الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام الاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الجهة المختصة: أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة حكومية أو شبه حكومية ذات علاقة.
اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الاستثمار المباشر: الإنشاء أو الاستحواذ كليًا أو جزئيًا على أي مشروع اقتصادي يقدم منتجات أو خدمات من داخل المملكة بواسطة مستثمر يساهم برأس مال أو أصول مادية أو غير مادية بهدف تحقيق ربح، ويتخذ -على سبيل المثال لا الحصر- أحد الأشكال الآتية:
أ- المنشآت التجارية، وتشمل الشركات والمؤسسات والفروع.
ب- الأسهم والحصص في الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية.
ج- تملك حصة دائمة في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
د- الحقوق التعاقدية، وتشمل الحقوق في عقود الإنشاء أو التشغيل أو الإدارة، أو عقود الإنتاج أو المشاركة في الإيرادات أو غيرها من العقود ذات الخصائص المماثلة.
ه- الأصول الثابتة أو المنقولة، وتشمل الممتلكات العقارية والرهون والامتيازات والتعهدات.
و- الحقوق المعنوية، وتشمل حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية والمخططات التصميمية للدارات المتكاملة، والمعرفة الفنية والمعلومات التجارية السرية، والعلامات التجارية.
المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستثمار مباشر في المملكة، ويشمل ذلك المستثمر المحلي والأجنبي.
المستثمر المحلي:
أ- أي شخص طبيعي يحمل الجنسية العربية السعودية أو يعامل معاملة المواطن السعودي بموجب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها ويقوم باستثمار مباشر في المملكة.
ب- أي شخص اعتباري يقوم باستثمار مباشر في المملكة يكون مقره الرئيسي مسجل في المملكة، أو يكون مُلاكه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الحاملين للجنسية العربية السعودية، أو يعامل معاملة مماثلة للشخص الاعتباري المحلي بموجب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
المستثمر الأجنبي: أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يعد مستثمرًا محليًا كما هو معرف في هذا النظام ويقوم باستثمار مباشر في المملكة.
الكيان: أي كيان قانوني أُسس وفقًا لنظام الشركات السعودي أو غيره من الأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة في المملكة.
المقر: المقر الرئيسي الذي يمارس من خلاله المستثمر -كليًا أو جزئيًا- النشاط الاقتصادي.
حصة دائمة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على التأثير في أعمال وقرارات أي منشأة من خلال امتلاك نسبة (10%) أو أكثر من حقوق التصويت، أو حق تعيين (30%) أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.
المناطق أو الأنشطة الاقتصادية الخاصة: المناطق الجغرافية أو الأنشطة الاقتصادية ذات الامتيازات أو الإعفاءات من تنظيمات الاقتصاد الأساسي التي تُحددها الجهات المختصة.
الأنشطة المستثناة: الأنشطة الاقتصادية المقتصر الاستثمار فيها على المستثمر المحلي، ما لم تقرر اللجنة الوزارية خلاف ذلك.
الأنشطة المقيدة: الأنشطة الاقتصادية المتضمنة قيودًا على استثمار المستثمر الأجنبي فيها بنسب محددة أو أي شروط أخرى تقررها اللجنة الوزارية.
قائمة الأنشطة المستثناة والمقيدة: القائمة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، ويشار إليها بـ (القائمة) في أحكام هذا النظام.
الترخيص: الموافقة الممنوحة للمستثمر الأجنبي لممارسة أي نشاط اقتصادي من الأنشطة المحددة في القائمة.
التسجيل: عملية إجرائية تتضمن تزويد الوزارة ببيانات ومعلومات وفق نماذج معدة لذلك.
العملة المعترف بها: العملات الأجنبية المعترف بها من قبل البنك المركزي السعودي.
مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، يهدف هذا النظام إلى جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز البيئة الاستثمارية وحفظ حقوق المستثمر وزيادة ثقته بالاستثمار في المملكة عن طريق:
أ- تيسير إجراءات دخول الاستثمارات المباشرة وحمايتها.
ب- المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
ج- تحديد حقوق المستثمر والتزاماته.
د- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمارات المباشرة التي يقوم بها مستثمري القطاعين العام والخاص.
يسري هذا النظام على جميع الاستثمارات المباشرة داخل إقليم المملكة.
1- يعامَل المستثمر المحلي والأجنبي معاملة مماثلة فيما يتعلق باستثماراتهم المباشرة في المملكة، باستثناء الحالات التي يحددها هذا النظام أو الأنظمة واللوائح الأخرى السارية في المملكة.
2- مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، يتمتع المستثمر بالحقوق والضمانات الآتية:
أ- معاملة محايدة وغير تمييزية.
ب- حرية إدارة المشروع الاقتصادي، وبيعه، والتصرف فيه، وحيازة الممتلكات اللازمة لتسيير أعمال المشروع الاقتصادي، وإبرام العقود التجارية، والاستحواذ على أي شركة أو إنهاؤها أو بيعها.
ج- تيسير الإجراءات وتقديم التسهيلات عن طريق تقديم الدعم والمساعدة اللازمة من قبل جميع الجهات المختصة.
د- تحويل الأموال من داخل المملكة وخارجها -بما في ذلك تحويل عائدات وأرباح المشروع الاقتصادي وبيعه وتصفيته - عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها داخل المملكة، أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى.
هـ- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
و- حماية البيانات الشخصية.
ز- اللجوء إلى المحاكم المختصة أو مراكز التحكيم في المملكة.
ح- تطبيق الإجراءات النظامية الواجبة بعدالة وشفافية ووضوح.
3- لا تجوز مصادرة الاستثمارات المباشرة كليًا أو جزئيًا إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كليًا أو جزئيًا إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
4- توفر الوزارة للمستثمر المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة، كما تقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل المعاملات المتعلقة باستثماره المباشر، والسعي في معالجة الشكاوى التي يتقدم بها المستثمر، وفق إجراءات واضحة وشفافة.
5- مع مراعاة أحكام هذا النظام، يخضع المستثمر المحلي والأجنبي لنفس متطلبات الموافقة القطاعية كالتراخيص أو التسجيل أو الموافقات أو التصاريح لنشاطات اقتصادية معينة أو مناطق اقتصادية خاصة وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
6- تراعي الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية، والحفاظ على النظام العام واعتبارات الأمن الوطني- عدم تعارض تنفيذ تلك التدابير مع أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة.
7- لا يشكل إخلالا بأحكام هذه المادة اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء يكون غير متوافق مع توقعات المستثمر، حتى في الحالات التي يترتب عليها إلحاق خسارة أو ضرر بمصالح المستثمر.
1- يلتزم المستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة وبالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
2- يلتزم المستثمر بالواجبات والالتزامات الآتية على وجه الخصوص:
أ- العمل من خلال مقر داخل المملكة، وتعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات المطلوبة لعملية تأسيس المقر ومزاولة النشاط، بالتنسيق مع الجهات المختصة بشكل سريع وفعال، على النحو الموضح في اللائحة.
ب- الاحتفاظ بسجلات محاسبية مستقلة للمنشأة، وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
ج- تقديم أي معلومات تطلبها الوزارة أو الجهات المختصة؛ لتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم النظامية المنوطة بهم بكفاءة وفاعلية.
د- استيفاء المعايير الوطنية لحوكمة الشركات بحسب القطاع الذي تمارَس فيه الأعمال.
هـ- دفع جميع الضرائب والرسوم المستحقة في الأجل المحدد وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
و- المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية والمشاركة في تطوير البنية المحلية والإسهام بالمسؤولية المجتمعية في المملكة.
ز- تطبيق أنظمة العمل والصحة والسلامة.
1- مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، يكون منح الممكنات الاستثمارية المعنية بتشجيع واستقطاب الاستثمار المباشر وتنميته، وفقًا لمعايير استحقاق وتقييم واضحة وموضوعية وغير تمييزية محددة ومعلنة مسبقًا.
2- يجوز تمديد العمل بالممكنات الاستثمارية، أو إيقافها، أو تعديلها أو إلغاءها بناءً على معايير اقتصادية موضوعية.
3- استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وبمراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، يجوز للجهة المختصة الاتفاق مع أي مستثمر بخصوص استثماره المباشر على ترتيبات خاصة في منحه للممكنات الاستثمارية.
1- يجب تسجيل جميع الاستثمارات المباشرة -المستوفية الحد الأدنى للتسجيل الذي تحدده اللائحة-دون تأخير لدى الوزارة في الحالات الآتية:
أ- إنشاء مشروع اقتصادي.
ب- الاستحواذ على مشروع اقتصادي كليًا أو جزئيًا.
ج- شراء حصة دائمة في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
2- يجب على المستثمر الأجنبي قبل أي تغيير يطرأ على ملكيته إبلاغ الوزارة بذلك، وتحديث بياناته، وذلك قبل ثلاثين (30) يومًا -كحد أقصى- من تاريخ حدوث ذلك التغيير، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك، كما يجب أن تتقيد الاستثمارات المباشرة الخاضعة لشرط الحصول على الترخيص لأحكام الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
1 - تتولى اللجنة الوزارية تحديد الأنشطة المدرجة في القائمة، بما يتفق مع حماية الأمن الوطني، والمصالح الاقتصادية الحيوية، والحفاظ على النظام العام، على أن تكون ممارسة تلك الصلاحية على أساس موضوعي وغير تمييزي وفي أضيق الحدود.
2- تقوم الوزارة بنشر القائمة المتضمنة جميع الأنشطة المستثناة والمقيدة على المستثمر الأجنبي.
1- يجب على المستثمر الأجنبي قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المستثناة أو المقيدة المحددة في القائمة الحصول على ترخيص، وذلك من خلال تقديم تفاصيل طلب استثماره المباشر إلى الوزارة، على أن تكون الموافقة على منح الترخيص من قبل اللجنة الوزارية.
2- يحظر على المستثمر الأجنبي التقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على ترخيص للاستثمار في الأنشطة المستثناة المحددة في القائمة إلا وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- يجب على المستثمر الأجنبي التقدم بطلب ترخيص جديد إلى الوزارة لأي استثمار مباشر يتطلب ترخيصًا -وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة- وذلك عند حدوث تغيير في ملكيته وإلا كان ذلك الترخيص غير نافذ.
1- للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع أي جهة من الجهات المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة أو غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
2- يجوز للجهة المختصة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقًا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة اللجوء إلى التحكيم الدولي فيما يتعلق بالاستثمار المباشر، وذلك بمقتضى عقد مبرم بين تلك الجهة والمستثمر قبل نشوء النزاع، أو وفقًا للشروط التي يتفق عليها الطرفان وقت نشوء النزاع أو لاحقًا له.
3- مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، تقوم الوزارة بتعزيز اللجوء إلى استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
1- تبلغ الوزارة المستثمر كتابيًا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته؛ لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، يعاقب المستثمر عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:
أ- فرض غرامة مالية لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي.
ب- إبطال التصرف الذي تم بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو ما نتج عنه، مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
ج- إلغاء تسجيل أو ترخيص المستثمر.
د- إلغاء كل أو بعض الممكنات الاستثمارية الممنوحة للمستثمر.
3- تحدد اللائحة إجراءات ضبط مخالفات هذا النظام والعقوبات المترتبة على ارتكابها.
4- تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها مع جسامة المخالفة وتكرارها.
1- تشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في التظلمات ضد القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة الإجراءات والمدد اللازمة للنظر في التظلمات.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز التظلم ضد القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا النظام أمام المحكمة المختصة.
في حالة وجود أي تعارض بين أحكام أي اتفاقية دولية سارية تكون المملكة طرفًا فيها وبين أحكام هذا النظام، يُعتد بأحكام تلك الاتفاقية في حدود ذلك التعارض.
1- لا يعدل أو يلغي هذا النظام الأنظمة واللوائح الخاصة التي تسري على أنشطة محددة من الاقتصاد أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة أو الأسواق المالية، على أن يتمتع المستثمر كحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في هذا النظام.
2- باستثناء أحكام الفقرة (2) من المادة (السابعة) من هذا النظام، لا تعدل أو تلغي أحكام هذا النظام التراخيص أو الحقوق المكتسبة أو الامتيازات الممنوحة للاستثمارات المباشرة السارية قبل نفاذ هذا النظام.
تتولى الوزارة مسؤولية تنفيذ أحكام هذا النظام ونشر لائحته وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
يصدر الوزير اللائحة لهذا لنظام خلال مائة وثمانين (180) يومًا من تاريخ نشره، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مائة وثمانين (180) يومًا من تاريخ نشره، ويُلغِي هذا النظام نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ، كما يُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.