الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النص الحالي
التعديل المقترح
إيضاحات
المادة السابعة والثلاثون: اكتتاب الصندوق في الأوراق المالية
أ) مع مراعاة أحكام المادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة، والقيود الاستثمارية على الصناديق العامة المتخصصة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أوراق مالية وفقاً للشروط الآتية:
1) أن تكون الأوراق المالية مطروحةً طرحاً عاماً داخل المملكة أو خارجها. وإذا كان الطرح العام خارج المملكة، يجب أن يكون الطرح خاضعاً لمعايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك المطبقة على الطرح العام في المملكة. وللهيئة وفقاً لتقديرها المحض تقييم ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة على الطرح مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.
2) ما لم يكن الاكتتاب ناتجاً عن مشاركة الصندوق في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، أن يكتتب الصندوق العام في الأوراق المالية بسعرٍ لا يزيد على سعر الطرح.
ب) مع مراعاة أحكام المادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أدوات دين صادرة بموجب طرح خاص وفقاً للشروط الآتية:
1) أن تكون أدوات الدين صادرة عن شركة مدرجة في السوق.
2) أن تكون أدوات الدين مصنفة كدرجة استثمارية من وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها، أو من وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص لها، أو من وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص لها أو مسجلة لدى جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها، أو؛
3) أن تكون تلك الأدوات مضمونة من قبل حكومة المملكة.
ب) مع مراعاة أحكام المادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة، والقيود الاستثمارية على الصناديق العامة المتخصصة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز للصندوق العام الاكتتاب في أدوات دين صادرة عن مصدر في المملكة بموجب طرح خاص.
يأتي التعديل المقترح للفقرة (ب) من المادة (السابعة والثلاثين) من لائحة صناديق الاستثمار بهدف توسيع قاعدة المُصدرين الذين يمكن لمدير الصندوق العام الاكتتاب في أدوات الدين الصادرة عنهم؛ وذلك من خلال إزالة الشروط المفروضة على اكتتاب الصندوق العام في أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصاً على أن تكون صادرة عن مصدرين في المملكة، مع مراعاة أحكام المادة الحادية والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، والقيود الاستثمارية على الصناديق العامة المتخصصة المنصوص عليها في اللائحة.
المادة الرابعة والخمسون: صندوق أسواق النقد
أ) لا يجوز لمدير صندوق أسواق النقد استثمار أصول وأموال الصندوق إلا في المجالات الآتية:
1) صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.
2) أدوات الدين.
3) عقود المشتقات.
4) الودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة.
5) وحدات صناديق أسواق النقد ذات استراتيجية متشابهة.
6) وحدات صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت.
...
د) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته (25%) من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف نظير واحد أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة والأوراق المالية الصادرة عن شخص واحد أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة والودائع البنكية لدى جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة.
و) تستثنى أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة من أحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة.
د) لا يجوز أن تزيد قيمة استثمارات صندوق أسواق النقد في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد على (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في جهة واحدة ما نسبته (25%) من صافي قيمة أصول الصندوق.
هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته (25%) من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في صفقات سوق النقد المبرمة مع جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة والأوراق المالية الصادرة عن جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة والودائع البنكية لدى جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة.
..
ز) تستثنى أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة من أحكام الفقرات (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة.
يأتي اقتراح تعديل الفقرة (د) من المادة (الرابعة والخمسين) من لائحة صناديق الاستثمار واقتراح إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة المشار إليها في ضوء التعديل المقترح أعلاه للفقرة (ب) من المادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.
المادة السابعة والخمسون: صندوق حماية رأس المال
...
ج) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة الأربعين من هذه اللائحة، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق حماية رأس المال في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته (25%) من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف نظير واحد أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة، وأدوات الدين الصادرة عن جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة، والودائع البنكية لدى جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة.
ج) لا يجوز أن تزيد قيمة استثمارات صندوق حماية رأس المال في أدوات الدين الصادرة عن مُصدِر واحد على (10٪) من صافي قيمة أصول الصندوق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق حماية رأس المال في جهة واحدة ما نسبته (25%) من صافي قيمة أصول الصندوق.
د) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة الأربعين من هذه اللائحة، لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق حماية رأس المال في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته (25%) من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في صفقات سوق النقد المبرمة مع جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة، وأدوات الدين الصادرة عن جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة، والودائع البنكية لدى جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة.
يأتي اقتراح تعديل الفقرة (ج) من المادة (السابعة والخمسين) من لائحة صناديق الاستثمار واقتراح إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ج) إلى المادة المشار إليها في ضوء التعديل المقترح أعلاه للفقرة (ب) من المادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.
الملحق 4
محتويات البيان ربع السنوي
يجب أن يتضمن البيان ربع السنوي المعلومات الآتية بحد أدنى:
ل) التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمَر فيها من الصندوق، وذلك بحسب الآتي:
1) بيان فئة التصنيف لأداة الدين.
2) بيان فئة التصنيف لمُصدر أداة الدين.
3) بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني.
4) بيان تاريخ التصنيف الائتماني.
وإذا كانت أدوات الدين المستثمَر فيها غير مصنفة من وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها، فيجب الإفصاح عن ذلك.
يأتي اقتراح إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ل) إلى محتويات البيان ربع السنوي ملحق (4) من لائحة صناديق الاستثمار في ضوء التعديل المقترح أعلاه للفقرة (ب) من المادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.
آخر تحديث : 08 يونيو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.