يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام وثائق السفر
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير الداخلية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
المدير العام: مدير عام الجوازات.
المديرية: المديرية العامة للجوازات.
إدارات الجوازات: الإدارات التابعة للمديرية التي يتم فيها إصدار وثائق السفر السعودية.
المنافذ: الأماكن الرسمية المخصصة للخروج من المملكة والدخول إليها.
الممثليات: الأجهزة التي تعتبر ممثلة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بالخارج لرعاية مصالح المواطنين السعوديين والمرتبطة بوزارة الخارجية وتشمل السفارات والقنصليات والمفوضيات.
جواز السفر: وثيقة سفر أمنية تُمنح للمواطن السعودي اختيارياً بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.
تذكرة المرور: وثيقة سفر أمنية مؤقتة تُمنح للفئات المنصوص عليها في اللائحة.
تأشيرة المغادرة: تعني مشاهدة أو الختم على مصادقة مغادرة المواطن من المنفذ الذي غادر منه، وفي كل الأحوال يجب تسجيل خروجه بالحاسب الآلي.
تأشيرة الدخول: تعني مشاهدة أو الختم على مصادقة دخول المواطن من المنفذ الذي دخل منه، وفي كل الأحوال يجب تسجيل دخوله بالحاسب الآلي.
منصة أبشر: هو نظام إلكتروني لتنفيذ الخدمات المقدمة من الوزارة ومن ضمنها خدمات إدارات الجوازات.