الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ.
ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
ج) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
- المُبلِّغ: شخص يقدم بلاغاً إلى الهيئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
- المبلغ ضده: شخص يُقدَّم ضده بلاغ إلى الهيئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
- البلاغ: معلومات تقدًم إلى الهيئة- من خلال القنوات التي تحددها - عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
- المعلومات: أي بيان أو مستند - بما في ذلك البيانات أو المستندات الإلكترونية أو الورقية والتسجيلات الصوتية– يفيد بمخالفة أو اشتباه في مخالفة أي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
- المكافأة: مبلغ مالي يُقدّر من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفة المُبلَّغُ عنها.
- الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد والوالدان.
للهيئة أن تعفي أي شخص مـن تطبيـق أيٍّ مـن أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
يحق لأي شخص خاضع لهذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
تتلقى الهيئة البلاغات من خلال القنوات الآتية:
أ) الموقع الإلكتروني للهيئة.
ب) كتاب مسجل عن طريق البريد.
ج) الحضور إلى مقر الهيئة.
د) الاتصال الهاتفي.
ه) التطبيق الإلكتروني لحماية المستثمر.
و) أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
يجب أن يحتوي البلاغ على البيانات التي تحددها الهيئة، ومن ذلك ما يلي:
1. اسم المبلغ ضده، وبيانات التواصل معه- في حال توافرها-.
2. وصف الواقعة التي ورد عليها البلاغ وصفاً كاملاً وواضحاً، والمعلومات أو الوثائق أو الأدلة حول الأعمال أو الممارسات التي تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
للهيئة منح المُبلّغ مكافأة تصل قيمتها إلى (20%) من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلَّغ عنها، وذلك في حال استيفاء الشروط التالية:
1. أن يشتمل البلاغ على اسم المُبلِّغ أو من يمثله نظاماً وبيانات التواصل معه.
2. أن يكون المُبلّغ شخصاً طبيعيًا وأن يقدم البلاغ بطوع إرادته.
3. ألا يكون المُبلِّغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها اطلاع على المعلومات محل البلاغ.
4. ألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقاً من غير المُبلِّغ.
5. ألا يُفشي المُبلّغ للغير عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ.
6. أن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار قضائي نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي.
7. أن تحصّل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة، وأن يتجاوز مجموع قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المُبَلَّغ عنها مليون (1,000,000) ريال سعودي.
يراعى عند تحديد مبلغ المكافأة، ونسبة استحقاق المُبلِّغ من مبلغ المكافأة في حال تعدد المُبلِّغين، ما يلي:
1. دور المُبلِّغ في إثبات المخالفة.
2. توقيت البلاغ.
3. أهمية المعلومات والأدلة المقدمة من المُبلِّغ ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها.
4. مدى مساهمة المعلومات المُقدمة من المُبلِّغ في إصدار قرار نهائي بثبوت المخالفة.
5. مدى تعاون المُبلِّغ.
6. مدى مساهمة المُبلِّغ في إقناع أطراف آخرين بالتعاون في شأن موضوع البلاغ.
7. مدى مساهمة المُبلِّغ في الحد من الأضرار التي كانت ستنجم عن المخالفة لو لم يبلَّغ عنها.
8. حجم المخاطر التي واجهها المُبلِّغ من أجل تقديمه للبلاغ.
9. كون المُبلِّغ مَصدر المعلومات الواردة في البلاغ، وأن تلك المعلومات مبنية على المعرفة أو التحليل المستقل للمُبلّغ وليست مستمدة من وثائق مرافعات قضائية، أو تقارير لجهات حكومية، أو تقارير تدقيق داخلي أو تدقيق خارجي، أو وسائط إعلامية.
للهيئة تقديم الدعم والمساندة القانونية لمن ترى أنه تضرر من جراء بلاغه.
يجب على السوق ومركز المقاصة ومركز الإيداع ومؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وضع سياسة داخلية يعتمدها مجلس إدارة الشركة -أو ما في حكمه- تهدف إلى حماية المبلغين من العاملين لديها، على أن تتضمن تلك السياسة –بحد أدنى- عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العاملين لديها أو المساس بأي من حقوقهم أو ميزاتهم الوظيفية بسبب تقديمهم بلاغاً للهيئة.
تُعَدّ معلومات المُبلِّغ أو أي معلومات تحصل عليها الهيئة بموجب أحكام هذه اللائحة سرية.
للهيئة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تجاه من بلّغ عمداً وبسوء نية عن واقعة غير صحيحة.
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.