الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الثالثة: قبول العملاء...
المادة السادسة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين ...د) فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي مقيم في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات هوية المقيم، وجواز السفر ساريا المفعول والتحقق من صحتها.
هـ) فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين في المملكة أو في دول مجلس التعاون:لفتح حساب استثماري لشخص أجنبي غير مقيم في المملكة أو في دولة عضو في مجلس التعاون لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له الاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك الشخص والتحقق من صحتها....
المادة السادسة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين...
هـ) أحكام خاصة بشأن فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين:
...
2) فتح الحساب الاستثماري لمن هم دون سن (18) سنة هجرية:
د. إذا كان العميل ممن دون سن (18) سنة هجرية تحت الوصاية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صورة من صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن يلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه. ...3) فتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية:
ج. يجب الحصول على صورة من صك حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، ويبين أن الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يُعدّ فاقد الأهلية، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام الواردة فيه....5) فتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه:
ج. يجب الحصول على صورة من صك حكم الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام ذات الصلة الواردة فيه....
و) أحكام خاصة بشأن فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين:
د. إذا كان العميل ممن دون سن (18) سنة هجرية تحت الوصاية، فيجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات صك الوصاية الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه. ...3) فتح الحساب الاستثماري للأطفال المحتاجين للرعاية:أ. يُفتح الحساب الاستثماري للطفل المقيم لدى أحد الفروع الإيوائية أو أسرة بديلة (كافلة) أو جمعية أو مؤسسة خيرية لرعاية الأيتام أو مركز تأهيل شامل تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بواسطة المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم الطفل ويكون تشغيله من قبل المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري بموجب خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ب. يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها: - خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتضمن بيانات الطفل، وتسمية المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وبيانات الأسرة البديلة (الكافلة) - إذا كان الطفل يقيم لدى أسرة بديلة (كافلة)-. - بيانات شهادة ميلاد الطفل، وبيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص بالمفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري.ج. يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العميل على المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري، وأن يكون المفوض إليهم فتح وتشغيل الحساب الاستثماري في تصرفهم في حساب العميل المشار إليه في الفقرة الفرعية (3/أ) من الفقرة (هـ) من هذه المادة ملتزمين بكامل المسؤوليات النظامية المنطبقة على العميل عند تصرفه في حسابه الشخصي.4) فتح الحساب الاستثماري لفاقد الأهلية:
ج. يجب الحصول على بيانات صك حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، ويبين أن الشخص الذي يراد فتح الحساب الاستثماري باسمه يُعدّ فاقد الأهلية، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام الواردة فيه....
6) فتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه:
ج. يجب الحصول على بيانات صك حكم الحجر النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن المحكمة المختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم مؤسسة السوق المالية بجميع الأحكام ذات الصلة الواردة فيه....
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريينأ) فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون:...2) ما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب أن ينص نظام الشركة الأساس، أو قرار صادر من جمعية المساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية.
3) لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على صور منها والتحقق من صحتها.
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريينأ) فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون:...2) ما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب على مؤسسة السوق المالية التحقق من أن لدى الشركة ما يفيد جواز استثمارها في المجالات التي ترغب بالاستثمار فيها.
3) لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على بيانات تلك المستندات والتحقق من صحتها.
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين...ب) فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب:1) يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي حاصل على ترخيص من وزارة الاستثمار، ويجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات ذلك الترخيص، وسجله التجاري والتحقق من صحتها.
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين...
د) فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية:2) يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً للصندوق المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
د) فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية:2) يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً للصندوق المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين...هـ) فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة:يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً لمنظمة غير هادفة للربح في المملكة الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين...هـ) فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة:يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً لمنظمة غير هادفة للربح في المملكة الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين...و) فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف:1) يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لوقف في المملكة الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
2) يجب أن يتضمن صك الوقف ما يفيد بالسماح للوقف بالاستثمار في الأوراق المالية، أو تقديم الناظر لإفادة من الجهة الحكومية المشرفة على الوقف بموافقتها على الاستثمار في الأوراق المالية والأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري في حال تفويض الناظر أو مجلس النظار صلاحية تشغيل ذلك الحساب. ...
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين...و) فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف أو للمؤسسات المملوكة للأوقاف: 1) يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لوقف في المملكة الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
2) يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لمؤسسة مملوكة لوقف في المملكة الحصول على بيانات السجل التجاري للمؤسسة، وبيانات المستندات الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (و) من هذه المادة للوقف المالك للمؤسسة، والتحقق من صحتها....
يأتي اقتراح تعديل بنود الفقرة (و) من المادة السابعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية بهدف تيسير عملية فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.
ويأتي اقتراح إضافة الفقرة الفرعية (2) إلى الفقرة (و) من المادة السابعة من تعليمات الحسابات الاستثمارية بهدف إيضاح متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمؤسسات المملوكة للأوقاف.
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريينز) فتح الحسابات الاستثمارية للجهات الحكومية: لفتح حساب استثماري لجهة حكومية (سعودية أو من دول مجلس التعاون)، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
المادة السابعة: تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريينز) فتح الحسابات الاستثمارية للجهات الحكومية: لفتح حساب استثماري لجهة حكومية (سعودية أو من دول مجلس التعاون)، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
ح) فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات والهيئات الدولية: لفتح حساب استثماري للمنظمات أو الهيئات الدولية التي لها مقرّ في المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
ح) فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات والهيئات الدولية: لفتح حساب استثماري للمنظمات أو الهيئات الدولية التي لها مقرّ في المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
ط) فتح الحسابات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس في المملكة أو في دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على صور منها والتحقق من صحتها.
ط) فتح الحسابات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون: لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس في المملكة أو في دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على بياناتها والتحقق من صحتها.
المادة التاسعة: العمليات على الحساب الاستثماري ...
د) يجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين عمليات التحويل من حساب استثماري لعميل إلى حساب استثماري لعميل آخر ما لم تكن عملية التحويل بناءً على أي من الآتي: 1) تعليمات صادرة عن جهة أو سلطة قضائية مختصة بذلك عن طريق الهيئة. 2) أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة. ...
هـ) يجب أن يُربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسمه، ولا يُقبل أيّ تحويل صادر إلا إلى أحد تلك الحسابات البنكية باستثناء الحوالات الآتية:1) الحوالات لغرض تصفية الحساب الاستثماري لصالح ورثة العميل المتوفى. 2) الحوالات بين القاصر ووليه. 3) أي حالة أخرى توافق عليها الهيئة.
المادة العاشرة: التوكيل على الحساب الاستثماريأ) يجب على مؤسسة السوق المالية قبول الوكالة لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميلها متى ما استوفت الشروط الآتية:1) أن تكون صادرة عن كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق، أو أن تكون صادرة خارج المملكة ومصادق عليها من السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ومن وزارة الخارجية في المملكة.2) أن يكون الوكيل من أقارب العميل من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل، أو الزوج والزوجة، أو الأخ والأخت، أو أن يكون وكيلاً شرعياً معيناّ من قبل ورثة لتصفية الحساب الاستثماري الخاص بمورّثهم ومن ثم إقفاله.3) أن تكون الوكالة صادرة عن العميل أو عن الولي أو الوصي في حال كان العميل دون (18) سنة هجرية، ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله.
المادة الحادية عشرة: تعيين حارس قضائي على الحساب الاستثماري
عند تعيين حارس قضائي على حساب استثماري لدى مؤسسة السوق المالية، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالآتي:
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية قبل اعتمادها لحارس قضائي على حساب استثماري لديها الحصول على صورة من قرار نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر عن الجهة القضائية المختصة والتحقق من صحتها، يتضمن تعيين الحارس القضائي ويحدد صلاحياته، وكذلك بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لذلك الحارس إذا كان شخصاً طبيعياً والتحقق من صحتها، أو صورة من السجل التجاري وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمن يمثل الحارس القضائي إذا كان شخصاً اعتبارياً والتحقق من صحتها....
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية قبل اعتمادها لحارس قضائي على حساب استثماري لديها الحصول على بيانات القرار النهائي أو المشمول بالنفاذ المعجل الصادر عن الجهة القضائية المختصة والتحقق من صحتها، يتضمن تعيين الحارس القضائي ويحدد صلاحياته، وكذلك بيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لذلك الحارس إذا كان شخصاً طبيعياً والتحقق من صحتها، أو بيانات السجل التجاري وبيانات بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمن يمثل الحارس القضائي إذا كان شخصاً اعتبارياً والتحقق من صحتها....
يأتي اقتراح حذف الفقرة (هـ) من الثانية عشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية بهدف الاستغناء عن التزام مؤسسات السوق المالية بإقفال الحساب الاستثماري للعميل الأجنبي المقيم بعد انتهاء مدة (12) شهر من تجميد لذلك الحساب.
المادة الرابعة عشرة: تحديث بيانات الحسابات الاستثمارية
هـ) في حال الخروج النهائي من المملكة أو من إحدى دول مجلس التعاون للعميل الأجنبي المقيم في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من العميل تحديث بيانات الحساب الاستثماري من خلال الحصول على بيانات جواز السفر ساري المفعول لذلك العميل، وما يُثبت خروجه النهائي من المملكة أو من إحدى دول مجلس التعاون، والتحقق من صحتها.
المادة السادسة عشرة: تعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها...ج) الإفصاح عن معلومات الحساب الاستثماري والحجز عليه وتصفيته عند وفاة العميل:...2) عند تقدم أيّ شخص بطلب لتزويده بمعلومات الحساب الاستثماري لمورّثه، يجب على مؤسسة السوق المالية تزويده كتابياً وبشكل دقيق وشامل بجميع معلومات الحساب الاستثماري للمتوفى بعد التحقق من هوية الشخص المتقدم والتأكد من أنه أحد الورثة أو وكيل لأي منهم، والحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص به والتحقق من صحتها، وصور من الوكالة إذا كان المتقدم وكيلاً عن الورثة أو أحدهم، وشهادة الوفاة الخاصة بالعميل المتوفى، وصك حصر الورثة، والتحقق من صحتها. ...
4) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحساب الاستثماري لصالح الورثة إلا بعد حضور الورثة والوصي على القصّر منهم أو وكيلهم/ وكلائهم وتقديم صور من صك حصر الورثة وصك الوصاية في حالة وجود ورثة قصّر والوكالات في حالة وجود أيّ وكلاء والتحقق من صحتها، والحصول على بيانات مستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بالوصي والوكيل والورثة الذين لا وصي عليهم أو وكيل لهم والتحقق من صحتها. وفي حالة وجود صك قضائي بالقسمة من المحكمة المختصة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صورة من الصك والتحقق من صحتها.5) إذا كان ورثة العميل المتوفى أجانب غير مقيمين، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل المتوفي إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (4) أعلاه، والتأكد في حال كون المستندات صادرة خارج المملكة - من مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة على هذه المستندات....
المادة السادسة عشرة: تعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية ورفع الحجز عنها والإفصاح عن معلوماتها والتنفيذ عليها ...ج) الإفصاح عن معلومات الحساب الاستثماري والحجز عليه وتصفيته عند وفاة العميل:...2) عند تقدم أيّ شخص بطلب لتزويده بمعلومات الحساب الاستثماري لمورّثه، يجب على مؤسسة السوق المالية تزويده كتابياً وبشكل دقيق وشامل بجميع معلومات الحساب الاستثماري للمتوفى بعد التحقق من هوية الشخص المتقدم والتأكد من أنه أحد الورثة أو وكيل لأي منهم، والحصول على بيانات مستند الهوية ساري المفعول الخاص به والتحقق من صحتها، وبيانات الوكالة إذا كان المتقدم وكيلاً عن الورثة أو أحدهم، وبيانات مستند إثبات الوفاة الخاصة بالعميل المتوفى، وبيانات حصر الورثة، والتحقق من صحتها....
4) لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحساب الاستثماري لصالح الورثة إلا بعد الحصول على بيانات مستند إثبات الوفاة وبيانات حصر الورثة وصك الوصاية في حالة وجود ورثة قصّر والوكالات في حالة وجود أيّ وكلاء والتحقق من صحتها، والحصول على بيانات مستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بالوصي والوكيل والورثة الذين لا وصي عليهم أو وكيل لهم والتحقق من صحتها. وفي حالة وجود صك قضائي بالقسمة من المحكمة المختصة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على بيانات الصك والتحقق من صحتها.5) إذا كان ورثة العميل المتوفى أجانب غير مقيمين، لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تصفية الحسابات الاستثمارية العائدة للعميل المتوفي إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (4) أعلاه، والتأكد - في حال كون المستندات صادرة خارج المملكة - من حصول هذه المستندات على شهادة "أبوستيل" أو مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة على هذه المستندات....
يأتي اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ج) من المادة السادسة عشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية بهدف إتاحة قبول أيّ مستندات تفيد إثبات الوفاة وحصر الورثة التقدم بطلب الإفصاح عن معلومات الحساب الاستثماري عند وفاة العميل.
ويأتي اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ج) من المادة السادسة عشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية بهدف تخفيف متطلبات تصفية الحساب الاستثماري لصالح ورثة العميل عن طريق الاكتفاء بتحقق مؤسسة السوق المالية من هوياتهم بدلاً اشتراط حضورهم.
ويأتي اقتراح تعديل الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ج) من المادة السادسة عشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية بهدف إتاحة قبول مؤسسة السوق المالية للمستندات الحاصلة على شهادة "أبوستيل".
يأتي اقتراح إضافة الفقرة الفرعية (5) إلى الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بهدف السماح للشخص الطبيعي الأجنبي المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
ويأتي اقتراح إضافة الفقرة الفرعية (6) إلى الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية بهدف السماح للشخص الطبيعي الأجنبي الذي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
المادة التاسعة والثلاثون: معرفة العميل ...ج) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو مرة واحدة كل ثلاث سنوات بحد أدنى، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.
المادة التاسعة والثلاثون: معرفة العميل ...
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو انتهاء سريان مفعولها أو بنهاية كل فترة دورية تحددها مؤسسة السوق المالية وفقاً للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، أيها أسبق، على أن تقوم مؤسسة السوق المالية بمراجعة دورية لدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بيانات العميل مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.
آخر تحديث : 03 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.