الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
أي صاحب اليخت الضخم، ويعني واحدًا أو أكثر ممّا يلي:
تهدف هذه اللائحة بالسماح لليخوت الضخمة التي ترفع أعلامًا أجنبيةً بالتأجير في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر من خلال نظام تصريح التأجير.
تتولى الهيئة إدارة هذه اللائحة.
3-1 الشركة التي لديها شهادة تسجيل لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية قبل الحصول على الترخيص بموجب هذه اللائحة.3-2 تلتزم الشركة بتقديم طلب إلى الهيئة حسب الصيغة المعتمدة للحصول على الترخيص من الهيئة.3-3 يجوز للهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه بناءً على خبرة مقدم الطلب، سواءً كان مقدم الطلب مناسبًا ويمثل كيانًا مناسبًا ليكون شركة تأجير لليخوت الضخمة المعترف بها، وأي أمور أخرى منصوص عليها بموجب هذه اللائحة.3-4 يجوز للهيئة إصدار شهادة الترخيص للشركة بصفتها شركة تأجير لليخوت الضخمة المعترف بها لمدة عامين وتكون هذه الشهادة قابلة للتجديد عند التقدم بطلب جديد.3-5 يجوز للهيئة إنهاء ترخيص شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها أو تعليقه عن طريق الكتابة في حالة إخلال الشركة بأي شروط واردة في الترخيص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:3-5-1 الإخلال بالأنظمة المعمول بها، بما في ذلك الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.3-5-2 أن يكون الشخص غير مؤهل للحصول على ترخيص بصفته شركة تأجير لليخوت الضخمة المعترف بها.3-6 يجوز للشركة التقدم بطلب استئناف إلى الهيئة لإعادتها لوضعها السابق بعد إنهاء الترخيص أو تعليقه.3-7 يجوز للهيئة إعادة ترخيص الشركة وإعادتها لوضعها السابق عن طريق الكتابة، بشرط زوال سبب إجراء الإنهاء أو التعليق.
4-1 تلتزم الشركة / المالك في جميع الأوقات بالتأكد من أن اليخت الضخم محل مشارطة الإيجار الخاضع للأحكام الواردة في هذه اللائحة عند إبحاره داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر ويحمل تصريح إبحار ساري المفعول ويستوفي جميع متطلبات الدخول والتشغيل الأخرى المعمول بها.4-2 تلتزم شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها بدفع جميع الرسوم والغرامات وتسوية أي التزامات مالية أخرى عليها والمستحقّة للهيئة بموجب هذه اللائحة.4-3 تلتزم شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها بجميع أنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الضخم في إطار مشارطة الإيجار.4-4 يلتزم رُبَّان وطاقم اليخت بجميع الأنظمة المعمول بها ومتطلبات التشغيل عند إبحار اليخت الضخم في المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر.4-5 لا يجوز لرُبَّان الإبحار باليخت الضخم داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر دون أن يكون اليخت مُجهّزًا بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في «وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن».4-6 يُبقي ربّان اليخت الضخم نظام تحديد الهوية الاتوماتيكي (AIS) لليخت الضخم قيد التشغيل دائًما، بصرف النظر عما إذا كان اليخت في حالة إبحار أو بمحاذاة الرصيف أو في المرساة، بما يعكس الحالة الدقيقة لليخت الضخم باستمرار.4-7 يضمن الرُبَّان تشغيل اليخت الضخم وفقًا للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).4-8 يلتزم الرُبَّان بالإبقاء على صلاحية اليخت الضخم للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.4-9 يتأكد رُبَّان اليخت الضخم من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) في أوانها، ويُجدّد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.4-10 يلتزم رُبَّان اليخت الضخم بتعليمات السلامة الصادرة من الهيئة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالرسو داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر، كما يلتزم بالرسو في مناطق الرسو المحددة دون سواها إلا عند الطلب في حالة الطوارئ لحماية الأرواح أو منع الضرر الجسيم الذي يلحق بالبيئة.4-11 يلتزم رُبَّان اليخت الضخم باستخدام عوامات الإرساء بدلًا من مناطق الرسو إن أمكن ويلتزم بالتأكد من أن رباط اليخت الضخم محكم جيداً.يبلغ رُبَّان اليخت الضخم السلطات المحلية ومديري الموانئ والسلطات المسؤولة الأخرى فورًا عن أي حادثة أو حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الضخم أو أفراد طاقمه وركّابه أو أي سفينة أخرى أو أفراد طاقهما أو ركابها، أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضررًا بالبيئة.
5-1 يحظر تأجير اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية لغرض السياحة البحرية دون الحصول أولًا على تصريح التأجير.5-2 تلتزم شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبيةً بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على تصريح التأجير:أ- ينبغي تقديم طلب الحصول على تصريح التأجير إلى الهيئة من خلال البوابة الإلكترونية (إبحار) مشفوعًا بالوثائق التالية:· نسخة من تصريح الإبحار الصادر من الهيئة ويجب أن تتوافق صلاحيته مع مدة تصريح التأجير.· نسخة من الشهادات الفنية لليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية. لا ينبغي أن يقل طول اليخت الضخم عن 24 مترًا.· نسخة من شهادة تصنيف اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية صادرة من منظمة دولية لتصنيف السفن، على أن تكون هذه المنظمة معترف بها من الهيئة المختصة في المملكة.· مشارطة الإيجار المعترف بها.· قائمة بأسماء طاقم اليخت الضخم ومؤهلاتهم.ب- لا ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبيةً أكثر من 12 راكبًا أو 36 راكبًا بناءً على شهادة المسح التجاري الخاصة بها الواردة في أي مشارطة إيجار.ج- ينبغي أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبيةً شهادة كود اليخت الضخم السارية على النحو المنصوص عليه في (الملحق أ) لغرض نقل الركاب حسب الإجراءات التي ترضي الهيئة.· القائمة الخضراء: تصريح التأجير الممنوح بدون إجراء عمليات مسح إضافية، ولكنه لا زال يخضع للرقابة الدورية لدولة لميناء.· القائمة الصفراء: تصريح التأجير الممنوح بموجب إجراء عمليات مسح إضافية، ولكنه لا زال يخضع للرقابة الدورية لدولة لميناء.· القائمة الحمراء: تصريح التأجير الممنوح فقط بموجب إجراء عمليات المسح الكاملة التي تشترطها الهيئة، ولكنه لا زال يخضع للرقابة الدورية لدولة لميناء.5-3 تنظر الهيئة في طلب تصريح التأجير من منظور فني للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.5-4 تحتفظ الهيئة بالحق في إجراء المعاينة الفنية وتفتيش لليخت الضخم الذي يرفع أعلامًا أجنبية للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات والمواصفات المعتمدة من الهيئة على النحو المنصوص عليه.5-5 يجوز لمسؤولي المراقبة في دولة الميناء معاينة وتفتيش اليخت الضخم أثناء مدة مشارطة الإيجار للتأكد من سلامة اليخت والركاب.5-6 توافق الهيئة على طلب الحصول على تصريح التأجير متى رأت ذلك في غضون 24 ساعةً.5-7 يجب من مقدم الطلب إيداع الرسوم المقررة إلى حساب الهيئة لإصدار تصريح التأجير.5-8 ينص تصريح التأجير الصادر من الهيئة على حجم اليخت ونوعه واسم شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها، ومدة الإقامة داخل المياه الإقليمية السعودية على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أي شروط أو قيود أو متطلبات مفروضة على تشغيل اليخت رهنًا بالالتزام بتصريح التأجير.
يسري تصريح التأجير لمدة (6) ستة أشهر بحد أقصى، ويُجدّد بتقديم طلب جديد، ويستند في ذلك على صلاحية شهادات اليخت الضخم المطلوبة.
يجوز للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغاؤه بسبب:1- عدم التزام شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها أو طاقم اليخت الضخم بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير.2- وقف تسجيل شركة تأجير اليخوت الضخمة المعترف بها لممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.3- عدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم المعترف بها دوليًا لغرض نقل الركاب.4- الإخلال بالأحكام الواردة في هذ اللائحة.
يحق للهيئة السعودية للبحر الأحمر تطبيق الإجراءات النظامية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة وفق لتقدير الهيئة وأي لوائح تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من الوزير، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 22 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.