الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للترفيه.
النظام: نظام الترفيه.
اللائحة: اللائحة التنفيذية أو أي لوائح أخرى يصدرها المجلس تنفيذاً لأحكام النظام.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
التراخيص: الترخيص أو التصريح أو الموافقة أو شهادة الاعتماد التي تصدر عن الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو معنوي حاصل على ترخيص أو تصريح أو موافقة أو شهادة اعتماد من الهيئة لممارسه النشاط الترفيهي وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات نظام الترفيه.
الأنشطة الترفيهية: إقامة أو تشغيل أو تنظيم الترفيه الرقمي والعروض ومدن الملاهي ومراكز الترفيه والوجهات الترفيهية المتنوعة والفعاليات ومرافقها.
الفعالية: حدث يحقق التسلية و المتعة ومن صورها، العروض ، المهرجانات، الحفلات الغنائية، المسرحيات والمعارض الترفيهية.
الوجهة الترفيهية المتنوعة: الوجهة المعدّة بشكل دائم أو مؤقت للتسلية والمتعة التي تُقام فيها عروض وفعاليات وتحتوي على أماكن مخصصة للراحة ولبيع المنتجات والأطعمة والمشروبات.
الأنشطة المساندة: الأنشطة المصاحبة والداعمة للأنشطة الترفيهية ويشمل ذلك نشاط إدارة الحشود ونشاط بيع التذاكر ونشاط إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية وتشغيل المرافق الترفيهية.
يهدف هذا النظام إلى تنظيم وتنمية وتطوير قطاع الترفيه بما يتوافق مع هوية المملكة العربية السعودية وتحديد الأنشطة التي تختص الهيئة بترخيصها والإشراف والرقابة والتفتيش عليها.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس أو ينظم أياً من الأنشطة الترفيهية أو المساندة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يدخل في حكم الأنشطة الترفيهية و المساندة أي نشاط ترفيهي تحدده اللائحة .
تختص الهيئة بالآتي:
1. وضع الاستراتيجيات واللوائح والإجراءات الهادفة إلى تنظيم وتطوير الأنشطة الترفيهية والمرخص لهم لرفع مستوى الخيارات الترفيهية، وتنظيم أعمال التفتيش والرقابة وما يرتبط بهما.
2. إصدار التراخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة وتجديدها وتعديلها وإلغاؤها
3. استحداث أو تعديل الأنشطة الترفيهية التي ترخصها الهيئة.
4. اقتراح تخصيص بعض الأراضي الحكومية -والرفع بذلك إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية- للنظر في إمكانية استثمارها ترفيهياً من جانب القطاع الخاص.
5. وضع اشتراطات الأنشطة الترفيهية.
6. وضع ضوابط ومعايير الأنشطة الترفيهية و معايير الجودة ، وتحديثها بشكل دوري.
7. تصنيف وتقييم المرخص لهم والأنشطة الترفيهية، وللهيئة إصدار شهادات ذات صلة ــــــــــ إن رأت الحاجة لذلك ـــــــــــــ .
8. تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الترفيهية وإيقاع العقوبات وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
9. حصر ودراسة فرص الاستثمار الترفيهي وجذب القطاع الخاص إليها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
10. وضع الخطط لتطوير قطاع الترفيه، وللهيئة الاستفادة من البحوث والدراسات أو إعدادها بهدف تطوير الأنشطة الترفيهية ومعالجة التحديات والمعوقات التي قد تؤثر على نشاط القطاع.
للهيئة القيام بالأعمال التنفيذية في القطاع الترفيهي، من خلال الآتي:
1. تملك ،استئجار ،تأجير واستثمار العقارات.
2. تقديم الدعم المالي وفق الضوابط التي تقرها الهيئة.
3. ممارسة أنشطة الترفيه بشكل مباشر متى ما رأت الحاجة لذلك.
1. تتولى الهيئة إصدار التراخيص الآتية:
• ترخيص مدن الملاهي.
• ترخيص مراكز الترفيه.
• ترخيص الوجهات الترفيهية المتنوعة
• تصريح تنظيم فعالية ترفيهية.
• تصريح إقامة عرض ترفيهي.
• تصريح إقامة عروض حية في المطاعم والمقاهي.
• ترخيص إدارة وتطوير المواهب الفنية والترفيهية والمعاهد التدريبية الخاصة بها.
• ترخيص تشغيل المرافق الترفيهية.
• ترخيص مراكز التعليم بالترفيه
• شهادة اعتماد تنظيم وإدارة الحشود.
• شهادة اعتماد بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.
• أي أنشطة ترفيهية أخرى ترى الهيئة إضافتها أو تعديلها أو استحداثها.
2. تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها وإلغائها.
يجوز للمرخص له إلغاء الترخيص أو التنازل عنه للغير بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
1- تحدد الهيئة المقابلات المالية للتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.
2- للهيئة الحصول على مقابل مالي عن بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية بما لا يتجاوز (25%) من قيمة كل تذكرة.
3- تحدد اللائحة آلية تحصيل المقابلات المالية.
يُحظر إقامة أو ممارسة أي نشاط ترفيهي أو مساند، أو الإعلان عنه دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.
للهيئة الحق بتعليق الترخيص لبعض الوقت بناء على قرار مسبب، وللهيئة حسب تقديرها تمديد مدة الترخيص بمدة تساوي مدة التعليق
يجب على المرخص له عدم مخالفة أحكام النظام واللائحة وتعاميم الهيئة، والالتزام بما يلي:
1. مراعاة واحترام النظام والآداب العامة ومراعاة الهوية الوطنية.
2. عدم الإساءة للأشخاص أو الجهات بأي شكل من الأشكال.
3. عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
4. الالتزام بمعايير وضوابط وشروط إقامة الأنشطة الترفيهية وفقاً لما تحدده اللائحة.
5. الحصول على موافقة الهيئة قبل الإعلان عن النشاط الترفيهي، ويكون الإعلان وفقاً للضوابط والاشتراطات المحددة في اللائحة
6. التعليمات والإرشادات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.
7. تسديد المقابل المالي.
1. للمفتش المعيّن من الهيئة صلاحية الرقابة ودخول وتفتيش مواقع الأنشطة الترفيهية ومرافق الأنشطة المساندة، بعد إبراز هويته الرسمية، وله حق الاطلاع على السجلات الخاصة بالأنشطة، وطلب التراخيص والمستندات والبيانات والإثباتات اللازمة والتحفظ عليها وتوجيه الأسئلة وله صلاحية ضبط المخالفة.
2. للمفتشين الحق في إثبات المخالفة بكافة وسائل الإثبات بما فيها التصوير وذلك بهدف إثبات المخالفة.
3. على المرخص له التعاون مع المفتشين وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مهامهم.
4. تتلقى الهيئة البلاغات والشكاوى من خلال قنوات التواصل المعتمدة لديها.
5. يصدر بتعيين مفتشي الهيئة قرار من المجلس ويعدون من مأموري الضبط القضائي.
أ) دون الإخلال بأي عقوبة نظامية أشد، يُعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال سعودي.
2- المنع من ممارسة أي نشاط ترفيهي لمدة لا تتجاوز سنتين.
3- شطب الترخيص أو إيقافه مؤقتاً.
4- إغلاق النشاط الترفيهي.
5- إيقاف النشاط الترفيهي.
6- مصادرة كل ما هو مرتبط بالنشاط الترفيهي الموجود في حوزة المخالف.
ب) للهيئة إيقاع العقوبات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة بما لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال أو المنع من تشغيل أو تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، على أن يكون من اختصاص اللجنة ما يزيد عن ذلك من عقوبات.
ج) يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في أي وسيلة مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصين القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
د) تصدر الهيئة بقرار منها جدولاً للمخالفات وتحديد العقوبات على أن تُراعى طبيعة كل مخالفة وجسامتها.
ه) تؤول المبالغ المحصلة من الغرامات إلى الهيئة، وتُعد جزءاً من إيراداتها.
و) يجوز مضاعفة العقوبة عند كل تكرار لذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إيقاع العقوبة.
1. على الهيئة – عند صدور قرار شطب أو إيقاف الترخيص – إبلاغ المرخص له بالقرار ولها الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وأي وسائل اعلامية أخرى تراها.
1. تُشكل – بقرار من المجلس– لجنة أو عدة لجان لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء؛ ويحدد قرار تشكيل كل لجنة إجراءات عملها ومكافآت أعضائها.
2. تختص اللجنة بالفصل في مخالفات النظام واللائحة وفرض العقوبات المنصوص عليها فيهما والنظر في التظلمات على القرارات الصادرة من الهيئة.
3. لا يجوز إيداع أي شكوى لدى اللجنة مالم يتم إيداعها أولاً لدى الهيئة، وما لم يمض على ذلك مدة 15خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.
4. يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار وإلا عُد نهائياً غير قابل للطعن.
5. على اللجنة نشر قراراتها على الموقع الإلكتروني للهيئة أو في أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة.
1. للهيئة -وفق الإجراءات النظامية المتبعة- الاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ مهامها واختصاصاتها، ويشمل ذلك ما يلي:
2. أعمال الرقابة والتفتيش.
3. تلقي البلاغات والشكاوى ووضع وسائل التواصل المناسبة.
4. تلقي الاستفسارات والإجابة عليها.
5. إنشاء وصيانة الأنظمة الإلكترونية.
6. أو أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة.
على كل من تنطبق عليه أحكام النظام إعادة تكييف أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
يُصدر المجلس اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويعمل به بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.