الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجب على صاحب جواز السفر - خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ علمه بفقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر أو تذكرة المرور - إبلاغ الجهات الآتية:
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.