الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
التفتيش: مهام ضبط المخالفة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء الاشتراطات والمعايير في الأنشطة السياحية، من خلال الزيارة التي يكلف بها مفتش السياحة ميدانياً أو مكتبياً عن بُعد.
مفتش السياحة: كل شخص طبيعي يصدر بتحديده قرار من الوزير؛ لتولّي مهام التفتيش.
تقرير الزيارة: وثيقة -ورقية أو إلكترونية- لأي غرض من أغراض التفتيش المحددة في هذه اللائحة.
المخالفة: كل واقعة أو فعل أو امتناع عن فعل يُخالف أحكام النظام أو لوائحه.
اللجنة المختصة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه وإيقاع العقوبات.
الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحية والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها لوائح النظام، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة، بناءً على اقتراح من الوزير.
المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي، أو ما في حكمه، التي ترخصه الوزارة.
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة بموجب النظام.
التصنيف: آلية لتقييم الأنشطة السياحية ومستوى الخدمة المقدمة فيها، وتحدد النوع والفئة أو الدرجة.
ممارس النشاط السياحي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أحد الأنشطة السياحية التي ترخصها الوزارة بموجب النظام.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
الوسائل التقنية: جميع الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة لغرض تنفيذ أحكام النظام واللائحة.
أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.
تنظم اللائحة التفتيش على ممارس الأنشطة السياحية، والتزامات وصلاحيات مفتش السياحة، وضبط المخالفات والتعامل مع الشكاوى.
تصدر الوزارة لمفتش السياحة بطاقة تعريفية رسمية، تشتمل على المعلومات الأساسية، كما تصدر الوزارة حساب إلكتروني للتفتيش عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية المعتمدة من الوزارة.
للوزارة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة، للقيام بمهمة التفتيش، وإعداد تقرير الزيارة وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.
تتولى الوزارة إعداد وتحديث أدلة الإجراءات، ويصدر ويحدث بقرار من الوزير أو من يفوضه، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويتم العمل به من تاريخ نشره.
يعد ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لممارس النشاط السياحي على العنوان الرسمي إبلاغًا رسميًا.
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 15 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.