الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعديل الفقرة الأولى
"(1) سجل تجاري ساري المفعول يتضمن فئة نشاط خدمات السفر والسياحة المطلوب، على أن يكون رأس مال الشركة لا يقل عن (500.000) ألف ريال، للفئة الواردة في الفقرة (4) من المادة الرابعة من اللائحة."
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.