الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة إدارة مرفق الضيافة.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
إدارة مرافق الضيافة: تقديم خدمات داعمة لمشغل مرفق الضيافة السياحي ومرفق الضيافة السياحي الخاص إدارياً وفنياً.
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية.
المرخص له: كل شخصية اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.
مكتب إدارة مرافق الضيافة: المكان الذي يزاول من خلاله المرخص له نشاط إدارة مرافق الضيافة، سواءً كان مبنى أو محل إلكتروني.
المكتب الرئيسي: مكتب إدارة مرافق الضيافة الذي يتم من خلاله إدارة وتنظيم المكتب الفرعي التابع للمرخص له.
المكتب الفرعي: مكتب إدارة مرافق الضيافة الذي يتبع إدارياً وتنظيمياً للمكتب الرئيسي.
مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.
مرفق الضيافة السياحي الخاص: كل مرفق مكون من وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة بالكامل، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.
تنظم اللائحة ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة، وتحدد إجراءات وضوابط واشتراطات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.
لا يجوز ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
بعد توفير الاشتراطات الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي للترخيص المحدد وفقاً للائحة المقابل المالي وإنهاء ما يتعلق بقرارات العقوبة الصادرة بحق مقدم طلب الترخيص–إن وجدت-، تقوم الوزارة بإصدار الترخيص.
يجب الحصول على ترخيص مستقل لكل مكتب فرعي، ويكون بذات تصنيف المكتب الرئيسي.
للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لإتمام إجراءات الترخيص، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
تتولى الوزارة إعداد وتحديث أدلة الإجراءات اللازم لتنفيذ أحكام اللائحة، ويصدر ويحدث بقرار من الوزير أو من يفوضه، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل به من تاريخ نشره.
يعد ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لممارسي نشاط إدارة مرافق الضيافة على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.