الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
المادة الثمانون: الطرح الخاص لصندوق خاص وأهلية المستثمرين
أ) يكون طرح وحدات الصندوق الخاص طرحاً خاصاً إذا طُرحت على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين وإذا كان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يزيد على مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله.
ب) للهيئة في غير الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وبناءً على طلب من مؤسسة سوق مالية ترغب في طرح وحدات صندوق خاص، أن تقرر اعتبار الطرح خاصاً، شريطة الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهيئة.
ج) إذا كان الصندوق المطروح صندوقاً عقارياً خاصاً، فيجب أن يكون صندوق استثمار مغلق خاص.
ب) لا يجوز طرح وحدات الصندوق الخاص طرحاً خاصاً على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة إلا بعد أن يجمع مدير الصندوق إجمالي اشتراكات نقدية من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين تماثل إجمالي الاشتراكات النقدية المراد جمعها من فئة عملاء التجزئة أو تزيد عليها.
ج) للهيئة في غير الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وبناءً على طلب من مؤسسة سوق مالية ترغب في طرح وحدات صندوق خاص، أن تقرر اعتبار الطرح خاصاً، شريطة الالتزام بالضوابط التي تفرضها الهيئة.
د) إذا كان الصندوق المطروح صندوقاً عقارياً خاصاً، فيجب أن يكون صندوق استثمار مغلق خاص.
تعديل متطلبات طرح وحدات الصندوق الخاص على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة؛ وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ب) إلى المادة الثمانين من لائحة صناديق الاستثمار.
المادة الثامنة والتسعون: الطرح الخاص لصندوق أجنبي وأهلية المستثمرين
أ) يكون طرح الأوراق المالية الصادرة عن الصندوق الأجنبي طرحاً خاصاً إذا كان المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين وإذا كان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يزيد على مئتي ألف ريال سعودي أو ما يعادله.
ب) يجوز للهيئة في غير الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وبناءً على طلب من الموزع الذي يرغب في طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي- أن تقرر اعتبار الطرح خاصاً، بشرط الالتزام بالضوابط والحدود التي تفرضها الهيئة.
ب) لا يجوز طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي طرحاً خاصاً على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة إلا بعد أن يجمع مدير الصندوق إجمالي اشتراكات نقدية من المستثمرين في المملكة من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين تماثل إجمالي الاشتراكات النقدية المراد جمعها من فئة عملاء التجزئة أو تزيد عليها.
ج) يجوز للهيئة في غير الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وبناءً على طلب من الموزع الذي يرغب في طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي- أن تقرر اعتبار الطرح خاصاً، بشرط الالتزام بالضوابط والحدود التي تفرضها الهيئة.
تعديل متطلبات طرح الأوراق المالية الصادرة عن صندوق أجنبي طرحاً خاصاً على المستثمرين من فئة عملاء التجزئة؛ وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ب) إلى المادة الثامنة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار.
آخر تحديث : 06 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.