تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والأربعون

يعاقب كل من يستعمل وثيقة سفر تعود للغير أو يحاول استعمالها أو يساعد في ذلك بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد على خمس سنوات، وفي حال العوْد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال عن كل تكرار، ومنعه من السفر مدةً لا تزيد عن خمس سنوات.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية