الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام وثائق السفر
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير الداخلية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
المدير العام: مدير عام الجوازات.
المديرية: المديرية العامة للجوازات.
إدارات الجوازات: الإدارات التابعة للمديرية التي يتم فيها إصدار وثائق السفر السعودية.
المنافذ: الأماكن الرسمية المخصصة للخروج من المملكة والدخول إليها.
الممثليات: الأجهزة التي تعتبر ممثلة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بالخارج لرعاية مصالح المواطنين السعوديين والمرتبطة بوزارة الخارجية وتشمل السفارات والقنصليات والمفوضيات.
جواز السفر: وثيقة سفر أمنية تُمنح للمواطن السعودي اختيارياً بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.
تذكرة المرور: وثيقة سفر أمنية مؤقتة تُمنح للفئات المنصوص عليها في اللائحة.
تأشيرة المغادرة: تعني مشاهدة أو الختم على مصادقة مغادرة المواطن من المنفذ الذي غادر منه، وفي كل الأحوال يجب تسجيل خروجه بالحاسب الآلي.
تأشيرة الدخول: تعني مشاهدة أو الختم على مصادقة دخول المواطن من المنفذ الذي دخل منه، وفي كل الأحوال يجب تسجيل دخوله بالحاسب الآلي.
منصة أبشر: هو نظام إلكتروني لتنفيذ الخدمات المقدمة من الوزارة ومن ضمنها خدمات إدارات الجوازات.
يحتوي جواز السفر على ( 48 ) صفحة، ويتكون الغلاف الخارجي من ورق مغلف باللون الأخضر عليه شعار المملكة العربية السعودية، ومكتوب عليه عبارة (المملكة العربية السعودية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعبارة (جواز سفر) باللغتين العربية والإنجليزية، وعلامة الجواز الإلكتروني، وتكون صفحات الجواز على النحو الآتي:
تكون مدة سريان جواز السفر خمس سنوات، ويجوز أن تكون مدة سريانه (عشر سنوات) لمن يبلغ إحدى وعشرون عاماً فأكثر، وتنتهي صلاحية جواز السفر بالتاريخ المحدد لانتهائه.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يكون الحصول على جواز السفر وتصريح السفر لمن بلغ الثامنة عشر عاماً حتى إحدى وعشرون عاماً مشروطاً بموافقة أحد الأبوين سعوديي الجنسية أو من يفوضونه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الإخوة سعوديي الجنسية الذين بلغوا سن (21) عاماً، بموجب صك حصر الورثة، أو من يفوضه النظام، ويستثنى من ذلك ما يلي:
أ.المتزوجون.
ب.المبتعثون للدراسة في الخارج، شريطة إحضار مايثبت ذلك من وزارة التعليم.
ج.الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يشترط للحصول على جواز السفر السعودي والتصريح بالسفر لمن هم دون ثمانية عشر عاماً ما يأتي:
يكون إصدار جواز السفر وتجديده والتصريح بالسفر عن طريق منصة أبشر، ويجوز - عند التعذّر - أن يتم ذلك بمراجعة إدارات الجوازات أو الممثليات - بحسب الأحوال - مع إحضار ما يثبت التعذّر، وتستكمل الإجراءات حسب التعليمات المنظمة لذلك.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون إصدار جواز السفر والسفر بالمحضون وفقاً للآتي:
يجوز لصاحب الطلب تفويض الأشخاص من منصة أبشر لمراجعة إدارة الجوازات وإنهاء إجراءات جواز السفر أو التصريح بالسفر.
عند منح جواز السفر يجب الرجوع لسجل الحاسب الآلي للتأكد من عدم احتفاظ صاحب الطلب أو حصوله على جواز سفر عادي ساري المفعول، وأخذ التعهد عليه بعدم احتفاظه بأكثر من جواز سفر صالح للاستعمال مع تقديم جواز السفر الزائد في حالة التعدد للجهة المختصة لإلغائه.
عند منح جواز السفر السعودي من إدارات الجوازات في حال تعذر إنهاء إجراءاته عبر منصة أبشر، يجب اتباع الإجراءات التالية:
1.يقوم الموظف المختص في إدارات الجوازات باستلام الاستمارة والوثائق المطلوبة من صاحب الطلب وتدقيق المعلومات المدونة في الاستمارة، والصور الشخصية ومطابقتها مع المعلومات بالحاسب الآلي والهوية الوطنية أو سجل الأسرة، ويتم معالجة الطلب من قبل الموظف وفقاً للآتي:
أ. يوقع بتوقيعه واسمه الصريح بما يفيد أنه راجع ودقق وطابق الطلب.
ب.يقوم بعد تدقيق الأوراق والوثائق والمعلومات المدونة في استمارة جواز السفر والتحقق من أن صاحب الطلب داخل المملكة وأنه مصرحٌ له بالسفر خارجها، بإصدار جواز السفر عن طريق الحاسب الآلي.
2.تكون مسؤولية تنظيم سير العمل وسلامة إجراءات إصدار وثائق السفر وتصاريح السفر في جميع مراحله على الجهة المختصة بإدارات الجوازات.
يسري مفعول تذكرة المرور لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، ويتم ختمها بختم خاص يدل على صلاحيتها للعودة إلى المملكة خلال هذه المدة.
لوزير الداخلية إصدار جواز السفر لكل شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية.
جواز السفر الذي يمنح لمن لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية هو لتسهيل سفر حامله لخارج المملكة و العودة إليها، و لا يعني أن لحامله حقوق المواطن السعودي أو قبوله كإثبات هوية داخل المملكة أو العمل بموجبه.
1. عند صدور الأمر بمنح جواز السفر لشخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، يجب القيام بالآتي:
أ.التحقق من أن يكون وضع المقيم نظامياً، ما لم يستثن ذلك في نص الأمر .
ب.أن تكون المعلومات المراد تدوينها بالحاسب الآلي وفق الجواز الأجنبي.
ج.أخذ التعهد اللازم عليه بعدم استخدام الجواز لأي غرض من الأغراض عدا السفر للخارج، وأن الجواز ما هو إلا وثيقة تسهل له السفر، وأنه يتحمل المسؤولية إذا خالف ذلك.
د.سحب جواز سفر الأجنبي - دون رخصة الإقامة - عند منحه جواز سفر سعودي، وعدم إعادته إليه إلا بعد استعادة جواز السفر السعودي منه.
2. تكون مدة صلاحية الجواز وفقاً للأمر الصادر بالمنح، وإذا لم يحدد بالأمر مدة معينة فيتم إصداره لسنة واحدة وسفرة واحدة.
3. يسحب جواز السفر من أي شخص صدر له بصفة استثنائية أو لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية بعد انتهاء مدة الجواز أو عند صدور الأمر بسحبه منه، ويتم التنويه على ذلك بالحاسب الآلي فور صدور الأمر ويعاد للجهة التي أصدرته لإلغائه.
4. تتولى الجهة المختصة بإدارات الجوازات حصر إنفاذ الأوامر الصادرة بصرف جوازات سفر سعودية لغير السعوديين، وتنفيذها ومتابعتها وفقاً للأوامر الصادرة بشأنها؛ على أن تتم مقابلة الشخص المعني بالأمر من قبل الجهة، وأخذ كافة المعلومات منه شخصياً بخط يده، ومطابقتها مع الوثائق الثبوتية التي يحملها.
5. لا يجوز للممثليات تجديد أو استبدال جوازات السفر السعودية الصادرة لغير السعوديين بموجب أوامر خاصة إلا بعد صدور الأمر بتجديدها من وزير الداخلية.
يجب على كل مواطن داخل المملكة أن يحتفظ بجواز سفره في مكان آمن وأن لا يحمله معه في تنقلاته؛ باعتبار أن الهوية الوطنية هي وسيلة الإثبات داخل المملكة .
يجب على صاحب جواز السفر - خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ علمه بفقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور - إبلاغ الجهات الآتية:
عند مراجعة من يدعّي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره، تكون الإجراءات وفقاً للآتي:1. يتم - من قبل إدارات الجوازات - سماع أقوال المعني، أو أقوال من له الحق في إصدار الجواز لمن هم دون سن إحدى و عشرون عاماً؛ لمعرفة حقيقة ادعائه و تسجيل القرائن و الأدلة التي تؤيد ادعائه أو تنفيه.2. يصدر القرار الإداري في الموضوع من قبل اللجنة الإدارية الفرعية, ويُرفع للوزير أو من يفوّضه؛ للمصادقة عليه أو تعديله.3. في حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديل، فيكون إصدار الجواز وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
يجب على المواطنين السعوديين المسافرين خارج المملكة ولديهم إقامة دائمة أو شبه دائمة، تسجيل جوازات سفرهم لدى الممثليات في الدول التي يسافرون إليها.
إذا فقدت وثيقة السفر أو تلفت لسبب خارج عن إرادة حاملها، وتوفرت أوراق رسمية تثبت الواقعة وتدل على ارتباط فقدان الوثيقة أو تلفها بتلك الواقعة، فيتم منح المتقدم وثيقة سفر بدلاً عن الوثيقة المفقودة أو التالفة برسمها المقرر نظاماً، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، دون أن يترتب على ذلك عقوبة نظامية.
لا يجوز السفر باستخدام جواز السفر المفقود الذي تم التعميم بفقدانه عن طريق الحاسب الآلي، وفي حال العثور عليه من قبل صاحبه فيجب تقديمه لإدارة الجوازات لإلغائه يدوياً واستكمال الإجراءات عن طريق الحاسب الآلي.
يجب على الجهات الأمنية عند قيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن حادثة سرقة أو حريق أو ما شابه ذلك ويكون من ضمن المفقودات جواز سفر أو تذكرة مرور، التحقق من صحة البلاغ، وذلك بالانتقال والمعاينة ومن ثم تكليف المواطن بمراجعة أقرب إدارة جوازات للإبلاغ عن واقعة الفقدان، مع إحضاره ما يثبت الواقعة من الجهة الأمنية.
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة، على الممثليات تزويد من يتقدم إليها من المواطنين الذين فقدت أو تلفت جوازات سفرهم بالخارج بتذاكر مرور تمكنهم من العودة إلى المملكة، إلا من تثبت له إقامة دائمة أو شبه دائمة بالخارج، وفي حال ارتأت الممثليات منح المعني جواز سفر جديد فعليها إرسال ضبط المعلومات عن مخالفة الفقدان أو السرقة للمديرية لإصدار القرار الإداري ومن ثم إبلاغ وزارة الخارجية بالقرار بعد تصديقه.
يجب على كل مواطن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول إبرازها لموظفي الجوازات في المنافذ الرسمية المخصصة للمغادرة والدخول، وعدم السفر للخارج إلا بموجب وثيقة سفر سارية المفعول.
يجب تسديد المغادرة أو القدوم للمواطن الذي يحمل وثيقة سفر بالحاسب الآلي حسب وجهة المغادرة أو القدوم، مع التحقق من سلامة وثيقة السفر، وصلاحيتها، وكونها عائدة لحاملها، وعدم وجود ما يمنع من السفر للخارج، وأن تكون معلومات وثيقة السفر مطابقة لما هو مسجل في الحاسب الآلي.
اللجنة الإدارية هي المختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، ولها الحق في استدعاء المخالفين، وسماع أقوالهم.
1. تشكل في جوازات المناطق وفروعها لجان إدارية بحسب الحاجة، تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام الواقعة داخل المملكة واقتراح العقوبات المناسبة لها، ويكون لكل لجنة أمينا، ويتم تشكيل تلك اللجان على النحو الآتي:
2. تشكل في المديرية العامة للجوازات لجنة إدارية، تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام الواقعة خارج المملكة، ويكون لها أمين، ويتم تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
ج. مستشار نظامي لا تقل مرتبته عن (العاشرة) عضواً.
في جميع الأحوال يجب على اللجان الإدارية النص على المادة والفقرة من النظام أو اللائحة، التي استندت إليها في نظرها للمخالفات واقتراح العقوبات المناسبة لها.
يعاقب كل من يقدّم معلومات خاطئة في التعهدات المتعلقة بإصدار وثيقة السفر بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حال العوْد يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على ستة أشهر.
إنفاذاً للمادة (الحادية عشرة) من النظام، يحال كل من يعدّل بالإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في وثيقة السفر - من جهة غير مختصة - إلى النيابة العامة، بعد استكمال الجهة المختصة بالوزارة الإجراءات النظامية.
يعاقب كل من يتعمّد تمكين الغير من استعمال وثيقة السفر بصورة غير مشروعة، أو بيعها أو رهنها بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد عن خمس سنوات.
يعاقب كل من يستعمل وثيقة سفر تعود للغير أو يحاول استعمالها أو يساعد في ذلك بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد عن خمس سنوات.
يجب على كل مواطن عند رغبته بالسفر للخارج التأكد من صلاحية جواز سفره قبل مغادرته المملكة، بحيث تكون مدة صلاحية جواز السفر لا تقل عن ثلاثة أشهر في حال السفر للدول العربية، ولا تقل عن ستة أشهر في حال السفر إلى دول أخرى، ويستثنى من ذلك الدول الموقع معها اتفاقيات السماح بدخول دون تحديد صلاحية الجواز.
تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (7/ وز) وتاريخ 23/9/1422هـ وتعديلاتها.
تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 23 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.