الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) في 30/11/1443هـ، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
2. يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المزاد العقاري: المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.
المالك: شخص طبيعي أو اعتباري مالك للأصل أو المنفعة أو من يمثلهما نظاماً، المتعاقد مع الوسيط العقاري لإقامة المزاد العقاري.
المُقٍيم المعتمد: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة التقييم العقاري وفق نظام المقيمين المعتمدين.
المرخص له: شخص اعتباري مرخص له بممارسة خدمة المزادات العقارية.
مدير المزاد العقاري: شخص طبيعي مؤهل وتابع للمنشأة المرخصة مخول بالقيام بإدارة كافة أعمال المزاد العقاري لصالح المرخص له.
يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية - للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية الآتي:
يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بما يأتي:
على المرخص له تضمين عقد الوساطة لتقديم خدمة المزادات العقارية - إضافةً للأحكام الواردة لعقد الوساطة المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية - المعلومات التالية:1- طريقة إقامة المزاد العقاري.2- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته –إن وجد-.3- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.4- الحد الأدنى لقيمة الترسية المقبولة للتصرف في العقار بعد المزايدة.5- الحد الأدنى لقيمة بدء المزاد العقاري.6- مبلغ الدخول في المزايدة - إن وجد –، على ألا يتجاوز المبلغ نسبة (5%) من القيمة التقديرية للعقار بناء على تقييم من مقيم معتمد.، وتحديد نوع المبلغ (عربون – مقدم ثمن – تأمين مسترد).7- المدة الزمنية المحددة للترسية على السعر الأعلى بعد المزايدة وإمكانية تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.8- آليات ومدد تسلُّم وتسليم الثمن بعد الترسية.9- الأحكام المتعلقة بالتصرف في العقار كحق الشفعة، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وبيع العربون، وغير ذلك.
تنشأ في المنصة الإلكترونية بالهيئة سجل المزادات العقارية، يقيد فيها الآتي: أ- سجل بيانات المرخص لهم.
يتقدم المرخص له للهيئة بطلب إقامة المزاد العقاري في المنصة الإلكترونية للهيئة، وتعبئة النموذج المعتمد -قبل إقامته- بخمسة عشر يوماً -بحدٍ أدنى-، مرفقاً به البيانات والمتطلبات التالية: 1- تحديد مكان وطريقة إقامة المزاد العقاري.2- تاريخ إقامة المزاد العقاري ومدته.3- تحديد مدير المزاد العقاري التابع له.4- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري.5- آليات حفظ أموال المتنافسين في المزاد العقاري.6- آليات المزايدة والترسية الواردة في الفقرات (5-9) من المادة الرابعة من اللائحة.7- تسجيل بيانات العقار محل المزاد العقاري، بما يشمل الآتي: أ- بيانات مالك العقار أو مالك المنفعة. ب- البيانات المساحية والموقع، ومواصفات العقار، وحالته. ج- تحديد ملكية العقار على الأصل أو المنفعة، والاشتراك أو الشيوع أو نحو ذلك. د- الإفصاح عن الحقوق العينية المرتبطة بالعقار. ه- النزاعات القائمة بشأن العقار -إن وجدت-. و- الرهن أو القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -إن وجد-. ز- الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار -إن وجدت-. ح- الخدمات المتعلقة بالعقار -إن وجدت-. ط- المعلومات التي قد تؤثر في قيمة العقار –إن وجدت-.
يجب أن يدرج المرخص له (نشرة المزاد العقاري) على المنصة الإلكترونية قبل نشرها للعموم، متضمنة:
1- يتولى مدير المزاد العقاري إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين، ويبدأ المزاد العقاري وفقاً لقيمة بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيمة حال إقرار المالك - أو من يمثله نظاماً –كتابة على ذلك.2- إذا قدم أحد المتنافسين أعلى عطاء ولم يقم أحدٌ بالمزايدة عليه، -وفق المدة الزمنية المحددة في عقد الوساطة-، فيجوز لمدير المزاد العقاري تمديدها لمدة مماثلة مرة واحدة.3- إذا لم يصل المزاد العقاري للقيمة المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطة، فيتم التعامل معها بأحد الأحوال التالية:
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 07 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.