الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
المادة العاشرة: نطاق الأعمال
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عدم ممارسة أعمال أوراق مالية، أو تقديم نفسها على أنها تمارسها، ما لم تكن تلك الأعمال مشمولة في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها.ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالقواعد التي تسري عليها وأي قيود أو شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.ج) يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي من الأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية عند استيفاء الآتي:1) أن لا تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص من جهات تنظيمية أو إشرافية أخرى.2) أن لا تؤثر ممارسة تلك الأعمال في قدرة مؤسسة السوق المالية على الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.3) متطلبات الكفاية المالية في جميع الأوقات.د) للهيئة فرض أي شروط أو قيود على ممارسة مؤسسة السوق المالية للأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية، أو طلب تقديم أي معلومات عنها، أو التوجيه بالتوقف عن ممارستها.
هـ) يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة أن تقدم المشورة في التخطيط المالي وفي إدارة الثروات.
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عدم ممارسة أعمال أوراق مالية، أو تقديم نفسها على أنها تمارسها، ما لم تكن تلك الأعمال مشمولة في قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها.ب) يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالقواعد التي تسري عليها وأي قيود أو شروط أو متطلبات أخرى تحددها الهيئة.ج) يجوز لمؤسسة السوق المالية ممارسة أي من الأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية عند استيفاء الآتي:1) أن لا تتطلب ممارستها الحصول على ترخيص من جهات تنظيمية أو إشرافية أخرى.2) أن لا تؤثر ممارسة تلك الأعمال في قدرة مؤسسة السوق المالية على الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة.3) متطلبات الكفاية المالية في جميع الأوقات.د) للهيئة فرض أي شروط أو قيود على ممارسة مؤسسة السوق المالية للأعمال المصاحبة لأعمال الأوراق المالية، أو طلب تقديم أي معلومات عنها، أو التوجيه بالتوقف عن ممارستها.هـ) يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال تقديم المشورة أن تقدم المشورة في التخطيط المالي وفي إدارة الثروات.و) يجوز لمؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق تقديم خدمة المستشار الآلي، عند استيفاء الآتي:
ألا تتركز استثمارات المحفظة الاستثمارية على أصل واحد أو أوراق مالية لمصدر واحد.
في حال تقديم خدمة المستشار الآلي على أوراق مالية مصدرة أو مدرجة خارج المملكة، يجب أن تكون تلك الأوراق المالية خاضعة لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
تضمنت التعديلات المقترحة أحكاماً تهدف إلى أن يكون تقديم خدمة المستشار الآلي متاحاً لمؤسسات السوق المالية بشرط استيفاء المتطلبات الواردة في التعديلات أثناء تقديم هذه الخدمة.
الملحق (5-2)"يجب أن تشتمل شروط تقديم الخدمات التي تبرمها أي مؤسسة سوق مالية مع عميل تجزئة أو لحسابه حيث يلزم، على الآتي:...(7) مدير الاستثمار: 1) ترتيبات إعطاء التعليمات لمؤسسة السوق المالية، وتأكيد تلك التعليمات.2) القيمة المبدئية للمحفظة الاستثمارية التي تتم إدارتها.3) المكونات المبدئية للمحفظة الاستثمارية التي تتم إدارتها.4) الفترة المحاسبية الواجب فيها تقديم كشوفات عن المحفظة الاستثمارية.5) السلطة التقديرية التي تمارسها مؤسسة السوق المالية، مع النص على أي قيود على الاستثمارات.6) كيفية قياس الأداء.7) كيفية إجراء التقويم.
الملحق (5-2) متطلبات شروط تقديم الخدمة:"يجب أن تشتمل شروط تقديم الخدمات التي تبرمها أي مؤسسة سوق مالية مع عميل تجزئة أو لحسابه حيث يلزم، على الآتي:...(7) مدير الاستثمار: 1) ترتيبات إعطاء التعليمات لمؤسسة السوق المالية، وتأكيد تلك التعليمات.2) القيمة المبدئية للمحفظة الاستثمارية التي تتم إدارتها.3) المكونات المبدئية للمحفظة الاستثمارية التي تتم إدارتها.4) الفترة المحاسبية الواجب فيها تقديم كشوفات عن المحفظة الاستثمارية.5) السلطة التقديرية التي تمارسها مؤسسة السوق المالية، مع النص على أي قيود على الاستثمارات.6) كيفية قياس الأداء.7) كيفية إجراء التقويم.8) عند تقديم خدمة المستشار الآلي، يجب أن تشتمل شروط تقديم الخدمات على الآتي:أ) توضيح الاستراتيجيات المتبعة في بناء وإدارة المحفظة الاستثمارية.ب) معايير اختيار الأصول وآلية توزيعها في المحفظة الاستثمارية.ج) آلية إعادة التوازن في المحفظة الاستثمارية.د) آلية عمل الخوارزميات والوسائل التقنية المستخدمة في تقديم خدمة المستشار الآلي، والمخاطر المرتبطة بها.
تضمنت التعديلات المقترحة أحكاماً تهدف إلى إفصاح مؤسسة السوق المالية للعميل قبل تقديم الخدمات وفي شروط تقديم الخدمات، عن الآتي:
توضيح الاستراتيجيات المتبعة في بناء وإدارة المحفظة الاستثمارية.
معايير اختيار الأصول وآلية توزيعها في المحفظة الاستثمارية.
آلية إعادة التوازن في المحفظة الاستثمارية.
آلية عمل الخوارزميات والأدوات التقنية المستخدمة في تقديم خدمة المستشار الآلي، والمخاطر المرتبطة بها.
الملحق 3-2 متطلبات الإشعار:
...
...ثامناً: يجب على مؤسسة السوق المالية التي تقدم خدمة المستشار الآلي إشعار الهيئة مسبقاً بالاستراتيجيات المتبعة في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية وأي تحديث يطرأ عليها، وذلك قبل إتاحتها للعملاء على المنصة.
تضمنت التعديلات المقترحة أحكاماً تهدف إلى إلزام مؤسسة السوق المالية التي تقدم خدمة المستشار الآلي بإشعار الهيئة مسبقاُ بالاستراتيجيات المتبعة في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية قبل إتاحتها للعملاء على المنصة.
المادة التاسعة عشرة: الوظائف واجبة التسجيل
...ب) تُعدّ الوظائف الآتية وظائف يجب أداؤها من قبل أشخاص مسجلين:1) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.2) المدير المالي.3) عضو مجلس الإدارة أو الشريك.4) كبار التنفيذيين ومديري الإدارات، ذوي العلاقة المباشرة بأعمال الأوراق المالية.5) مسؤول المطابقة والالتزام.6) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.7) موظفو تقديم خدمات أعمال الأوراق المالية للعملاء، بما في ذلك مندوبو المبيعات، ومستشارو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثمارية للعملاء أو الصناديق الاستثمارية، ومتخصصو تمويل الشركات، وموظفو الوساطة، وفقاً للتعريفات التي تضعها الهيئة....
...ب) تُعدّ الوظائف الآتية وظائف يجب أداؤها من قبل أشخاص مسجلين:1) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.2) المدير المالي.3) عضو مجلس الإدارة أو الشريك.4) كبار التنفيذيين ومديري الإدارات، ذوي العلاقة المباشرة بأعمال الأوراق المالية.5) مسؤول المطابقة والالتزام.6) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.7) موظفو تقديم خدمات أعمال الأوراق المالية للعملاء، بما في ذلك مندوبو المبيعات، ومستشارو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثمارية للعملاء أو الصناديق الاستثمارية، ومتخصصو تمويل الشركات، وموظفو الوساطة، وفقاً للتعريفات التي تضعها الهيئة.8) مسؤول تقنية المعلومات لمؤسسات السوق المالية التي تقدم خدمة المستشار الآلي....المادة العشرون: أداء الوظائف واجبة التسجيلب) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية في جميع الأوقات شخص مسجل لكل من الوظائف الآتية:1) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.2) المدير المالي.3) مسؤول المطابقة والالتزام.4) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.5) مسؤول تقنية المعلومات في مؤسسة السوق المالية التي تقدم خدمة المستشار الآلي.
تضمنت التعديلات المقترحة أحكاما تهدف إلى إلزام مؤسسات السوق المالية التي تقدم خدمة المستشار الآلي بتسجيل وظيفة مسؤول تقنية المعلومات.
المادة الخامسة والخمسون: أحكام عامة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عند وضع النظم والإجراءات الرقابية بموجب هذا الباب مراعاة الآتي:1) طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.2) تنوع عملياتها.3) عدد صفقاتها وقيمتها.4) درجة المخاطرة المتعلقة بكل مجال من مجالات عملياتها.ب) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع نظم وإجراءات رقابية تشتمل بحد أدنى على الآتي:1) توزيع المسؤوليات وخطوط التسلسل الإداري وفقاً للمادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة.2) سياسات ونظم إدارة المخاطر.3) إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.4) دليل المطابقة والالتزام.5) برنامج مراقبة المطابقة والالتزام.6) قواعد السلوك.7) دليل الإجراءات التشغيلية.8) دليل وخطط متابعة الأعمال.ج) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تمارس أعمال التعامل بصفة وكيل، وضع سياسات ونظم للرقابة على سلوكيات تداولات العملاء، وأن تكون كافية لتمكينها من التأكد من التزام عملائها بالنظام ولوائحه التنفيذية.د) يجب على مؤسسة السوق المالية توثيق نظمها وإجراءاتها الرقابية بالشكل المناسب، والمحافظة على تحديث تلك الوثائق. هـ) يجب الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في هذه المادة مدة عشر سنوات بعد تاريخ التوقف عن استخدامها أو تعديلها.
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عند وضع النظم والإجراءات الرقابية بموجب هذا الباب مراعاة الآتي:1) طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.2) تنوع عملياتها.3) عدد صفقاتها وقيمتها.4) درجة المخاطرة المتعلقة بكل مجال من مجالات عملياتها.ب) يجب على مؤسسة السوق المالية وضع نظم وإجراءات رقابية تشتمل بحد أدنى على الآتي:1) توزيع المسؤوليات وخطوط التسلسل الإداري وفقاً للمادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة.2) سياسات ونظم إدارة المخاطر.3) إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.4) دليل المطابقة والالتزام.5) برنامج مراقبة المطابقة والالتزام.6) قواعد السلوك.7) دليل الإجراءات التشغيلية.8) دليل وخطط متابعة الأعمال.ج) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تمارس أعمال التعامل بصفة وكيل، وضع سياسات ونظم للرقابة على سلوكيات تداولات العملاء، وأن تكون كافية لتمكينها من التأكد من التزام عملائها بالنظام ولوائحه التنفيذية.د) يجب على مؤسسة السوق المالية توثيق نظمها وإجراءاتها الرقابية بالشكل المناسب، والمحافظة على تحديث تلك الوثائق. هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تقدم خدمة المستشار الآلي وضع نظم وإجراءات رقابية لسلامة وكفاءة ومراقبة الخوارزميات والوسائل التقنية المستخدمة، على أن تشتمل على الآتي:
نظم وإجراءات للرقابة على الخوارزميات والوسائل التقنية المستخدمة وسياسة إدارة المخاطر ومراقبتها.
إجراء اختبارات كافية وبشكل مستمر للخوارزميات والوسائل التقنية المستخدمة للتأكد من أنها موثوقة وفعالة لتحقيق الغرض منها، ومن دقة نتائج الخوارزميات المصممة لتقديم الخدمات للعملاء.
إجراء اختبارات سنوية من قبل جهة مستقلة؛ لتقييم سلامة الخوارزميات والوسائل التقنية المستخدمة، بحسب ما تتطلبه طبيعة تلك النظم.
وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لمعالجة المخاطر التشغيلية والتقنية والحد منها.و) يجب الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في هذه المادة مدة عشر سنوات بعد تاريخ التوقف عن استخدامها أو تعديلها.
تضمنت التعديلات المقترحة أحكاماً تهدف إلى وضع الحد الأدنى من التدابير اللازمة والإجراءات الرقابية لمؤسسات السوق المالية التي تقدم خدمة المستشار الآلي.
المادة الثالثة والثلاثون: إعلانات الأوراق المالية المعدة مسبقاً
أ) يعني إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً أي إعلان عن أوراق مالية أو نشاط أوراق مالية يتم إعداده بشكل مسبق بغرض دعوة شخص أو تشجيعه على ممارسة نشاط في الأوراق المالية، ويرسل كتابياً أو إلكترونياً أو غير ذلك إلى شخص واحد أو أكثر.ب) قبل إرسال إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً، أو اعتماد محتواه لإرساله من قبل شخص آخر يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من الآتي:1) استيفاء إعلان الأوراق المالية لمتطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معيّن لدى مؤسسة السوق المالية.2) أن الإعلان واضح وعادل وغير مضلل.3) أن الإعلان المعتمد محتواه لإرساله من قبل شخص آخر يتضمن الإفصاح بشكل واضح وعادل وغير مضلل بأن ذلك الشخص تلقى أو سيتلقى منافعَ مقابل إرسال ذلك الإعلان.ج) يجب أن يكون إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً مطابقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق (5-1).د) إذا كان إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً يتعلق بأوراق مالية معينة، يجب في هذه الحالة أن يحتوي على معلومات كافية لتمكين أي شخص من إجراء تقويم مدروس للأوراق المالية أو لنشاط الأوراق المالية ذي العلاقة.هـ) إذا علمت مؤسسة السوق المالية أن إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب، أو عند تلقيها توجيهاً من الهيئة في هذا الشأن، يجب عليها سحب الإعلان بأسرع وقت ممكن.و) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل كاملٍ بكل إعلان أوراق مالية معدّ مسبقاً اعتمدته وتأكدت من مطابقته للمتطلبات.
أ) يعني إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً أي إعلان عن أوراق مالية أو نشاط أوراق مالية يتم إعداده بشكل مسبق بغرض دعوة شخص أو تشجيعه على ممارسة نشاط في الأوراق المالية، ويرسل كتابياً أو إلكترونياً أو غير ذلك إلى شخص واحد أو أكثر.ب) قبل إرسال إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً، أو اعتماد محتواه لإرساله من قبل شخص آخر يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من الآتي:1) استيفاء إعلان الأوراق المالية لمتطلبات هذا الباب بعد اعتماده من مسؤول معيّن لدى مؤسسة السوق المالية.2) أن الإعلان واضح وعادل وغير مضلل.3) أن الإعلان المعتمد محتواه لإرساله من قبل شخص آخر يتضمن الإفصاح بشكل واضح وعادل وغير مضلل بأن ذلك الشخص تلقى أو سيتلقى منافعَ مقابل إرسال ذلك الإعلان.ج) يجب أن يكون إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً مطابقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الملحق (5-1).د) إذا كان إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً يتعلق بأوراق مالية معينة، يجب في هذه الحالة أن يحتوي على معلومات كافية لتمكين أي شخص من إجراء تقويم مدروس للأوراق المالية أو لنشاط الأوراق المالية ذي العلاقة.هـ) إذا علمت مؤسسة السوق المالية أن إعلان الأوراق المالية المعدّ مسبقاً لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذا الباب، أو عند تلقيها توجيهاً من الهيئة في هذا الشأن، يجب عليها سحب الإعلان بأسرع وقت ممكن.و) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بسجل كاملٍ بكل إعلان أوراق مالية معدّ مسبقاً اعتمدته وتأكدت من مطابقته للمتطلبات.ز) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تقدم خدمة المستشار الآلي أن تعرض على المنصة سجل أداء المحافظ الاستثمارية منذ بدايتها، على أن يتضمن ذلك معايير وأسس قياس أداء المحفظة الاستثمارية والعوائد الكلية المحققة على المحفظة بعد خصم المصاريف الفعلية، وأي تحديث يطرأ عليها، وأن تلتزم بالمتطلبات المنصوص عليها في الملحق (5-1).
تضمنت التعديلات المقترحة أحكاماً تهدف إلى إلزام مؤسسات السوق المالية التي تقدم خدمة المستشار الآلي أن تعرض على المنصة سجل أداء المحافظ الاستثمارية، والعوائد الكلية المحققة على المحفظة بعد خصم المصاريف الفعلية، وأي تحديث يطرأ عليها، وأن تلتزم بالمتطلبات المنصوص عليها في الملحق (5-1).
-
خدمة المستشار الآلي: استخدام مؤسسة السوق المالية المرخص لها للخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقًا، دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود.
تضمنت التعديلات المقترحة أحكاماً تهدف إلى تقنين مفهوم خدمة المستشار الآلي، وإدراج تعريفه في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
آخر تحديث : 07 أغسطس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.