن سبل التظلم القانونية ان وجدت.
2. للجنة فحص الاستثمارات صلاحية الرفض أو الموافقة – بما في ذلك الموافقة المشروطة – وفقًا لتقديرها على ممارسة الأنشطة المحظورة خلال المدة التي تحددها لجنة فحص الاستثمارات وفقًا لقواعدها وإجراءاتها الخاصة، وتشعر الوزارة المستثمر الأجنبي بقرار لجنة فحص الاستثمارات فور صدوره.
1. يجوز للمستثمر في حال رفض طلبه لممارسة أنشطة مستثناة ومن ثم طرأت تغييرات جوهرية على وقائع ومعلومات الطلب المرفوض، إعادة طلبه شريطة أن يتضمن الآتي:
أ- الرقم المرجعي للطلب الأول.
ب- معلومات جديدة أو إضافية تبيّن الاختلافات أو التعديلات الجوهرية التي تستوجب إعادة النظر في الطلب.
2. تنطبق الإجراءات الموضحة في المواد (11) إلى (13) من اللائحة على أحكام هذه المادة.
1. على المستثمر الأجنبي في الأنشطة المستثناة التقدم بطلب للحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تغيير جوهري على استثماره، وذلك وفق المتطلبات والإجراءات المبينة في المواد (11) إلى (13) من اللائحة.
2. لغايات الفقرة رقم (1) من هذه المادة، يعد الآتي تغييرا جوهريًا -دون حصر-:
أ- ممارسة المستثمر الأجنبي لأحد الأنشطة المستثناة بما يتجاوز الموافقة الصادرة له.
ب- أي تصرف ينتج عنه تغيير في الملكية أو رأس المال أو التغيير في السيطرة على المستثمر الأجنبي أو تغيير في المالك الفعلي.
ج- أي تغييرات جوهرية أخرى محددة في دليل المستثمر.
1. يتولى مركز الخدمة الشاملة التابع للوزارة تسهيل التواصل بين المستثمر والوزارة؛ وخاصة فيما يتعلق بالآتي:
أ- التسجيل، وتحديث وإلغاء التسجيل بموجب الفصل رقم (5) من اللائحة.
ب- التقدم بطلب موافقة بموجب الفصل رقم (6) من اللائحة.
ج- طلبات الحصول على المعلومات أو المستندات، وأي تواصل يتعلق بالإجراءات المتخذة وفقًا للائحة.
2. يُمنح المستثمر المسجل لدى الوزارة جميع المزايا والتسهيلات والخدمات المقدمة من مركز الخدمة الشاملة، ويبيّن دليل المستثمر المزايا والتسهيلات والخدمات المقدمة من قبل مركز الخدمة الشاملة.
1. تستقبل الوزارة طلبات المستثمرين بشأن إصدار الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري من خلال مركز الخدمة الشاملة، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة وبالتنسيق مع الجهة المختصة والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
2. يبيّن دليل المستثمر – بعد التنسيق مع الجهات المشار إليها في الفقرة رقم (1) أعلاه – الخدمات التي يقدمها مركز الخدمة الشاملة بخصوص استقبال الطلبات المتعلقة بإصدار الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري.
3. يقوم مركز الخدمة الشاملة عند استقباله لطلبات المستثمرين المتعلقة بالموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما يلي:
أ- إشعار المستثمر باستلام للطلب.
ب- إحالة الطلب إلى الجهة المختصة.
ج- التنسيق مع الجهة المختصة بشأن إصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.
د- تُشعر الوزارة المستثمر بقرار الجهة المختصة بقبول الطلب أو رفضه.
1. وفقا للمادة (9) من النظام، للوزارة صلاحية أخذ الإجراءات والتدابير التي تراها لازمة تجاه الاستثمارات الأجنبية لغرض حماية الأمن الوطني للمملكة، وذلك بما يتماشى مع الشروط والإجراءات الواردة في هذا الفصل. وتشمل التدابير المتعلقة بحماية الأمن الوطني -دون حصر- إنهاء للاستثمار الأجنبي أو حله أو طلب إيقافه بشكل كلّي أو جزئي.
2. لا تُقدِم الوزارة على تطبيق إجراءات أو تدابير حماية الأمن الوطني على استثمار أجنبي مالم يصدر قرار من قبل الجهات المختصة بأن ذلك الإجراء ضروريًا لحماية مصالح المملكة الأمنية، وتضع الوزارة المعايير المنظمة لعملية إيقاف الاستثمار بالتنسيق مع الجهة المختصة بما في ذلك لجنة فحص الاستثمارات.
1. على الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة -بما يشمل لجنة فحص الاستثمارات بشأن الاستثمار المهدد للأمن الوطني- قبل البدء في الإجراءات الواردة في هذا الفصل، وخلال تلك الإجراءات، وبعد انتهائها.
2. على الوزارة إشعار المستثمر الأجنبي كتابةً بعد بدء الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية الأمن الوطني الواردة في هذا الفصل، مالم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
3. للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات ترى – وفق تقديرها – بأنها ذات أهمية لمعاينة أثر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني للمملكة.
4. للمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة في هذا الفصل.
5. للوزارة عقد مناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت - وفق تقديرها - أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني. للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر.
1. على الوزارة إصدار قرارها خلال (تسعين) يوم من بدء إجراءات مراجعة أثر الاستثمار على الأمن الوطني، ولها تمديد مدة المراجعة لمدة مماثلة إذا استدعت الظروف ذلك.
2. على الوزارة إشعار المستثمر الأجنبي كتابة بالقرارات الصادرة بموجب هذه المادة.
1. تنشئ الوزارة نظام لتلقي شكاوى المستثمرين، وتحدد آليته بالتنسيق مع الجهة المختصة وذلك بشأن الشكاوى من القرارات والإجراءات التي تؤثر على أنشطته الاستثمارية.
2. لا تُعد شكوى المستثمر المقدمة لدى الوزارة إجراءً قضائيًا، ولا تؤثر في حق المستثمر في إقامة دعواه أمام الجهات القضائية أو اللجان المختصة، أو في اللجوء إلى أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات المتفق عليها.
3. لا يجوز الاحتجاج بما أفصح عنه المستثمر من معلومات خلال نظر الشكوى أمام أي جهة قضائية أو هيئة تحكيم.
1. يقدم المستثمر شكواه للوزارة مرفقًا بها الأسباب المؤيدة لشكواه وطلباته وجميع المستندات والمعلومات ذات الصلة بموضوع الشكوى.
2. على المستثمر أن يبيّن الآتي عند رفع شكواه للوزارة:
أ- ملخصًا بالوقائع والأحداث ذات الصلة بالشكوى.
ب- معلومات عن المشروع الاستثماري ذو صلة بالشكوى.
ج- الأسباب المؤيدة لشكواه وأساسها النظامي.
د- بيانًا بالجهة التي ينسب إليها القرار أو الإجراء موضوع الشكوى.
هـ- بيانا بما اتخذه المستثمر من اجراء لحل الشكوى والقيمة التقديرية للضرر الذي لحق به والمعالجة أو النتيجة المرجوة.
و- إقرار بعدم سبق إقامة دعوى وعدم وجود دعوى قائمة أمام الجهات القضائية أو الهيئات المختصة تتعلق بالإجراء أو القرار موضوع الشكوى.
ز- أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
3. تشعر الوزارة المستثمر باستلام الشكوى خلال [•] يومًا من تقديمها، وتباشر إجراءات النظر في الشكوى بعد قبولها شكلًا. ولا تنظر الوزارة في شكوى المستثمر إذا تقدم بدعوى أمام محكمة مختصة أو باشر في إجراءات التحكيم أو الوساطة فيما يتعلق بموضوع الشكوى.
4. تتولى الوزارة – في سبيل النظر في شكاوى المستثمرين ومعالجتها – الآتي:
أ- الاستيضاح من المستثمر والجهات المختصة عن الوقائع المتعلقة بالشكوى.
ب- التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة للسعي لمعالجة الشكوى.
ج- دراسة التحديات التي تواجه المستثمر وبذل السبل الكفيلة لمعالجتها.
د- تقديم التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يتماشى مع حقوق المستثمر الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
هـ- دعم المستثمر والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة والمساعدة في عرض الشكاوى وتقديمها للجهات المختصة بشكل فعال.
5. عند السعي لمعالجة شكاوى المستثمرين ضد الجهة المختصة ذات العلاقة ودعمهم في ذلك على الوزارة مراعاة التالي:
أ- الاختصاصات النظامية والرقابية للجهة المختصة ذات العلاقة بشكوى المستثمر.
ب- العمل بموجب الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادة (2) الثانية من نظام الاستثمار.
ج- أن يتم معالجة الشكوى بما يتماشى مع حقوق المستثمر وواجباته بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
6. عند معالجة شكاوى المستثمرين المرصودة ضد الوزارة أو عند دعمهم في معالجة الشكاوى ضد الجهات المختصة، على الوزارة مراعاة التالي:
أ- أن تسعى لمعالجة الشكاوى دون تأخير وتحديث مقدم الشكوى بشكل دوري حيال حالة الشكوى.
ب- الالتزام بمبادئ الشفافية وعدم التمييز في اصدار قراراتها.
1. تبلغ الوزارة المستثمر بامتناعها نظر الشكوى إذا تبين بأن الشكوى تخرج عن اختصاص الوزارة – وفق ما هو وارد في المادة (27) أعلاه – خلال (عشرة) أيام من تاريخ استلام الشكوى.
2. ترفع الوزارة توصياتها بشأن الشكوى إلى الجهة المختصة خلال (خمس وثلاثين) يوم من تاريخ قبول الشكوى شكلًا، وتبلّغ المستثمر برفع التوصية.
3. تبلغ الوزارة المستثمر بالقرار الصادر حيال الشكوى ونتيجتها كتابة. وفي حال لم تعالج الإشكالية محل الشكوى أو كان القرار ضد المستثمر يمكن للمستثمر اللجوء لتسوية النزاع من خلال الوسائل المتاحة نظاما لذلك.
1. للوزارة صلاحية الدخول الى أي منشأة في المملكة لغايات التأكد من الامتثال لأحكام نظام الاستثمار واللائحة، أو في حال اشتباه مخالفة أحكام نظام الاستثمار واللائحة وفق أسباب معقولة. وتحدد قواعد عمل مسؤولي الضبط نطاق التفتيش وأوقاته وعدد مرات إجراءه بما لا يعوّق أعمال المنشأة بشكل غير مشروع، وآلية التنسيق مع الجهة المختصة وفقًا للأنظمة ذات العلاقة؛ وتتضمن صلاحيات مسؤولي الضبط الآتي:
أ- الدخول لأي مواقع أو مقرات تابعة للمستثمر أو مستخدمه من قبله لأغراض أنشطته الاستثمارية.
ب- الحصول على السجلات، أو الوثائق، أو المعلومات، أو النظم، أو المستندات، أو أي أمور أخرى يطلبها مسؤول الضبط؛ على أن تتضمن – دون حصر – الآتي:
1. السجلات والقوائم المالية.
2. العقود والتراخيص والتصاريح وغيرها من السندات النظامية.
3. سجلات التوظيف.
4. المستندات ذات الصلة بالضرائب والجمارك وغيرها من الالتزامات المالية.
5. المعلومات ذات الصلة بهيكل الملكية والمساهمين والسيطرة على المستثمر الأجنبي.
6. المستندات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية والأصول وأعمال المستثمر الأجنبي.
ج- استدعاء من يعتقد مسؤول الضبط بأن له صلة بموضوع التفتيش.
2. على المستثمر تقديم كافة المعلومات التي تطلبها الوزارة لأغراض ضبط المخالفات ورصدها وفقا للفصل (10) من اللائحة خلال المواعيد التي تحددها الوزارة.
1. يصدر الوزير قرارًا بتسمية مسؤولي ضبط المخالفات يتولون أعمال التفتيش وضبط ورصد مخالفات أحكام نظام الاستثمار واللائحة.
2. للوزارة منع أي شخص من ممارسة أعمال الضبط والتفتيش إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل.
3. يلتزم مسؤول الضبط بممارسة مهامه وفقًا لأحكام نظام الاستثمار واللائحة وما هو محددٌ في قواعد عمل مسؤولي الضبط.
4. يلتزم مسؤول الضبط – قبل مباشرة مهامه – بالتوقيع على تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة؛ يتضمن التزامه بأداء عمله بأمانة وإخلاص وتجرّد، وعدم استخدام صلاحياته بشكل غير مشروع أو لتحقيق مكاسب شخصية، والافصاح عن حالات تعارض المصالح سواء فعلية أو محتملة.
5. يلتزم مسؤول الضبط بأداء مهامه بما يحفظ حقوق أصحابها ومع مراعاة الإجراءات النظامية والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله وفقًا لما هو محددٌ في قواعد التفتيش.
6. على مسؤول الضبط إعداد تقرير عن مخالفات نظام الاستثمار واللائحة التي يرصدها وتقارير دورية عن تفتيشه وفق ما هو محددٌ في قواعد عمل مسؤولي الضبط.
على المخالف إزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة، على ألّا تتعدى (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بإزالة المخالفة.
تعد ممارسة أي من الآتي مخالفة جسيمة لأحكام نظام الاستثمار واللائحة:
1. ممارسة المستثمرين الأجانب لاستثمارٍ دون تسجيل.
2. ممارسة المستثمرين الأجانب لأنشطة مستثناة دون الحصول على موافقة، أو بعد انتهائها أو إلغائها، أو خلال فترة تعليقها، أو بما يخالف الشروط المتعلقة بممارستها.
3. تقديم المستثمر معلومات خاطئة للوزارة أو الجهة المختصة.
4. منع أو إعاقة المستثمر لمسؤول الضبط من القيام باختصاصه بموجب اللائحة.
تعد الوزارة قائمة بالمخالفات غير الجسيمة في دليل المستثمر والعقوبات المقررة لها وتتضمن المخالفات غير الجسيمة – دون حصر – الآتي:
1. عدم إجراء التحديث السنوي للمعلومات المقيدة في السجل الوطني للمستثمرين وفقا لحكم المادة (14) من اللائحة.2. عدم التقدم بطلب إلغاء التسجيل بما يخالف المادة (15) من اللائحة.
3. عدم تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وفقا المادة (30)(2) من هذه اللائحة.
تصدر الوزارة -بقرار من الوزير أو من يفوضه- وتحدث جدول بالعقوبات والجزاءات الخاصة بالمخالفات الجسيمة وغير الجسيمة في دليل المستثمر.
1. يصدر الوزير قرارًا يحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة ورئيسها ومكافأتهم.
2. تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير.
3. يشترط فيمن يعين عضوًا في اللجنة الآتي:
أ- أن يتعهد ببذل الوقت والجهد اللازم للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في اللجنة.
ب- ألا يكون قد أمضى في عضوية اللجنة دورتين متتاليتين أو جزءًا منها دون انقطاع لدورة كاملة.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكـم عليـه – بحكـم مكتسب للصفـة النهائية – بحـد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانـة مـا لم يرد إليـه اعتبـاره.
1. تصدر اللجنة قراراتها خـلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديمه إليها، ولها تمديد المدة إلى مدة أخرى مماثلة.
2. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وللعضو المتحفظ على القرار تسجيل تحفظه في محضر معد لذلك.
3. تبلّغ اللجنة المستثمر بقرارها كتابةً.
تصدر الوزارة بقرار من الوزير دليل المستثمر متضمنًا الإجراءات والقواعد اللازمة للعمل بنظام الاستثمار واللائحة،. وينشر دليل المستثمر وأي تحديث يطرأ عليه في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
1. وفقا للمادة (14) من نظام الاستثمار ودون اخلال بمقتضى المادة (7) منه والفصل (5) من هذه اللائحة:
أ- عند التوقف عن إصدار التراخيص الاستثمارية، على الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من صلاحيات لضمان استمرارية الإجراءات ذات العلاقة بالمبادرات الاستثمارية الاستراتيجية دون تعطل، والتي منها -على سبيل المثال لا الحصر- البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وغيرها من المبادرات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب.
ب- لا تخل الإجراءات التي تضعها الوزارة انفاذا لنظام الاستثمار ولائحته بالأنظمة المتعلقة بالمبادرات الاستراتيجية سالفة الذكر.
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 24 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.