الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة تعريفين للمادة الأولى
التأشيرة: إذن بالدخول إلى المملكة العربية السعودية للزيارة، وفقاً لشروط محددة، وتصدر من وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول.
باقة البرنامج السياحي: باقـة خدمات سياحية، تقـدم مـن المرخــص له بفئة خدمات سفر وسياحة عام، وتعتمـد مـن الـوزارة، يتــم شــراؤها مــن قبــل الراغــب فـي القـدوم إلـى المملكـة، علـى أن تشـمل قيمة الباقة -كحد أدنى- رسـوم الحصـول علـى التأشيرة وتكاليف السكن حســب مــدة الباقة، وتذكرة رحلة العودة.
إضافة فقرة فرعية للفقرة رقم (4)
"(ه)- إعداد باقة البرنامج السياحي للراغبين في القدوم إلى المملكة وتسويقها وتنفيذها"
تعديل الفقرة الأولى
"(1) سجل تجاري ساري المفعول يتضمن فئة نشاط خدمات السفر والسياحة المطلوب، على أن يكون رأس مال الشركة لا يقل عن (500.000) ألف ريال، للفئة الواردة في الفقرة (4) من المادة الرابعة من اللائحة."
إضافة فقرة فرعية للفقرة رقم (1)
(1) "د. الحقوق المالية لمنفذ الخدمة البديلة حال تكليفه من الوزارة بتنفيذها على حساب المرخص له لعدم التزامه بتقديم الخدمة وفقاً لمستند الحجز."
تعديل على الفقرة رقم (3)
(3) " تستوفى الحقوق المالية والتعويضات المشار إليها في الفقرات (ب)و(ج)و(د) من هذه المادة بعد انقضاء (24) ساعة من تاريخ تبليغ المرخص له بوجوب سدادها".
تعديل على الفقرة رقم (9)
"(9) الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة ومعالجتها -على مدار الساعة- وفقًا للمعايير واتفاقية مستوى الخدمة التي تعتمدها الوزارة."
وإضافة فقرات برقم (15) و(16) و (17) و (18)
"15 - اعتماد باقة البرنامج السياحي وتعديلها أو إلغاؤها، وفق الآليات التي اعتمدتها الوزارة."
"16. تنفيذ الخدمة وفقاً لسياسات تنفيذ الخدمات التي تعتمدها الوزارة - إن وجدت-
"17. استقبال وتوديع ونقل السياح الذي لا يقل عددهم عن (10) عند تنفيذ باقة البرنامج السياحي، وفقاً لما تحدده الوزارة."
"18- تخصيص مشرف عند تنفيذ خدمات أرضية لمجموعة من السياح لا يقل عددهم عن (10) على ألا يتجاوز عدد السياح المخصصين للمشرف الواحد عن (25) عند تنفيذ الخدمة."
تعديل على الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة الرئيسية رقم (2)
أ. "تاريخ مستند الحجز وسياسته وشروط إلغائه وتعديله، على أن تتضمن آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله والرد عليه، والمدد المحددة لقبوله أو رفضه."
ب. "تفصيل أنواع الخدمات التي سيتم تقديمها بناءً على مستند الحجز، وقيمتها، وتفاصيلها وتاريخ ومدة تقديمها."
تعديل على الفقرة رقم (1)
"(1) توفير خدمة بديلة تكون مساوية للخدمة المتفق عليها، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير، ويجوز للوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لتنفيذ الخدمة البديلة على حساب المرخص له حال عدم التزامه بتقديمها.
تعديل على المادة
"يصدر بقرارات من الوزير أو من يفوضه – بناءً على اقتراح الوزارة – الآتي:
1- أدلة الإجراءات أو السياسات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
2- ضوابط ومعايير ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة.
3- آليات اعتماد وتعديل وإلغاء البرنامج السياحي، وباقة البرنامج السياحي.
وتحدث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويعمل بها من تاريخ نشرها."
آخر تحديث : 10 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.