الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
(أ) يُقصد بكلمة "النظام" أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ.
(ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
(ج) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
1) لجنة الاستئناف: لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المُشكلة بموجب الفقرة (ط) من المادة الثلاثين من النظام، وتشمل حيثما يسمح سياق النص أي دائرة من دوائر لجنة الاستئناف.
2) اللّجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المُشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة الثلاثين من النظام، وتشمل حيثما يسمح سياق النص أي دائرة من دوائر اللّجنة.
3) الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
4) الأمين العام: الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
5) المتهم: من نُسبت إليه تهمة ارتكاب مخالفة أي حكم يتعلق بالحق العام من أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
6) الدائرة: أيّ دائرة من دوائر اللّجنة.
7) دائرة الاستئناف: أيّ دائرة من دوائر لجنة الاستئناف.
8) العضو: عضو الدائرة الأصلي أو الاحتياطي، وتشمل هذه الكلمة رئيس الدائرة ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
9) الشكوى والدعوى: مع عدم الإخلال بالمدلولات المستفادة من سياق النظام لهذين المصطلحين، فإنه فيما يتعلق بتطبيق هذه اللائحة على وجه الخصوص، يُقصد بكل منهما على وجه التفريق بينهما:
الشكوى: التقدم إلى الهيئة بتظلم أو بطلب حق أو دفع عدوان على حق.
الدعوى: المطالبة عندما تقيّد لدى اللّجنة مستوفيةً للمتطلبات النظامية ابتداءً من تقديمها في صحيفة دعوى محررة وفق مقتضى هذه اللائحة إلى انتهاء الدعوى بقرار مكتسب لصفة القطعية.
10) اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة، وفيما يتعلق بالمواعيد المذكورة في هذه اللائحة إذا وافق اليوم الأخير للميعاد عطلة رسمية فإنّ الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
11) الدعوى الجماعية: دعوى حق خاص يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر، تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.
12) المدعي الرئيسي: هو الشخص الذي يمثل أعضاء مجموعة المدعين في الترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعوى الجماعية، والذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة التاسعة والستين من هذه اللائحة.
13) أعضاء مجموعة المدعين: هم مجموعة الأشخاص الذين يشاركون في إقامة الدعوى الجماعية.
14) سجل الدعاوى الجماعية: سجل للدعاوى الجماعية تنشئه الأمانة العامة، يتضمن الاسم الكامل للمدعي الرئيسي ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، والاسم الكامل لكل عضو من أعضاء مجموعة المدعين، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، وكذلك المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة.
15) النظام الإلكتروني: النظام الإلكتروني للترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
16) المُعرَّف الإلكتروني: حساب ينشئه طرف الدعوى في النظام الإلكتروني؛ ليتيح له صلاحية الدخول إلى النظام وإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة من خلاله.
لا يجوز إيداع أي صحيفة دعوى لدى اللّجنة مالم يتم إيداع شكوى أولاً لدى الهيئة، ومالم تمض مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللّجنة قبل انقضاء هذه المدة. ويتعين أن يكون للدعوى أمام اللّجنة نفس أطراف وموضوع الشكوى أمام الهيئة.
(أ) يقّدم المدعي الدعوى إلى اللّجنة بصحيفة تودع لدى اللّجنة، ويجب أن تستوفي صحيفة الدعوى المتطلبات الآتية:
1) يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات المحددة في الملحق (1) من هذه اللائحة.
2) لا يُقبل من المدعي أن يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة مواضيع أو طلبات لا رابط بينها، وإن كانت مضمّنة في إخطار واحد صادر عن الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة.
(ب) تقوم الأمانة العامة بإشعار المدعي في حال عدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى المدعي استيفاء تلك المتطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار، وإلا عُدّ طلب إيداع صحيفة الدعوى كأن لم يكن.
(ج) إذا رأت اللّجنة أن صحيفة الدعوى التي أعدّها المدعي وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، غير مُحرَّرة بالشكل اللازم للنظر في الدعوى والفصل فيها، فتقوم الأمانة العامة – بناءً على تكليف من اللّجنة - بإشعار المدعي بما يلزم لتحرير دعواه وفق مقتضى هذه اللائحة.
(د) في حال عجز المدعي عن تحرير دعواه وفق مقتضى هذه اللائحة أو امتنع عن ذلك، فللّجنة أن تصدر قراراً بصرف النظر عن الدعوى.
في جميع الدعاوى التي يكون فيها المدعي مؤسسة سوق مالية أو شركة مساهمة مدرجة، يجب أن يكون الترافع وتقديم أي طلبات أو مذكرات إلى اللّجنة أو لجنة الاستئناف من محامٍ أو ممثِّل نظامي مُرخَّص لهما في المملكة، ولا تُقبل أي دعاوى أو طلبات أو مذكرات تُقدّم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
تسلّم صحيفة الدعوى إلى الأمانة العامة، ويُشعر مُقدّمها كتابياً بذلك.
يعرض الأمين العام الدعوى التي تسلمتها الأمانة العامة على رئيس الدائرة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها، على أن يكون عرض الدعاوى بحسب الآلية المتبعة لدى الأمانة العامة، وتودع في سجّل الدعاوى لدى اللّجنة بأمر من رئيس الدائرة أو من يفوض إليه بعد التحقق من استيفائها الأوضاع المقررة نظاماً.
يقيد الأمين العام صحيفة الدعوى برقم متسلسل في سجّل خاصّ يعُده لهذا الغرض، ويتولّى الأمين العام تنظيم سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها.
على اللّجنة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللّجنة، وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه عنها، أو بالنظر في مدى اختصاصها في نظر الدعوى، وإصدار قرارها بعدم الاختصاص خلال مدة لا تزيد على عشرين يوماً من تاريخ إيداع الدعوى، ولها في هذه الحالة عدم تبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى وطلب جوابه عنها.
(أ) يجوز لأي من أطراف الدعوى أن يقدّم إلى اللّجنة مباشرة ما تأذن اللّجنة بتقديمه من الطلبات العارضة مما تكون مرتبطة بالطلب الأصلي.
(ب) تُقدّم الطلبات العارضة أمام اللّجنة من طرف الدعوى بصحيفة تُبلّغ إلى الطرف الآخر وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، أو بطلب يُقدّم شفهياً في الجلسة بحضور الطرف الآخر، ويُثبت في محضرها. ولا تُقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
(أ) تقوم الأمانة العامة بإخطار أو تبليغ الشخص المطلوب إخطاره أو تبليغه بواسطة وسيلتين – بحد أدنى – من وسائل الإخطار أو التبليغ الآتية:
1) المختصين بالأمانة العامة.
2) كتاب مسجل عن طريق البريد.
3) الفاكس.
4) البريد الإلكتروني.
5) الاتصال الهاتفي المسجل.
6) الإعلان عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
7) الإشعار عبر النظام الإلكتروني.
8) أي وسيلة أخرى مُعتمدة في المملكة كوسيلة من وسائل التبليغ القضائية.
9) أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تراها اللّجنة مناسبة ومحققة للمقصود من الإخطار أو التبليغ.
(ب) يتم الإخطار أو التبليغ وفقاً للفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أحد العناوين الآتية:
1) العنوان الوطني، أو العنوان المختار من قبل الأطراف أو من يمثلهم نظاماً والمُثبت في بيانات صحيفة الدعوى أو أي من المذكرات أو المستندات المقدمة في الدعوى ذاتها.
2) العنوان الموثَّق لدى الهيئة لأي من مؤسسات السوق المالية، أو شركات المساهمة المدرجة، أو الأشخاص المسجلين، أو أي من الأشخاص الخاضعين لإشراف الهيئة.
3) العنوان المُسجّل للشخص المطلوب إخطاره أو تبليغه لدى أي من الأشخاص الخاضعين لإشراف الهيئة.
4) العنوان المُسجّل لدى وزارة الداخلية.
5) العنوان المُدوّن في السجل التجاري، وبالنسبة إلى الشركات أو المؤسسات التي يكون الإخطار أو التبليغ مُوجَّه إلى أحد فروعها، فيكون الإخطار أو التبليغ بواسطة العنوان المُدوّن في السجل التجاري الخاص بذلك الفرع.
6) العنوان المُدوّن في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
7) العنوان المُسجّل لدى الأمانة العامة، الذي أقرَّ صاحبه بصحّته وفق النموذج المُعّد لهذا الغرض.
8) العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
9) إذا كان عنوان إقامة الشخص المطلوب إخطاره أو تبليغه خارج المملكة، فتُرسل صورة من الإخطار أو التبليغ إلى وزارة الخارجية لتسليمها بالطرق الدبلوماسية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الشخص المُوجَّه إليه الإخطار أو التبليغ.
إن لم يُعرف محلّ إقامة أو عنوان للشخص المطلوب إخطاره أو تبليغه أو تعّذر تسليم الإخطار أو التبليغ إليه فلرئيس الدائرة أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها الإخطار أو التبليغ بما في ذلك الإخطار أو التبليغ عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية.
(أ) تعقد الدائرة جلسات النظر في الدعاوى المقيّدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء، ما لم يرَ رئيس الدائرة خلاف ذلك.
(ب) يجوز للدائرة الفصل في الدعوى المقيّدة لديها عندما ترى أنها صالحة للفصل فيها دون الحاجة إلى عقد جلسات للنظر فيها.
يناط برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.
تَكون جلسات الدائرة علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية.
يحرر سكرتير الدائرة محاضر جلسات الدائرة تحت إشراف رئيسها في سجلّ خاص يعده لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، وساعة اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء أعضاء الدائرة الذين نظروا في الدعوى، وأطراف الدعوى، ويثبت كذلك جميع الاجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة والشهادات التي تُسمع فيها وأقوال الأطراف وطلباتهم ودفوعهم، ويوقّع في المحضر الأعضاء الذين نظروا في الدعوى، وسكرتير الدائرة والأطراف ومن تثبت أقواله فيه، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أثبت ذلك في محضر الجلسة.
يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللّجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وفق أي من الحالات الآتية:
1) إذا شُطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة تستمر اللّجنة في نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلّب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدّم بعذر تقبله اللّجنة، فإن الدعوى تُشطب ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقيد جديد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2) إذا شُطبت الدعوى ولم يطلب المدعي استمرار النظر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، ثم تقدّم بعد ذلك بعذر تقبله اللّجنة، فللّجنة نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلّب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدّم بعذر تقبله اللّجنة، فإن الدعوى تُشطب ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقيد جديد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
إذا غاب المدعى عليه فلّلجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللّجنة فصلت اللّجنة في الدعوى، ويُعد قرارها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن قد بُلّغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم رداً أو حضر أياً من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار حضورياً.
يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى الجزائية، ولّلجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذّر على اللّجنة تبليغه فللجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه فللجنة أن تصدر قراراً بما تراه مناسباً من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة إعلاناً بحضوره، فإن لم يحضر لدى اللّجنة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر اللّجنة إصدار قرار غيابي بحقه. ويُعد القرار حضورياً متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.
تطبيقاً للأحكام الواردة في هذا الباب، يُعد غائباً من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر اللّجنة تمديد هذه المهلة.
لا يجوز للّجنة تأجيل الجلسة – بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى – لنفس السبب أكثر من مرة واحدة، إلا لعذر تقبله اللّجنة. على أن لا يتجاوز الميعاد المقرر للجلسة التي تليها مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المؤجلة.
يجوز الإثبات أمام اللّجنة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني.
(أ) يجوز الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في إتمام أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتكون إجراءات نظر الدعوى إلكترونياً عبر النظام الإلكتروني.
(ب) يجب على طرف الدعوى إنشاء مُعرَّف إلكتروني يقوم من خلاله بإتمام أي من الإجراءات المُقرَّر إتمامها إلكترونياً، وذلك من خلال التسجيل برقم الهوية (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية) بحسب الضوابط التي تحددها اللّجنة.
(ج) يُعَدّ ما يُقدّم من خلال المُعرَّف الإلكتروني الخاص بطرف الدعوى معتمداً من قبله، ولا يعتد بإنكار طرف الدعوى لما قُدّم من خلال مُعرَّفه الإلكتروني أو لما قدّمه الطرف الآخر؛ لمجرد كونه قُدّم إلكترونياً.
(أ) تطبيقاً للأحكام الواردة في هذا الباب، يقصد بجلسات النظر عن بُعد، جلسات النظر المُنعقدة باستخدام وسائل التقنية الحديثة بين اللّجنة أو لجنة الاستئناف وأطراف الدعوى؛ لتحقيق الحضور.
(ب) يجوز للّجنة أو لجنة الاستئناف - بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى أو بمبادرةٍ منها - إجراء جلسات النظر عن بُعد في كافة الدعاوى التي تختص بنظرها.
إذا رأت اللّجنة خلال المرافعة ضرورة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وطرف الدعوى المكلف إيداعها والأجل المحدد للإيداع، ولها أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبت رأيه في محضر الجلسة.
ما لم يتفق أطراف الدعوى والخبير على تقدير أتعاب الخبرة، تُقدِّر اللّجنة هذه الأتعاب بمراعاة المعايير الآتية:
(أ) طبيعة الدعوى، ونوع الخبرة.
(ب) المهمة التي قام بها الخبير.
(ج) المدة التي استغرقها تنفيذ المهمة.
(د) سنوات الخبرة، وندرة الاختصاص.
(ه) الأتعاب المماثلة أمام الجهات القضائية.
(و) قيمة الأعمال المهنية المماثلة.
إذا لم يودع مبلغ أتعاب الخبير من قبل طرف الدعوى المكلف إيداعه في الأجل الذي عينته اللّجنة جاز للطرف الآخر أن يودع هذا المبلغ من دون إخلال بحقه إذا حُكم له بالرجوع على خصمه، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى المبلغ وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبرة فللّجنة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.
إذا اتفق أطراف الدعوى على خبير معين فللّجنة أن تقر الاتفاق، وإلاّ اختارته اللّجنة.
يجب على الخبير المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي اطلع عليها بسبب ندبه، ولا يجوز له أن يفشي أياً من هذه المعلومات أو البيانات ولو بعد انتهاء ندبه.
لا يجوز الطعن في ما أثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما رُخِّص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.
إذا رأت اللّجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.
للّجنة في الحالات التي تراها أن تطلب من الهيئة تحمل المصاريف اللازمة لندب خبير أو ندب من تراه لسماع شهادة، أو أي إجراء لازم لنظر الدعوى، وتحدد اللّجنة في قرارها من يُلزَم بدفع ما تحملته الهيئة من مصروفات.
يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة أمام اللّجنة، تقديم التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار أو اتخذت الإجراء خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء، ويتحقق العلم بهما بإبلاغ ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة.
(أ) في حالة صدور إخطار من الهيئة برفض التظلم من القرار أو الإجراء الصادر عنها أو مضيَ مدة التسعين يوماً التي نصّت عليها المادة الثانية من هذه اللائحة دون البتّ فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللّجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.
(ب) استثناءً من أحكام الفقرة (ز) من المادة الثلاثين من النظام والمادة الثانية من هذه اللائحة، في حال صدور إخطار من السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة برفض التظلم من القرار أو الإجراء الصادر عنها أو مضيَ مدة تسعين يوماً دون البتّ فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللّجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.
لا يترتب على رفع دعوى التظلم أمام اللّجنة وقف تنفيذ قرار أو إجراء الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة المطعون فيه.
لا تُسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من النظام إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللّجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللّجنة.
(أ) لا يجوز التعويل على مستندات أحد أطراف الدعوى أو مذكراته من دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها. ولأي من أطراف الدعوى أو من يمثلهم حق الاطلاع على ملف الدعوى.
(ب) دون الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال قدّم أحد أطراف الدعوى مستندات أو مذكرات رأت اللجنة أنها لا تتطلب جواب الطرف الآخر عنها، أو رأت أن ما ورد فيها سبق اطّلاع الطرف الآخر عليه، فيجوز للجنة ضم المستند أو المذكرة إلى ملف الدعوى دون طلب جواب الطرف الآخر عنها.
يجوز للجنة اعتبار المدعي تاركاً لدعواه إذا طلبت منه اللّجنة إجراء يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذر على اللّجنة تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه. وله حقّ طلب السير في هذه الدعوى بطلب يقدمه إلى اللّجنة بقيد جديد.
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إقرار اللّجنة اتفاقهم. وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عُدّ المدعي تاركاً دعواه.
إذا رأت اللّجنة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فلها أن تأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى طلب السير فيها.
(أ) يجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد أعضاءها تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها، بما في ذلك استكمال المذكرات والمستندات، وإعداد دراسة عن الدعوى، واقتراح مسودة القرار.
(ب) للدائرة أو العضو المكلف بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها تكليف أطراف الدعوى بتبادل المذكرات والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الدائرة.
يجوز لرئيس الدائرة – وفقاً لتقديره - أن يعهد إلى العضو الاحتياطي مباشرة أي عمل من أعمال أعضاء الدائرة وإن لم تكن تلك الأعمال ترتبط بمباشرة العضو الاحتياطي عمله كبديل عن العضو الأصلي.
(أ) تصدر قرارات الدائرة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه، ويكون القرار بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وفي حال التساوي يُرجَّح الجانب الذي فيه رئيس الدائرة. وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذكر ذلك فيه، على أن يقدم العضو المخالف رأيه مكتوباً ومسبباً، ويُضم إلى ملف الدعوى.
(ب) يصدُر قرار اللّجنة بعدم الاختصاص في نظر الدعوى بناءً على دفع يبديه أحد أطراف الدعوى خلال مدة أقصاها عشرين يوماً من تاريخ إبداء ذلك الدفع.
يجوز للجنة الاستئناف وفقاً لتقديرها تحديد المبادئ القضائية التي يجب على اللّجنة اتباعها عند الفصل في الدعوى بما يتفق مع طبيعة الدعوى المعروضة على اللّجنة. وإذا رأت اللّجنة أن مبدأً قضائياً لا يُمكن اتباعه عند الفصل في الدعوى، فيتعيّن عليها بيان أسباب ذلك في القرار الصادر عنها.
تبلّغ اللّجنة أطراف الدعوى بالقرار، وعلى اللّجنة أن تُفهم الأطراف أنّ لهم أن يطلبوا استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك المدة ما لم يتقدم أي منهم بلائحة استئنافه خلالها. وللجنة في الأحوال التي تراها أن تتلو منطوق القرار في جلسة علنية.
يجب أن يكون قرار اللّجنة كتابياً وأن يشتمل بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره، وعرض أقوال أطراف الدعوى، وأسمائهم، ومستنداتهم، وأسماء الأعضاء الذين أصدروا القرار، وصفاتهم، وحضورهم أو غيابهم، وتوقيعاتهم، وأسباب القرار ومنطوقه.
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة والسبعين من هذه اللائحة، تسلم نسخة من القرار إلى كل ذي علاقة، ويجب أن تكون النسخة مختومة بختم اللّجنة وبما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ ما لم يكن واجب التنفيذ في الأحوال المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من هذه اللائحة، ويتم التبليغ بنسخة من القرار خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.
تتولى اللّجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار فلأي من ذوي الشأن أن يطلب من اللّجنة تفسيره.
(أ) للّجنة - بناء على طلب من المدعي - أن تصدر قراراً وقتياً ضد المتهم أو المدعى عليه بالمنع من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي بممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراءً، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:
1) أن يرافق طلب المدعي المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوغ طلبه.
2) فيما يتعلق بالدعوى في الحق العام، إذا كان طلب القرار الوقتي قبل توجيه قرار اتهام إلى المتهم، فللّجنة أن تصدر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للجنة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بناء على طلب النيابة العامة بعد إعطاء المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال.
3) يجوز لمن صدر بشأنه قرار اللّجنة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه، وذلك بأن يودع لدى اللّجنة لائحة يوضح فيها أوجه دفاعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، وتبت اللّجنة فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع لائحته، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أصدرت قراراً بذلك وبلّغت أطراف النزاع به، وإن لم ترى ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها فتحيل اللائحة إلى لجنة الاستئناف للنظر فيها.
(ب) لا يترتب على التقدّم بطلب إلغاء القرار الوقتي وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وقف تنفيذ القرار الوقتي.
للّجنة وفقاً لتقديرها وبناءً على طلب ممن صدر ضده الحجز التحفظي المنصوص عليه في المادة الثامنة والأربعين من هذه اللائحة أن تصدر قراراً برفعه، ولها أن تطلب منه بدلاً من ذلك تقديم أي ضمانات تقبلها.
(أ) يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرارات الصادرة عن اللّجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بها.
(ب) لا يجوز لمن قُضي له بكل طلباته أو لطرف الدعوى الذي أبدى قناعته بقرار اللّجنة صراحةً أو ضمناً استئناف القرار الصادر عن اللّجنة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
(ج) يجوز للجنة الاستئناف وفقاً لتقديرها رفض النظر في القرارات الصادرة عن اللّجنة.
إذا صدر قرار غيابي فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن تعذر تبليغه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره نُشر القرار في الجريدة الرسمية مع إخطار من صدر ضده القرار بأن له طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، فإن لم يتقدم بطلب ذلك عُدّ القرار نافذاً، فإن حضر المحكوم عليه الغائب بعد ذلك فله حقّ طلب وقف تنفيذ القرار وعلى اللّجنة مصدرة القرار حينئذ أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ إلى الأجل الذي تراه كافياً لإعداد دفاعه وردوده، ولا يخلّ ذلك بما تم تنفيذه قبل صدور قرار وقف التنفيذ، فإن تقدم بالتماسه خلال المهلة المقررة نظرت اللّجنة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
تقدم المذكرة الاستئنافية إلى الأمانة العامة ويُثبت تاريخ تقديمها، ويدَّون في ملف الدعوى ما يفيد ذلك. وتعرض المذكرة الاستئنافية على رئيس دائرة الاستئناف، على أن يكون عرض المذكرات الاستئنافية بحسب الآلية المتبعة لدى الأمانة العامة.
(أ) يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاستئناف وطلبات المستأنِف.
(ب) لا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وللجنة الاستئناف أن تُقرِّر من تلقاء نفسها عدم قبولها.
(ج) دون الإخلال بما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز أن يُضاف إلى الطلب الأصلي في الاستئناف ما يزيد من التعويضات التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام اللّجنة.
لا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف.
يجوز للجنة الاستئناف حيثما كان ذلك ضرورياً -وفقاً لتقديرها- أن تعقد جلسات للنظر في الاستئناف.
تعيد اللّجنة النظر في قرارها في الحالتين الآتيتين:
1) إذا قُدّمت إليها معلومات منتجة في الدعوى ورأت وجود أسباب جدية حالت دون تقديمها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك بعد إقفال باب المرافعة أو بعد صدور قرارها وقبل انقضاء المهلة المقررة لاستئنافه المنصوص عليها في المادة الخمسين من هذه اللائحة.
2) إذا قُدمت معلومات منتجة في الدعوى أمام لجنة الاستئناف وكان من المتعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى أمام اللّجنة، أو رأت لجنة الاستئناف عدم كفاية الإجراءات أو المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتمت إحالة الدعوى إلى اللّجنة بقرار من لجنة الاستئناف، فإن اللّجنة تعيد النظر في قرارها في ضوء الأسباب المنصوص عليها في قرار لجنة الاستئناف وما بُني عليه الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتض لذلك، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أصدرت قراراً بذلك وبلّغت أطراف النزاع به، وإن لم تر اللّجنة ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أصدرت قراراً مسبباً بذلك وأحالته إلى لجنة الاستئناف.
يحق لأي من أطراف الدعوى التماس إعادة النظر في القرارات النهائية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنسبة إلى دعاوى الحق الخاص والدعاوى الإدارية، والأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الدعاوى الجزائية.
يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:
1) انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللّجنة من دون أن يُستأنف.
2) إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بقرار اللّجنة سواء أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه.
3) صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار اللّجنة.
4) صدور قرار من لجنة الاستئناف برفض النظر في قرار اللّجنة.
5) صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.
إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بُلّغت أطراف الدعوى بنسخ منه، ويُنفذ القرار على النحو الوارد في النظام أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
للّجنة أن تصدر قراراً بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناًء على طلب من الهيئة لذلك.
تسري أحكام هذا الباب على دعاوى الحق الخاص المتعلقة بمنازعات الأوراق المالية.
(أ) يحق لأي شخص أن يُقدم طلب تقييد الدعوى الجماعية بحسب الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب من خلال تقديم طلب تقييد الدعوى الجماعية للجنة يتضمن المتطلبات المطلوب توافرها في صحيفة الدعوى الواردة في المادة الثالثة من هذه اللائحة، بالإضافة إلى الشرطين الآتيين:
1) أن يتضمن الطلب جميع الحقائق والمعلومات والظروف التي تبرر تأسيس الدعوى الجماعية، بما يُوضح تطابق دعوى مقدم الطلب مع نزاعات أخرى قائمة أو محتملة من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.
2) أن يتضمن الطلب ما يُوضح بأن قرار اللجنة في موضوع الدعوى قد يكون له تأثير على نزاعات أخرى مشابهة قائمة أو محتملة.
(ب) دون الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للّجنة تقييد الدعوى الجماعية من تلقاء نفسها مباشرة إذا رأت أن عدداً من الدعاوى القائمة لديها تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.
(أ) تخضع الموافقة على طلب تقييد الدعوى الجماعية للسلطة التقديرية للجنة، حال تحقق الشروط المتعلقة بالطلب الواردة في المادة الثانية والستين من هذه اللائحة، بالإضافة إلى قناعة اللّجنة بأن المسائل النظامية والوقائع المشتركة في الدعوى الجماعية، أكثر من المسائل النظامية والوقائع الخاصة بكل فرد من أعضاء مجموعة المدعين، وأن الدعوى الجماعية سوف تكون فاعلة ومنتجة بشكل أكبر من غيرها من أساليب رفع الدعاوى من الناحية العملية، وتضمن تعويض عدد أكبر من المتضررين من المخالفات الصادرة عن المدعى عليه.
(ب) تتخذ اللجنة قرارها في شأن طلب تقييد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرار اللّجنة في ذلك الشأن نهائياً.
(ج) في حال قبول اللّجنة طلب تقييد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، فإنها تصدر قراراً بذلك، وتُعلن الأمانة العامة قرار اللّجنة متضمناً المعلومات الكافية المتعلقة بالدعوى.
(د) في حال رفض اللّجنة طلب تقييد الدعوى الجماعية، فإنها تصدر قراراً بذلك، ولا يُخل ذلك بحق مقدم الطلب في إقامة الدعوى بشكل منفرد.
(أ) تُسجل الأمانة العامة طلبات تقييد الدعوى الجماعية التي تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في سجل الدعاوى الجماعية الذي تُنشئه لهذا الغرض، حسب تاريخ إعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية.
(ب) تُتيح الأمانة العامة سجل الدعاوى الجماعية لاطلاع العموم بأي وسيلة تراها مناسبة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للأمانة العامة.
(أ) تُصدر اللّجنة قرارها باعتماد الدعوى الجماعية عند وصول عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى عشر طلبات كحد أدنى خلال تسعين يوماً من تاريخ إعلان قرار قبول تقييد الدعوى الجماعية، شريطة أن تستوفي جميع تلك الطلبات الشروط الواجب توافرها في طلب تقييد الدعوى الجماعية الواردة في هذا الباب.
(ب) دون الإخلال بأحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، تُعلن الأمانة العامة قرار اعتماد الدعوى الجماعية في سجل الدعاوى الجماعية، ويجب أن يتضمن القرار الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات التي قررت اللجنة بناء عليها قبول الدعوى كدعوى جماعية، بالإضافة إلى ملخص الدعوى.
(ج) يقيد الأمين العام الدعوى الجماعية فور صدور قرار اعتمادها في سجّل خاصّ يعُده لهذا الغرض وفقاً لأحكام المادة السابعة من هذه اللائحة.
(د) على اللّجنة أن تباشر النظر في الدعوى الجماعية خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللّجنة، وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه عنها.
(ه) يجوز تقديم طلب انضمام إلى الدعوى الجماعية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، مالم تصدر اللجنة قراراً بتمديد هذه المدة بحسب ما تراه مناسباً وفقاً للمعطيات التي تتوافر لديها، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز المدة مائة وثمانين يوماً من تاريخ إعلان قرار قبول تقييد الدعوى الجماعية.
(و) في حال مُضي المدة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة بعد إعلان قرار قبول تقييد الدعوى الجماعية دون تحقق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر اللّجنة الطلب مرفوضاً وتصدر قراراً بذلك، ويستكمل المدعي إجراءات الدعوى بشكل فردي وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
(أ) مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على اللجنة -بعد إعلان قرار قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية وتقييده في سجل الدعاوى الجماعية-أن تصدر قراراً من تلقاء نفسها تعلق بموجبه جميع الدعاوى المنظورة أمامها إذا كانت تلك الدعاوى تتطابق مع الدعوى الجماعية من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وذلك بهدف ضم هذه الدعاوى إلى الدعوى الجماعية.
(ب) يحق للمدعي خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التعليق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يطلب من اللّجنة عدم ضم دعواه إلى الدعوى الجماعية، وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يطلب المدعي ذلك، فتُصدر اللّجنة قراراً بضم دعواه إلى الدعوى الجماعية وإلغاء قيد دعواه الفرديّة.
(ج) يجوز للجنة في حال رأت أن الأُسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في أي من الدعاوى الفرديّة المقيّدة لديها بعد قيد الدعوى الجماعية متطابقة مع الأُسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات في الدعوى الجماعية، أن تقوم بضم الدعوى الفرديّة إلى الدعوى الجماعية وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى الجماعية قبل صدور قرار فيها من اللجنة.
(د) يجوز للمدعي الذي ضُمّت دعواه الفردية إلى الدعوى الجماعية بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية، من خلال إرسال إشعار كتابي للجنة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ ضم دعواه مع عدم الإخلال بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي.
(ه) يجوز للجنة في حال رأت أن الأُسس النظامية أو الوقائع أو المصالح المنشودة لأعضاء مجموعة المدعين قد لا يمكن حصرها في دعوى جماعية واحدة، أن تأمر بتقسيم الدعوى الجماعية إلى أكثر من دعوى جماعية بحسب ما تراه ملائماً.
(و) يجوز للجنة حسب تقديرها أن تستبعد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من أعضاء مجموعة المدعين بسبب عدم توافق دعواهم في الأُسس النظامية أو الوقائع محل الدعوى الجماعية، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور قرار فيها من اللجنة.
يجوز للمدعي الرئيسي ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية، من خلال إرسال إشعار كتابي للجنة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إعلان قرار اعتماد الدعوى الجماعية مع عدم الإخلال بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي. ولا يجوز للمدعي الرئيسي ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الانسحاب من الدعوى الجماعية بعد إبداء المدعى عليه لدفوعه إلا بعد قبول المدعى عليه لذلك.
يجوز للمدعى عليه في الدعوى الجماعية الاعتراض أمام اللجنة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة (30) يوماً من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار اللجنة نهائياً في شأن اعتراض المدعى عليه.
(أ) يكون للدعوى الجماعية الأطراف التالية:
1) المدعي الرئيسي.
2) المدعى عليه في الدعوى الجماعية.
3) أعضاء مجموعة المدعين.
(ب) يعين أعضاء مجموعة المدعين بالاتفاق فيما بينهم المدعي الرئيسي من بينهم خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار اعتماد الدعوى الجماعية، وذلك مع مراعاة ما يلي:
1) مناسبة المدعي الرئيسي لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين، وذلك بأن يكون قادراً من الناحية العلمية والعملية على حماية مصالح أعضاء مجموعة المدعين وممارسة مهامه في جميع مراحل الدعوى.
2) أن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه أعضاء مجموعة المدعين.
3) أن يكون ملماً بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها.
4) مع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب، يراعى في الاتفاق المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تحديد كافة الجوانب ذات العلاقة التي توضح التزامات المدعي الرئيسي تجاه الدعوى وتجاه أعضاء مجموعة المدعين، ويشمل ذلك مدى صلاحية المدعي الرئيسي في تعيين محامٍ يتولى مباشرة الدعوى الجماعية، بالإضافة إلى تحديد تعويضات المدعي الرئيسي أو المحامي (إن وجدت)، وأي شروط أو قيود أو التزامات أخرى يراها أعضاء مجموعة المدعين مناسبة.
(ج) في حال عدم توصّل أعضاء مجموعة المدعين إلى اتفاق على تعيين مدّعٍ رئيسي من بينهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فللّجنة أن تقرر إيقاف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً حتى اتفاق أعضاء مجموعة المدعين على تعيين مدّعٍ رئيسي من بينهم. وفي حال انقضت مدة إيقاف الدعوى دون توصّل أعضاء مجموعة المدعين إلى اتفاق على تعيين مدّعٍ رئيسي من بينهم، فللّجنة أن تعيّن من بين أعضاء مجموعة المدعّين المدّعي الحائز على أكثر الأصوات من أعضاء مجموعة المدعين، مع مراعاة المعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
(د) يلتزم المدعي الرئيسي بتمثيل مصالح جميع أعضاء مجموعة المدعين بعدالة وكفاءة.
(ه) للجنة بناء على طلب أحد أعضاء مجموعة المدعين أن تستبدل المدعي الرئيسي عن طريق تعيين مدعي رئيسي آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك في حال عدم اتخاذ المدعي الرئيسي المعين للإجراءات المناسبة للدعوى الجماعية، أو إذا لم يعد لديه المقدرة على التقاضي.
(و) يجب على اللجنة في حال اعتراض (30%) فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين على تعيين المدعي الرئيسي، أن تستبدل المدعي الرئيسي عن طريق تعيين مدعي رئيسي آخر وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
تُعلن الأمانة العامة - بعد تعيين المدعي الرئيسي-ما يلي في سجل الدعاوى الجماعية:
1) اسم المدعي الرئيسي.
2) اسم المدعى عليه في الدعوى الجماعية.
3) رقم الدعوى الجماعية.
يتم الإعلان في سجل الدعاوى الجماعية عن مواعيد الجلسات لأعضاء مجموعة المدعين دون الحاجة للنص على أسمائهم في التبليغات وأوامر الاستدعاء الخاصة بالجلسات.
يحضر المدعي الرئيسي أو المحامي المعيّن من قبله في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب كلاهما عن جلسة من جلسات النظر فلّلجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن عن موعدها، فإذا غاب كلاهما عن الجلسة الأخرى من دون عذر تقبله اللّجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها.
للجنة أن تطلب من أعضاء مجموعة المدعين أن يقدموا معلومات إضافية للمعلومات المقدمة من المدعي الرئيسي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة.
(أ) يعين أعضاء مجموعة المدعين مدعياً رئيسياً بديلاً من بينهم على النحو الوارد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة والستين من هذه اللائحة في حال انسحاب المدعي الرئيسي من الدعوى الجماعية.
(ب) لا يؤثر انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين من الدعوى الجماعية على إجراءات سير الدعوى.
يكون للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية كامل الصلاحيات في إدارة الدعاوى الجماعية، وإصدار أي أمر أو قرار فيها، بما يسهم في تحقيق العدالة في هذه الدعاوى وسرعة البت فيها.
(أ) تصدر اللجنة قراراتها في شأن الدعوى الجماعية وفقاً لأحكام المادة الثانية والأربعين والمادة الرابعة والأربعين من هذه اللائحة.
(ب) يتم تبليغ جميع أطراف الدعوى الجماعية بقرار اللجنة، وللجنة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بالإعلان عن القرار في سجل الدعاوى الجماعية بدلاً من تبليغ أطراف الدعوى، على أن يتم التبليغ بالقرار أو الإعلان عنه خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.
(أ) يجوز للمدعي الرئيسي والمدعى عليه في الدعوى الجماعية أن يُبرموا اتفاقية تسوية عن طريق تقديم مقترح تسوية مكتوب للجنة بهدف إنهاء الدعوى الجماعية، أو عن طريق قبول مقترح تسوية مكتوب مُقدم من اللجنة، وفي كل الأحوال لا تعد اتفاقية التسوية مقبولة إلا بعد موافقة اللجنة عليها وفقاً لأحكام المادة الثامنة والسبعين من هذه اللائحة.
(ب) يُعد مقترح التسوية الموافق عليه من قبل اللجنة نافذاً إذا لم يقم (30%) فأكثر من أعضاء مجموعة المدعين (يمثل حجم مطالباتهم نسبة لا تقل عن 30% من إجمالي حجم المطالبات) بإعلان انسحابهم من مقترح التسوية وفقاً لأحكام المادة التاسعة والسبعين من هذه اللائحة.
(ج) يجب أن يتضمن مقترح التسوية أحكاماً تنظم كحد أدنى ما يلي:
1) الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف.
2) إثبات كافٍ على كفاءة الأطراف للقيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في التسوية.
3) تاريخ استحقاق الالتزامات.
4) توزيع تكلفة الدعوى الجماعية بين الأطراف.
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة السابعة والسبعين من هذه اللائحة، تُصدر اللجنة قرارها بالموافقة على التسوية إذا رأت أن التسوية عادلة لأعضاء مجموعة المدعين، مع الأخذ في الاعتبار حالة النزاع في الدعوى الجماعية ورأي أعضاء مجموعة المدعين في شأن التسوية، ويكون قرار اللّجنة بالموافقة على التسوية نهائياً.
(أ) يجب أن يتم إشعار أعضاء مجموعة المدعين بقرار الموافقة على التسوية فور صدوره، بحيث يتضمن هذا الإشعار إحاطة أعضاء مجموعة المدعين بحقهم في الانسحاب من التسوية والمدة المحددة لذلك، بالإضافة إلى آثار التسوية الموافق عليها.
(ب) يحق لكل طرف من أعضاء مجموعة المدعين أن يُعلن انسحابه من التسوية الموافق عليها في غضون 30 يوماً من الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن يقدم الانسحاب كتابياً إلى اللجنة.
(ج) لا يخل انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين من التسوية بحقه في استكمال دعواه بشكل فردي.
(أ) تُصادق اللجنة على التسوية، وتُصدر قرارها بدخول التسوية حيز النفاذ. وبإعلان هذا القرار في سجل الدعاوى الجماعية تُرتب التسوية آثارها لصالح وضد جميع أطراف الدعوى الجماعية الذين لم يُعلنوا انسحابهم من التسوية.
(ب) يترتب على دخول التسوية حيز النفاذ انتهاء الدعوى الجماعية.
(أ) فيما عدا قرارات اللجنة النهائية المنصوص عليها في هذا الباب، يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف، وفقاً لأحكام المادة الخمسين من هذه اللائحة.
(ب) تُعلن الأمانة العامة قرار لجنة الاستئناف بقبول طلب الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية إذا تم تقديم الاستئناف بما لا يُخل بالأحكام والمدد النظامية.
(ج) يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية الانضمام إلى إجراءات الاستئناف خلال 30 يوماً من الإعلان المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن طريق تقديم طلب مكتوب للجنة الاستئناف.
(د) تُعلن الأمانة العامة قرار لجنة الاستئناف الصادر في شأن الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية.
(أ) إذا قدم المدعي الرئيسي طلب استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالدعوى الجماعية، يستمر في اتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية أمام لجنة الاستئناف بصفته المستأنف الرئيسي في الدعوى الجماعية.
(ب) إذا قدم أحد أعضاء مجموعة المدعين – من غير المدعي الرئيسي - طلب استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالدعوى الجماعية، فعلى المدعين المنضمين لطلب الاستئناف بموجب الفقرة (ج) من المادة الحادية والثمانين من هذه اللائحة تعيين مستأنف رئيسي من بينهم وفقاً لمعايير تعيين المدعي الرئيسي الواردة في الفقرة (ب) من المادة التاسعة والستين من هذه اللائحة.
(ج) تسري أحكام المادة التاسعة والستين والمادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة المتعلقة بالمدعي الرئيسي على المستأنف الرئيسي (حيثما ينطبق).
(د) تسري أحكام المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة المتعلقة بانسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين على انسحاب أحد المدعين المنضمين لطلب الاستئناف.
يرتب قرار اللجنة في شأن الدعوى الجماعية آثاره لصالح وضد جميع أطراف الدعوى الجماعية.
يكون للجنة السلطة التقديرية في شأن تحديد تكاليف الدعوى الجماعية، بما يحقق العدالة لجميع الأطراف وبما يأخذ في الاعتبار الاتفاق المشار إليه في الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من المادة التاسعة والستين من هذه اللائحة.
تطبق في شأن إجراءات الدعوى الجماعية أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب.
للجنة أو لجنة الاستئناف – وفقاً لتقديرها – تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من مضمون القرار الصادر عنها بناءً على طلبه.
تتقيد اللّجنة في إجراءات نظر الدعوى بما ورد في النظام وفي هذه اللائحة وأي لوائح أو قواعد تصدرها الهيئة. وكل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة فللجنة الاستهداء في شأنه بأنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة بما يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة على اللّجنة.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعاوى، فلا تثبت أي أقوال أمام اللّجنة بلغة غير العربية، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقّع معه في محضر الجلسة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.
تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.
على المدعي إيداع صحيفة الدعوى ورقياً، أو بواسطة النظام الإلكتروني من خلال المُعرَّف الإلكتروني الخاص بالمدعي أصالة، وفي حال كان مقدّم الدعوى وكيلاً عن المدعي، فيجب أن يكون تقديم الدعوى من خلال المُعرَّف الإلكتروني الخاص بالمدعي وكالة، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية وفقاً للتسلسل الموضح في هذا الملحق:
1) الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، وعنوانه الوطني، ووسيلة الاتصال به، والاسم الكامل لمن يمثله (حيثما ينطبق)، ورقم هويته، وعنوانه الوطني، ووسيلة الاتصال به، والمستند النظامي للتمثيل.
2) الاسم الكامل للمدعى عليه، ورقم هويته (أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية)، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به. وفي حال كانت الدعوى دعوى حق خاص ترتبط بدعوى جزائية، ولم تتوافر لدى المدعي بيانات المدعى عليه، فيكتفى بتقديم المدعي لرقم القرار الجزائي ذو العلاقة بالمدعى عليه.
3) تاريخ تقديم صحيفة الدعوى، موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده، وكافة المستندات المؤيدة لدعواه، مع مراعاة عدم الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينها.
4) بالنسبة إلى دعاوى الحق الخاص، فيجب إرفاق ما يُثبت إيداع الشكوى لدى الهيئة، بعد استيفاء المتطلبات الآتية:
أ. مطابقة الشكوى لدى الهيئة لموضوع وأطراف الدعوى لدى اللّجنة، وبأن تكون صفة الشاكي في الشكوى مطابقة لصفة المدعي في الدعوى.
ب. مضي مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، أو إرفاق إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة قبل انقضاء هذه المدة.
5) بالنسبة إلى الدعاوى الإدارية، فيجب إرفاق ما يُثبت التظلم من القرار أو الإجراء موضوع الدعوى. ويضاف إلى البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى، تاريخ الإبلاغ بالقرار أو الإجراء موضوع الدعوى، أو تاريخ العلم به، أو تاريخ الإعلان عنه في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة (حسبما ينطبق)، وتاريخ التظلم ونتيجته.
6) بالنسبة إلى الدعاوى الجزائية، يضاف إلى البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى الآتي:
أ. الاسم الكامل للمتهم، ورقم هويته، وجنسيته، وسنِّه، وأهليته، وعنوانه، ومهنته أو وظيفته.
ب. بيان المخالفة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
ج. بيان الأسانيد النظامية التي تنطبق على المخالفة موضوع الدعوى، وتحديد العقوبات المطلوبة.
د. بيان الأدلة على وقوع المخالفة موضوع الدعوى، ونسبتها إلى المتهم أو المتهمين كلاً على حدة.
ه. اسم ممثل النيابة العامة، وتوقيعه.
و. رقم قيد الدعوى العامة، أو رقم أمر الحفظ الصادر عن النيابة العامة.
آخر تحديث : 03 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.