الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة الأنشطة التجريبية.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
النشاط التجريبي: نشاط لا يندرج تحت اختصاص جهة محددة أو إشرافها، ويغلب عليه الطابع السياحي.
التصريح: وثيقة تصدرها الوزارة بالموافقة لممارسة النشاط محددة المدة وفق أحكام النظام واللائحة.
المصرح له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على تصريح لممارسة النشاط التجريبي.
خطة التقييم: إجراءات وآليات تقييم النشاط التجريبي.
خطة الخروج: إجراءات وآليات للخروج من النشاط التجريبي.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.
تنظم اللائحة ممارسة النشاط التجريبي، وتحدد إجراءات وضوابط واشتراطات الحصول على التصريح من الوزارة، والالتزامات المستمرة الواجب إتباعها، والحكام العامة.
للوزارة الموافقة على ممارسة النشاط التجريبي لفترة محددة وتصريحه، بغرض تقييمه واتخاذ القرار بشأن تنظيمه. ولا يجوز ممارسة النشاط التجريبي دون الحصول على التصريح، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
على الوزارة بعد توفر الاشتراطات المحددة للتصريح في المادة (السابعة) من هذه اللائحة، وسداد المقابل المالي للتصريح وفقاً للائحة المقابل المالي، وإنهاء ما يتعلق بقرارات العقوبة الصادرة بحق مقدم طلب التصريح –إن وجدت-، تقوم الوزارة بإصدار التصريح.
على المصرح له الحصول على موافقة الوزارة للتوقف عن ممارسة النشاط التجريبي مؤقتاً في حال رغبته، أو في حال تعديل السجل التجاري.
تقوم الوزارة بمتابعة النشاط التجريبي خلال مدة السماح بممارسته وذلك بناءً على خطة التقييم المعتمدة له.
على المصرح له تزويد الوزارة بالتقارير والنتائج وفق خطة التقييم المعتمدة للنشاط التجريبي.
يلتزم المصرح له -لضمان شفافية أسعار الخدمات المقدمة- بوضع قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغة العربية والإنجليزية للسائح، وإعلانها، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها.
للوزارة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة، لإتمام إجراءات التصريح، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
تتولى الوزارة إعداد وتحديث أدلة الإجراءات، ويصدر ويحدث بقرار من الوزير أو من يفوضه، وينشر في الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل به من تاريخ نشره.
يعد ما يرسل من الوزارة -بناءً على اللائحة- لأصحاب الشأن على العنوان الرسمي إبلاغاُ رسمياً.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.