تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والعشرون

يجب على الجهات الأمنية عند قيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن حادثة سرقة أو حريق أو ما شابه ذلك ويكون من ضمن المفقودات جواز سفر أو تذكرة مرور، التحقق من صحة البلاغ، وذلك بالانتقال والمعاينة ومن ثم تكليف المواطن بمراجعة أقرب إدارة جوازات للإبلاغ عن واقعة الفقدان، مع إحضاره ما يثبت الواقعة من الجهة الأمنية.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية