الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجب على كل مواطن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول إبرازها لموظفي الجوازات في المنافذ الرسمية المخصصة للمغادرة والدخول، وعدم السفر للخارج إلا بموجب وثيقة سفر سارية المفعول.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.