الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: الغرض والنطاق
أ) تهدف هذه القواعد إلى تحديد متطلبات الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التعامل أو الحفظ أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أن تستوفي متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه القواعد والالتزام بالأحكام الأخرى الواردة في هذه القواعد.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات -في حال لم يكن مرخصاً لها في ممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة - أن تحتفظ في جميع الأوقات بقاعدة رأس مال لا تقل عن ما نسبته (50%) من متطلبات رأس المال المبنية على النفقات وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذه القواعد، والالتزام بالأحكام الأخرى الواردة في الباب الأول والثاني والسادس والسابع والثامن من هذه القواعد.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على نشاط الترتيب أو تقديم المشورة أو الجمع بينهما فقط أن تحتفظ في جميع الأوقات بقاعدة رأس مال لا تقل عن ما نسبته (25%) من متطلبات رأس المال المبنية على النفقات وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذه القواعد، والالتزام بالأحكام الأخرى الواردة في الباب الأول والثاني والسادس والسابع والثامن من هذه القواعد.
ه) يجوز للهيئة إذا ما اعتبرت ذلك ضرورياً فرض أي متطلبات كفاية مالية إضافية على مؤسسات السوق المالية.
و) لا تخل هذه القواعد بأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية.
المادة الثانية: التعريفات
أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ.
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في نظام السوق المالية وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
ج) لغرض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك:
- التعرُّضات: بنود تظهر في قائمة المركز المالي كأصول، أو عقود مشتقات تظهر كأصول وخصوم، أو بنود خارج قائمة المركز المالي.
- التعرضات المفرطة: جزء التعرضات في سجل التداول أو النشاطات غير المتعلقة بالتداول الذي يتجاوز ما نسبته (25%) من الشريحة الأولى لرأس مال مؤسسة السوق المالية.
- سجل التداول: سجل يتضمن جميع المراكز المحتفظ بها لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثانية والسبعون من هذه القواعد والتي تستوفي المتطلبات الإدارية المنصوص عليها في المادة الرابعة والسبعون من هذه القواعد.
- السِّلع: المنتجات الملموسة أو منتجات طاقة، مثل المنتجات الزراعية، والمعادن، والمعادن الخام والنفيسة، والكهرباء التي يتم تداولها في أسواق السلع.
- الشريحة الأولى لرأس المال: أكثر أشكال رأس المال قدرة على احتواء الخسائر، وتضم بنود رأس المال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه القواعد.
- الشريحة الثانية لرأس المال: شكل من أشكال رأس المال أقل قدرة على احتواء الخسائر، وتضم بنود رأس المال المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه القواعد.
- قاعدة رأس المال: تتكون من الشريحة الأولى لرأس المال والشريحة الثانية لرأس المال.
- القرض الثانوي: قرض محدد المدة غير مضمون يُمنح لمؤسسة السوق المالية بصفتها المقترض وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه القواعد.
- مجموعة الأطراف النظيرة المترابطة: شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يشكلون -ما لم يظهر خلاف ذلك- خطراً واحداً، لأيٍّ من الأسباب الآتية:
1) سيطرة أحدهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الآخر أو على الآخرين في المجموعة ذاتها.
2) ترابطهم بشكل يؤدي إلى احتمال تأثير أي مشاكل مالية يواجهها أحدهم على قدرة الآخر أو على قدرة الآخرين على السداد.
- المجموعة المالية: تتكون من مؤسسة السوق المالية وأي من الآتي:
1) الشركات المحلية أو الأجنبية التابعة لها.
2) الشركات التي تشترك معها في الإدارة أو تكون مشتركة معها في الإدارة للضرورة، أو تمارس مؤسسة السوق المالية تأثيراً جوهرياً عليها.
3) استثمارات مؤسسة السوق المالية في حقوق الملكية الخاصة التي تمتلك مؤسسة السوق المالية أغلبية حقوق التصويت فيها.
- مخاطر الائتمان: مخاطر الخسارة التي تتعرض لها مؤسسة السوق المالية نتيجة لاحتمالية فشل أو تعثر الأطراف النظيرة في الوفاء بالتزاماتهم وفقاً للشروط المتفق عليها.
- مخاطر السوق: مخاطر الخسارة التي تتعرض لها مؤسسة السوق المالية نتيجة تذبذب الأسعار السوقية للأصول والخصوم والأدوات المالية.
- المخاطر التشغيلية: مخاطر الخسارة التي تتعرض لها مؤسسة السوق المالية نتيجة عدم كفاية العمليات الداخلية أو الموارد البشرية أو الأنظمة أو فشلها، أو أي أحداث خارجية.
- مخاطر التركز: مخاطر الخسارة نتيجة تعرضات مفرطة لطرف نظير واحد أو مجموعة من الأطراف النظيرة المترابطة، أو لأصول ذات مخاطر عالية كالاستثمارات العقارية.
- مخاطر ائتمان الطرف النظير في صفقات عقود المشتقات: مخاطر الخسارة الناشئة عن تعثر الطرف النظير في صفقة عقود مشتقات أو محفظة من صفقات عقود مشتقات قبل تسوية تدفقاتها النقدية بشكل نهائي، وعندما يكون للصفقة أو لمحفظة الصفقات مع الطرف النظير قيمة اقتصادية موجبة وقت التعثر. ويمكن أن تتغير القيمة الاقتصادية لصفقة عقود المشتقات بمرور الوقت مع تغير عوامل السوق الأساسية.
- النشاطات غير المتعلقة بالتداول: التعرضات الناتجة من النشاطات غير المدرجة في سجل التداول.
- وزن المخاطر: نسبة تصف مستوى مخاطر التعرُّض للنشاطات غير المتعلقة بالتداول والتي تخضع لمتطلبات مخاطر الائتمان.
- نسبة المخاطر: نسبة تصف مستوى مخاطر التعرُّض في سجل التداول أو أي تعرضات أخرى تخضع لمخاطر السوق.
- صفقات نقدية: هي الصفقات في الأدوات المالية المدرجة في السوق عدا عقود المشتقات والتي لا تؤدي إلى ارتفاع مخاطر ائتمان الطرف النظير.
- صفقات تمويل الأوراق المالية: هي صفقات تعتمد قيمتها على تقييمات السوق للأوراق المالية وعادةً ما تخضع لاتفاقيات الهامش كصفقات اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي، وصفقات إقراض واقتراض الأوراق المالية.
- الطرف المقابل المركزي المؤهل: مركز مقاصة مؤهل كما هو معرّف في لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.
- صفقات التقاص: جانب الصفقة بين عضو المقاصة العام ومركز المقاصة عندما يتعامل عضو المقاصة العام نيابة عن مؤسسة السوق المالية العميل.
- كيانات القطاع العام: أجهزة إدارية غير تجارية تابعة للحكومة أو لهيئات تتصرف بصفة حكومية، أو جهة غير تجارية مملوكة أو تم إنشاؤها ورعايتها من قبل الحكومة.
- مؤسسة السوق المالية العضو: مؤسسة سوق مالية تتصرف بصفتها عضو مقاصة.
- مؤسسة السوق المالية العميل: مؤسسة سوق مالية تتصرف بصفتها عميلاً لعضو مقاصة عام.
المادة الثالثة: متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التعامل أو الحفظ أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أن تستوفي متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال في جميع الأوقات، وفقاً للآتي:
1) نسبة (6%) للشريحة الأولى لرأس المال، تُحسب بقسمة الشريحة الأولى لرأس المال على الأصول المرجحة بالمخاطر.
2) نسبة (8%) لإجمالي رأس المال، تُحسب بقسمة قاعدة رأس المال على الأصول المرجحة بالمخاطر.
ب) تتكون قاعدة رأس المال من المكوّنات المحددة في المادة الرابعة من هذه القواعد.
ج) تحتسب الأصول المرجحة بالمخاطر وفقاً لما هو محدد في الباب الثالث من هذه القواعد.
المادة الرابعة: مكوّنات قاعدة رأس المال
تتكون قاعدة رأس المال لمؤسسة السوق المالية من مجموع ما يلي:
1) الشريحة الأولى لرأس المال؛ كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من هذه القواعد.
2) الشريحة الثانية لرأس المال؛ كما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه القواعد.
المادة الخامسة: مكوّنات الشريحة الأولى لرأس المال
تتكون الشريحة الأولى لرأس المال من الآتي:
1) رأس المال المدفوع.
2) رأس المال المدفوع كعلاوة الأسهم.
3) الأرباح المبقاة.
4) الدخل الشامل الآخر المتراكم والاحتياطات الأخرى المُفصح عنها.
5) حصص حقوق الملكية غير المسيطرة.
6) التعديلات التنظيمية على الشريحة الأولى لرأس المال وفقاً للمادة العاشرة والمادة الحادية عشرة من هذه القواعد.
المادة السادسة: مكوّنات الشريحة الثانية لرأس المال
أ) تتكون الشريحة الثانية لرأس المال من الأدوات المصدرة من مؤسسة السوق المالية والتي تستوفي معايير الضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال وفقاً للمادة السابعة من هذه القواعد. ويقصد بأدوات الشريحة الثانية القروض الثانوية محددة المدة أو غيرها من السندات لأمر محددة المدة المشابهة.
ب) في حال كانت الشروط الخاصة بأداة رأس المال لا تستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه القواعد، فيجب على مؤسسة السوق المالية عدم تضمين أداة رأس المال في الشريحة الثانية لرأس المال.
المادة السابعة: معايير الضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال
أ) لا تكون الأداة مؤهلة للضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال إلا في حال استوفت المعايير الآتية:
1) أن تكون مُصدرة بشكل مباشر من مؤسسة السوق المالية، ومدفوعة بالكامل.
2) أن تُمثِّل -قبل أي تحويل إلى أسهم عادية- الالتزام ذو الأولوية الأقل في المطالبات بعد فئة الأسهم العادية، وذلك عند تصفية مؤسسة السوق المالية.
3) أن تكون غير مضمونة بضمان من مؤسسة السوق المالية المُصدرة أو منشأة مرتبطة بها، أو أي ترتيب آخر من شأنه أن يعزز قانونياً أو اقتصادياً أولوية صاحب المطالبة.
4) أن يكون مبلغها الأساسي مستحقاً خلال خمس سنوات كحدّ أدنى.
5) ألا تكون قابلة لإعادة السداد أو الاستدعاء بمبادرة من مؤسسة السوق المالية إلا بعد سنة كحد أدنى، ويجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة الهيئة قبل إعادة السداد أو ممارسة خيار الاستدعاء، على ألا تقوم بإعادة السداد أو بممارسة خيار الاستدعاء إلا في حال إثبات مؤسسة السوق المالية استمرار نسبة كفاية رأس مالها -بعد إعادة السداد أو ممارسة خيار الاستدعاء- بمستوىً أعلى من الحد الأدنى المطلوب لنسبة كفاية رأس المال، وأن تُعد تلك النسبة مرضية على المدى الطويل.
6) ألا تتضمن أي تدرٌّجات للعوائد أو أي محفزات أخرى للاسترداد، كما يجب تحديد معدل الفائدة -أو معادلات احتساب تلك العوائد الفوائد- بشكل مسبق في وثائق الإصدار، وألا تتضمن الأداة دفع فوائد أعلى في حال التأخر عن السداد، أو فوائد أقل عند الوفاء بالسداد في الوقت المحدد.
7) ألا تكون مؤسسة السوق المالية -أو أي طرف ذي علاقة تسيطر عليه أو تؤثر عليه بشكل جوهري- قد موّلت أو اشترت بشكل مباشر أو غير مباشر تلك الأداة.
8) أن تتضمن أحكاماً تنظّم استيعاب الخسائر عند عدم القدرة على الاستمرار (الحدث المسبِّب) والتي تتطلب -وفقاً لما تحدده الهيئة- شطب المبلغ الأساس لتلك الأداة أو تحويله فوراً ونهائياً إلى أسهم عادية. والحدث المسبِّب هو إشعار تتلقاه مؤسسة السوق المالية من الهيئة يتضمن ضرورة تحويل أو شطب تلك الأداة، ودونه تصبح مؤسسة السوق المالية غير قادرة على الاستمرار. ويجب أن يصل المبلغ الإجمالي لأدوات الشريحة الثانية لرأس المال المطلوب تحويلها أو شطبها إلى الحد الضروري الذي يمكّن الهيئة من الانتهاء إلى قدرة مؤسسة السوق المالية على الاستمرار.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تُزود الهيئة دون تأخير بنسخة من المستندات ذات العلاقة بإصدار أدوات الشريحة الثانية لرأس المال.
المادة الثامنة: تحويل أدوات الشريحة الثانية لرأس المال وشطبها
أ) فيما يتعلق بتحويل أدوات الشريحة الثانية إلى أسهم عادية- وفقاً لما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (8) من الفقرة (أ) من المادة السابعة من هذه القواعد- فيجب على مؤسسة السوق المالية ضمان الآتي:
1) أن تحدد وثائق إصدار تلك الأداة عدد الأسهم العادية المتحصلة عند التحويل أو معادلات احتسابها.
2) الحصول على كافة التراخيص اللازمة عند تاريخ إصدار أدوات الشريحة الثانية والمحافظة عليها في جميع الأوقات.
3) أن يخلو التحويل المشار إليه من أي عقبات إجرائية أو قانونية نتيجة لعقد تأسيس أو نظام أساس أو ترتيبات تعاقدية.
ب) فيما يتعلق بشطب أدوات الشريحة الثانية وفقاً لما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (8) من الفقرة (أ) من المادة السابعة من هذه القواعد، يجب على مؤسسة السوق المالية تطبيق آلية الشطب لضمان الآتي:
1) تخفيض المطالبة بتلك الأداة في حال تصفية مؤسسة السوق المالية.
2) تخفيض التوزيعات والمدفوعات المستحقة الدفع على تلك الأداة بصفة دائمة.
المادة التاسعة: إطفاء أدوات الشريحة الثانية لرأس المال
أ) يجب أن يتم إطفاء قيمة أدوات الشريحة الثانية لرأس المال على أساس القسط الثابت وبمعدل (20%) سنويًا على مدى السنوات الأربع السابقة لتاريخ الاستحقاق. ويوضّح الجدول رقم (1) أدناه قيمة الأداة المؤهلة للضم إلى الشريحة الثانية لرأس المال:
ب) لمؤسسة السوق المالية أن تسدد لحاملي أدوات الشريحة الثانية لرأس المال بناءً على المبلغ الأساسي المطفأ للأداة.
المادة العاشرة: التعديلات التنظيمية على الشريحة الأولى لرأس المال فيما يتعلق بالأرباح
أ) يجوز لمؤسسة السوق المالية ضم أرباح السنة المالية الحالية إلى الشريحة الأولى لرأس المال إذا تحقق مراجع الحسابات الخارجي من أرباح مؤسسة السوق المالية.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحقق لاحقاً أرباحاً أقل -عن تلك التي تحقق منها مراجع الحسابات الخارجي مؤخراً- أن تدرج ذلك الربح الأقل فقط ضمن الشريحة الأولى لرأس المال.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية استقطاع الخسائر من الشريحة الأولى لرأس المال، وإن لم يتحقق مراجع الحسابات الخارجي من تلك الخسائر.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تستقطع توزيعات الأرباح النقدية السنوية أو أي مخصصات أخرى مشابهة لها من الشريحة الأولى لرأس المال.
المادة الحادية عشرة: التعديلات التنظيمية على الشريحة الأولى لرأس المال للبنود الأخرى
يجب على مؤسسة السوق المالية أن تستقطع من الشريحة الأولى لرأس المال البنود الأخرى التالية:
1) الشهرة والأصول غير الملموسة، بما في ذلك الشهرة المدرجة في استثماراتها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، ولا يجوز إجراء تقاص لشهرة سالبة مقابل شهرة موجبة.
2) أصول الزكاة أو الضرائب المؤجلة المسجلة في قائمة المركز المالي.
3) أصول أجور التقاعد المسجلة في قائمة المركز المالي.
4) أسهم الخزينة، سواء تم الاحتفاظ بها بشكل مباشر أم غير مباشر.
المادة الثانية عشرة: النطاق
يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان لكافة التعرضات في قائمة المركز المالي وخارج قائمة المركز المالي، باستثناء الآتي:
1) التعرضات المستقطعة من قاعدة رأس المال وفقاً للتعديلات التنظيمية المنصوص عليها في المادة العاشرة والحادية عشرة من هذه القواعد.
2) التعرضات الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الباب.
المادة الثالثة عشرة: احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر الائتمان
أ) يجب احتساب قيمة التعرض المرجح بالمخاطر لكل تعرض بضرب قيمة التعرض -المحتسبة وفقاً للمادة الرابعة عشرة من هذه القواعد- في وزن المخاطر الذي ينطبق على ذلك التعرض، وذلك وفقاً لما هو محدد في القسم الثالث من هذا الفصل.
ب) إذا استُخدم تصنيف ائتماني لتحديد وزن مخاطر التعرض، فيجب تحديد وزن المخاطر استناداً إلى درجة جودة ائتمان التعرض وفقاً لقواعد استخدام التصنيفات الائتمانية المحددة في القسم الثاني من هذا الفصل.
المادة الرابعة عشرة: احتساب قيم التعرض
أ) يجب أن تكون قيمة التعرض للبنود المدرجة في قائمة المركز المالي هي القيمة الدفترية الحالية (أي بعد خصم المخصصات المعدومة والاستهلاك والمخصصات المحددة).
ب) يجب أن تكون قيمة التعرضات خارج قائمة المركز المالي هي القيمة الاسمية مضروبةً في معامل تحويل الائتمان كما هو محدد في القسم الرابع من هذا الفصل.
ج) يجب احتساب قيمة التعرض لمخاطر ائتمان الطرف النظير في كافة صفقات عقود المشتقات وفقاً للقسم الخامس من هذا الفصل.
د) يجب احتساب قيمة التعرض لصفقات تمويل الأوراق المالية باستخدام الطريقة البسيطة أو الطريقة الشاملة وفقاً للقسم السابع من هذا الفصل.
ه) يجوز لمؤسسة السوق المالية عند احتساب قيمة التعرض أن تستخدم أي من أدوات الحد من مخاطر الائتمان وفقاً للقسم السابع من هذا الفصل.
المادة الخامسة عشرة: استخدام التصنيف الائتماني
المادة العشرون: فئات التعرضات
أ) تشمل التعرضات للحكومات أو البنوك المركزية كافة أنواع الأوراق المالية المُصدرة أو المضمونة بالكامل من قبلها.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (0%) للتعرضات لحكومة المملكة أو البنك المركزي السعودي.
ج) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للحكومات أو البنوك المركزية التي يتوافر لها تصنيف ائتماني وفقاً لما هو محدد في الجدول رقم (2) أدناه.
الجدول رقم (2)
د) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (100%) للتعرضات للحكومات أو البنوك المركزية التي لا يتوافر لها تصنيف ائتماني.
أ) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (0%) للنقد المودع لدى البنوك المحلية.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للبنوك أو مؤسسات السوق المالية أو الكيانات الأجنبية المكافئة لها في دول تتوافر فيها تصنيفات ائتمانية للحكومة وفقاً لما هو محدد في الجدول رقم (3) أدناه، ويجب تحديد وزن مخاطر نسبته (100%) للتعرضات غير المصنفة.
الجدول رقم (3)
ج) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للبنوك أو مؤسسات السوق المالية أو الكيانات الأجنبية المكافئة لها التي يكون استحقاقها الأصلي ثلاثة أشهر أو أقل، والتي يتوافر لها تصنيف ائتماني للتعرض المحدد في الدول التي يتوافر فيها تصنيف ائتماني للحكومات، وفقاً لما هو محدد في الجدول رقم (4) أدناه، فيما يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (100%) للتعرضات غير المصنفة.
الجدول رقم (4)
د) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (100%) للتعرضات للبنوك أو مؤسسات السوق المالية والكيانات الأجنبية المكافئة لها في الدول التي لا تتوافر فيها تصنيفات ائتمانية للحكومة.
أ) يقصد بالتعرضات للشركات هي التعرضات للشركات الخاضعة لنظام الشركات في المملكة أو لأي نظام مكافئ لدى دول أخرى باستثناء الكيانات التي تعامل وفقاً للمواد الحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون من هذه القواعد.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر التعرضات للشركات التي يتوافر لها تصنيف ائتماني وفقاً للجدول رقم (5) أدناه.
الجدول رقم (5)
ج) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (150%) للتعرضات للشركات التي لا يتوافر لها تصنيف ائتماني.
يقصد بالتعرضات للتجزئة هي التعرضات للأشخاص الطبيعيين ولأي منشآت أخرى لا تعتبر ضمن الشركات المحددة في المادة الرابعة والعشرون من هذه القواعد، ويجب تحديد وزن مخاطر نسبته (300%) لهذه التعرضات.
يقصد بالبنود التي مضى موعد استحقاقها هي التعرضات التي مضى على موعد استحقاق عوائدها أو مبلغها الأساسي تسعين يوماً محتسبةً من تاريخ السداد الأصلي المتفق عليه، ويجب تحديد وزن مخاطر نسبته (400%) لهذه التعرضات.
أ) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (400%) للتعرضات المرتبطة بمخاطر عالية كاستثمارات حقوق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (250%) لاستثمارات الأسهم غير المدرجة الأخرى.
أ) يجب تحديد وزن المخاطر لمراكز التوريق وإعادة التوريق بناءً على درجة جودة ائتمان المركز وفقاً للجدول (6) أدناه.
الجدول رقم (6)
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (1250%) لمراكز التوريق وإعادة التوريق التي لا يتوافر لها تصنيف ائتماني.
أ) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (150%) للتعرضات لصناديق الاستثمار المُدرجة كالصناديق العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (150%) للتعرضات لصناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة، أو معاملتها باستخدام أحد الطرق المحددة في المادة الثلاثين أو الحادية والثلاثين من هذه القواعد.
ج) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (300%) للتعرضات لصناديق الاستثمار المغلقة غير المُدرجة.
أ) يقصد بالاستثمارات العقارية هي الاستثمارات في العقارات من أراض ومبانٍ بشكل مباشر لتحصيل الإيجارات وتنمية رأس المال، ولا يتضمن ذلك الأراضي والمباني المعدة للاحتياجات التشغيلية والتي تعد أصولاً ملموسة وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثالثة والثلاثون من هذه القواعد.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (400%) للتعرضات للاستثمارات العقارية.
أ) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (100%) للأصول الملموسة، عدا الاستثمارات العقارية المشار إليها في المادة الثانية والثلاثون من هذه القواعد.
ب) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (300%) للمدفوعات المسبقة والدخل المستحق، وذلك عندما لا تتمكن مؤسسة السوق المالية من تحديد الطرف النظير أو عندما يشكل تحديده عبئاً غير معقول.
ج) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (150%) للأسهم المدرجة.
د) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (0%) للنقد المحتفظ به من قبل مؤسسة السوق المالية.
ه) فيما عدا التعرضات إلى الصفقات والضمانات والمساهمات في صندوق التعثر المحددة معاملتها في القسم السادس من هذا الفصل، يجب تحديد وزن المخاطر للتعرضات لمركز المقاصة وفقاً للآتي:
و) يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات إلى الأسواق المالية ومراكز الإيداع المعترف بها بشكل مماثل لوزن التعرضات للشركات وفقاً للمادة الرابعة والعشرون من هذه القواعد.
ز) يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (400%) للتعرضات لأي شكل آخر من البنود التي لم ترد في القواعد المتعلقة بقيم التعرضات المرجحة بالمخاطر ضمن هذا الفصل.
المادة الرابعة والثلاثون: احتساب قيم التعرضات والأصول المرجحة بالمخاطر
المادة السادسة والثلاثون: أحكام عامة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب قيمة التعرض لمخاطـر ائتمان الطرف النظير في كافة صفقات عقود المشتقات المُحتفظ بها في سجل التداول أو في النشاطات غير المتعلقة بالتداول وفقاً لهذا القسم.
ب) يجوز لمؤسسة السوق المالية احتساب قيمة تعرّض واحد على مستوى مجموعة التقاص لكافة صفقات عقود المشتقات التي يتم تداولها خارج المنصة وتكون مغطاة باتفاقية تقاص ثنائية، شريطة أن تستوفي متطلبات اتفاقيات التقاص الثنائية المنصوص عليها في المادة الرابعة والستين والمادة الخامسة والستين والمادة السادسة والستين من هذه القواعد. وفي حال عدم استيفاء تلك المتطلبات، يجب على مؤسسة السوق المالية التعامل مع كل صفقة عقود مشتقات كما لو كانت في مجموعة تقاص خاصة بها.
أ) باستثناء فئات عقود المشتقات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب احتساب قيمة التعرض (E) لكافة صفقات عقود المشتقات في مجموعة تقاص مع طرف نظير وفقاً للمعادلة الآتية:
E = 1.4 x (RC + PFE)
حيث يكون:
1) (RC): هو تكلفة الاستبدال محتسبة وفقاً للمادة الثامنة والثلاثون من هذه القواعد.
2) (PFE): هو تعرض مستقبلي محتمل محتسب وفقاً للمادة التاسعة والثلاثون من هذه القواعد.
ب) يجب احتساب قيم التعرضات لفئات عقود المشتقات التالية وفقاً للطريقة التالية:
1) فيما يتعلق بعقود مبادلة معدل الفائدة التي يكون فيها كلا الجانبين مقيميَّن بالعملة ذاتها ومعتمدين على أسعار فائدة متغيرة، يجب أن تشتمل قيمة التعرض على قيمة تكلفة الاستبدال فقط مضروبة في (1.4).
2) فيما يتعلق بعقود الخيار المباعة التي لا تكون جزءاً من أي اتفاقيات تقاص أو اتفاقيات هامش، فإنه يجوز احتساب قيمة تعرض مقدارها صفر، شريطة أن تُستلم كافة تكاليف عقد الخيار بشكل مسبق.
3) فيما يتعلق بعقود المشتقات الائتمانية التي تكون فيها مؤسسة السوق المالية بائعاً للحماية، والتي تكون فيها صفقة عقود المشتقات ليست جزءاً من أي اتفاقيات تقاص أو اتفاقيات هامش، فيمكن تحديد قيمة التعرض لتكون قيمة التكاليف غير المدفوعة.
أ) يجب احتساب تكلفة الاستبدال (RC) لمجموعة التقاص أو لصفقة عقود مشتقات منفردة على النحو الآتي:
RC = max {CMV -VM - NICA; 0}
1) (CMV): صافي القيمة السوقية الحالية لصفقات عقود المشتقات في مجموعة التقاص.
2) (VM): قيمة التقلب المعدّلة لصافي هامش التغير المستلم والمقدم للطرف النظير بعد تطبيق معاملات التقلب وفقاً للمادة الحادية والستون والثانية والستون من هذه القواعد.
3) (NICA): قيمة التقلب المعدّلة لصافي قيمة الضمان المستقل المُستلم من والمقدّم إلى الطرف النظير وذلك بعد تطبيق معاملات التقلب وفقاً للمادة الحادية والستين والثانية والستون من هذه القواعد.
ب) في حال كانت عقود المشتقات متداولة في السوق بشكل منتظم، يجب أن تكون قيمتها السوقية الحالية هي سعرها السوقي الحالي، وفي حال كانت عقود المشتقات غير متداولة في السوق بشكل منتظم وسعرها السوقي الحالي غير متاح، يجب أن تكون قيمتها السوقية الحالية هي القيمة الحالية. كما يجب احتساب القيمة الحالية باستخدام معدلات الفائدة وأسعار الصرف السوقية الحالية للعملات واستحقاقات الصفقة.
ج) يستثنى الضمان المقدم إلى طرف نظير عند احتساب (NICA) إذا كان الاحتفاظ بالضمان خارج نطاق الإفلاس.
د) يجب ألا يتضمن كلاً من (VM) و (NICA) الضمان ذاته في الوقت نفسه.
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لمجموعة التقاص كمجموع التعرضات المستقبلية المحتملة لكل صفقة عقود مشتقات (حتى للصفقات ذات القيمة السوقية السالبة) من خلال ضرب القيمة الاسمية لكل صفقة في معامل المخاطر كما هو محدد في الجدول رقم (7) أدناه. ويجب أن تعامل صفقات المشتقات التي لا تندرج ضمن فئات الأصول المحددة في الجدول رقم (7) أدناه على أنها صفقات متعلقة بالذهب والسلع الأخرى.
ب) فيما يتعلق بصفقة عقود المشتقات التي يتم تسوية تعرضاتها القائمة بشكل دوري، بحيث يتم إعادة تحديد القيمة السوقية للصفقة لتصبح صفراً في كل حالة على حدة، فيجب أن يكون الاستحقاق المتبقي لها مساوياً للفترة التي تمتد حتى التاريخ القادم لإعادة تحديد القيمة السوقية.
ج) عند تحديد القيمة الاسمية لصفقة مقومة بعملة أجنبية، فإنه يجب احتساب القيمة الاسمية وفقاً لأسعار الصرف الحالية المطبقة في تاريخ الاحتساب. وعندما يكون للصفقة جانبين للدفع، يجب أن تكون القيمة الاسمية هي القيمة الأعلى بين القيمتين بعد التحويل إلى عملة الريال السعودي.
المادة الأربعون: النطاق
يغطي هذا القسم متطلبات مخاطر ائتمان الطرف النظير الناشئة عن تعرضات مؤسسة السوق المالية لمراكز المقاصة فيما يتعلق بعقود المشتقات التي يتم تداولها خارج المنصة وصفقات عقود المشتقات التي يتم تداولها في السوق ومقاصتها عن طريق مركز مقاصة.
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب قيم التعرضات لصفقات عقود المشتقات باستخدام الطريقة المحددة في القسم الخامس من هذا الفصل.
ب) تُحدَّد قيمة التعرضات للضمانات المقدمة لمركز المقاصة في صفقات عقود المشتقات بناء على القيمة السوقية للضمانات.
ج) قيمة التعرضات للمساهمات في صندوق التعثر هي المبالغ المدفوعة مسبقاً للتعرضات للطرف المقابل المركزي المؤهل، والمبالغ المدفوعة مسبقاً وغير المدفوعة للتعرضات للطرف المقابل المركزي غير المؤهل.
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية العضو تطبيق أوزان المخاطر التالية على صفقات عقود المشتقات التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل، وذلك لاحتساب قيم التعرض المرجحة بالمخاطر:
1) وزن مخاطر نسبته (2%) لتعرضات صفقاتها بصفة أصيل وتعرضات صفقات العملاء عندما تكون مؤسسة السوق المالية العضو ملزمة بتعويض العميل عن أي خسائر ناتجة عن التغير في قيمة تلك الصفقة نتيجة تعثر الطرف المقابل المركزي المؤهل.
2) وزن مخاطر نسبته (0%) لتعرضات صفقات العملاء عندما تكون مؤسسة السوق المالية العضو غير ملزمة بتعويض العميل عن أي خسائر ناتجة عن التغير في قيمة تلك الصفقة نتيجة تعثر الطرف المقابل المركزي المؤهل.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية العميل تطبيق وزن مخاطر نسبته (2%) على صفقات عقود المشتقات الخاصة بها والتي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل، وذلك لاحتساب قيم التعرض المرجح بالمخاطر عند تحقق جميع الشروط التالية:
1) أن يصنف الطرف المقابل المركزي المؤهل صفقات التقاص لعضو المقاصة العام مع الطرف المقابل المركزي المؤهل على أنها صفقات مؤسسة السوق المالية العميل.
2) أن يحتفظ الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصة العام بالضمان تحت ترتيبات ملزمة قانونياً تمنع وقوع أي خسائر لمؤسسة السوق المالية العميل نتيجة تعثر أو إفلاس عضو المقاصة العام وعملائه أو أي منهما.
3) أن تكون مؤسسة السوق المالية العميل قد أجرت المراجعة القانونية اللازمة، وأن تجري مراجعةً مستمرة -حيثما يلزم- لضمان نفاذ الترتيبات القانونية على أساس مستمر، والاستناد في المراجعة إلى درجة معقولة لضمان قانونية وفاعلية هذه الترتيبات -المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة - وأنها ملزمة وقابلة للتنفيذ بناءً على الأنظمة المشابهة في الدول ذات الصلة.
4) أن تتضمن الأنظمة أو اللوائح أو القواعد أو الترتيبات التعاقدية أو الإدارية ذات العلاقة بأنه من المرجح أن تستمر صفقات التقاص مع عضو المقاصة العام المتعثر أو المفلس بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل أو بشكل مباشر عن طريقه، وذلك في حال تعثر عضو المقاصة العام أو إفلاسه. وفي مثل هذه الحالات يجب تحويل مراكز وضمانات مؤسسة السوق المالية العميل التي لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل بالقيمة السوقية إلا في حالة طلب مؤسسة السوق المالية العميل إغلاق المراكز بالقيمة السوقية.
ج) في حالة عدم استيفاء أي من الشروط الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية العميل تطبيق وزن مخاطر نسبته (4%) على صفقات المشتقات الخاصة بها.
د) في جميع الحالات الأخرى، يجب على مؤسسة السوق المالية العميل تطبيق أوزان مخاطر التعرضات للبنوك أو مؤسسات السوق المالية على صفقات المشتقات الخاصة بها وفقاً للقسم الثالث من هذا الفصل.
أ) يقصد بالضمان المقدم من مؤسسة السوق المالية إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل النقد والأوراق مالية، ويشمل الهامش المبدئي وهامش التباين، ولا يشمل ذلك المساهمات في صندوق التعثر.
ب) مع مراعاة متطلبات احتساب مخاطر الائتمان ومخاطر السوق وفقاً لهذا الفصل والفصل الثاني من هذه القواعد، يجب على مؤسسة السوق المالية العضو ومؤسسة السوق المالية العميل احتساب مخاطر ائتمان الطرف النظير على الضمان المقدم إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل.
ج) لغرض احتساب قيم التعرضات المرجحة بالمخاطر للضمان المقدم إلى الطرف المقابل المركزي المؤهل، يجب على مؤسسة السوق المالية العضو تطبيق أوزان المخاطر التالية:
1) وزن مخاطر نسبته (0%) على الضمان المقدم الذي يُحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل عندما يُحتفظ بهذا الضمان خارج نطاق إفلاس الطرف المقابل المركزي المؤهل.
2) وزن مخاطر نسبته (2%) على الضمان المقدم الذي يُحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل عندما لا يُحتفظ بهذا الضمان خارج نطاق إفلاس الطرف المقابل المركزي المؤهل.
د) لغرض احتساب قيم التعرض المرجح بالمخاطر للضمان المقدم إلى عضو المقاصة العام أو الطرف المقابل المركزي المؤهل، يجب على مؤسسة السوق المالية العميل تطبيق أوزان المخاطر التالية:
1) وزن مخاطر نسبته (0%) على الضمان المقدم الذي يُحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصة العام أو أي منهما عندما يكون هذا الضمان خارج نطاق إفلاس الطرف المقابل المركزي المؤهل، وعضو المقاصة العام وعملائه.
2) وزن مخاطر نسبته (2%) على الضمان المقدم الذي يُحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصة العام أو أي منهما عند استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية والأربعين من هذه القواعد.
3) وزن مخاطر نسبته (4%) على الضمان المقدم الذي يُحتفظ به لدى الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصة العام أو أي منهما عند عدم استيفاء أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1) أو (2) أو (3) من الفقرة (ب) من المادة الثانية والأربعين من هذه القواعد.
4) في جميع الحالات الأخرى، يجب على مؤسسة السوق المالية العميل تطبيق أوزان مخاطر التعرضات للبنوك أو مؤسسات السوق المالية على الضمان المقدم الخاص بها وفقاً للقسم الثالث من هذا الفصل.
(K"df" ): الأصول المرجحة بالمخاطر للمساهمة المدفوعة إلى صندوق التعثر.
(K"ccp" ): رأس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي المؤهل الذي يتم إبلاغ الأعضاء عنه بواسطة الطرف المقابل المركزي المؤهل وفقًا لقواعده وإجراءاته.
(DF"i" ): مساهمة مؤسسة السوق المالية المدفوعة لصندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل.
(DF"ccp" ): مساهمة الطرف المقابل المركزي المؤهل المدفوعة لصندوق التعثر والتي يتم إبلاغ الأعضاء عنها بواسطة الطرف المقابل المركزي المؤهل وفقًا لقواعده وإجراءاته.
(DF"cm" ): مجموع المساهمات المدفوعة في صندوق التعثر من قبل جميع أعضاء الطرف المقابل المركزي المؤهل والتي يتم إبلاغ الأعضاء عنها بواسطة الطرف المقابل المركزي المؤهل وفقًا لقواعده وإجراءاته.
د) يجب أن تكون (DF"i" ) -المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة- هي المبلغ المدفوع أو القيمة السوقية للأصول التي سلمتها مؤسسة السوق المالية، وذلك بعد خصم أي مبلغ تم استخدامه من قبل الطرف المقابل المركزي المؤهل لاستيعاب خسائره بعد تعثر عضو أو أكثر من أعضاء المقاصة.
هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية تطبيق وزن مخاطر بنسبة (0%) على مساهمتها غير المدفوعة لصندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل.
أ) يجب أن تكون ( ) -المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة- هي المبلغ المدفوع أو القيمة السوقية للأصول التي سلمتها مؤسسة السوق المالية، وذلك بعد خصم أي مبلغ تم استخدامه من قبل الطرف المقابل المركزي المؤهل لاستيعاب خسائره بعد تعثر عضو أو أكثر من أعضاء المقاصة.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية تطبيق وزن مخاطر بنسبة (0%) على مساهمتها غير المدفوعة لصندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل.
المادة السادسة والأربعون: الاعتراف بأثر أدوات الحد من مخاطر الائتمان
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية ألا تطبق تأثير أدوات الحد من مخاطر الائتمان عند احتساب التعرض المرجح بالمخاطر إلا إذا كانت تلك الأدوات معترفاً بها.
ب) يُعترف بأدوات الحد من مخاطر الائتمان إذا كان نوع الحماية الائتمانية مؤهلاً واستوفت مؤسسة السوق المالية المتطلبات المحددة ذات العلاقة بإدارة كل نوع من أنواع الحماية الائتمانية.
ج) إذا كان للتعرض المنفرد أكثر من نوع واحد من أنواع الحماية الائتمانية المعترف بها، فإنه يجب على مؤسسة السوق المالية أن توزع التعرض على مختلف أنواع الحماية الائتمانية، ويجب احتساب قيمة التعرض المرجح بالمخاطر بشكل منفصل لكل مكون من تلك المكونات.
د) يجب تطبيق وزن مخاطر على جزء التعرض المحمي مماثل لوزن مخاطر مقدم الحماية، كما يجب تطبيق وزن مخاطر على جزء التعرض غير المغطى مماثل لوزن مخاطر الطرف النظير الأساسي.
ه) يجب تخفيض قيمة الحماية الائتمانية وفقاً للتعديلات المحددة في المادة التاسعة والأربعين من هذه القواعد.
المادة السابعة والأربعون: التأكيد القانوني
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية الوفاء بجميع المتطلبات النظامية والتعاقدية واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمـان نفاذ ترتيبات الحماية الائتمانية بموجب الأنظمة ذات العلاقة بالحماية الائتمانية.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية إجراء مراجعة قانونية كافية تؤكد نفاذ حمايتها الائتمانية في كافة الدول ذات العلاقة، وتكرار ذلك حسب الحاجة لضمان استمرارية ذلك النفاذ.
المادة الثامنة والأربعون: تباين الاستحقاقات
أ) لايجوز أن تكون المدة المتبقية للحماية الائتمانية أقل من الاستحقاق المتبقي للتعرض المحمي.
ب) يتم تحديد الاستحقاق المتبقي لكل من التعرضات المحمية والحماية الائتمانية كما يلي:
1) للتعرض المحمي، هو المدة المتبقية على موعد وفاء الجهة الملتزمة بالتزاماتها.
2) للحماية الائتمانية، هو المدة المتبقية لانتهاء تلك الحماية أو إلغائها بناء على حقوق الإلغاء المنصوص عليها في الاتفاقية، أيهما أسبق.
المادة التاسعة والأربعون: تباين العملات
أ) في حال تباين العملات عند تقييم الحماية الائتمانية بعملة غير عملة التعرض، فيجب على مؤسسة السوق المالية تخفيض قيمة الحماية الائتمانية باستخدام المعادلة أدناه:
Ga=G × (1-Hfx)
حيث تكون:
(Ga): قيمة الحماية الائتمانية بعد تطبيق معامل تقلب سعر الصرف.
(G): قيمة الحماية الائتمانية قبل تطبيق معامل تقلب سعر الصرف.
(Hfx): معامل تقلب سعر الصرف كما هو مشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب) يوضح الجدول (8) أدناه معاملات تقلب سعر الصرف التي تنطبق على الضمان الخاضع للتقييم اليومي وفقاً لأسعار السوق.
ج) إذا لم تجر مؤسسة السوق المالية تقييماً وفقاً لأسعار السوق للضمان بشكل يومي، فيجب تعديل قيم معاملات تقلب سعر الصرف حسب وتيرة تقييم السوق وفقاً للمادة الثانية والستين من هذه القواعد.
المادة الخمسـون: الضمانات وعقود المشتقات الائتمانية
أ) يُعترف بالضمانات وعقود المشتقات الائتمانية إذا كانت مُصدرة من قبل مقدم حماية مؤهل وفقاً للمادة الحادية والخمسون من هذه القواعد، وإذا استوفت مؤسسة السوق المالية المتطلبات ذات العلاقة المحددة في المادة الثانية والخمسون والثالثة والخمسون والرابعة والخمسون من هذه القواعد.
ب) إذا كان للتعرض ضمان أو عقد مشتقات ائتمانية معترف به، فيمكن استبدال وزن مخاطر الطرف الملتزم بوزن مخاطر مقدم الحماية للتعرّض المحمي.
ج) إذا كان لدى مؤسسة السوق المالية ضمانات وعقود مشتقات ائتمانية للالتزامات خارج قائمة المركز المالي، فيجب استخدام تأثير هذه الضمانات والحماية الائتمانية المعترف بها قبل تطبيق مؤسسة السوق المالية لمعامل التحويل ذو الصلة.
المادة الحادية والخمسـون: الجهات المؤهلة لإصدار ضمانات وعقود المشتقات الائتمانية
الجهات المؤهلة لإصدار ضمانات وعقود مشتقات ائتمانية -متى ما كان لها وزن مخاطر أقل من وزن مخاطر الطرف الملتزم- هي الجهات الآتية:
1) الحكومات والبنوك المركزية.
2) كيانات القطاع العام.
3) البنوك ومؤسسات السوق المالية.
4) الطرف المقابل المركزي المؤهل.
5) الشركات ذات جودة الائتمان من الدرجة الثانية أو أعلى.
المادة الثانية والخمسـون: المتطلبات المشتركة بين الضمانات وعقود المشتقات الائتمانية
أ) لكي تُعدّ الحماية الائتمانية التي يوفرها الضمان أو عقد المشتقات الائتمانية حماية مؤهلة، يجب استيفاء المتطلبات الآتية:
1) أن تكون الحماية الائتمانية مباشرة.
2) تحديد نطاق الحماية الائتمانية بشكل واضح وقاطع.
3) أن تكون اتفاقية الحماية الائتمانية نافذة قانونياً وقابلة للتنفيذ في كافة الدول ذات الصلة.
4) ألا تشتمل اتفاقية الحماية الائتمانية على أية شروط يكون أداؤها خارجاً عن السيطرة المباشرة من مؤسسة السوق المالية وتقتضي أي مما يلي:
أ. أن يكون للجهة المُصدِّرة للضمان أو عقد المشتقات الائتمانية حق إلغاء الحماية من جانب واحد.
ب. زيادة تكلفة الحماية نتيجة تردي جودة ائتمان التعرضات المحمية.
ج. أن لا تلتزم الجهة المُصدِّرة للضمان أو عقد المشتقات الائتمانية بالسداد في وقت محدد في حال لم يسدد الطرف الملتزم الدفعات المستحقة.
د. أن يمكن للجهة المُصدِّرة للضمان أو عقد المشتقات الائتمانية تقصير مدة استحقاق الضمان أو عقد المشتقات الائتمانية.
ب) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية إرشادات ذات صلة باستراتيجيتها العامة في إدارة المخاطر فيما يتعلق باستخدام الضمانات وعقود المشتقات الائتمانية.
ج) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية إجراءات ونُظم لإدارة التركُّزات المحتملة لمخاطر الائتمان الناشئة عن استخدام الضمانات وعقود المشتقات الائتمانية.
المادة الثالثة والخمسـون: المتطلبات التشغيلية الخاصة بالضمانات
إضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسون من هذه القواعد، يشترط للاعتراف بالضمان استيفاء الشروط الآتية:
1) أن يكون لمؤسسة السوق المالية في حال التعثر المؤهل أو عدم السداد من قبل الطرف الملتزم الحق في مطالبة الضامن -دون أي تأخير غير مُبرر- بأي أموال مستحقة بموجب المستندات التي تنظم المعاملة مع ذلك الضامن، ودون أن يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات قانونية أو إقامة دعوى على الطرف الملتزم.
2) أن يوثق الضمان بشكل واضح ما يتحمله الضامن من التزامات.
المادة الرابعة والخمسـون: المتطلبات التشغيلية الخاصة بعقود المشتقات الائتمانية
إضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثانية والخمسون من هذه القواعد، يشترط للاعتراف بعقود المشتقات الائتمانية أن يمثّل عقد المشتقات الائتمانية أحد الأنواع الآتية:
1) عقد مبادلة التعثر الائتماني.
2) عقد مبادلة إجمالي العائد.
3) إذن مرتبط بالائتمان ممول نقداً.
المادة الخامسة والخمسـون: الضمان المالي
أ) يٌعترف بالضمان المالي إذا كان مؤهلاً وفقاً للمادة السادسة والخمسون من هذه القواعد، وإذا استوفت مؤسسة السوق المالية المتطلبات الإدارية المحددة في المادة السابعة والخمسون من هذه القواعد.
ب) يجوز لمؤسسة السوق المالية عند تحديد قيم التعرض المرجح بالمخاطر استخدام ضمان مالي معترف به من خلال استخدام الطريقة البسيطة وفقاً للمادة الثامنة والخمسون والمادة التاسعة والخمسون من هذه القواعد، أو الطريقة الشاملة وفقاً للمادة الستون والمادة الحادية والستين والمادة الثانية والستين من هذه القواعد.
المادة السادسة والخمسـون: الضمان المالي المؤهل
تُعدّ الضمانات المالية التالية مؤهلة:
1) النقد المودع لدى البنوك المحلية.
2) الأدوات المصدرة المكافئة للنقد، وهي شهادات الودائع أو أدوات سوق النقد الأخرى المصدرة من قبل البنوك أو مؤسسات السوق المالية.
3) أدوات الدين الآتية:
أ. المصدرة من قبل الحكومات والبنوك مركزية، والتي يكون التصنيف الائتماني لأوراقها المالية يقابل الدرجة الرابعة لجودة الائتمان أو أعلى.
ب. المصدرة من قبل كيانات القطاع العام.
ج. المصدرة من قبل منشآت قانونية أخرى، والتي يكون التصنيف الائتماني لأوراقها المالية يقابل الدرجة الثالثة لجودة الائتمان أو أعلى.
4) الأسهم وصناديق الاستثمار والسندات القابلة للتحويل المدرجة في السوق.
5) صناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة، والتي تستوفي الشروط الآتية:
أ. أن تكون أسعار الوحدات في صندوق الاستثمار معلنة بشكل يومي.
ب. أن تقتصر صناديق الاستثمار -بموجب شروطها وأحكامها- على الاستثمار في الأدوات المحددة في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.
المادة السابعة والخمسـون: المتطلبات الإدارية للضمان المالي
يمكن اعتبار الضمان المالي حماية ائتمانية مؤهلة عند استيفاء المتطلبات الآتية:
1) أن لا يكون هناك معامل ارتباط موجب جوهري بين الجدارة الائتمانية للطرف النظير وقيمة الضمان، ولا تعتبر الأوراق المالية المصدرة من قبل الطرف النظير أو من قبل الشركات الأخرى ضمن مجموعة ذلك الطرف النظير ضمان مالي مؤهلة.
2) يجب أن يكون هناك اتفاق تعاقدي رسمي مكتوب فيما يتعلق بمنح الضمان بين مؤسسة السوق المالية والطرف النظير مقدم الضمان، والذي يحدد حق مؤسسة السوق المالية المباشر والصريح وغير القابل للإلغاء وغير المشروط في اللجوء إلى الضمان، وأن يكون هذا الاتفاق مُلزِمَاً قانوناً في جميع الدول ذات العلاقة. وإذا احتفظ طرف ثالث بالضمان، فيجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان أنه تم إشعار الطرف الثالث بمنح الضمان لمؤسسة السوق المالية، وقيام الطرف الثالث بفصل الضمان عن الأصول الخاصة به.
المادة الثامنة والخمسـون: الطريقة البسيطة – قيمة الضمان وأوزان المخاطر
أ) يجب أن تكون قيمة الضمان المالي في الطريقة البسيطة هي القيمة السوقية. وفي حال لم يكن سعر السوق المنشور متاحاً، يجب إعادة تقييم الضمان كل ستة أشهر كحد أدنى، أو في أي وقت يكون لدى مؤسسة السوق المالية أو الهيئة سبب للاعتقاد بحدوث انخفاض جوهري في القيمة السوقية للضمان.
ب) إذا كان للتعرض ضمان مالي معترف به، فيجوز استبدال وزن مخاطر الطرف النظير بوزن مخاطر أداة الضمان للجزء الذي يغطيه الضمان، على أن يكون وزن المخاطر الجديد لجزء التعرض المغطى بالضمان (20%) أو أعلى، إلا عند تطبيق المادة التاسعة والخمسون من هذه القواعد.
ج) إذا كان لدى مؤسسة السوق المالية ضمانات مالية للالتزامات خارج قائمة المركز المالي، فيجب استخدام تأثير الضمان المالي المعترف به قبل تطبيق مؤسسة السوق المالية لمعامل التحويل ذا الصلة.
د) يجب أن يُحدد للجزء المتبقي من التعرض غير المغطى بقيمة الضمان وزن مخاطر الطرف النظير.
المادة التاسعة والخمسـون: الطريقة البسيطة – استثناءات الحد الأدنى لوزن المخاطر
فيما يتعلق بالتعرضات المضمونة بضمان تم تقييمه بعملة التعرض ذاتها، فيجوز تحديد وزن مخاطر نسبته (0%) لذلك الجزء المضمون من التعرض إذا كان الضمان عبارة عن أحد ما يلي:
1) نقد مودع لدى البنوك المحلية كما هو موضح في الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسون من هذه القواعد.
2) أدوات مكافئة للنقد محتفظ بها من قبل مؤسسة السوق المالية كما هو موضح في الفقرة (2) من المادة السادسة والخمسون من هذه القواعد.
3) أدوات دين صادرة عن حكومات أو بنوك مركزية مؤهلة لوزن مخاطر نسبته (0%) وكانت قيمتها السوقية مخفضة بنسبة (20%).
المادة الستون: الطريقة الشاملة – احتساب القيمة المعدلة لصافي التعرض
في الطريقة الشاملة، يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب القيمة المعدلة لصافي التعرض E_unsec)( لتحديد قيمة التعرض التي لا تعتبر محمية بالضمان بعد تطبيق معاملات التقلب على التعرض والضمان باستخدام المعادلة الآتية:
E_unsec = max {0.(E_VA – C_VA)}
(E_unsec): القيمة المعدلة لصافي التعرض بعد تطبيق معاملات التقلب على التعرضات والضمان.
〖 (E〗_VA)= E×(1+H_E): قيمة التعرض المعدلة بناءً على التقلب.
〖 (C〗_VA)=C×(1-〖 H〗_C 〖-H〗_fx) : قيمة الضمان المعدلة بناءً على التقلب.
(E): القيمة الأصلية للتعرض.
〖(H〗_E): معامل التقلب للتعرض فيما يتعلق بالتغيرات في أسعار السوق كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والستين من هذه القواعد.
(C): القيمة السوقية للضمان.
〖(H〗_C): معامل التقلب للضمان فيما يتعلق بالتغيرات في أسعار السوق، كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والستين من هذه القواعد.
〖(H〗_fx): معامل التقلب للضمان فيما يتعلق بالتغيرات في أسعار الصرف (تباين العملات)، كما هو منصوص عليه في المادة التاسعة والأربعون من هذه القواعد.
يجب تحديد وزن المخاطر للقيمة المعدلة لصافي التعرض 〖(E〗_unsec) وفقاً لوزن مخاطر الطرف النظير الأصلي للحصول على قيمة التعرض المرجح بالمخاطر للصفقة المضمونة.
المادة الحادية والستون: الطريقة الشاملة - معاملات التقلب
أ) تطبق معاملات التقلب -المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (د) من هذه المادة- على التعرضات والضمان الخاضع للتقييم أو لتغطية الهامش بشكل يومي وفقاً لأسعار السوق.
ب) يجب تعديل قيم التعرضات والضمان الذي يتخذ شكل أدوات الدين المعترف بها -المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (3) من المادة السادسة والخمسين من هذه القواعد- لتقلب أسعار السوق، ويكون ذلك بتطبيق معاملات التقلب المنصوص عليها في الجدول (9) أدناه.
ج) يجب تعديل قيم التعرضات والضمان الذي يتخذ شكل أدوات الدين المعترف بها -المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من المادة السادسة والخمسين من هذه القواعد- لتقلب أسعار السوق، ويكون ذلك بتطبيق معاملات التقلب المنصوص عليها في الجدول (10) أدناه.
د) يجب تعديل قيمة الضمان الأخرى المعترف به وفقاً للمادة السادسة والخمسين من هذه القواعد والتعرضات الأخرى لتقلب أسعار السوق، ويكون ذلك بتطبيق معاملات التقلب المنصوص عليها في الجدول (11) أدناه.
ه) إذا تضمنت مجموعة التقاص بنود لأنواع مختلفة من الصفقات، فإنه يجب استخدام معاملات التقلب الأعلى لكل نوع من أنواع التعرضات أو الضمان.
و) فيما يتعلق بصفقات المشتقات التي يتم تداولها خارج المنصة، فيجب تطبيق معامل التقلب للتغيرات في أسعار الصرف 〖(H〗_fx) متى ما كانت عملة الضمان مختلفة عن عملة التسوية. وإذا كان لدى مؤسسة السوق المالية اتفاقية تقاص معترف بها، فيجب تطبيق تعديل تقلب واحد فقط حتى وإن تضمنت اتفاقية التقاص صفقات بعملات متعددة.
المادة الثانية والستون: الطريقة الشاملة – تعديل معاملات التقلب
أ) إذا لم يجرى تقييم للتعرضات والضمان وفقاً لأسعار السوق بشكل يومي، فيجب رفع معاملات التقلب -المشار إليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من المادة الحادية والستين من هذه القواعد- تصاعدياً حسب وتيرة تقييم السوق أو تغطية الهامش وفقاً للمعادلة أدناه:
Ha=HM √((NR + (Tm-1))/Tm)
1) (Ha): هو معامل التقلب المعدّل ويكون بعد التعديل حسب وتيرة تقييم السوق أو تغطية الهامش.
2) (HM): هو معامل التقلب بافتراض إجراء تقييم للسوق أو تغطية الهامش بشكل يومي كما هو مشار إليه في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة الحادية والستون من هذه القواعد.
3) (NR): هو عدد الأيام منذ آخر تقييم للسوق أو تغطية الهامش.
4) (Tm): هو مدة الاحتفاظ بالأيام للصفقات ذات العلاقة وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة.
ب) لأغراض المعادلة المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يوضح الجدول (12) أدناه (مدة الاحتفاظ بالأيام) (Tm) لمختلف أنواع الصفقات:
المادة الثالثة والستون: اتفاقيات التقاص الثنائية
أ) يُعترف باتفاقيات التقاص الثنائية إذا كانت مؤهلة وفقاً للمادة السادسة والستين من هذه القواعد، واستوفت مؤسسة السوق المالية متطلبات إدارة تلك الاتفاقيات كما هو وارد في المادة الخامسة والستين من هذه القواعد.
ب) تستخدم اتفاقيات التقاص لصفقات تمويل الأوراق المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والستون من هذه القواعد، فيما تستخدم اتفاقيات التقاص لعقود المشتقات وفقاً لما هو منصوص عليه في القسم الخامس من هذا الفصل.
المادة الرابعة والستون: الآراء القانونية لاتفاقيات التقاص الثنائية
أ) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية آراء قانونية مستقلة ومكتوبة ومسببة تبرهن أن التقاص المتفق عليه معترف به من قبل المحاكم والسلطات الإدارية ذات العلاقة في الدول ذات الصلة.
ب) يجب أن تبيِّن الآراء القانونية أنه وإن أنهيت اتفاقية التقاص نتيجة لتعثر الطرف النظير -بما في ذلك إفلاسه أو إعساره- فإن المراجعة القانونية التي تجريها المحاكم والسلطات الإدارية ذات العلاقة ستُظهِر - في كافة الاحتمالات المعقولة- أن اتفاقية التقاص الثنائية ترتب التزاماً قانونياً واحداً يغطي كافة العقود والصفقات والأصول والخصوم التي سيكون لمؤسسة السوق المالية حق الحصول عليها أو أن تكون ملزمة فقط بدفع صافي مجموع القيم -الموجب أو السالب- وفقاً لأسعار السوق، وذلك لكافة العقود والصفقات والأصول والخصوم المضمنة في الاتفاقية والمغطاة بالتقاص.
ج) يجب أن تستند مخرجات المراجعة القانونية إلى ما يلي:
1) القوانين الحاكمة في الدول المسجل بها مكاتب الأطراف، وإذا عُقدت التزامات الطرف النظير أو مؤسسة السوق المالية من خلال مكتب فرع أجنبي، فإن القانون الحاكم هو قانون الدولة الواقع فيها ذلك المكتب.
2) القانون الحاكم الذي ينظم العقود المنفردة والصفقات والأصول والخصوم المغطاة بموجب الاتفاقية.
3) القانون الحاكم الذي ينظم كل عقد أو صفقة أو اتفاقية ضرورية لإبرام اتفاقية التقاص.
د) يجب أن يشتمل الرأي القانوني على الآتي:
1) قرار ينص على أن اتفاقية التقاص والعقود والصفقات والأصول والخصوم المغطاة بالاتفاقية لا تخالف القوانين أو قرارات المحاكم في الدول ذات الصلة.
2) إشارة إلى اتفاقيات التقاص الحالية وإلى أحكام التقاص المشمولة في كل اتفاقية على حدة.
3) قرار ينص على أن اتفاقية التقاص تُعدّ ملزمة قانوناً في حالة التعثر -بما في ذلك الإفلاس أو الإعسار- في الدول ذات الصلة إذا اتخذ إجراء من قبل جهة إدارية أو مُصفية أو متسلمة أو جهة مكافئة لها في الدول الأخرى.
ه) يجب أن يصدر الرأي القانوني من قبل محامٍ -أو شركة محاماة- مستقل ومرخص وله خبرة معقولة في هذا المجال. ويجوز تقديم الرأي القانوني بشكل مباشر إلى مؤسسة السوق المالية أو إلى الكيان الذي يمثل الطرف الآخر في اتفاقية التقاص المستخدمة من قبل مؤسسة السوق المالية، كما يجوز أن يكون الرأي القانوني مشتركاً لاتفاقية تقاص محددة بين عدة مؤسسات سوق مالية أو لكيان يُمثِّل مؤسسة السوق المالية، كما يجوز إعداد الرأي القانوني لأنواع مختلفة من اتفاقيات التقاص.
المادة الخامسة والستون: المتطلبات الإدارية لاتفاقيات التقاص الثنائية
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة بتوافر اتفاقية تقاص ملزمة قانوناً قبل أن تؤثر اتفاقية التقاص الثنائية على احتساب القيمة المرجحة بالمخاطر لأول مرة.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقر إلى الهيئة كتابة بالآتي:
1) استيفاء كافة شروط الأهلية وفقاً للمادة السادسة والستين من هذه القواعد.
2) أن لديها آراء قانونية وفقاً للمادة الرابعة والستين من هذه القواعد.
3) أن لديها سياسة تقاص موافق عليها من الجهاز الإداري.
4) أن لديها النظم والضوابط اللازمة للمراقبة والإبلاغ عن صفقات التقاص على الأساس الصافي والإجمالي ولاحتساب المخاطر الناشئة في حال إيقاف عقود الطرف النظير أو التزاماته.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تتحقق بشكل مستمر من الآتي:
1) أن اتفاقيات التقاص الخاصة بها لها اعتبار قانوني.
2) أن مخرجات الآراء القانونية صالحة قانونياً ولم يمضِ عليها أكثر من سنة.
المادة السادسة والستون: متطلبات الأهلية لاتفاقيات التقاص الثنائية
يجب استيفاء الشروط الآتية للاعتراف بآثار اتفاقيات التقاص الثنائية:
1) أن تكون اتفاقية التقاص مُلزمة قانوناً وفعالة في جميع الدول ذات العلاقة.
2) أن توفر اتفاقية التقاص للطرف غير المتعثر حق إنهاء كافة الصفقات المغطاة باتفاقية التقاص وإلغائها في الوقت المناسب عند حدوث التعثر بما في ذلك إعسار الطرف النظير أو إفلاسه.
3) أن توفر اتفاقية التقاص مقاصة مكاسب وخسائر الصفقات -بما في ذلك قيمة الضمانات- المنهاة والملغاة بموجبها، بحيث يترتب لأحد الطرفين مبلغ واحد صافٍ على الطرف الآخر.
4) أن تسمح اتفاقية التقاص بالتسييل أو المقاصة الفورية للضمان عند حدوث التعثر بما في ذلك إعسار الطرف النظير أو إفلاسه.
المادة السابعة والستون: صفقات تمويل الأوراق المالية المغطاة باتفاقية تقاص ثنائية رئيسة
أ) يجوز لمؤسسة السوق المالية التي تعامل الضمان المالي وفقاً للطريقة الشاملة احتساب القيمة المعدلة لصافي التعرض لصفقات تمويل الأوراق المالية وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة، شريطة استيفاء اتفاقية التقاص للمتطلبات الإدارية المنصوص عليها في المادة الخامسة والستين من هذه القواعد ومعايير الأهلية المنصوص عليها في المادة السادسة والستين من هذه القواعد.
ب) يجب احتساب القيمة المعدلة لصافي التعرض لصفقات تمويل الأوراق المالية (E^*) لمجموعة التقاص وفقاً للمعادلة الآتية:
E^*=〖max 〗{0.ΣE- ΣC+ Σ(E_S x H_S )+ Σ(E_fx x H_fx)}
(E^*): هو القيمة المعدلة لصافي التعرض بعد التقاص ومعاملات التقلب.
(E): هو قيمة التعرض الحالية. أي القيم العادلة الحالية لكل نوع أداة وللذهب وللنقد الذي أقرضته مؤسسة السوق المالية، أو باعته لإعادة الشراء، أو قدمته كضمان إلى طرف نظير بموجب الصفقة أو مجموعة التقاص.
(C): هو قيمة الضمان الحالية. أي القيم العادلة الحالية لكل نوع أداة وللذهب وللنقد الذي اقترضته مؤسسة السوق المالية، أو اشترته لإعادة البيع، أو أُخذ كضمان من الطرف النظير بموجب الصفقة أو مجموعة التقاص.
(E_S): هو القيمة المطلقة لصافي المراكز في كل نوع أداة أو الذهب (أي القيمة الحالية للتعرض مخصوماً منها القيمة الحالية للضمان).
(H_S): هو معامل التقلب المناسب لكل نوع أداة أو الذهب وفقاً للمادة الحادية والستين من هذه القواعد.
(E_fx): هو القيمة المطلقة لصافي المراكز في كل عملة عدا عملة التسوية (أي القيمة الحالية للتعرض مخصوماً منها القيمة الحالية للضمان).
(H_fx): هو معامل التقلب لتباين العملات وفقاً للمادة التاسعة والأربعون من هذه القواعد.
ج) لأغراض الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يقصد بنوع الأداة هي الأدوات المصدرة من قبل ذات المنشأة، وبذات وقت الإصدار والاستحقاق، وتخضع لذات الشروط والأحكام ومدة التسييل.
المادة الثامنة والستون: النطاق
أ) متطلبات رأس المال لمخاطر التسوية هي حساب ما تتعرض له مؤسسة السوق المالية من مخاطر خسائر للصفقات التي لا تكتمل تسويتها في تاريخ التسوية المحدد، ويجب أن تشمل عملية الاحتساب على مراكز الصفقات النقدية في كل من سجل التداول والأنشطة غير المتعلقة بالتداول، إلى جانب متطلبات مخاطر السوق أو مخاطر الائتمان الموجودة والمنطبقة على تلك المراكز.
ب) حينما لا تظهر مراكز الصفقات النقدية في قائمة المركز المالي لمؤسسة السوق المالية نتيجة لاستخدام تاريخ التسوية المحاسبي، فإنه يجب تحديد معامل تحويل ائتمان نسبته (100%) على الصفقات التي لم يتم تسويتها في تاريخ التسوية المحدد وذلك لتحديد قيمتها الائتمانية المكافئة.
ج) تستثنى الصفقات الخاضعة لمخاطر ائتمان الطرف النظير –أي صفقات عقود المشتقات وصفقات تمويل الأوراق المالية- من متطلبات هذا القسم.
أ) فيما يتعلق بالصفقات النقدية التي يكون فيها التسليم مقابل الدفع، والتي لم يتم تسويتها في تاريخ التسوية المحدد، يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب التعرض الموجب الحالي للصفقة، وهو مخاطر تعرض مؤسسة السوق المالية للخسارة المحتسبة بناء على الفرق بين سعر التسوية المتفق عليه للصفقة والقيمة السوقية الحالية لها.
ب) إذا اشتريت الأداة المالية، وكانت القيمة السوقية الحالية للأداة تفوق سعر التسوية المتفق عليه فإنه ينشأ عن ذلك تعرض موجب حالي. وإذا بيعت الأداة المالية، وكانت القيمة السوقية الحالية للأداة تقل عن سعر التسوية المتفق عليه فإنه ينشأ عن ذلك تعرض موجب حالي.
ج) تحتسب الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر التسوية من خلال تطبيق وزن المخاطر -وفقاً للجدول (13) أدناه - على قيمة التعرض الموجب الحالي.
أ) فيما يتعلق بالصفقات النقدية التي لا يكون فيها التسليم مقابل الدفع، يجب على مؤسسة السوق المالية معاملة التعرض كقرض إذا دفعت قيمة الصفقة قبل تسلمها، أو إذا سلمت الأوراق المالية قبل استلام الدفعات.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية ابتداءً من تاريخ دفعها أو تسليمها وحتى نهاية اليوم الرابع بعد تاريخ التسوية المحدد لدفع الطرف النظير أو تسليمه أن تحتسب التعرض المرجح بالمخاطر للصفقة التي لم يفِ الطرف النظير بتسليمها أو دفعها، وذلك بتطبيق وزن مخاطر الطرف النظير ذو العلاقة والمنصوص عليه في القسم الثالث من هذا الفصل على القيمة المدفوعة أو التي تم تسليمها للطرف النظير. وفيما يتعلق بالصفقات عبر الحدود، يبدأ التعرض في اليوم الذي يلي التاريخ الذي دفعت فيه مؤسسة السوق المالية أو سلّمت.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية ابتداءً من اليوم الخامس بعد تاريخ التسوية المحدد لدفع الطرف النظير أو تسليمه وحتى انتهاء الصفقة أن تطبق وزن مخاطر نسبته 1250% على الدفعات المدفوعة أو القيمة المستلمة من قبل الطرف النظير، إضافة إلى التعرض الموجب الحالي (إن وجد).
المادة الحادية والسبعـون: النطاق
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب مجموع متطلبات رأس المال الآتية:
1) متطلبات رأس المال لمخاطر معدل الفائدة للتعرضات إلى الأدوات المالية المرتبطة بمعدل الفائدة والمدرجة في سجل التداول المشار إليها في القسم الثاني من هذا الفصل.
2) متطلبات رأس المال لمخاطر أسعار الأسهم للتعرضات إلى الأدوات المالية المرتبطة بالأسهم والمدرجة في سجل التداول المشار إليها في القسم الثالث من هذا الفصل.
3) متطلبات رأس المال لمخاطر التعهد بالتغطية المشار إليها في القسم الخامس من هذا الفصل.
4) متطلبات رأس المال لمخاطر سعر الصرف المشار إليها في القسم السادس من هذا الفصل، للمراكز في سجل التداول والأنشطة غير المتعلقة بالتداول.
5) متطلبات رأس المال لمخاطر السلع المشار إليها في القسم السابع من هذا الفصل، للمراكز في سجل التداول والأنشطة غير المتعلقة بالتداول.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب قيمة التعرض المرجح بالمخاطر لمخاطر السوق على أنه حاصل ضرب (12.5) في مجموع متطلبات رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية أيضاً احتساب مخاطر ائتمان الطرف النظير للتعرضات لعقود المشتقات المدرجة في سجل التداول وفقاً للقسم الخامس من الفصل الأول من هذا الباب من هذه القواعد، إضافة إلى متطلبات رأس المال لمخاطر السوق ذات العلاقة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة الثانية والسبعـون: معايير تصنيف الأدوات ضمن سجل التداول
أ) فيما عدا التعرضات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية تصنيف أي تعرض تحتفظ به على أنه تابع لسجل التداول إذا كان لأي من الأغراض الآتية:
1) إعادة البيع قصير الأجل.
2) تأمين الأرباح من فروقات الأسعار في سوقين أو أكثر للتعرض ذاته.
3) التحوط من المخاطر الناشئة عن التعرضات لأي من الأغراض المشار إليها في الفقرات الفرعية (1) و (2) من هذه الفقرة.
ب) يجب تصنيف التعرضات التي لم تصنف ضمن سجل التداول -وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة- على أنها تعرضات للأنشطة غير المتعلقة بالتداول، إضافة إلى التعرضات للبنود الآتية:
1) الأسهم غير المدرجة.
2) الأدوات التي يتم تجميعها لغرض التوريق.
3) الملكيات المباشرة للعقارات.
4) الذمم المدينة للتجزئة.
5) صناديق الاستثمار المغلقة غير المدرجة.
6) صناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة، عندما تكون مؤسسة السوق المالية غير قادرة على استخدام طريقة النظرة المفصّلة المنصوص عليها في المادة الثلاثون من هذه القواعد أو طريقة مستندات التأسيس المنصوص عليها في المادة الحادية والثلاثون من هذه القواعد.
7) عقود المشتقات التي تكون أصولها الأساسية أي من التعرضات المشار إليها في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه الفقرة.
8) أدوات محتفظ بها لغرض التحوط من مخاطر معينة للتعرضات المشار إليها في الفقرات الفرعية (1) و (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و (7) من هذه الفقرة.
ج) لا يجوز تصنيف الأداة المالية المنفردة أو السلعة ضمن سجل التداول والأنشطة غير المتعلقة بالتداول في آن واحد، ولكن يجوز أن يظهر ذات النوع من أنواع الأدوات المالية أو السلع في كل من سجل التداول والأنشطة غير المتعلقة بالتداول.
المادة الثالثة والسبعـون: تصنيف التعرضات في سجل التداول أو الأنشطة غير المتعلقة بالتداول
يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية سياسات وإجراءات مكتوبة واضحة ومحددة موافق عليها من الجهاز الإداري لتحديد ما إذا كانت التعرضات تصنف ضمن سجل التداول أم الأنشطة غير المتعلقة بالتداول.
المادة الرابعة والسبعـون: سياسات سجل التداول
أ) يجب الحصول على موافقة الجهاز الإداري لمؤسسة السوق المالية على السياسات الخاصة بعمليات سجل التداول المنصوص عليها في هذه المادة.
ب) يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية سياسة مكتوبة لعمليات سجل التداول على أن تتضمن استراتيجية تداول وإجراءات تقييم لمراكز سجل التداول.
المادة الخامسة والسبعـون: أحكام عامة
أ) يجب احتساب مخاطر معدل الفائدة للمراكز في الأدوات المالية المرتبطة بمعدل الفائدة والمشمولة في سجل تداول مؤسسة السوق المالية.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر معدل الفائدة المحددة والعامة على أساس صافي المراكز في الأدوات المالية المرتبطة بمعدل الفائدة وفقاً لهذا القسم، عدا عقود الخيار والتي يتم التعامل معها وفقاً للقسم الرابع من هذا الفصل.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر معدل الفائدة المحددة والعامة بشكل منفصل لكل عملة منفردة يحتفظ بمراكز فيها على حدة، أما بالنسبة للمراكز المُقيمة بعملة أجنبية فتحول العملات الأجنبية إلى عملة الريال السعودي قبل احتساب متطلبات رأس المال.
المادة السادسة والسبعـون: صافي مراكز معدل الفائدة
أ) صافي المركز لأداة مالية مرتبطة بمعدل الفائدة هو الفرق ما بين المراكز طويلة الأجل والمراكز قصيرة الأجل في أداة مالية مطابقة.
ب) الأدوات المالية المطابقة هي أدوات من النوع ذاته ومصدرة من قبل الجهة المصدرة ذاتها، وفقاً للآتي:
1) يقصد بالجهة المصدرة ذاتها أي الكيان القانوني ذاته.
2) يقصد بالنوع ذاته أي أدوات مالية مقيمة بالعملة ذاتها، ولها الاستحقاقات ذاتها ومعدلات الكوبون ذاتها.
ج) يجوز لمؤسسة السوق المالية استقطاع المركز المطابق في عقود مستقبلية أو آجلة، والأوراق المالية الأساسية المرتبطة بها، واستبعادها من احتساب مخاطر معدل الفائدة المحددة والعامة، ويقصد بالمركز المطابق هو العقود المقيمة بالعملة ذاتها ولها ذات الأداة الأساسية ومعدلات الكوبون والاستحقاقات.
د) فيما يتعلق بالعقود المستقبلية أو الآجلة على أساس تسليم الأرخص، يجوز لمؤسسة السوق المالية استقطاع المركز الاسمي قصير الأجل في الورقة المالية الأرخص للتسليم، والناشئة عن عقد مستقبلي أو آجل قصير الأجل يحق فيه لمؤسسة السوق المالية البائعة اختيار أداة الدين المستخدمة في تسوية التزاماتها مقابل مركز طويل الأجل في ورقة مالية بذات العملة.
المادة السابعة والسبعـون: المخاطر المحددة لأدوات الدين
أ) تحتسب متطلبات رأس المال لمخاطر معدل الفائدة المحددة لأداة الدين في سجل التداول من خلال تحديد نسبة المخاطر المطبقة للقيمة المطلقة لصافي المراكز.
ب) نسبة المخاطر المطبقة على أداة الدين تُحدد بناءً على فئة الجهة المصدرة والاستحقاق المتبقي ودرجة جودة الائتمان (حيثما ينطبق) كما هو موضح في الجدول (14) أدناه.
ج) تشمل فئة "الحكومات والبنوك المركزية" المشار إليها في الجدول (14) أعلاه كافة أشكال الأوراق المالية المصدرة من قبل الحكومات أو البنوك المركزية، أو المضمونة بالكامل من قبلها. ويجب تحديد نسبة مخاطر قدرها (0%) لأي أوراق مالية مصدرة من حكومة المملكة أو البنك المركزي السعودي، أو مضمونة بالكامل من قبل أي منهما.
د) تشمل فئة "المصدر المؤهل" الأوراق المصدرة من قبل كيانات القطاع العام والأوراق الأخرى ذات جودة ائتمان (3) أو أقل بناء على تصنيف وكالتين على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني المعترف بها لدى الهيئة.
ه) تشمل فئة "أخرى" الأوراق التي لا تندرج ضمن الفئات المذكورة في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة.
المادة الثامنة والسبعـون: المخاطر المحددة لمراكز التوريق وإعادة التوريق
يتم تحديد نسبة المخاطر بناء على درجة جودة ائتمان مراكز التوريق أو مراكز إعادة التوريق كما هو موضح في الجدول (15) أدناه.
(5) و(6)
وغير المصنفة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية استخدام الطريقة المبنية على الاستحقاق -المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة- لاحتساب متطلب رأس المال للمخاطر العامة لمعدل الفائدة لأدوات الدين والأدوات المالية الأخرى المرتبطة بمعدل الفائدة (باستثناء مراكز التوريق وإعادة التوريق).
ب) عند استخدام الطريقة المبنية على الاستحقاق، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تخصص صافي مراكز معدل الفائدة استناداً على سُلّم استحقاق معدل الفائدة، واتباع الخطوات الآتية:
1) الخطوة الأولى: تخصيص صافي المراكز الطويلة والقصيرة في كل أداة مالية منفردة مرتبطة بمعدل الفائدة لواحدة من مجموعات الاستحقاق الواردة في الجدول رقم (16) أدناه، بناء على الاستحقاق المتبقي للأداة ومعدل الكوبون.
وللأدوات المالية ذات معدلات الفائدة المتغيرة، يشير الاستحقاق المتبقي إلى الوقت المتبقي حتى التاريخ القادم لتعديل معدل الفائدة.
الوزن
(%)
4
أكثر من 3 سنوات وأقل من أو يساوي 4 سنوات
أكثر من 2.8 سنة وأقل من أو يساوي 3.6 سنة
2) الخطوة الثانية: ترجيح صافي المراكز الطويلة وقصيرة بشكل منفصل في كل أداة مالية منفردة -أي دون إجراء تقاص بين صافي المراكز الطويلة والقصيرة للأدوات المالية المختلفة- بالوزن الذي ينطبق على مجموعة الاستحقاق وفقًا للجدول رقم (16) أعلاه.
3) الخطوة الثالثة: المطابقة في كل مجموعة استحقاق وفقًا للجدول رقم (17) أدناه، وفقًا للآتي:
أ. يجمَّع صافي المراكز المرجحة الطويلة والقصيرة الأجل في كل مجموعة استحقاق على حدة -أي دون اجراء تقاص بين صافي المراكز الطويلة والقصيرة للأدوات المالية المختلفة- لاشتقاق مجموع صافي المراكز الطويلة المرجحة ومجموع صافي المراكز القصيرة المرجحة في كل مجموعة استحقاق.
ب. احتساب صافي المراكز المتطابقة في كل مجموعة استحقاق، وهو يُشكِّل جزء مجموع صافي المراكز المرجحة الطويلة الذي يقابل مجموع صافي المراكز المرجحة القصيرة في كل مجموعة استحقاق.
ج. احتساب متطلبات رأس المال للمراكز المرجحة المتطابقة الناتجة ضمن مجموعة الاستحقاق، من خلال تحديد نسبة مخاطر قدرها (10%) وفقاً للجدول رقم (17) أدناه.
د. المركز المرجح غير المتطابق في مجموعة الاستحقاق هو الفرق بين كلا المجموعين ضمن كل مجموعة استحقاق.
الجدول رقم (17)
4) الخطوة الرابعة: المطابقة في كل مجموعة استحقاق وفقًا للجدول رقم (17) أعلاه، وفقًا للآتي:
أ. يجمَّع صافي المراكز المرجحة غير المتطابقة القصيرة والطويلة لكل مجموعات الاستحقاق ضمن كل نطاق (أي دون إجراء تقاص بين صافي المراكز الطويلة والقصيرة للأدوات المالية المختلفة).
ب. احتساب صافي المراكز المرجحة المتطابقة في كل نطاق، وهو يُشكِّل جزء مجموع صافي المراكز المرجحة غير المتطابقة الطويلة الذي يقابل مجموع صافي المراكز المرجحة غير المتطابقة القصيرة في كل نطاق.
ج. احتساب متطلبات رأس المال للمراكز المرجحة المتطابقة الناتجة ضمن كل نطاق، من خلال تحديد نسبة مخاطر قدرها (40%) لصافي المركز المرجح المتطابق في النطاق الأول، و(30%) لصافي المراكز المرجحة المتطابقة في كل من النطاق الثاني والنطاق الثالث.
د. الفرق بين المجموعين في كل نطاق هو صافي المركز المرجح غير المتطابق في النطاق.
5) الخطوة الخامسة: المطابقة بين النطاقات المقاربة وفقًا للجدول رقم (17) أعلاه، على النحو الآتي:
أ. احتساب صافي المركز المرجح المتطابق بين صافي المركز المرجح غير المتطابق في النطاق الأول والمركز المرجح غير المتطابق في النطاق الثاني.
ب. احتساب صافي المركز المرجح المتطابق بين المتبقي من صافي المركز المرجح غير المتطابق في النطاق الثاني وصافي المركز المرجح غير المتطابق في النطاق الثالث.
ج. احتساب متطلب رأس المال لصافي المراكز المتطابقة الناتجة عن المطابقة بين المناطق المقاربة المشار إليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب) أعلاه من خلال تحديد نسبة مخاطر قدرها (40%).
6) الخطوة السادسة: المطابقة بين النطاق الأول والثالث الموضحة في الجدول رقم (17) أعلاه، وفقًا للآتي:
أ. احتساب صافي المراكز المتطابقة بين المتبقي من صافي المركز المرجح غير المتطابق في النطاق الأول وصافي المركز المرجح غير المتطابق في النطاق الثالث.
ب. احتساب متطلبات رأس المال لصافي المركز المتطابق الناتجة عن المطابقة المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه من خلال تحديد نسبة مخاطر قدرها (100%).
7) الخطوة السابعة: احتساب متطلب رأس المال لمجموع المتبقي من صافي المراكز المرجحة غير المتطابقة لجميع النطاقات - وذلك بعد الانتهاء من الخطوة السادسة أعلاه- من خلال تحديد نسبة مخاطر قدرها (100%).
8) الخطوة الثامنة: احتساب متطلب رأس المال للمخاطر العامة لمعدل الفائدة للأدوات المالية المرتبطة بمعدل الفائدة، من خلال جمع متطلبات رأس المال التي تم احتسابها في الخطوة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أعلاه.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية تنفيذ مطابقة صافي المراكز المرجحة واحتساب متطلب رأس المال للأدوات المالية المرتبطة بمعدل الفائدة وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة بشكل منفصل لكل عملة منفردة على حِدَة.
المادة الثمانون: المخاطر المحددة لعقود مشتقات معدل الفائدة
أ) تحتسب مخاطر معدل الفائدة المحددة لعقود الخيار في سجل التداول وفقًا للقسم الرابع من هذا الفصل.
ب) تستثنى تعرضات عقود المشتقات التالية في سجل التداول من احتساب مخاطر معدل الفائدة المحددة:
1) العقود المستقبلية لمعدل الفائدة، ومؤشر معدل الفائدة.
2) اتفاقيات السعر الآجل (FRAs).
3) عقود مبادلة معدل الفائدة وعقود مبادلة الديون وعقود مبادلة العملات.
4) العملات الآجلة.
ج) يجب تقسيم العقود المستقبلية والآجلة في أوراق الدين والعقود المستقبلية في مؤشرات السندات إلى المراكز الاسمية الطويلة والقصيرة كما هو موضح في المادة الثانية والثمانون من هذه القواعد، ويجب احتساب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة للمراكز المقسمة كما يلي:
1) تحديد نسبة المخاطر لأداة الدين الأساسية استنادًا على الجهة المُصدِّرة للورقة المالية الأساسية.
2) تحديد نسبة مخاطر قدرها (0%) للورقة المالية الحكومية صفرية الكوبون.
المادة الحادية والثمانون: المخاطر العامة لعقود مشتقات معدل الفائدة
أ) تخضع كل المراكز في عقود مشتقات معدل الفائدة لمتطلب رأس المال للمخاطر العامة لمعدل الفائدة وفقًا للمادة التاسعة والسبعون من هذه القواعد، باستثناء الآتي:
1) المراكز المتطابقة في صفقات المشتقات المتماثلة وفقاً للفقرتين (ج) و (د) من المادة السادسة والسبعون من هذه القواعد.
2) عقود خيار معدل الفائدة والأدوات الأساسية المرتبطة بها والتي يجب معاملتها وفقًا للقسم الرابع من هذا الفصل.
ب) لغرض قياس المخاطر العامة لمعدل الفائدة يجب تقسيم عقود مشتقات معدل الفائدة إلى مراكز في الأوراق المالية الأساسية ذات الصلة وفقًا للمادة الثانية والثمانون والمادة الثالثة والثمانون والمادة الرابعة والثمانون من هذه القواعد.
ج) يجب أن تكون قيم التعرض للأوراق المالية الأساسية هي القيمة السوقية للمبلغ الأساسي أو القيمة الاسمية.
المادة الثانية والثمانون: العقود المستقبلية والآجلة
أ) يجب معاملة المركز الطويل (المُشترى) في العقود المستقبلية أو الآجلة لمعدل الفائدة بما في ذلك اتفاقيات السعر الآجل (FRA) على أنها مجموعة مكونة من:
1)مركز طويل في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون لها استحقاق يعادل الفترة حتى تاريخ انتهاء عقد المشتقات، بالإضافة إلى عمر العقد الأساسي.
2)مركز قصير في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون لها استحقاق يعادل الفترة حتى تاريخ انتهاء عقد المشتقات.
ب) يجب معاملة المركز القصير (المباع) في العقود المستقبلية أو الآجلة لمعدل الفائدة بما في ذلك اتفاقيات السعر الآجل (FRA) على أنها مجموعة مكونة من:
1) مركز قصير في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون لها استحقاق يعادل الفترة حتى تاريخ انتهاء عقد المشتقات، بالإضافة إلى عمر العقد الأساسي.
2) مركز طويل في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون لها استحقاق يعادل الفترة حتى تاريخ انتهاء عقد المشتقات.
ج) يجب أن تتكون قيمة التعرض للورقة المالية الحكومية صفرية الكوبون المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة من مجموع القيم الاسمية لعقد المشتقات، إضافة إلى مبلغ الفائدة المتفق عليه.
د) يجب أن تتكون قيمة التعرض للورقة المالية الحكومية صفرية الكوبون المشار إليها في الفقرة الفرعية (2) من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة من القيمة الاسمية لعقد المشتقات.
ه) يجب معامَلة المركز الطويل (المشترى) في العقود المستقبلية أو الآجلة على أداة الدين على أنها مجموعة مكونة من:
1) مركز اسمي طويل في أداة الدين الأساسية أو الورقة المالية الأرخص للتسليم (مع أخذ معامل التحويل في الاعتبار)، وذلك حين يمكن الوفاء بعقد المشتقات من خلال تسليم ورقة مالية واحدة من مجموعة من الأوراق المالية لها استحقاق يعادل الفترة حتى تاريخ انتهاء عقد المشتقات، بالإضافة إلى عمر العقد الأساسي.
2) مركز اسمي قصير في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون لها استحقاق يعادل الفترة حتى تاريخ انتهاء عقد المشتقات.
و) يجب مُعامَلة المركز القصير (المباع) في العقود المستقبلية أو الآجلة لأداة الدين على أنه مجموعة مكونة من:
1) مركز اسمي قصير في أداة الدين الأساسية أو الورقة المالية الأرخص للتسليم (مع أخذ معامل التحويل في الاعتبار)، وذلك حين يمكن الوفاء بعقد المشتقات من خلال تسليم ورقة مالية واحدة من مجموعة من الأوراق لها استحقاق يعادل الفترة حتى تاريخ انتهاء عقد المشتقات، بالإضافة إلى عمر العقد الأساسي.
2) مركز اسمي طويل في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون لها استحقاق يعادل الفترة حتى تاريخ انتهاء عقد المشتقات.
ز) تكون المراكز التي تنشأ عن تقسيم العقود المستقبلية أو الآجلة إلى مراكز طويلة وقصيرة وفقًا للفقرات (أ) و (ب) و (هـ) و (و) من هذه المادة مشمولة في عملية احتساب مخاطر معدل الفائدة العامة والمحددة ما لم يستثنى من ذلك وفقًا للفقرة (ب) من المادة الثمانون والفقرة (أ) من المادة الحادية والثمانون من هذه القواعد.
ح) يجب معاملة العقود المستقبلية على مؤشر السندات كمجموعة مكونة من مراكز طويلة وقصيرة بالطريقة ذاتها المطبقة على عقود المُشتقات الأخرى ومعاملتها على أنها أداة مالية واحدة.
ط) يجب معاملة العقد الآجل للعملات على أنه مجموعة مكونة من مركز اسمي طويل ومركز اسمي قصير في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون في كل عملة، كما تسجل المراكز الاسمية في سلم الاستحقاق الخاص بالعملة ذات الصلة لاحتساب المخاطر العامة لمعدل الفائدة وفقًا للمادة التاسعة والسبعون من هذه القواعد.
المادة الثالثة والثمانون: عقود المبادلة
أ) يجب معاملة عقد مبادلة معدل الفائدة على أنه مجموعة مكونة من مركز اسمي قصير ومركز اسمي طويل في الأوراق المالية الحكومية. على سبيل المثال، يُعامل عقد مبادلة معدل الفائدة الذي يهدف إلى إعطاء حامله فائدة متغيرة مقابل أن يتم دفع فائدة ثابتة، على أنه مجموعة مكونة من:
1) مركز اسمي طويل في أداة مالية له معدل فائدة متغير يُستحق في التاريخ القادم لتعديل معدل الفائدة.
2) مركز اسمي قصير في أداة مالية له معدل فائدة ثابت بتاريخ استحقاق عقد المبادلة ذاته.
ب) يجب معاملة عقد مبادلة العملات على أنه مجموعة مكونة من مركز اسمي قصير ومركز اسمي طويل في كل عملة على حدة، كمايجب أن يظهر الجانبين المنفصلين في عقد مبادلة العملات في سلالم الاستحقاق ذات الصلة للعملات المعنية لاحتساب المخاطر العامة لمعدل الفائدة، كما يجب حساب متطلبات رأس المال لمخاطر سعر الصرف وفقًا للطرق المنصوص عليها في القسم السادس من هذا الفصل.
ج) لغرض احتساب المخاطر العامة لمعدل الفائدة لعقود المبادلة التي تدفع أو تحصل على معدل فائدة ثابت أو متغير مقابل السعر الأساسي بخلاف الأداة المالية المرتبطة بمعدل الفائدة - كمؤشر الأسهم- فيجب إدخال مكون معدل الفائدة في سلم الاستحقاق وفقًا للمادة التاسعة والسبعون من هذه القواعد، وإدخال مكون السهم في الفئة المناسبة لاحتساب المخاطر العامة وفقًا للمادة الثامنة والثمانون من هذه القواعد.
المادة الرابعة والثمانون: عقود المشتقات الائتمانية
أ) تشتمل عقود المشتقات الائتمانية التي يمكن إدراجها ضمن سجل التداول على عقود مبادلة العجز الائتماني، وعقود مبادلة إجمالي العائد، والأذونات المرتبطة بالائتمان الممولة نقداً.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تتعامل مع عقود مشتقات ائتمانية إشعار الهيئة كتابياً قبل تنفيذ عقد المشتقات الائتمانية ذو الصلة.
المادة الخامسة والثمانون: أحكام عامة
أ) يجب احتساب مخاطر أسعار الأسهم للمراكز في كل من الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها المشمولة في سجل تداول مؤسسة السوق المالية.
ب) يجب احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر أسعار الأسهم بناء على كل من إجمالي وصافي المراكز، كما هو محدد في المادة السابعة والثمانون والمادة الثامنة والثمانون من هذه القواعد.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة والعامة لأسعار الأسهم للمراكز في العملات المحتفظ بها من قبل مؤسسة السوق المالية، وذلك لكل عملة منفردة على حِدَة، وتُحوَّل المراكز في العملات الأجنبية إلى عملة الريال السعودي قبل احتساب متطلبات رأس المال. وفيما يتعلق بشهادات الإيداع، يجب تحديد الأدوات الأساسية للعملة المصدرة بها تلك الأدوات.
المادة السادسة والثمانون: مقاصة مراكز الأسهم
أ) يجوز إجراء تقاص بين المراكز القصيرة والمراكز الطويلة لمؤسسة السوق المالية في الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها في سجل التداول داخل كل دولة إذا كانت مصدرة من قبل الكيان القانوني ذاته، بحيث ينتج عنه صافي مركز واحد إما طويل أو قصير يطبق عليه نسب مخاطر السوق المحددة والعامة.
ب) لغرض التقاص، يجب تحويل المراكز في عقود مشتقات الأسهم أولاً إلى مراكز في الأدوات المالية الأساسية وذلك وفقاً للمادة التسعون من هذه القواعد.
ج) فيما يتعلق بإجراء تقاص بين الأدوات المالية للأسهم وأدواتها الأساسية -كشهادات الإيداع- فيشترط أن يتم إصدار الأدوات الأساسية بذات عملة الأدوات المالية.
المادة السابعة والثمانون: المخاطر المحددة لأسعار الأسهم
أ) يجب تحديد نسبة للمخاطر المحددة قدرها (8%) لإجمالي المراكز في كل من الأسهم وصناديق الاستثمار المدرجة وصناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة.
ب) يجب تحديد نسبة للمخاطر المحددة قدرها (2%) لإجمالي المراكز في عقود مؤشرات الأسهم.
ج) يقصد بإجمالي المراكز المشار إليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة هو مجموع صافي المراكز الطويلة والقيمة المطلقة لصافي المراكز القصيرة وذلك لكل نوع تعرض مشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة الثامنة والثمانون: المخاطر العامة لأسعار الأسهم
أ) يجب تحديد نسبة للمخاطر العامة قدرها (8%) لصافي المراكز في كل من الأسهم وصناديق الاستثمار المدرجة وصناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة وعقود مؤشرات الأسهم في سجل التداول.
ب) يقصد بصافي المراكز المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة القيمة المطلقة للفرق بين مجموع صافي المراكز الطويلة ومجموع صافي المراكز القصيرة لكل فئة مشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة التاسعة والثمانون: المعاملات البديلة لصناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة
أ) فيما يتعلق بصناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة التي تستوفي شروط طريقة النظرة المفصلة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثلاثون من هذه القواعد، فإنه يجوز معاملة المراكز في هذه الصناديق باستخدام طريقة النظرة المفصّلة وتحديد متطلبات رأس المال كما لو أن التعرضات الأساسية مُحتفظ بها مباشرة من قبل مؤسسة السوق المالية.
ب) في حال عدم تمكن مؤسسة السوق المالية من استيفاء شروط طريقة النظرة المفصّلة، ولكن مع قدرتها على استيفاء شروط الطريقة المبنية على مستندات التأسيس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الحادية والثلاثون من هذه القواعد، فيجوز معاملة المراكز في صناديق الاستثمار المفتوحة غير المدرجة باستخدام الطريقة المبنية على مستندات التأسيس واحتساب متطلبات رأس المال وفقًا للحدود المنصوص عليها في مستندات التأسيس لصندوق الاستثمار والأنظمة ذات الصلة.
المادة التسعون: عقود مشتقات الأسهم
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تحويل عقود مشتقات الأسهم إلى مراكز اسمية في العقد الأساسي ذو الصلة، وذلك لاحتساب المخاطر المحددة والعامة لأسعار الأسهم، باستثناء عقود خيار الأسهم التي يتم التعامل معها وفقًا للقسم الرابع من هذا الفصل.
ب) عندما يشكل السهم جانباً واحدًا من عقد المشتقات، فإن أي معدل فائدة أو تعرض لعملات أجنبية من الجانب الآخر من العقد يجب أن يسجل لاحتساب متطلبات رأس المال على النحو المبين في القسم الثاني أو القسم السادس من هذا الفصل.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية معاملة المركز الطويل (المشترى) في عقود الأسهم المستقبلية أو الآجلة على أنه مجموعة مكونة من:
1) مركز اسمي طويل مكون من الأسهم الأساسية في عقد المشتقات.
2) مركز اسمي قصير في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون، وبتاريخ استحقاق يعادل تاريخ انتهاء عقد المشتقات.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية معاملة المركز القصير (المباع) في عقود الأسهم المستقبلة أو الآجلة على أنه مجموعة مكونة من:
1) مركز اسمي قصير مكون من الأسهم الأساسية في عقد المشتقات.
2) مركز اسمي طويل في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون، وبتاريخ استحقاق يعادل تاريخ انتهاء عقد المشتقات.
ه) يجب معاملة العقد المستقبلي أو الآجل لمؤشر الأسهم على أنه سهم منفرد وأن يتم تقسيمها إلى مراكز طويلة وقصيرة بالطريقة ذاتها المنطبقة على عقود مشتقات الأسهم الأخرى.
و) عند احتساب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأسعار الأسهم، يجب أن يطبق الآتي:
1) تحديد نسبة مخاطر قدرها (0%) للورقة المالية الحكومية صفرية الكوبون الناشئة عن تقسيم العقود المستقبلية أو الآجلة للأسهم.
2) يجب أن يكون المركز الاسمي للسهم الأساسي مشمولاً في عملية احتساب إجمالي مراكز الأسهم ذات العلاقة المنصوص عليها في المادة السابعة والثمانون من هذه القواعد.
ز) عند احتساب متطلبات رأس المال للمخاطر العامة لأسعار الأسهم، يجب أن يطبق الآتي:
1) يجب أن تكون الورقة المالية الحكومية صفرية الكوبون الناشئة عن تقسيم العقود المستقبلية أو الآجلة للأسهم مشمولة في سلم استحقاق معدل الفائدة وفقًا للمادة التاسعة والسبعون من هذه القواعد.
2) يجب أن يكون المركز الاسمي للسهم الأساسي مشمولاً في عملية احتساب صافي مراكز الأسهم ذات العلاقة المنصوص عليها في المادة الثامنة والثمانون من هذه القواعد.
المادة الحادية والتسعون: طرق التعامل مع عقود الخيار في سجل التداول
يجب على مؤسسة السوق المالية استخدام أحد الطرق التالية لاحتساب مخاطر السوق لعقود الخيار في سجل التداول:
أ) الطريقة المبسطة -وفقًا للمادة الثانية والتسعون من هذه القواعد- وذلك إذا كانت مؤسسة السوق المالية:
لديها تعرضات فقط لعقود الخيار المشتراة في سجل التداول الخاص بها، و/أو
تحرر عقود الخيار وتتحوط بشكل كامل من كافة عقود الخيار التي تحررها من خلال المراكز الطويلة المتطابقة بشكل كامل في سجل التداول الخاص بها.
ب) طريقة (دلتا بلس) وفقًا للمعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وذلك عندما تحرر مؤسسة السوق المالية عقود الخيار دون التحوط منها بشكل كامل.
المادة الثانية والتسعون: الطريقة المبسطة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عند استخدام الطريقة المبسطة احتساب متطلبات رأس المال على مراكز عقود الخيار المشتراة من خلال تطبيق نسب المخاطر العامة والمحددة وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة، ثم إضافة متطلبات رأس المال المحتسبة إلى فئة مخاطر السوق ذات الصلة، مثل مخاطر معدل الفائدة ومخاطر أسعار الأسهم ومخاطر سعر الصرف ومخاطر السلع.
ب) متطلبات رأس المال للتعرضات لعقود الخيار بموجب الطريقة المبسطة موضحة في الجدول رقم (18) أدناه.
جدول رقم (18)
أيهما أقل:
أ) القيمة السوقية للورقة المالية الأساسية مضروبة في مجموع نسب مخاطر السوق المحددة والعامة للورقة المالية الأساسية.
ب) القيمة السوقية لعقد الخيار (أو القيمة الدفترية لعقود الخيار في مراكز أسعار الصرف أو السلع).
بالنسبة للفقرة (أ) أعلاه، تكون نسب المخاطر لعقود الخيار في أسعار الصرف والسلع هي (8%) و (15%) على التوالي.
ج) يجب أن تكون الورقة المالية الأساسية لمراكز عقود الخيار كأسعار الصرف هي الأصل المستلم عند ممارسة عقد الخيار.
د) لعقود الخيار التي من الممكن أن تكون القيمة السوقية للأداة الأساسية لها صفرًا (كالحدود العليا والحدود الدنيا وعقود خيار المبادلة) يجب استبدال قيمة العقد السوقية بالقيمة الإسمية.
المادة الثالثة والتسعون: النطاق
يجب على مؤسسة السوق المالية التي تتعهد بتغطية إصدار أو طرح أوراق مالية، أو تقدم إلى مؤسسة سوق مالية أخرى تعهداً بالتغطية من الباطن لإصدار أو طرح أوراق مالية، أن تحتسب متطلب رأس المال لمخاطر التعهد بالتغطية وفقاً للقواعد ذاتها المنطبقة لو كانت الأوراق المالية مشمولة في سجل تداولها، وذلك وفقاً للقسمين الثاني والثالث من هذا الفصل.
المادة الرابعة والتسعون: صافي مراكز التعهد بالتغطية
لمؤسسة السوق المالية استقطاع أجزاء من الإصدار أو طرح الأوراق المالية المُتعهد بتغطيتها من الباطن أو المكتتب بها من قبل أطراف ثالثة -وفقاً لاتفاقيات مكتوبة- من الإصدار أو الطرح المتعهَّد بتغطيته من قبلها، ولكي يُعدّ الإصدار أو الطرح المُتعهد بتغطيته من قبل طرف ثالث مؤهلاً للاستقطاع، يجب أن تشتمل الاتفاقية المكتوبة على التزام الطرف الثالث غير القابل للإلغاء وغير المشروط عن الإصدار أو طرح الأوراق المالية.
المادة الخامسة والتسعون: متطلب رأس المال لمخاطر التعهد بالتغطية
يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلب رأس المال لمخاطر التعهد بالتغطية بحاصل ضرب البنود الآتية:
1) صافي مركز التعهد بالتغطية.
2) نسب المخاطر التي تنطبق على الأوراق المالية المتعهد بتغطيتها على النحو المنصوص عليه في القسمين الثاني والثالث من هذا الفصل.
3) معامل مخاطر التعهد بتغطية طرح عام أولي بنسبة (50%).
4) معامل مخاطر التعهد بتغطية طرح حقوق الأولوية بنسبة (100%).
المادة السادسة والتسعون: إشعار التعهد بالتغطية
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية إشعار الهيئة باحتمال التزامها بالتعهد بتغطية إصدار أو طرح أوراق مالية قبل توقيع الاتفاقية المكتوبة غير القابلة للإلغاء مع الجهة المُصدرة، أو المتعهد بالتغطية الرئيسي في التعهد بالتغطية، أو المتعهد بالتغطية من الباطن.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تصف في إشعار التعهد بالتغطية الكتابي -المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة- أثر التعهد بالتغطية على نسبة كفاية رأس مالها، وتؤكد بأن تعرضات التعهد بالتغطية الناشئة من التزام التعهد بالتغطية لن تتسبب في انخفاض نسبة كفاية رأس مالها عن الحد الأدنى المطلوب الموضح في المادة الثالثة من هذه القواعد.
المادة السابعة والتسعون: أحكام عامة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلب رأس المال لمخاطر سعر الصرف، وذلك لقياس مخاطر حيازة أو اتخاذ مراكز بالعملات الأجنبية والذهب في كل من سجل التداول والأنشطة غير المتعلقة بالتداول وفقًا للمادة التاسعة والتسعون من هذه القواعد.
ب) يجب أن تشتمل تعرضات سعر الصرف على كافة الأصول والخصوم والمخصصات والالتزامات خارج قائمة المركز المالي في كل عملة منفردة عدا عملة الريال السعودي.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية قياس التعرض بعملة أجنبية واحدة أو الذهب وفقًا للمادة الثامنة والتسعون من هذه القواعد.
د) يجب استبعاد التعرضات لمراكز العملات الأجنبية، المستقطعة بالكامل من قاعدة رأس المال أو خاضعة لمتطلبات رأس مال قدرها (100%) من احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر سعر الصرف.
المادة الثامنة والتسعون: صافي المراكز في العملات الأجنبية والذهب
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية إدراج البنود الآتية في قياساتها لصافي المركز المفتوح بكل عملة أجنبية:
1) صافي المركز الفوري؛ أي كافة بنود الأصول مخصوماً منها بنود الخصوم المقيمة بالعملة المعنية.
2) صافي المركز الآجل؛ أي كافة المبالغ المستلمة مخصوماً منها كافة المبالغ المدفوعة بموجب صفقات سعر الصرف الآجلة، بما فيها ذلك العقود المستقبلية للعملات والمبلغ الأساسي المترتب على عقود مبادلة العملات غير المشمول في المركز الحالي وصفقات معدل الفائدة كالعقود المستقبلية وعقود المبادلة المقيمة بعملة أجنبية.
3) الضمانات والأدوات المالية المشابهة، المؤكد استدعاؤها والمرجح عدم استردادها.
4) الفوائد المستقبلية المتوقعة والخسائر المتوقعة غير المستحقة بعد والمتحوط منها بالكامل (ويطبق ذلك بشكل مستمر بدون تحديد تلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة فقط لتخفيض المركز).
5) صافي المركز المرجح بـ(دلتا) لمجموع الحيازات في عقود خيار العملة الأجنبية.
6) أي بنود أخرى تمثل ربحاً أو خسارة بالعملات الأجنبية.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية قياس المراكز في الذهب (شاملة عقود مشتقات الذهب) بوحدة القياس المعيارية (كيلوغرام، غرام، وغيرها).
ج) يجب تقييم صافي المراكز الطويلة أو القصيرة بكل عملة أجنبية وبالذهب بقيمتهم السوقية الحالية.
د) يجب تحويل صافي المراكز الطويلة أو القصيرة بكل عملة أجنبية وبالذهب إلى الريال السعودي باستخدام المعدلات الفورية في يوم التسجيل.
المادة التاسعة والتسعون: متطلبات رأس المال لمخاطر سعر الصرف
أ) يجب تحديد نسبة مخاطر قدرها (2%) للمراكز بالدولار الأمريكي وبالعملة الخليجية لمجموع صافي المراكز الطويلة أو القصيرة بتلك العملات أيهما أكبر.
ب) يجب تحديد نسبة مخاطر قدرها (8%) للمراكز بالعملات الأجنبية الأخرى لمجموع صافي المراكز الطويلة أو القصيرة بتلك العملات أيهما أكبر.
ج) يجب تحديد نسبة مخاطر قدرها (8%) للقيمة المطلقة لصافي المركز في الذهب.
المادة المائة: أحكام عامة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر السلع للمراكز في السلع وعقود مشتقات السلع -باستثناء الذهب وعقود مشتقات الذهب- للمراكز سواء في سجل التداول أو ضمن الأنشطة غير المتعلقة بالتداول وفقاً للمادة الثانية بعد المائة من هذه القواعد، باستثناء معاملات معينة في عقود الخيار على السلع منصوص عليها في القسم الرابع من هذا الفصل.
ب) يجب احتساب متطلبات رأس المال لمراكز الذهب وعقود مشتقات الذهب وفقاً للقسم السادس من هذا الفصل.
المادة الحادية بعد المائة: صافي المراكز في السلع
أ) يجب أن يعبّر عن أي مركز من مراكز السلع أو عقود مشتقات السلع بوحدات قياس معيارية (مثل برميل، ميجا وات، كيلوغرام، وغيرها). كما يجب أولاً تحويل المراكز في عقود مشتقات السلع إلى مراكز سلع اسمية.
ب) يجب احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر السلع على أساس صافي المراكز الطويلة والقصيرة لكل سلعة على حدة.
ج) عند تحديد صافي المراكز الطويلة والقصيرة لكل سلعة، يجوز اجراء تقاص للمراكز المتطابقة في السلع، والمراكز المتطابقة في السلع هي عقود السلع القابلة للتسليم بمقابل بعضها أو البدائل المشابهة لبعضها بمعامل ارتباط قدره (0.9) كحد أدنى بين تغير سعري يمكن اثباته بوضوح لمدة سنة كحد أدنى.
د) يجب تحويل صافي المراكز في كل سلعة إلى الريال السعودي بالمعدلات الفورية الحالية.
المادة الثانية بعد المائة: عقود مشتقات السلع
أ) يجب تقسيم العقود المستقبلية والآجلة في السلع على النحو الآتي:
1) المركز الطويل (المشترى) يجب معاملته على أنه مجموعة مكونة من:
أ. مركز طويل في السلعة الأساسية.
ب. مركز قصير في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون محددة بنسبة مخاطر قدرها (0%)، وباستحقاق يعادل تاريخ تسليم العقد.
2) المركز القصير (المباع) يجب معاملته على أنه مجموعة مكونة من:
أ. مركز قصير في السلعة الأساسية.
ب. مركز طويل في ورقة مالية حكومية صفرية الكوبون محددة بنسبة مخاطر قدرها (0%)، وباستحقاق يعادل تاريخ تسليم العقد.
ب) يجب تقسيم عقود مبادلة السلع إذا كان أحد جانبي الصفقة هو سعر ثابت والجانب الآخر هو سعر السوق الحالي إلى مركز طويل إذا دفعت مؤسسة السوق المالية سعراً ثابتاً وتسلمت سعراً متغيراً، أو إلى مركز قصير إذا تسلمت مؤسسة السوق المالية سعراً ثابتاً ودفعت سعراً متغيراً.
ج) يتم معاملة عقود الخيار على السلع وفقاً للقسم الرابع من هذا الفصل.
المادة الثالثة بعد المائة: متطلبات رأس المال لمخاطر السلع
يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر السلع كالتالي:
1) تحديد نسبة مخاطر قدرها (15%) لصافي المراكز في كل سلعة متطابقة كما هو موضح في المادة الحادية بعد المائة من هذه القواعد.
2) تحديد نسبة مخاطر قدرها (3%) لإجمالي المراكز في كل سلعة متطابقة، ويُساوي إجمالي المراكز في كل سلعة مجموع المراكز الطويلة والقصيرة في كل سلعة متطابقة.
المادة الرابعة بعد المائة: النطاق
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلب رأس المال للمخاطر التشغيلية إما باستخدام طريقة المؤشر الأساسي المشار إليها في المادة الخامسة بعد المائة من هذه القواعد، أو باستخدام الطريقة المبنية على النفقات وفقاً للمادة السادسة بعد المائة من هذه القواعد، أيهما أعلى.
ب) يتم تحديد قيمة التعرض المرجح بالمخاطر للمخاطر التشغيلية بضرب متطلب رأس المال المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في (12.5).
المادة الخامسة بعد المائة: طريقة المؤشر الأساسي
أ) متطلب رأس المال للمخاطر التشغيلية باستخدام طريقة المؤشر الأساسي يساوي ما نسبته (15%) من مؤشر الدخل المحتسب وفقاً للفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة.
ب) يجب أن يتكون مؤشر الدخل من متوسط إجمالي الدخل السنوي المعدل الموجب لمؤسسة السوق المالية لآخر ثلاث قوائم مالية سنوية مراجعة، ويتم احتسابه بقسمة مجموع إجمالي الدخل المعدل للسنوات المالية الموجبة على عدد السنوات المالية الموجبة.
ج) إذا لم تستكمل أي من تلك السنوات المالية الثلاثة الأخيرة فترة محاسبية مدتها اثنا عشر شهراً، فيجب إعادة احتساب إجمالي الدخل المعدل لتلك السنة المالية على أساس تناسبي وذلك لاستخراج قيمة سنوية معادلة.
د) إذا لم تستكمل مؤسسة السوق المالية اثنا عشر شهرًا من بدء ممارسة أعمالها، فيجب عليها احتساب مؤشر الدخل بناء على إجمالي الدخل المعدّل المتوقع على النحو المبين في خطة عملها للسنة الأولى من التشغيل، والتي تم تسليمها مع طلب الترخيص.
ه) يقصد بإجمالي الدخل المعدل هو الدخل التشغيلي الذي يستوفي ما يلي:
1) يجب أن يشمل إجمالي المخصصات (مثل مخصصات الفوائد غير المدفوعة).
2) يجب أن يشمل إجمالي النفقات التشغيلية (مثل الرسوم المدفوعة لمزودي الخدمة الخارجيين). كما يجب تضمين الرسوم المستلمة لقاء تقديم خدمات لجهات خارجية في إجمالي الدخل المعدل.
3) يمكن أن يستبعد منه الدخل غير المتكرر من الأنشطة غير العادية.
المادة السادسة بعد المائة: الطريقة المبنية على النفقات
أ) متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية باستخدام الطريقة المبنية على النفقات تساوي ما نسبته (25%) من النفقات السنوية المراجعة المعدلة لأحدث قوائم مالية مراجعة لمؤسسة السوق المالية.
ب) يقصد بالنفقات السنوية المراجعة المعدلة هي إجمالي النفقات الناشئة في سياق عمل مؤسسة السوق المالية المعتاد، والتي يمكن أن يٌستبعد منها العناصر التالية:
1) المكافآت وحصص الأرباح والتعويضات المتغيرة الأخرى المدفوعة للموظفين والمدراء أو الشركاء (متى ما انطبق ذلك) متى ما كانت خاضعة للتقدير المطلق لمؤسسة السوق المالية.
2) الرسوم ومصروفات الوساطة وغيرها من المصروفات المدفوعة لمراكز المقاصة والأسواق ومنصات التداول الأخرى والوسطاء، لأغراض تنفيذ الصفقات أو تسجيلها أو مقاصتها، وذلك فقط في حال تسليمها واحتسابها على العميل بشكل مباشر، ويستثنى من ذلك الرسوم والمصروفات التي يرتبط تكبدها بتقديم الخدمات والإيرادات المتحققة منها كالرسوم والمصروفات اللازمة للاحتفاظ بالعضوية مع مراكز المقاصة والأسواق ومنصات التداول الأخرى.
3) المصروفات غير المتكررة للأنشطة غير العادية.
4) النفقات من الزكاة والضرائب حيثما تستحق كاملة فيما يتعلق بالأرباح السنوية لمؤسسة السوق المالية.
ج) إذا لم تستكمل أحدث القوائم المالية المراجعة لمؤسسة السوق المالية فترة محاسبية مدتها اثنا عشر شهراً، فيجب عليها احتساب نفقاتها السنوية المراجعة المعدلة على أساس تناسبي لاستخراج قيمة سنوية مكافئة.
د) إذا لم تستكمل مؤسسة السوق المالية اثنا عشر شهرًا من بدء ممارسة أعمالها، فيجب عليها إعادة احتساب نفقاتها السنوية المراجعة المعدلة بناءً على النفقات المتوقعة على النحو المبين في خطة عملها للسنة الأولى من التشغيل، والتي تم تسليمها مع طلب الترخيص.
المادة السابعة بعد المائة: التعرضات المفرطة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر التركز للتعرضات المفرطة.
ب) التعرضات المفرطة هي قيم تعرضات مؤسسة السوق المالية إلى طرف نظير واحد أو مجموعة مترابطة من الأطراف النظيرة التي تتجاوز حد مخاطر التركز وهو ما نسبته (25%) من الشريحة الأولى لرأس مال مؤسسة السوق المالية.
ج) يجوز لمؤسسة السوق المالية أن تسجل تعرضات مفرطة في الأنشطة غير المتعلقة بالتداول، شريطة أن تكون تلك التعرضات مُستثناة وفقًا للمادة الثامنة بعد المائة من هذه القواعد، أو أن تستوفي مؤسسة السوق المالية متطلبات رأس المال لمخاطر التركز الخاصة بتعرضات الأنشطة غير المتعلقة بالتداول وفقًا للفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة بعد المائة من هذه القواعد.
د) يجوز لمؤسسة السوق المالية أن تسجل تعرضات مفرطة في سجل التداول، شريطة أن تكون تلك التعرضات مُستثناة وفقًا للمادة الثامنة بعد المائة من هذه القواعد، أو أن تستوفي مؤسسة السوق المالية متطلبات رأس المال لمخاطر التركز الخاصة بتعرضات سجل التداول وفقًا للفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة بعد المائة من هذه القواعد.
ه) يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم إشعار كتابي إلى الهيئة فوراً عند تسجيل تعرض مفرط غير مستثنى حسب المادة الثامنة بعد المائة من هذه القواعد.
المادة الثامنة بعد المائة: التعرضات المستثناة
يستثنى من حد مخاطر التركز -المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة السابعة بعد المائة من هذه القواعد- التعرضات الآتية:
1) التعرضات لحكومة المملكة والبنك المركزي السعودي، أو التعرضات المضمونة بشكل صريح من حكومة المملكة أو البنك المركزي السعودي.
2) في حالة صفقات سعر الصرف، التعرضات التي تنشأ في سياق العمل المعتاد لتسوية صفقة خلال يومين بعد الدفع.
3) في حالة صفقات شراء الأوراق المالية أو السلع أو بيع أيٍ منها، التعرضات التي تنشأ في سياق العمل المعتاد لتسوية صفقة خلال خمسة أيام من الدفع أو تسليم الأوراق المالية أو السلع، أيهما أسبق.
4) التعرضات تنشأ من التعهد بتغطية الأوراق مالية.
5) التعرضات التي على هيئة نقد مودع لدى بنوك محلية.
6) التعرضات المستقطعة من قاعدة رأس المال.
7) التعرضات إلى الأطراف المقابلة المركزية المؤهلة ذات العلاقة بأنشطة المقاصة.
المادة التاسعة بعد المائة: المتطلبات الإدارية
يجب أن يكون لدى مؤسسة السوق المالية إجراءات إدارية ومحاسبية سليمة ونظم وضوابط كافية لتحديد التعرضات المفرطة وقياسها ومراقبتها والتبليغ عنها في الوقت المناسب.
المادة العاشرة بعد المائة: تحديد التعرضات المتركزة في الأنشطة غير المتعلقة بالتداول
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية عند تحديد التعرضات المتركزة في الأنشطة غير المتعلقة بالتداول أن تستخدم قيم التعرض الآتية:
1) فيما يتعلق ببنود قائمة المركز المالي عدا عقود المشتقات، تحتسب التعرضات وفقاً للقيمة المحاسبية بعد خصم المخصصات ذات العلاقة.
2) فيما يتعلق بالالتزامات خارج قائمة المركز المالي، تحتسب التعرضات وفقاً للقيم المكافئة لبنود قائمة المركز المالي، والتي يتم الحصول عليها بتطبيق معامِلات تحويل الائتمان.
3) فيما يتعلق بعقود المشتقات، تحتسب قيمة التعرض وفقًا للمادة السابعة والثلاثون من هذه القواعد.
4) فيما يتعلق بصفقات تمويل الأوراق المالية، تحتسب قيمة التعرض وفقاً اللمادة الستون أو المادة السابعة والستون من هذه القواعد.
ب) يجوز لمؤسسة السوق المالية أن تستخدم تأثير أدوات الحد من مخاطر الائتمان في الحماية الائتمانية وذلك عند احتساب قيم التعرضات، وفقًا للآتي:
1) معاملة الجزء المغطى من التعرض بضمان معترف به كتعرض للجهة المُصدرة للضمان.
2) معاملة الجزء المغطى من التعرض بضمان أو عقد مشتقات ائتمانية معترف به كتعرض للضامن أو بائع الحماية على التوالي.
3) يجوز لمؤسسة السوق المالية أن تستخدم أثر أي اتفاقيات تقاص معترف بها.
4) يجب على مؤسسة السوق المالية، متى ما أمكن، تحليل تعرضاتها للجهات المصدرة للضمان، والضامنين، وبائعي الحماية لمعرفة التركزات الممكنة التي تتعدى الحد المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة السابعة بعد المائة من هذه القواعد، واتخاذ الاجراءات اللازمة عند الحاجة وتبليغ الهيئة في حالة وجود ملاحظات ذات أهمية.
المادة الحادية عشرة بعد المائة: تحديد التعرضات المتركزة في سجل التداول
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب قيم التعرضات المتركزة لطرف نظير واحد في سجل التداول من خلال تجميع المجاميع الموجبة لصافي مراكزها في كل من الأدوات المالية المرتبطة بمعدل الفائدة والأدوات المالية المرتبطة بالأسهم المصدرة من قبل الطرف النظير.
ب) لأغراض احتساب صافي المراكز المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تستخدم قيم التعرض الآتية:
1) باستثناء عقود مشتقات معدل الفائدة أو أدوات الدين أو الأسهم، تكون قيمة التعرض هي القيمة المحاسبية للتعرض بعد خصم المخصصات ذات العلاقة.
2) لعقود المبادلة والعقود المستقبلية والآجلة وعقود المشتقات الائتمانية، يجب أولاً تقسيم صفقات عقود المشتقات إلى الجانبين المنفردين وفقًا للقسم الثاني والثالث والرابع من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه القواعد، كما يجب أن لا يؤخذ في الاعتبار سوى جوانب الصفقة التي تمثل التعرضات ضمن نطاق إطار عمل مخاطر التركز.
3) فيما يتعلق بعقود المشتقات الائتمانية التي تمثل حماية مباعة، التعرض إلى الالتزام المرجعي هو القيمة المستحقة عند وقوع ذلك الالتزام المرجعي للأداة، مطروحًا منه القيمة السوقية للحماية الائتمانية.
4) لعقد خيار الشراء تكون قيمة التعرض هي القيمة السوقية (موجبة إذا كان مركز طويل لعقد خيار الشراء وسالبة اذا كان مركز قصير لعقد خيار الشراء). لعقد خيار البيع تكون قيمة التعرض هي سعر ممارسة عقد الخيار مطروحًا منه قيمته السوقية (موجبة إذا كان مركز طويل لعقد خيار البيع وسالبة إذا كان مركز قصير لعقد خيار البيع). يجب تجميع التعرضات لعقود الخيار الناتجة لكل طرف نظير أساسي، وإذا كان هناك صافي تعرض سالب بعد جمع كافة التعرضات لعقود الخيار فيجب أن تكون قيمة التعرض لعقد الخيار صفراً.
5) التعرضات لصناديق استثمار متعددة لا يتم جمعها حتى وإن كانت مدارة من قبل مدير الصندوق ذاته.
المادة الثانية عشرة بعد المائة: متطلبات رأس المال لمخاطر التركز
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية احتساب متطلبات رأس المال لمخاطر التركز في سجل التداول والأنشطة غير المتعلقة بالتداول وفقاً للفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.
ب) يجب أن تتكون التعرضات المفرطة في الأنشطة غير المتعلقة بالتداول من التعرضات لطرف نظير واحد أو مجموعة من الأطراف النظيرة المترابطة التي تخضع لأعلى وزن مخاطر ويُحدد لها وزن مخاطر نسبته (1250%).
ج) يجب أن تتكون التعرضات المفرطة في سجل التداول من التعرضات لطرف نظير واحد أو مجموعة من الأطراف النظيرة المترابطة التي تخضع لأعلى متطلبات رأس مال للمخاطر المحددة، ويتم التعامل معها كالآتي:
1) إذا مضى على وجود التعرض المفرط أقل من عشرة أيام يجب أن يكون متطلب رأس المال لمخاطر التركز يمثل ما نسبته (200%) من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة الموجودة، والتي تنطبق على التعرض المفرط.
2) إذا مضى على وجود التعرض المفرط عشرة أيام أو أكثر، فيجب تخصيص التعرض المفرط حسب نطاقات التعرض المفرط كما هي موضحة في العمود الأول من الجدول رقم (19) أدناه مع ترتيب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة ترتيباً تصاعدياً. يجب احتساب متطلب رأس المال لمخاطر التركز كإجمالي مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة الموجودة لكل نطاق من نطاقات التعرض المفرط مضروبة بالمعامل المقابل لها في العمود الثاني من الجدول رقم (19) أدناه، ويجب ضرب الناتج بـ (12.5) للحصول على قيمة التعرض المرجح بالمخاطر.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة: أحكام عامة
أ) تعتبر متطلبات رأس المال المبنية على النفقات هي متطلبات الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية المُشار إليها في الفقرتين (ج) و(د) من المادة الأولى من هذه القواعد.
ب) يجب أن يتم احتساب متطلبات رأس المال المبنية على النفقات بناء على النفقات السنوية المراجعة المعدّلة لمؤسسة السوق المالية حسب أحدث القوائم المالية السنوية المراجعة، والمحتسبة وفقًا للمادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذه القواعد.
ج) إذا كانت أحدث القوائم المالية السنوية المراجعة لمؤسسة السوق المالية لا تمثل فترة محاسبية مدتها اثنا عشر شهراً، يجب إعادة احتساب النفقات السنوية المراجعة المعدّلة على أساس تناسبي لاستخراج قيمة سنوية مكافئة.
د) إذا لم تستكمل مؤسسة السوق المالية سنة واحدة من بدء ممارسة أعمالها، فيجب أن تكون النفقات السنوية المراجعة المعدلة مبنية على النفقات السنوية المتوقعة المعدّلة الواردة في خطة العمل لسنة التشغيل الأولى والتي تم تقديمها مع طلب الترخيص.
ه) إذا حدث لمؤسسة السوق المالية تغير جوهري في نفقاتها خلال السنة المالية الحالية، فيجب عليها إعادة احتساب نفقاتها السنوية المعدلة ومتطلبات رأس المال المبنية على النفقات وفقًا لذلك، وتقديمها فورًا إلى الهيئة.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة: النفقات السنوية المراجعة المعدّلة
يجب احتساب النفقات السنوية المراجعة المعدّلة وفقاً للفقرة (ب) من المادة السادسة بعد المائة من هذه القواعد.
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية الاحتفاظ بإطار عمل لإدارة مخاطر السيولة يتناسب مع مستوى ومدى مخاطر السيولة التي تتعرض لها مؤسسة السوق المالية من أنشطتها.
ب) يجب أن تقوم الإدارة العليا لمؤسسة السوق المالية بمراجعة إطار عمل إدارة مخاطر السيولة ويجب أن يوافق الجهاز الإداري عليه بشكل دوري.
المادة السادسة عشرة بعد المائة: التزامات إعداد وتقديم التقارير
أ) تعد متطلبات إعداد وتقديم التقارير الواردة في هذا الباب متطلبات إضافية لأي متطلبات إشعار واجبة على مؤسسة السوق المالية بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية واللوائح التنفيذية الأخرى الصادرة عن الهيئة.
ب) أينما ورد في هذه القواعد بأنه يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم معلومات إلى الهيئة، فيجب أن تكون المعلومات المقدمة بناءً على المعلومات الخاصة بمؤسسة السوق المالية والمعلومات الخاصة بالمجموعة المالية.
ج) يجب على مؤسسة السوق المالية المحافظة على جميع السجلات المالية وغير المالية والوثائق والاحتفاظ بها وفقاً للأحكام ذات الصلة المحددة في لائحة مؤسسات السوق المالية.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم تقرير إلى الهيئة فوراً حيال أي قصور في تطبيق هذه القواعد، على أن يتضمن ذلك التقرير خطة تصحيح أوجه القصور.
المادة السابعة عشرة بعد المائة: نموذج كفاية رأس المال
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية أن تقدم إلى الهيئة نموذج كفاية رأس المال الخاص بها وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة، على أن يتضمن قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وعمليات احتساب المخاطر.
ب) فيما يتعلق بالتقارير الدورية، يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم نموذج كفاية رأس المال خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر.
ج) استثناءً من حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، يجب على مؤسسات السوق المالية التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على نشاط تقديم المشورة تقديم نموذج كفاية رأس المال خلال عشرة أيام من نهاية كل ربع سنة.
د) فيما يتعلق بالتقارير السنوية، يجب تقديم نموذج كفاية رأس المال خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وبالتزامن مع تقديم مؤسسة السوق المالية للبيانات المالية السنوية المراجعة.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة: القوائم المالية المراجعة
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم قوائمها المالية السنوية المراجعة إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
ب) يجب إعداد القوائم المالية السنوية المراجعة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المقبولة دولياً -بعد الحصول موافقة الهيئة- متى ما كان ذلك ملائمًا، ويجب مراجعة تلك القوائم المالية السنوية من قبل مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة وفقاً لقواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة: إعداد وتقديم التقارير على أساس موحد
أ) يجب أن تعد الحسابات الموحدة لمؤسسة السوق المالية باعتبارها مجموعة مالية من خلال تطبيق القواعد المحاسبية ذات الصلة المُطبقة في إعداد قوائم المركز المالي الموحدة وقوائم الربح والخسارة الموحدة وفقًا للمادة الثامنة عشرة بعد المائة من هذه القواعد. ويجوز للهيئة أن تسمح بإجراء التوحيد من خلال طرق أخرى إذا وجدت أسباباً خاصة لذلك.
ب) يجوز للهيئة أن تقرر استبعاد أي كيان يكون جزءاً من المجموعة المالية لمؤسسة السوق المالية من حساباتها الموحدة متى ما دعت الحاجة لذلك.
ج) يجوز لمؤسسة السوق المالية التقدم بطلبٍ إلى الهيئة لاستبعاد أي كيان يكون جزءاً من مجموعتها المالية من حساباتها الموحدة، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1) إذا كان مقر الكيان في بلد توجد فيه عوائق قانونية تحول دون نقل المعلومات الضرورية.
2) إذا كان الكيان لا يشكّل أهميةً بالنظر إلى الغرض من الإشراف.
3) إذا كان تجميع المركز المالي للكيان غير مناسب أو مضلل في ضوء الغرض من الإشراف.
د) يجوز لمؤسسة السوق المالية إعداد الحسابات الموحدة على أساس القوائم المالية التي تشير إلى فترة أخرى خلاف تاريخ إعداد التقرير، وذلك إذا وجدت أسباب خاصة وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
ه) يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم المعلومات الموحدة الآتية إلى الهيئة في التواريخ والفترات المحاسبية التي تحددها الهيئة لكل حالة على حدَة:
1) المركز المالي الموحد للمجموعة المالية.
2) مشتريات ومبيعات الأصول بين مؤسسة السوق المالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية.
3) الذمم المدينة والخصوم بين مؤسسة السوق المالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية.
4) الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة السوق المالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية.
5) الالتزامات والخصوم المُحتملة بين مؤسسة سوق مالية والكيانات التي تكون جزءاً من مجموعتها المالية.
المادة العشرون بعد المائة: النشر والنفاذ
تكون هذه القواعد نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.
آخر تحديث : 30 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.