الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لائحة مؤسسات السوق المالية
النص الحالي
النص بعد التعديل المقترح
الإيضاح
المادة السابعة والسبعون: العوائد
أ) لا يجب دفع أي عوائد للعميل بشأن أمواله المودعة في حساب العميل.
ب) دون الإخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق المالية إيداع أموال العميل في حساب يقدّم عوائد لدى بنك محلي أو خارجي، والحصول على تلك العوائد أو جزء منها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على ذلك، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في قواعد أموال العملاء.
دون الإخلال بأحكام هذا الباب، يجوز لمؤسسة السوق المالية الآتي:
2) تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار أمواله المودعة في حسابه الاستثماري وتقديم عائد عليها، شريطة استيفاء الآتي:
أ) الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
ب) الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، بما في ذلك المدة التي يمكن فيها للعميل - بناءً على طلبه - استرداد أمواله المستثمرة.
ج) أن يكون الاستثمار في منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر.
تم اقتراح تعديل المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية، وذلك من خلال حذف الفقرة (أ) منها، وإضافة فقرة فرعية جديدة إليها تحمل الترتيب (2)، بهدف تمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من أمواله المودعة في حساب عميل عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها.
آخر تحديث : 19 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.