الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أعمال أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص، وشروط استمراره.
يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
يجب على الأسواق ومراكز الإيداع الالتزام بالمبادئ الآتية:
أ) لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في مزاولة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدّم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.
ب) يجب على مقدّم طلب الترخيص أن يبيِّن للهيئة ما يلي:
ج) يجب أن لا يقل رأسمال مقدّم الطلب المدفوع عن الآتي:
د) يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في البند (أولاً) من الملحق (1) من هذه اللائحة.
ه) يُشترط للترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة أن يكون مقدّم الطلب شركة مساهمة.
و) يجب على مقدم الطلب لممارسة أعمال نظام التداول البديل في المملكة تقديم قائمة بأنواع الأوراق المالية المقترح مزاولة العمل في تداولها، وفئات المستثمرين المقترح تمكينهم من تداولها. وللهيئة عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بحسب ما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
ز) إذا كان مقدّم الطلب يرتبط بروابط وثيقة مع شخص طبيعي أو اعتباري آخر، فيجب أن تقتنع الهيئة بنزاهة ذلك الشخص ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسلامة وضعه المالي، وأن تلك الروابط الوثيقة لا تعيق فعالية الإشراف على مقدّم الطلب أو عملياته أو التزامه بهذه اللائحة.
ح) بالإضافة إلى متطلبات الترخيص الموضحة أعلاه، يجوز للهيئة أن تحدد متطلبات ترخيص إضافية أو شروطاً أو قيوداً معيّنة تطبَّق على جميع مقدمي الطلبات أو بعضهم أو فئات معينة منهم، حسبما تراه مناسباً.
ط) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدّم الطلب أو المساهمين المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو المساهمون المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدّم الطلب ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.
ي) يجب على مقدّم طلب الترخيص إبلاغ الهيئة فورًا بأي تغيرات جوهرية للمعلومات التي قدمها إليها لأغراض طلب الترخيص.
أ) لغرض تطبيق هذه المادة، يُقصد بمقدّم طلب الترخيص الشخص الاعتباري المؤسس كشركة مساهمة خارج المملكة الذي يتقدم بطلب للحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.
ب) يجب على مقدّم طلب الترخيص كسوق أو مركز إيداع مؤسس خارج المملكة أن يبيِّن للهيئة الآتي:
ج) بناءً على الطلب المقدّم وفقاً لهذه المادة وأي مستندات إضافية تطلبها الهيئة، يجوز للهيئة وفقاً لتقديرها المحض الموافقة على طلب الترخيص. ويجوز للهيئة أن تحدد متطلبات ترخيص إضافية أو شروط أو قيود محددة تطبَّق على جميع الأسواق ومراكز الإيداع المؤسسة خارج المملكة أو بعضها أو فئات معينة منها، حسبما تراه مناسباً.
أ. يجوز للهيئة عند دراسة أي طلب اتخاذ أي من التالي:
ب. يجوز للهيئة رفض دراسة طلب الترخيص في حال عدم توفير مقدّم الطلب المعلومات المطلوبة منه، أو في حال عدم توفيرها خلال الفترة الزمنية المحددة.
ج. تُشعِر الهيئة بعد تسلّمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدّم الطلب كتابياً بذلك، وتتخذ أياً من القرارات الآتية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ:
د. يجوز للهيئة تمديد فترة دراسة الطلب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إذا كان مقدّم الطلب سيكلف جهات خارجية بأي من مهامه وفقاً للمادة (24) من هذه اللائحة.
ه. إذا قررت الهيئة الترخيص لمقدّم الطلب، تقوم بإبلاغه بقرارها كتابياً مع بيان الشروط والقيود التي تراها مناسبة، وعلى السوق ومركز الإيداع استيفاء متطلبات البدء في ممارسة العمل المنصوص عليها في البند (ثانياً) من الملحق (1) من هذه اللائحة قبل البدء في ممارسة العمل.
و. إذا قررت الهيئة رفض الطلب، تقوم بإبلاغ مقدم الطلب بذلك كتابياً.
ز. لا يجوز لمقدّم الطلب مزاولة الأعمال موضوع طلب الترخيص في المملكة (أو تقديم نفسه على أنه يقدّمها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
أ) يجب على السوق أو مركز الإيداع تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على أي تغيير أو تعديل مقترح على ترخيصه.
ب) تمارس الهيئة جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الباب لدراسة أي تغيير أو تعديل مقترح، ويجوز لها أن تطلب تحديث بعض أو جميع المعلومات أو المستندات المنصوص عليها في هذا الباب.
ج) تسعى الهيئة إلى إنهاء دراسة طلب تغيير الترخيص أو تعديله خلال ثلاثين يومًا من تسلّمها لجميع المعلومات التي تراها لازمة.
د) يجوز للهيئة – بعد دراسة طلب تغيير الترخيص أو تعديله – اتخاذ أي من الآتي:
ه) إذا قررت الهيئة الموافقة على طلب تعديل الترخيص، تقوم بإبلاغ مقدّم الطلب بذلك كتابياً وتزويده بالترخيص الجديد بالشروط والقيود التي تراها مناسبة.
و) لا يجوز للسوق أو مركز الإيداع تقديم خدمات السوق أو مركز الإيداع المعدّلة (أو تقديم نفسه على أنه يقدّمها) قبل أن يتسلم قرار الهيئة المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
ز) إذا قررت الهيئة رفض طلب التغيير أو التعديل، تقوم بإبلاغ مقدّم الطلب بذلك كتابياً.
أ) يجب على السوق أو مركز الإيداع الذي ينوي التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة إبلاغ الهيئة مسبقاً وكتابياً بالتاريخ الذي ينوي التوقف فيه وأسباب قراره، وذلك:
ب) إذا قرر السوق أو مركز الإيداع التوقف عن تقديم أعمال معينة، وجب عليه التأكد من إنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه أو تحويلها إلى مقدّم خدمات مناسب بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويجب عليه إشعار أعضائه بذلك قبل فترة معقولة من توقفه عن العمل.
ج) للسوق أو مركز الإيداع طلب إلغاء ترخيصه، وعليه في هذه الحالة التقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.
د) يجب أن يتضمن طلب إلغاء الترخيص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء؛ لتتمكن الهيئة من أن تقرر ما إذا كان مناسباً أن توافق على الإلغاء، أو تؤجل تاريخه، أو تطلب اتخاذ تدابير أخرى تراها ضرورية لحماية أعضائه.
ه) يجوز للهيئة رفض طلب إلغاء ترخيص إذا رأت أن استمرار الترخيص يُعَدّ ضرورياً للتحقيق في أي قضية تتعلق بالسوق أو مركز الإيداع، أو لحماية مصالح أعضائه، أو لتتمكن من فرض حظر أو متطلبات على السوق أو مركز الإيداع بموجب النظام أو لوائحه التنفيذية.
و) يجوز للهيئة تعليق ترخيص السوق أو مركز الإيداع بمبادرة منها إذا لم يزاول أيًا من أعماله في المملكة خلال فترة اثني عشر شهراً، أو ستة أشهر بعد توقفه عن ممارسة أعماله بعد إشعار الهيئة وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة.
ز) يبقى السوق ومركز الإيداع خاضعاً لسلطة الهيئة مدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص فيما يتعلق بأي تصرف أو إغفال حصل قبل إلغاء ترخيصه. وفي حال فتح تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات خلال هذه الفترة، يظل السوق ومركز الإيداع خاضعًا لسلطة الهيئة حتى انتهاء التحقيق أو الإجراءات.
لمقدّم طلب الترخيص أو السوق أو مركز الإيداع المرخَّص له التظلم إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
أ) للهيئة رفض طلب الترخيص عندما لا تقتنع بمدى ملاءمة كبار مساهمي مقدّم الطلب.
ب) يجب على السوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على إجراء أي تغيير في هيكل ملكيتهما يزيد على نسبة خمسة في المئة (5%).
ج) يجب على السوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة إشعار الهيئة بالصيغة التي تحددها بأن شخصاً ينوي أن يرتبط مع أي منهما بروابط وثيقة وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ النفاذ المقترح، أو حال علمهما بأي تغيير في الروابط الوثيقة إذا تعذر عليهما إبلاغ الهيئة مسبقاً. ويجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التي تطلبها الهيئة للتحقق من هوية الشخص المقترح الارتباط معه بروابط وثيقة، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل أعماله، وسلامة وضعه المالي.
د) لا يجوز للسوق ومركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة الارتباط بروابط وثيقة مع أي شخص إلا إذا وافقت الهيئة كتابيًا على تلك الروابط الوثيقة.
ه) يجب أن تقتنع الهيئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة مع السوق أو مركز الإيداع في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة بأنها لن تعيق فعالية الإشراف على السوق أو مركز الإيداع، أو عملياته، أو التزامه بالنظام ولوائحه التنفيذية.
و) إذا كان الشخص ينوي الارتباط بروابط وثيقة مع سوق أو مركز إيداع -في حال كان أي منهما مؤسساً في المملكة- من خلال امتلاك أكثر من نصف رأس مال أيّ منهما أو السيطرة على تشكيل مجلس إدارة أيّ منهما، فللهيئة إذا قررت الموافقة -وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة- أن تفرض الشروط والقيود التي تراها مناسبة، بما في ذلك الآتي:
ز) يجب على الشخص -المشار إليه في الفقرة (و) من هذه المادة- التعهد بأن يضمن عدم اتخاذ أي تصرفات قد تؤثر في سلامة السوق وحماية المستثمرين، أو في إدارة مخاطر الأعمال والمخاطر التشغيلية للسوق أو مركز الإيداع.
أ) يجب على السوق ومركز الإيداع تشكيل لجنة للمراجعة وفقاً لأحكام النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية. كذلك يجب على مجلس إدارة كلّ من السوق الأساسية ومركز الإيداع تشكيل اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بحد أدنى وأي لجان أخرى تحددها الهيئة، وأن تتألف تلك اللجان من الأعضاء الملائمين من ذوي المهارة والخبرة والمعرفة بأنشطته وأعماله، ويجوز أن تتضمن تلك اللجان أعضاء مجلس الإدارة عند الحاجة.
ب) يجب على مجلس إدارة السوق الأساسية ومركز الإيداع تشكيل اللجان التالية، بحدٍ أدنى:
ج) للهيئة فرض أي شروط أو قيود على عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع، بما في ذلك اشتراط الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على تشكيل أعضائها.
يجب أن يكون لوظيفة المطابقة والالتزام لدى السوق ومركز الإيداع مسؤوليات وصلاحيات واضحة، وأن تجهَّز بموارد كافية، وأن يعمل فيها أفراد أكْفاء، وأن تكون مستقلةً بشكل كافِ عن الإدارة العليا والإدارات الأخرى.
يجب أن يكون لإدارة المخاطر لدى السوق ومركز الإيداع مسؤوليات وصلاحيات واضحة، وأن تجهَّز بموارد كافية، وأن يعمل فيها أفراد أكْفاء، وأن تتمتع بالاستقلالية وإمكانية الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة.
أ) يجب أن تضمن ترتيبات الحوكمة الاستقلال الكافي للوظائف الرئيسة، مثل إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.
ب) يجب على السوق ومركز الإيداع وضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسة بين الجهاز الإداري وكبار التنفيذيين؛ لتحقيق الآتي:
ج) يلتزم مجلس إدارة السوق ومركز الإيداع بترتيب توزيع المسؤوليات بحسب الفقرة (ب) من هذه المادة، وعليهما الإشراف على وضع النظم والإجراءات الرقابية والإشراف على تنفيذها.
أ) يجوز للسوق ومركز الإيداع تكليف جهة خارجية بأداء مهام محددة، وعلى كل منهما عند تكليف جهة خارجية بمهام جوهرية الالتزام بالآتي:
1) وضع ترتيبات وقائية مناسبة تشمل:
2) أن يتأكد مجلس إدارة السوق أو مجلس إدارة مركز الإيداع أن المهام التي تكلَّف جهات خارجية بأدائها تستوفي جميع المتطلبات التي يجب استيفاؤها في حال تأديتها داخليًا لدى السوق أو مركز الإيداع. ويجب أن يكون لدى السوق أو مركز الإيداع ترتيبات صارمة لاختيار الجهات الخارجية والمراقبة الدقيقة لأدائها وآلية استبدالها، ويجب أن تقدّم السوق أو مركز الإيداع جميع المعلومات اللازمة لتمكين الهيئة من تقييم مدى التزام أداء الجهات الخارجية لتلك المهام بهذه اللائحة.
ب) لا يؤدي تكليف جهة خارجية بأي وظيفة من قبل السوق أو مركز الإيداع إلى التقليل من التزاماتهما النظامية.
يجب على السوق ومركز الإيداع - كل فيما يخصه- وضع شروط ومتطلبات العضوية فيهما، مع مراعاة الآتي:
يجب على السوق ومركز الإيداع توفير التدريب اللازم لتمكين الأعضاء من فهم قواعدهما وإجراءاتهما والمخاطر المصاحبة للعضوية.
يجب أن يتوافر لدى السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- قواعد لتسوية المنازعات بين أعضاء السوق، وبين أعضاء مركز الإيداع، وبين هؤلاء الأعضاء وعملائهم.
يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- الإفصاح للعموم باللغتين العربية والإنجليزية في موقعيهما الإلكترونيين -أو أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة- دون مقابل عن المعلومات الآتية:
يجب على السوق وضع ضوابط للحد من مخاطر تنفيذ أوامر بسعر غير اعتيادي أو ضمن نطاق سعري واسع، وآلية كشفها ومعالجتها وحالات إلغائها.
لا يجوز للسوق الأساسية إدراج أوراق مالية مُصدَرة من قبلها أو من قبل شركة قابضة أو تابعة لها، ما لم تضع السوق ترتيبات بما يحقق الآتي:
يجب على السوق الأساسية تحديد وحدات تغير السعر للأوراق المالية.
يجب أن يتوافر لدى السوق الأساسية التي تتيح التداول الخوارزمي الترتيبات اللازمة للحد من مخاطرها على سلامة السوق.
للهيئة – وفقاً لأحكام النظام– إصدار تعليمات إلى السوق بتعليق نشاط أي جلسة تداول أو تقصيرها أو تمديدها أو تعديل وقتها، وتعليق نشاط التداول في ورقة مالية واحدة أو أكثر.
يجب على مركز الإيداع ضمان كفاية عمليات تسجيل الأوراق المالية وتسويتها، بما في ذلك القيام بالآتي:
أ) يجب على مركز الإيداع وضع القواعد والإجراءات اللازمة لضمان حفظ أصوله لدى أشخاص اعتباريين مرخصين وخاضعين للرقابة والإشراف، ولديهم ممارسات محاسبية فعّالة وإجراءات للحفظ وضوابط داخلية تحمي تلك الأصول بشكل كامل.
ب) يجب على مركز الإيداع حفظ الأصول بطريقة تضمن له الوصول إليها بشكل فوري.
ج) يجب على مركز الإيداع احتساب التعرّضات للبنوك، أخذاً في الاعتبار نطاق علاقته مع أي منها.
د) لا يجوز لمركز الإيداع حفظ الأصول إلا من خلال أي من الآتي:
ه) يجب على مركز الإيداع وضع استراتيجية للاستثمار في حال الرغبة في استثمار أصوله، شريطة الآتي:
يجب على مركز الإيداع إرسال تقرير عن الرهونات والمطالبات المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لديه إلى الهيئة والسوق المعنية خلال (21) يوماً من نهاية ربع السنة المالية لمركز الإيداع، على أن يشتمل ذلك التقرير على الآتي:
يجب على السوق ومركز الإيداع تحديد ومراقبة وإدارة مختلف مصادر المخاطر التشغيلية، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لمعالجتها، على أن تشمل الآتي:
أ) تُعَدّ خطة استمرارية الأعمال عنصراً أساسياً في إطار إدارة المخاطر في السوق ومركز الإيداع. ويجب أن تكون جميع جوانب خطة استمرارية الأعمال موثقة بشكل واضح وكامل.
ب) يجب أن تشتمل خطة استمرارية الأعمال للسوق على الآتي:
ج) يجب أن تشتمل خطة استمرارية الأعمال -المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة- على إنشاء موقع ثانوي خارج موقعه الرئيس بموارد وإمكانيات ووظائف كافية، وترتيبات توظيفية مناسبة، بحيث لا يتأثر بأي أعطال واسعة النطاق، ويُسمح للموقع الثانوي بالقيام بالعمليات إذا لزم الأمر، ويجب أن تتوافر على الموقع الثانوي الخدمات الضرورية والرئيسة لأداء الوظائف بشكل متناسب مع وقت الاستعادة المحدد بواسطة السوق أو مركز الإيداع، الذي يتطلب أن تتمكن نُظُم تقنية المعلومات من استئناف العمليات خلال ساعتين من وقوع التعطل بحد أدنى، واستكمال عمليات التسوية - حتى في الحالات القصوى- قبل نهاية عمل اليوم الذي تعطَّل فيه العمل، وعلى السوق ومركز الإيداع اختبار هذه الإجراءات بشكل دوري.
أ) يجب أن تكون لدى السوق ومركز الإيداع ترتيبات لإدارة مخاطر الأعمال العامة ومراقبتها، ويجب أن تتضمن تلك الترتيبات ما يأتي:
ب) يجب على السوق ومركز الإيداع إبلاغ الهيئة فورًا بأي تغييرات جوهرية في سياسة إدارة مخاطر الأعمال العامة الخاصة بهما.
يجب على السوق ومركز الإيداع المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلان عليها عند ممارستهما أعمالهما، ولا يجوز لهما الإفصاح عنها إلا في أي من الحالات الآتية:
أ) يجب على السوق ومركز الإيداع -كل فيما يخصه- الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بأعمالهما والخدمات والنشاطات المقدمة منهما.
ب) يجب على السوق تسجيل وحفظ معلومات ما قبل التداول وما بعده.
ج) يجب على مركز الإيداع تسجيل وحفظ معلومات الأوراق المالية المُلغى إيداعها.
د) يجب على مركز الإيداع تسجيل وحفظ معلومات الأوراق المالية طوال مدة إيداعها، وفيما عدا ذلك يجب على السوق ومركز الإيداع الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في هذه المادة مدة عشر سنوات كحد أدنى ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك.
ه) دون إخلال بأحكام الفقرة (د) من هذه المادة، إذا كانت السجلات ذات صلة بنـزاع، أو تحقيق نظامي، فيجب الاحتفاظ بالسجلات إلى حين التوصل إلى تسوية تامة للنـزاع أو الانتهاء من التحقيق.
و) يجوز حفظ سجلات السوق ومركز الإيداع بأي وسيلة، على أن تكون محفوظة بطريقة منظمة وقابلة للمعاينة بشكل مطبوع.
ز) يجب تقديم جميع السجلات أو المعلومات التي تُحفظ من قبل السوق ومركز الإيداع بموجب هذه اللائحة عند طلب الهيئة، ويجوز للهيئة معاينة سجلات السوق ومركز الإيداع مباشرةً أو من خلال شخص تعيّنه لهذا الغرض.
ح) يجب على السوق ومركز الإيداع عند طلب أحد أعضائهما أو عضو سابق فيهما أي سجلات محتَفظ بها خلال فترة الحفظ النظامية أن يوفرا خلال فترة زمنية معقولة أيًا من الآتي:
ط) يجوز للهيئة إصدار تعليمات إلى السوق ومركز الإيداع بتسليم السجلات إلى طرف ثالث في حال إلغاء الترخيص أو تعليقه.
يجب على السوق ومركز الإيداع استخدام معايير الاتصال المقبولة دوليًا، كتنسيقات قياسية للرسائل، ومعايير البيانات المرجعية
يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة لتأكيد التزامهما بجميع أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لهما.
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.
المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص والبدء في ممارسة العمل
أولاً: المعلومات والمستندات المطلوبة للترخيص:
أ) خطة العمل - يجب على مقدّم الطلب تقديم خطة عمل تشتمل على وصف تفصيلي لغرض الحصول على الترخيص وأهدافه، على أن تكون محددة وقابلة للقياس والتحقيق.
ب) ترتيبات الحوكمة - يجب على مقدّم الطلب تقديم ترتيبات للحوكمة مشتملة على الهيكل التنظيمين.
ج) سياسات وإجراءات تقديم الخدمات الرئيسة - يجب على مقدّم الطلب تقديم سياسات وإجراءات تضمن فعالية تقديم الخدمات الرئيسة، بما في ذلك التخطيط لها وإنشاؤها وتشغيلها ومراقبتها والحفاظ عليها.
د) خطة الحد من المخاطر - يجب على مقدّم الطلب أن يقدّم إطارًا واضحًا وموثقًا لإدارة المخاطر يتضمن سياسة تحمل المخاطر، ويحدد المسؤوليات والمساءلة عن القرارات ذات الصلة بها، ويتضمن آلية اتخاذ القرارات في الأزمات وحالات الطوارئ.
ه) قرار الجهاز الإداري- يجب على مقدّم الطلب تقديم صورة من قرار جهازه الإداري بالصيغة التي تحددها الهيئة متضمنًا موافقته على الطلب ومحتوياته، يقر فيه بدقة واكتمال المعلومات التي يحتوي عليها والمستندات المرافقة له.
و) مستندات التأسيس- يجب على مقدّم الطلب تقديم صورة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لمقدّم الطلب.
ثانياً: المعلومات والمستندات المطلوبة للبدء في ممارسة العمل:
أ) استمرارية العمل – يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم خطة استمرارية العمل مشتملة على الآتي:
ب) ترتيبات حوكمة تقنية المعلومات.
ج) خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين.
د) الإجراءات التأديبية - يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم الإجراءات التأديبية عند مخالفة عضو السوق أو عضو مركز الإيداع للّوائح والقواعد الخاصة بتنظيم عمله.
ه) خطة المطابقة والالتزام - يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم خطة للمطابقة والالتزام مشتملة على إجراءات التفتيش والتدقيق على أعضائه؛ للتأكد من الالتزام باللوائح والقواعد الخاصة به.
و) النظم التشغيلية - يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم وصف تفصيلي للعمليات لديه، مشتمل على الآتي:
1) آلية الدخول إلى النظام الإلكتروني والأنظمة المساندة له.
2) الرسوم المقترحة.
3) ساعات تشغيل النظام، والتاريخ المتوقع لبدء العمل به.
4) دليل المستخدم.
5) فيما يتعلق بالسوق، إجراءات عرض الأسعار والأوامر وإدخالها في النظام لديه وإجراءات تنفيذ الصفقات.
6) فيما يتعلق بمركز الإيداع، إجراءات تسوية الصفقات المرتبطة بالنظام لديه.
ز) مشاريع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لعمله.
ح) العقود- يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم الاتفاقات والترتيبات والمفاهمات مع الأطراف الأخرى لتقديم أي خدمات أو عمليات جوهرية.
ط) مستندات التأسيس النهائية- يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم صور من مستندات التأسيس النهائية، بما في ذلك عقد التأسيس، والنظام الأساسي، والسجل التجاري، والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار (حيثما ينطبق).
ي) الموقع الإلكتروني- يجب على السوق ومركز الإيداع تقديم بيانات الموقع الإلكتروني الذي يُفصح من خلاله عن المعلومات التي تحددها الهيئة.
متطلبات الإشعار
أ) يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة كتابياً فور حدوث أي من الأمور الآتية:
ب) يجب على مركز الإيداع إشعار الهيئة كتابياً خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ اكتشاف أي خطأ في المعلومات المُدخلة في سجلات مركز الإيداع، مع بيان أسباب ذلك.
ج) يجب على السوق ومركز الإيداع إشعار الهيئة كتابيًا بشكل سنوي حيال التغيرات والتحديثات في خطة التعاقب الوظيفي لكبار التنفيذيين لدى أي منهما.
ضوابط إعداد القواعد والإجراءات
أ) رفع دراسة متكاملة عن المقترح إلى الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة السوق أو مركز الإيداع عليها، على أن تتضمن توضيحاً لأهدافه، والأسباب التي دعت إلى إعداده، ومدى الحاجة إليه، وأثره المتوقع، وأن يُراعى فيها الجوانب الفنية والقانونية.
ب) تقديم مذكرة توضيحية عن المقترح إلى الهيئة بعد رفع الدراسة -المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه- تتضمن بياناً للسند النظامي للمقترح، وعناصره الرئيسة، ومسودة المشروع مع شرح موادها بشكل واضح، والآثار المترتبة عن تطبيقها، بالإضافة إلى الآتي:
ج) نشر مسودة المشروع بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة لاستطلاع آراء العموم.
د) رفع المقترح إلى الهيئة بعد استطلاع آراء العموم حياله لطلب إقراره من المجلس، متضمناً آراء العموم والإجراءات المتخذة حيالها، إضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) أعلاه.
ه) نشر ملخص لأهم ما تضمنته آراء العموم والإجراءات المتخذة حيالها، وذلك بعد إقرار المجلس للمشروع ونشره.
ه) التعديلات المقترحة على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها في ضوء الأحكام المقترحة للائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية بالمقارنة مع النصوص الحالية -إن وجدت -:
الروابط الوثيقة: يقصد بها في لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة وكالات التصنيف الائتماني ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، العلاقة بين شخص (يكون مقدم طلب الترخيص، أو مؤسسة السوق المالية، أو وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو مركز المقاصة) وأي من الأشخاص الآتي بيانهم:
الروابط الوثيقة: يقصد بها في لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة وكالات التصنيف الائتماني ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية ولائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، العلاقة بين شخص (يكون مقدم طلب الترخيص، أو مؤسسة السوق المالية، أو وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو مركز المقاصة، أو السوق، أو مركز الإيداع) وأي من الأشخاص الآتي بيانهم:
إجراءات تقنية: الآليات المتعلقة بإدراج الأوراق المالية في السوق وتداولها لتنفيذ الصفقات من تسوية ومقاصة وتسجيل ملكية الورقة المالية ونقلها وإيداعها وتشمل –على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.