الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة الإرشاد السياحي.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكن صاحبها من ممارسة الإرشاد السياحي.
المرخص له: كل شخص طبيعي حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.
خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة، وتقديم خدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وترتيب خدمات الأنشطة السياحية، أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.
الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية، أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية، أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة السادسة من النظام.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.
تنظم اللائحة نشاط الإرشاد السياحي، وتحدد إجراءات وضوابط واشتراطات الحصول على الترخيص اللازم لممارسته، وتحدد الالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة.
لا يجوز ممارسة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص، وسداده المقابل المالي للترخيص المحدد وفقاً للائحة المقابل المالي، وإنهاء ما يتعلق بقرارات العقوبة الصادرة بحقه –إن وجدت-؛ إصدار الترخيص.
على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة، عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتاً، وذلك بعد إنهاء الالتزامات المبنية على الترخيص.
للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لإتمام إجراءات الترخيص، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
تتولى الوزارة إعداد وتحديث أدلة الإجراءات اللازم لتنفيذ أحكام اللائحة، ويصدر ويحدث بقرار من الوزير أو من يفوضه، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل به من تاريخ نشره.
يعد ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لممارسي نشاط الإرشاد السياحي على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.