تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة والعشرون

يجب على إدارات الجوازات التعميم عن جوازات السفر المفقودة أو المسروقة فوراً بالحاسب الآلي بنظام الوثائق المفقودة، بعد التحقق من اسم صاحب الجواز ورقم الجواز.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية