الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذه الضوابط يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
تطبق هذه الضوابط على كل من ثبتت عليه مخالفة للأحكام النظامية.
يجب على المخالف تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة في قرار اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات وبما لا يتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة.
يلزم على كل من ارتكب مخالفة أن يقوم بتصحيحها وفقًا للآتي:
في حال مضت مدة تصحيح المخالفة ولم يقم المخالف بالتصحيح، فللهيئة تعديل الأجرة الإجمالية، أو تجديد عقد الإيجار -بحسب الأحوال- بما يتفق مع الأحكام النظامية.
إذا تعذر تصحيح المخالفة بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار إلى مستأجر آخر -حسن النية- بالمخالفة للأحكام النظامية، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد إيجار ذات العين؛ فتُفهم الأطراف بالتوجه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع.
لا يخل تطبيق هذه الضوابط بحق المتضرر طلب التعويض من المتسبب لدى المحكمة المختصة.
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ اعتمادها، ونشرها في موقع الهيئة.
آخر تحديث : 03 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.