الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
صاحب اليخت الزائر، ويعني واحدًا أو أكثر ممّا يلي:
تَهدُف هذه اللائحة التنظيمية إلى تنظيم دخول وخروج اليخوت الخاصة الزائرة للمياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.
1- يحظر دخول اليخت الزائر أو رسوه في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر دون الحصول أولًا على تصريح الإبحار.2- يجب على الشخص/ شركة إدارة اليخوت تقديم المستندات التالية الخاصة باليخت ذي الصلة مرفقة بنموذج طلب تصريح الإبحار المتاح على منصة إبحار للحصول على تصريح الإبحار:· نسخة من شهادة التسجيل.· بيانات المالك غير المُدرجة في شهادة التسجيل أو المستأجر وتشمل اسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الالكتروني وعنوانه.· نسخة من شهادة التصنيف اليخت الزائر أو تقرير الفحص العام.· وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في البحر الأحمر، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية او الأضرار المادية التي تنتج عن السفينة وإزالة الحطام.· مُستند يُوضّح خط سير اليخت المُخطط له؛ أي مدة إقامة اليخت ومناطق الإبحار داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.· نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License).· نسخة من قائمة أفراد الطاقم والركاب.· نسخة من عقد مُبرم مع شركة إدارة اليخوت / إدارة مرسى اليخوت (المارينا).3- ستنظر الهيئة في طلب تصريح الإبحار من الناحية الفنّية لتتحقّق من استيفائه جميع المتطلبات ذات الصلة والتأكد من أن الطلب مرفق مع جميع المستندات المطلوبة، على النحو المحدد في البند (2) أعلاه.4- ستُوافق الهيئة على طلب تصريح الإبحار متى رأت ذلك في غضون 24 ساعة.5- يُطلب من مقدم الطلب دفع الرسوم المقررة إلى الهيئة لإصدار تصريح الإبحار حسب مدّة الإقامة.6- سيتضمن تصريح الإبحار الصادر عن الهيئة اسم الربّان وأي قيود وشروط وقواعد أخرى يخضع لها تصريح الإبحار، بالإضافة إلى شهادة اليخت ونوع اليخت الزائر واسم المالك / المستأجر، والغرض من الزيارة ومدّة الإقامة داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.
1- يسري تصريح الإبحار لمدة (6) ستة أشهر بحد أقصى، ويُجدّد بتقديم طلب جديد.2- يُلغى تصريح الإبحار عند مغادرة اليخت المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر وإن كان ساري المفعول.
بجانب المتطلبات والمواصفات الفنّية التي يجب أن تفي بها اليخوت بموجب النظام المعمول به، بما في ذلك أنظمة المملكة، يجب أن يفي اليخت الزائر بالمتطلبات والمواصفات الفنّية الآتية:· يجب أن يكون اليخت الزائر مُزوّدًا ومُجهّزًا بمعدّات السلامة، والملاحة، والاتصالات، وحماية البيئة حسبما تقتضيه منطقة الملاحة / الحمولة الإجمالية وعدد أفراد طاقم اليخت وركّابه. كما يجب استبدال هذه المُعدّات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطّلها.· يجب أن يكون اليخت الزائر مزوّدًا بمعدات الكشف عن الحرائق ومكافحتها. كما يجب استبدال هذه المُعدّات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطّلها.· يجب على أي زورق صغير على متن اليخت أو أي قارب مُتابعة يُبحر بجانب اليخت الزائر المُقرّر إبحاره في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر أن يُصدر التصاريح ذات الصلة وأن يفي بمتطلبات السلامة التي نصّت عليها الهيئة أو أي سلطة مسؤولة أخرى.
· تُقدَّم جميع المستندات المطلوبة من خلال منصة إبحار للحصول على تأشيرات لأفراد للطاقم والركّاب وإنهاء إجراءات الفسح المسبق للتصريح الجمركي.· يُبلغ اليخت الزائر السلطات المحلية عند نقطة الدخول بإخطار الوصول مقدمًا.· يُنظر في طلبات الهجرة عند نقطة الدخول.· يجوز لليخت الزائر مغادرة المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر من خلال نقطة خروج بديلة بعد إبلاغ السلطات المحلية.
يحق للهيئة السعودية للبحر الأحمر تطبيق الإجراءات النظامية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة وفق لتقدير الهيئة وأي لوائح تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من الوزير، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 22 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.