الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف هذه اللائحة الى وضع الأحكام والشروط والإجراءات المنظمة لنشاط وأعمال تشغيل وتصميم المراسي السياحية في النطاق الجغرافي.
وضع اشتراطات عمليات المراسي البحرية السياحية و تقديم اعتبارات الصحة والسلامة و حماية البيئة الرئيسية المطلوبة من مشغل المرسى للحصول على الرخصة التشغيلية.
4.1 يجب على مشغلي المراسي السياحية المحليين أو الأجنبيين استيفاء المتطلبات النظامية وفقا لنظام وزارة التجارة أو وزارة الاستثمار بالمملكة أو أي أنظمة أخرى ذات العلاقة.4.2 تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص والتصاريح اللازمة لتصميم وتشغيل المراسي السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.4.3 على مشغلي المراسي السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.4.4 لا يجوز ممارسة نشاط تصميم وتشغيل المراسي السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
5.1 يجب ان يتوافق تصميم المرسى مع دليل كود بناء المراسي السياحية المعتمد من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.5.2 لابد من توافر الخدمات التالية على سبيل المثال لا حصر:· ان يكون تشغيل المرسى بطرق مستدامة بما لا يقل عن 50% من الطاقة الاستيعابية الكلية.· وجود عمق كاف لقنوات المرسى السياحي و الأرصفة التابعة له.· وجود محطات تزود بالوقود والمياه.· توفير محطات شحن كهربائية امنة.· محطات الصرف الصحي و محطات استقبال النفايات الصلبة أو السائلة.· كاسر أمواج لحماية الوسائط البحرية.· دعامات و مصدات حماية على الأرصفة لحماية الوسائط البحرية.5.3 من الممكن الاخذ بالاعتبار المعايير والبرامج المذكورة ادناه لتحسين إدارة وتشغيل المراسي السياحية ومن تلك الممارسات على سبيل المثال لا حصر لها:· ISO/CD 13687: موانئ اليخوت - الحد الأدنى من المتطلبات.· ISO 14000- الإدارة البيئية.· ISO 9000- إدارة الجودة.· الراية الزرقاء- العلامة البيئية للشواطئ.5.4 توفيــر ممــرات منفصلــة للمشــاة وطــرق للمركبــات الخفيفــة والمركبــات الثقيلــة مثــل الشــاحنات، الرافعــات، والرافعــات الشــوكية وغيرهــا مــع مناطــق وقــوف للمركبــات واضحــة المعالــم قــدر الإمــكان. 5.5 يجب أن تكون مسارات المشاة خالية من العوائق ومخاطر التعثر.5.6 توفير إرشادات مستخدمي المرسى السياحي من حيث العلامات أو الاشعارات الأخرى قبل بدء العمل.5.7 وجود إرشادات واضحة حول المساعدات الملاحية للدخول والخروج من المرسى السياحي.
6.1 يجب أن يكون لدى مشغل المرسى نظام إدارة متكامل، والذي يتعامل عادة مع الجميع من حيث العمليات التجارية والسياحية والترفيهية بشكل يضمن حصولهم على الترخيص المناسب للعمل، وإلى وجود مجموعة من القواعد والشروط التي يجب الالتزام بها.
6.2 يجب أن تكون المراسي مجهزة بالكامل من حيث الموظفين، على أن يتواجد عدد كاف في الخدمة يضمن ذلك الكوادر البشرية في المناوبة الليلية أ وعلى مدار الساعة وطوال أيام ا لأسبوع للتعامل مع أي حوادث على النحو المحدد في تقييم المخاطر .
6.3 تشمل الاعتبارات ا لإضافية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة المهنية في نظام إدارة المراسي ما يلي :
أ) إبلاغ مكتب إدارة المرسي في أقرب وقت ممكن بعد وقوع أي حادث يتسبب في إصابة أي شخص أو تلف أي ممتلكات عامة أو خاصة داخل مبنى المرسى، ويقوم مكتب إدارة المرسى بدوره بالإبلاغ عن الحوادث إلى الجهات المختصة .
ب) أن يكون لدى المرسى إجراءات للتحقيق في الحوادث الإبلاغ عنها .
ج) أن يكون لدى المرسى سجل للحوادث.
6.4 وجود قائمة بالأنشطة المحظورة في مواقع واضحة الرؤية للزوار ما لم يتم أخذ الإذن صراحة من الجهات المعنية:
أ) لا يسمح بإدخال أي من المواد الخطرة أو القابلة للإشتعال أو السامة أو الضارة أو الزيوت أو البنزين أو أي سائل أو غاز أو مادة صلبة قابلة للإشتعال أو تخزينها على متن الواسطة البحرية إلا في حاويات مؤمنة بشكل صحيح ومصممة لاحتواء هذه المواد ضد التسرب مع التأكد من أنها مغطاة بشكل آمن.
ب) يجب استخدام مرافق التصريف المناسبة في المرسى، وتقع على عاتق مشغل المرسى مسؤولية ضمان عدم حدوث تلوث بيئي داخل حوض المرسى، ويجب أن تستخدم الوسائط البحرية الراسية خزاناتها لمراحيض مياه الصرف الصحي قبل تفريغها لاحقا من خلال مرافق التخلص التي يوفرها المرسى.
ج) المواد أو ا لأدوات غير المسموح بها والتي تعتبر ممنوعة منعا باتاً.
د) لا يسمح بالصيد في المرسى .
ه) لا يسمح باستخدام اللهب المكشوف، الفحم أو حرق الخشب للشواء على متن الواسطة البحرية أثناء الرسو في المرسى .
و) لا يسمح بالتزلج على الماء، والسباقات البحرية وركوب ا لأمواج والتحليق المائي والسباحة والغوص ما لم يأذن لها صراحة من الجهات المعنية .
6.5 على نظام إدارة المرسى أيضًا تحديد جوانب ومتطلبات العمال أدناه وفقا للتالي:
أ) المظهر العام للمنشأة (ومؤشرات الصيانة الجيدة) .
ب) مكتب الإدارة من الداخل والخارج .
ج) ا لإنارة حول منشآت المرسى .
د) تحديد واضح لمنشآت الرصيف وعربات الإرساء وعوامات الإرساء، مع وجود رقم مثبت بشكل دائم .
ه) الصرف الصحي الذي يجب أن تتم صيانة مرافق التخلص من النفايات التي يوفرها المرسى بشكل جيد، وإفراغها بشكل متكرر .
و) توفير محطات ضخ وصهاريج تخزين لنفايات الوسائط البحرية السائلة و الصلبة.
ز) توفير دورات المياه (المراحيض والحمامات) للمستخدمين بناء على نسبة ا لأشغال المقدرة للمرسى على أن يتم توفير مرفقين لكل 50 مستخدما.
يجب التقيد باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، حيث أنه يجب على المراسي:7.1 اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.
7.2 يجب الالتزام بمواقع الرسو المحددة حسب الخرائط الملاحية المعتمدة من قبل الهيئة.
7.3 يجب الالتزام بتنفيذ الارشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
7.4 يحضر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.
7.5 يحضر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرر مباشر أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت.
7.6 الالتزام بأي ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.
7.7 تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.
7.8 الالتزام بتطبيق جميع قواعد الأمن والسلامة الشاملة للنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.
7.9 تمييز العوائق بوضوح مع وجود علامات خاصة للعوامات.
7.10 وضع علامات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى.
7.11 وجود عوامات الإرساء متباعدة بشكل كاف وتوفير مسرى كافٍ للمراسي.
7.12 توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كلا الجانبين لمنع الازدحام.
7.13 ضمان سلامة الأشخاص بما في ذلك الوسائط البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.
7.14 اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤون المراسي السياحية بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.
7.15 التأكد من إلمام الطاقم والركاب بقواعد الأمن والسلامة والمعرفة الشاملة بالنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.
7.16 اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من سلامة الأشخاص وأمتعتهم وعدم احتواءها على أي مواد خطرة.
7.17 إجراء تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية.
7.18 وضع مجموعة من الإرشادات التشغيلية التي تصف الإجراءات الرئيسية الواجب اتباعها أثناء حدوث خطر.
7.19 تحديث تقييمات المخاطر وتعليمات التشغيل بشكل سنوي إذا لزم الأمر.
7.20 تطوير إجراءات تسجيل وتحليل حوادث السلامة (التحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها).
7.21 ضمان تدريب الموظفين وكفاءاتهم للتعامل مع جميع سيناريوهات المخاطر المحددة.
7.22 ضمان وجود اتصال فعال مع كافة الموظفين، والزبائن، والزوار ومستخدمي والمستأجرين وموظفيهم والمقاولين .
7.23 إجراء فحوصات منتظمة لضمان الصيانة الجيدة للمرفق.
7.24 يجب توفير إجراءات تقييم للمخاطر وتوثيق النتائج الرئيسية وفقاً للتالي:
أ) جميع الأخطار المحتملة وعواقبها.ب) احتمالية حدوث المخاطر.ج) الضمانات القائمة.د) إجراءات تقليل المخاطر وفقا لتصميم موقع المرسى، والعدد المتوقع من الأشخاص مستخدمي الوسيلة البحرية والزوار.
يجب على إدارة المرسى أو من ينوب عنه الحصول علــى الترخيــص التجــاري المناســب للعمــل وعدم تمكين غيره من استخدام الترخيص، وأن تكـون جميـع المسـتندات والشـهادات ذات الصلـة متوفـرة فـي الموقـع للفحـص والإطلاع.
8.1 التزود بالوقود:
8.1.1 يجــب الأخذ بعيــن الاعتبار جوانــب السلامة عنــد تزويــد الوقــود للوســائط البحريــة سواء مــن خـلال الوســائل الميكانيكيــة أو الكهربائيــة وتشــمل:
أ) مرافق تخزين الوقود وأرصفة الوقود على أن تكون مصممة ومحددة الموقع بشكل مناسب.
ب) أن يكون الموقع في مناطق تحظى بالصيانة الفعالة ومحمية بشكل جيد بعيدةً عن حركة الأمواج، مع منصات مستقرة لتزويد الواسطة البحرية بالوقود.
ج) يكون الوصول إلى أرصفة الوقود المحددة بوضوح لتسهيل اصطفاف الواسطة البحرية في مساحة كافية دون تأثير ضار على خطوط ضخ الواسطة البحرية الأخرى.
د) تعمل موزعات الوقود بما في ذلك الفوهات والخراطيم بشكل جيد وتحظى بالصيانة الفعالة ومحمية من الضرر المادي.
ه) أن تكون الموزعات مزودة بصمامات وخراطيم حريق تعمل بأجهزة منفصلة.
و) يتم إقفال الموزعات عندما لا يكون الموظف في الخدمة.
ز) أن تكون لافتات المضخة مرئية وتحظى بالصيانة الفعالة.
ح) أن تكون شاشات العرض الموزعة محمية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتخريب.
8.1.2 ضوابط المعمول بها للحد من خطر الاشتعال بالبخار وتشمل:
أ) أنظمة الكشف التلقائية عن أي تسرب للخزانات فوق الأرض، وتحت الأرض، وخزانات الرصيف، والأنابيب، والموزعات.
ب) الاحتواء الثانوي لصهاريج خزانات الوقود والأنابيب.
ج) إغلاق الوقود في حالات الطوارئ مع نشر التعليمات بوضوح ليتم الوصول إليها بسهولة، مع وضع صمام الإغلاق في مكان واضح.
د) نشر إشعارات السلامة العامة حول الأرصفة ومضخات الوقود والتي تشمل اللافتات الموجودة في موزعات الوقود مثل "ممنوع التدخين"، و"إيقاف تشغيل المحرك"، وعلامات إيقاف الوقود في حالات الطوارئ.
ه) تطبيق السياسة الخاصة بمنع التدخين حيث لا يسمح بالتدخين بالقرب من موزعات الوقود، ويتم نشر اللافتات بذلك.
و) وضع معدات السلامة مثل: إطفاء الحرائق وسلالم الطوارئ ومحطات غسل العين ومجموعة تسرب النفط بمكان يسهل الوصول إليه ووضعها في مواقعها المناسبة، مع توفير تعليمات تشغيل واضحة عند الحاجة إليها.
ز) ممارسات آمنة لتفريغ ناقلة الوقود داخل المنشئات.
ح) يجب تخزين أسطوانات الغاز المسال المملوءة والفارغة بشكل يراعي الأمن والسلامة.
8.1.3 الحصول على الموافقة اللازمة وإصدار الشهادات لمحطات تشغيل الوقود.
8.1.4 أن يكون لدى المرسى إجراءات للتحقيق في الحوادث والإبلاغ عنها وأن يكون لدى المرسى سجل للحوادث.
8.1.5 التأكد من تدريب الموظفين على خدمات الضيافة والتقيد بزي رسمي موحد والإلمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع المستفيدين.
8.1.6 يجــب تأميــن الواسطة البحريــة فــي أماكــن الإرســاء المحددة مــع ترتيبــات الإرســاء المتاحــة، وتشــمل جوانــب الســلامة التــي يجــب مراعاتهــا فــي المراســي البحرية السياحية أثنــاء تقييــم المخاطــر كما يلي:
أ) توفيــر مصــدات أو أجهــزة إرســاء أخــرى يتــم تقييمهــا بواســطة المرســى لا تشــكل خطــراً على الواسطة البحريــة، ويتــم اســتبدالها وتحميــل تكاليفهــا علــى المســتأجر أو المســتخدم مــا لــم يتــم الاتفاق علــى خــلاف ذلــك.
ب) وجــود عناصــر مثبتــة بواســطة مالــك أو مســتخدم الوســيلة البحريــة للطوافــة أو الرصيــف، ويجــب أن تكــون هــذه العناصــر عرضــة للإزالــة الفوريــة، والتخلــص منهــا مــن قبــل المرســى علــى نفقــة المســتخدم أو المســتأجر مــا لــم يتــم الاتفــاق علــى خــلاف ذلــك.
8.2 محطات شحن البطارية:
8.2.1 إبقاء أجهزة الشحن بعيدة عن المواد القابلة للاحتراق في الموقع.
8.2.2 تثبيت أجهزة الشحن على جدار آمن غير قابل للاحتراق.
8.2.3 حماية أجهزة الشحن من مخاطر التصادم.
8.2.4 تعليق الكابلات ورفعها عن الأرضية لمنع التلف، على سبيل المثال من خلال استخدام بكرة ذات رأس زنبركي.
8.2.5 توفير طفايات الحريق المناسبة المحمولة باليد.
8.2.6 توفيــر أجهــزة الكشــف المناســبة وعلــى ســبيل المثــال: أجهــزة الكشــف عــن الهيدروجيــن فــي ســقف مناطــق الشــحن، مــع نظــام إغلاق متشــابك مــع أجهــزة شــحن البطاريــات فــي حالــة اكتشــاف الهيدروجيــن.
8.2.7 وجود مفتاح طوارئ (قاطع كهربائي) واحد لقطع الإمداد الكهربائي.
8.2.8 إجراءات الصيانة لتشمل محطات شحن البطارية.
9.1 يجب مراعاة معايير السلامة بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال، أو الخطرة المخزنة في الموقع والتي يتم توفيرها بواسطة المرسى كما يلي:
أ) لافتات وعلامات إرشادية واضحة تتبع لتصنيف سلامة المواد والمنتجات.
ب) تدابير لتقليل استخدام المواد الخطرة، ولتعزيز استخدام المواد البديلة الصديقة للبيئة.
ج) التدابير والضوابط القائمة لمعالجة المخاطر الخاصة بالمواد والمنتجات.
د) المناطق ذات الصلة التي تحمل لافتات ممنوع التدخين.
ه) لا يمكن تخزين المواد القابلة للاشتعال مثل: الطلاء والمذيبات في غرف شحن البطارية ولا في عربات الإرساء، ويجب وضع اللافتات أو الإشعارات ذات الصلة بشكل بارز أو النص عليها في عقد الإيجار.
و) يجب تأمين المواد القابلة للاشتعال فقط في المناطق التي يتم فيها توفير أجهزة الكشف عن الحرائق وأنظمة مكافحة الحرائق الثابتة.
ز) أنظمة تخزين الاحتواء الثانوية للمواد والنفايات الخطرة وعلى سبيل المثال عندما تكون بالقرب من المياه أو فوقها.
9.2 الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة الخاصة بالمواد الخطرة وطرق تخزينها وفقاً للتشريعات النافذة.
10.1 ينبغي أن يتناول تقديم معدات إنقاذ الأرواح للاستخدام العام في تقييم مخاطر المرسى ما يلي:
أ) تقييم المخاطر بناء على الاعمار وقدرات الأشخاص واحتمال سقوط الاشخاص في الماء.
ب) ظروف المياه ودرجة الحرارة والعمق وظروف التدفق.
ج) احتمال التعافي الذاتي.
د) احتمال الإنقاذ من الآخرين الموجودين في المنطقة المجاورة.
ه) أن يطلب مشغل المرسى والموظفين من جميع الركاب استخدام سترات النجاة.
و) استخدام موظفي المرسى لسترات النجاة في المواقف المناسبة والتي منها على سبيل المثال أثناء ساعات الظلام أو الطقس السيء.
10.2 يجب على مشغل المرسى مراعاة المعايير الخاصة بمعدات إنقاذ الأرواح وانواعها عند تقييم المخاطر الخاص بها وفقاً للاتي:
أ) عوامات الإنقاذ الكبيرة والمعتمدة وفقًا لمتطلبات اتفاقية سولاس ومناسبة للسقوط في المياه بالقرب من المصاب.
ب) بعوامات الانقاذ الصغيرة أو المتوسطة مع حبل عائم مناسب للرمي.
ج) رمي حقيبة بها أدوات عوم متكاملة وحبل مناسبة في مكان تدفق المياه.
10.3 يجب تحديد موقع معدات إنقاذ الارواح باعتباره جزء من ممارسة تقييم المخاطر:
أ) التأكد من تحديد مكان معدات إنقاذ الارواح في مواقع استراتيجية حول المرسى.
ب) بأن تكون على النحو المحدد أثناء تقييم المخاطر.
ج) أن يتمكن المُنقذ من رؤيتها.
د) في حال وجود عوائق على مدى الرؤية لا يمكن تجنبها، فيتعيَّن أن تشير اللافتات إلى أقرب موقع لمعدات إنقاذ الأرواح.
10.4 يعتبر فحص معدات إنقاذ الارواح وصيانتها بصورة منتظمة أمراً أساسيا، ويتعيَّن أن يكون جزءًا من الإجراءات التشغيلية في المرسى.
يجب تأمين الوسيلة البحرية في أماكن الإرساء المحددة مع ترتيبات الإرساء المتاحة، وتشمل جوانب السلامة التي يجب مراعاتها في المراسي أثناء تقييم المخاطر كما يلي:
11.1 توفير مصدات أو أجهزة إرساء أخرى يتم تقييمها بواسطة المرسى لا تشكل خطراً على سلامة الواسطة البحرية، ويتم استبدالها وتحميل تكاليفها على المستأجر أو المستخدم ما لم يتم الاتفاق على خاف ذلك.
11.2 وجود عناصر مثبتة بواسطة مالك أو مستخدمة الواسطة البحرية للطوافة أو الرصيف، ويجب أن تكون هذه العناصر عرضة للإزالة الفورية، والتخلص منها من قبل المرسى على نفقة المستخدم أو المستأجر ما لم يتم الاتفاق على خاف ذلك.
12.1 يجب مراعاة السلامة في المساعدات الملاحية أثناء تقييم المخاطر وهي كما يلي:
أ) إرشادات واضحة حول المساعدات الملاحية للدخول والخروج من المرسى.
ب) تمييز العوائق بوضوح مع وجود علامات خاصة للعوامات.
ج) وضع علامات تحديد السرعة داخل القنوات والطرق في حدود المرسى.
د) أن يتماشى تصميم وتركيب جميع الأدوات الملاحية مع المعايير الدولية مثل الرابطة الدولية للمساعِدات الملاحية والمنارات.
ه) تكون عوامات الإرساء متباعدة بشكل كاف وتوفير مرسى كافٍ للقوارب.
12.2 يجب معالجة جوانب السلامة لتقييم المخاطر في المرسى، من حيث العدد المتوقع للوسائط البحرية والحركة البرية، كما يلي:
أ) توفير مناطق احتجاز آمنة أو مراسي على كلا الجانبين لمنع الازدحام.
ب) إشارة إلى «المتابعة الآمنة" - إما خط رؤية بسيط أو أنظمة إشارة مرور.
ج) ضمان سلامة الناس بما في ذلك الواسطة البحرية والذين يقومون بتشغيل القفل أو الجسر من مخاطر السقوط والضرر.
12.3 يجب مراعاة معايير السلامة أثناء تقييم المخاطر في تحذيرات الطقس على النحو الآتي:
أ) توفير خطة اتصال واضحة لنقل التحذيرات من الظروف الجوية السيئة كما هو موضح من قبل الجهات المعنية لجميع مستخدمي المرسى.
ب) تزويد لوحات الإعلانات بمعلومات الطقس ذات الصلة لأصحاب الواسطة البحرية وكيفية تحديثها.
12.4 يجب مراعاة معايير السلامة أثناء تقييم المخاطر في وسائل اتصال ذات تردداً عالياً جداً على النحو الآتي:
أ) توفير وسائل اتصالات ذات التردد العالي جدًا، وخاصة بالنسبة للمواقع الساحلية.
ب) وجود الأشخاص المرخص لهم للإشراف على استخدام وسائل اتصالات ذات التردد العالي جدًا إذا تم توفيرها.
يلتزم المستفيدين بالآتي:
1. عدم إزالة أو إلحاق الضرر، أو التلف في ممتلكات المراسي.
2. عدم تصوير أو الاقتراب من المناطق المحظورة في المراسي.
من حق المستفيدين الآتي:
1. الحصول على الخدمة اللائقة.
2. الحصول على المعلومات الصحيحة.
3. الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية.
4. حق المستفيد في معالجة شكواه.
يحق للهيئة السعودية للبحر الأحمر تطبيق الإجراءات النظامية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة وفق لتقدير الهيئة، وأي لوائح تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 21 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.