من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة (8): المخالفات

​​يحق للهيئة السعودية للبحر الأحمر تطبيق الإجراءات النظامية عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، وإن لم يرد بها نص صريح باللائحة وفق لتقدير الهيئة وأي لوائح تصدرها الهيئة في هذا الشأن.


هل استفدت من ما هو مقدم في هذه الصفحة؟
تقييم الصفحة| إجمالى التقييمات|