الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة خدمات السفر والسياحة.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة.
المرخص له: كل شخصية اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.
مكتب خدمات السفر والسياحة: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط خدمات السفر والسياحة، سواءً كان مبنى أو محل إلكتروني.
المكتب الرئيسي: مكتب خدمات السفر والسياحة الذي يتم من خلاله إدارة وتنظيم المكتب الفرعي التابع للمرخص له.
المكتب الفرعي: مكتب خدمات السفر والسياحة الذي يتبع إدارياً وتنظيمياً للمكتب الرئيسي.
مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.
مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة سكنية مملوكة لأفراد مؤثثة ومستقلة، توفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.
الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.
الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام.
البرنامج السياحي: مجموعة من الخدمات السياحية التي يتم اعدادها و/أو تنفيذها خلال رحلة أو عدة رحلات من قبل مقدم خدمات السفر والسياحية بمقابل أجر، خلال فترة زمنية معينة.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
مستند الحجز: هو العقد الذي يتم إبرامه من قبل المرخص له مع الغير لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
منصة البرامج السياحية: منصة إلكترونية لتسجيل البرنامج السياحي واعتماده من الوزارة.
نظام شموس: نظام إلكتروني يتم من خلاله تسجيل بيانات الضيوف عند تسجيل دخولهم في مرفق الضيافة السياحي ويقوم بنقل معلوماتهم الكترونياً الى الجهات المختصة.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.
تنظم اللائحة ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة، وتحدد إجراءات وضوابط واشتراطات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.
لا يجوز ممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
بعد توفير الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي للترخيص المحدد وفقاً للائحة المقابل المالي وإنهاء ما يتعلق بقرارات العقوبة الصادرة بحق مقدم طلب الترخيص–إن وجدت-، تقوم الوزارة بإصدار الترخيص.
يجب الحصول على ترخيص مستقل لكل مكتب فرعي، ويكون بذات تصنيف المكتب الرئيسي.
على المرخص له في حال نقص مبلغ الضمان المالي المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، تغطية النقص خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة، يُلغى الضمان المالي بناء على طلب المرخص له بموافقة الوزارة، في حال إلغاء ترخيصه.
يلتزم المرخص له -لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة – إعلان قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها.
للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لإتمام إجراءات الترخيص، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
تتولى الوزارة إعداد وتحديث أدلة الإجراءات اللازم لتنفيذ أحكام اللائحة، ويصدر ويحدث بقرار من الوزير أو من يفوضه، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل به من تاريخ نشره.
يعد ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لممارسي نشاط خدمات السفر والسياحة على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.