تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconاللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    المادة الأولى (تعريفات)
    المادة الثانية (إجراءات تملك غير السعوديين للعقار)
    المادة الثالثة (تملك غير السعودي ذي الصفة الطبيعية للعقار المخصص لسكنه)
    المادة الرابعة (‌متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة)
    المادة الخامسة (تملك الشركة السعودية للعقارات اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها)
    المادة السادسة
    المادة السابعة (تسجيل الشركة غير السعودية)
    المادة الثامنة (تسجيل الكيان غير الربحي غير السعودي)
    المادة التاسعة (استثمار غير السعودي للحقوق العينية على العقار)
    المادة العاشرة (رسم تصرف غير السعودي بالعقار)
    المادة الحادية عشرة (التصرفات الخاضعة للرسوم بنسبة الصفر)
    المادة الثانية عشرة (التفتيش والرقابة)
    المادة الثالثة عشرة (وسائل الإبلاغ)
    المادة الرابعة عشرة (أحكام ختامية)
    المادة الخامسة عشرة
    ملحق جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته

آخر تحديث : 22 يوليو 2025

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية