تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والثلاثون

يجب على موظفي الجوازات بالمطارات، والموانئ البحرية، والمنافذ البرية، أن يدققوا في وثائق السفر لمعرفة الدخول والخروج، وفي حال اتضح أنه لم يتم تسديد دخول المعني أو خروجه بالحاسب الآلي، أو اتضح أن ذلك قد تم بطريق التسلل أو التهريب، فيجب إجراء التحقيقات اللازمة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية