الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية:
الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الاعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
المستثمر:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني.
المستهلك:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستهلك منتجات من محلات بيع التبغ.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
محلات بيع منتجات التبغ:
هي المحلات المرخص لها بممارسة نشاط بيع منتجات التبغ، الجراك، المعسل، السجائر المصنعة والسجائر الالكترونية وما في حكمها ومستلزماتها، المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الإنارة الغازية:
هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين).
الحاوية:
تستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادةً ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له، والمعتمدة في بطاقة النشاط.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له، والمعتمدة في بطاقة النشاط.
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على اهم البيانات لممارسة النشاط.
التبغ المسخن:
هي منتجات التبغ التي تنتج الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتين والمواد الكيميائية السامة عند تسخين التبغ، أو تنشيط جهاز يحتوي على التبغ.
محلات بيع وتقديم منتجات التبغ المتخصصة:
هي محلات متخصصة في تقديم وبيع منتجات التبغ على سبيل المثال "السيجار الكوبي" وما في حكمها.
الأسقف المكشوفة:
هي التي تكون ظاهر بها العناصر الهيكلية والخدمية للسقف مكشوفة وغير مغطاة بمواد مثل الجبس أو الالواح.
منتجات النيكوتين:
أي منتج يتكون كلياً أو جزئياً من نيكوتين.
منتجات التبغ:
أي منتج يتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ ومشتقاته بغرض التدخين والاستخدام كمادة خام مثل السجائر المصنعة، السيجار، الجراك والمعسل، والنظم الإلكترونية للتبغ، وتبغ الغليون، وتبغ المضغ والتخزين.
المعسل والجراك:
مواد يتم استخدامها في التدخين، وهي نوع من أنواع التبغ المعالج بالنكهات وبمجموعة من المواد لتغيير طعمه ورائحته.
الشيشة والأرجيلة:
هي أداة لتدخين التبغ المشتعل بالفحم وذلك عبر تمريره بالماء قبل استنشاقه، وقد تختلف في أشكالها وأحجامها.
السجائر الالكترونية:
هي أجهزة تحاكي عملية التدخين بدون إشعال النار أو إنتاج الدخان التقليدي.
السجائر المصنعة:
السيجارة أو لفافة التبغ هي منتج مصنوع من أوراق التبغ، تلف أو تحشى بداخل غلاف ورقي على شكل أسطوانة.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:
يستثنى من ذلك المواقع ضمن المناطق الصناعية، والمناطق المخصصة للمستودعات.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
• الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع بها النشاط (إن وجد).
• الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها (إن وجد).
• الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
3. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
4. يمنـــع وضع شـــعارات أو صور دعائيـــة على اللوحـــات الخارجية، ويكتفى باسم النشاط (محل بيع منتجات التبغ) وباللغة الإنجليزية (Tobacco Store)، مع كتابة اسم المنشأة حسب الترخيص، للاطلاع على النموذج التوضيحي ادناه.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها)، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
1. يسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي والمصليات في المحلات/المنشآت التجارية.
2. يسمح باستخدام دور الميزانين، على ألّا تتجاوز مساحة الميزانين ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المحل/المنشأة وفقاً للكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهة وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة.
4. يجب تركيب ستائر هوائية على مدخل المحل/المنشأة ويجب تشغيلها خلال أوقات العمل.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC-201) وحسب الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المحل/المنشأة، ويستثنى من ذلك المحلات المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب أن يكون الدرج أو المنحدر ضمن حدود المحل / المنشأة.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المحل/المنشأة أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح بها - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب أن تكون أسطح الجدران والفواصل الجدارية مقاومة للرطوبة، مقاومة للحريق، وقابلة للتنظيف.
2. يوصى بأن تكون الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل بزاوية 45 درجة ليسهل تنظيفها وتطهيرها، ولمنع تراكم الملوثات.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام .(SBC 201)
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد المحل/المنشأة ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المحل/المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستهلكين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المحل/المنشأة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (SBC 801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
3. لا يسمح بإضافة أنشطة إضافية ولا يسمح بإضافة النشاط إلى أنشطة أخرى.
4. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
5. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المحل/المنشأة.
6. في حالة إغلاق المحل/المنشأة من الأمانة/ البلدية، يمنع إعادة فتح المحل/المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
7. يجب أن تكون واجهة المحل/المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR)، وتعليمات الجهات الحكومية.
8. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات/المنشآت والمواقف العامة.
9. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
10. يمنع استخدام المحل/المنشأة في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
11. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة.
12. يمنع الدخول أو البيع لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو ما يحدده نظام مكافحة التدخين، ويجب على البائع الطلب من المشتري تقديم دليل على بلوغه هذا السن.
الأرفف وعرض السلع:
1. يجب أن تكون جميع الأرفف والأدراج مصنوعة من مواد قابلة للغسيل ومقاومة للصدأ والرطوبة، مثل: الألومنيوم أو الزجاج.
2. يجب أن تكون الأرفف مصفوفة بشكل طولي باتجاه الواجهة.
3. يجب فصل الأصناف المختلفة بطبيعتها عن بعض بطريقة عمودية لضمان عدم تأثرها ببعض.
4. يجب أن يكون توزيع الأرفف بطريقة متوازية مع جدران المحل على أن يراعى عدم عرضها على الواجهات الزجاجية.
5. يجب أن تكون الأرفف السفلية في المحلات ترتفع من سطح الأرض بما لا يقل عن (15سم) على الأقل وأن تكون مفرغة من الأسفل.
6. يجب ألا يقل عرض الممرات بين الأرفف عن 120 سم.
7. يجب أن تكون جميع السلع منظمة ومرتبة على الأرفف.
8. يجب عرض منتجات السجائر الإلكترونية في أرفف مخصصة لها.
9. يمنع وضع أي نوع من السلع والمنتجات على أرضية المحل.
10. يمنع استخدام الطبليات الخشبية.
11. يمنع عرض منتجات التبغ وما في حكمها ومستلزماتها على واجهة المحل.
1. يجب أن تكون جميع منتجات التبغ ومشتقاته مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2. عدم حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة.
3. يجب أن يكون موضحاً على جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة، وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيئاً من مشتقاته في تكوينها، البيانات الايضاحية والتحذيرية المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
4. يجب أن يكون بيع السجائر في عبوة مغلقة، ويمنع البيع بالحبة.
5. يمنع بيع أو عرض، أي من منتجات التبغ التي يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئا من مشتقاتهما في تكوينها داخل آلات البيع الذاتي.
6. يمنع تخفيض سعر التبغ أو أي من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات.
7. يمنع استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعاية للتبغ ومشتقاته.
8. يجب أن تكون منتجات التبغ سليمة وخالية من العيوب المصنعية.
9. يمنع البيع بالتجزئة "بالكيلو أو الجزء منه “لمنتجات التبغ ويكون البيع وفق الأوزان والاحجام المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
10. يجب أن تكون بيانات منتجات التبغ واضحة وسهلة القراءة على المشتري.
11. يمنع تجربة المنتج للمستهلك.
12. يجب أن تكون عبوات السائل للسجائر لإلكترونية محكمة الإغلاق بحيث لا تتسرب منها السوائل.
13. يمنع تعبئة سائل التبغ لمنتجات السجائر الإلكترونية.
14. يجب وضع تسعيرة على جميع المنتجات.
الموردين:
يجب على المنشأة حصر جميع الموردين الذين يتم شراء منتجات التبغ وملحقاتها وما يسير في حكمها (مثل السجائر الإلكترونية) منهم من خلال آليات وإجراءات موثقة يمكن الاعتماد عليها عند التفتيش من الجهات الرقابية أو تتبعها من المحل.
يجب وضع اللوحات الداخلية وفق الاتي:
1. وضع لوحة تحذيرية أمام المستهلكين وفق النماذج المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وتتضمن ما يلي:
• صورة معبره عن أضرار التدخين.
• عبارة تحذيرية "التدخين ومنتجات التبغ سبب رئيسي لأمراض سرطان الفم، والرئة، والقلب، والشرايين".
• عبارة يمنع دخول أو بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو ما يحدده نظام مكافحة التدخين.
• وضع عبارة ممنوع التدخين.
2. يمنع عرض أي صورة أو رموز توضح منتجات التبغ أو تروج لها داخل المحل.
3. وضع لوحة أرقام البلاغات.
4. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
5. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
6. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات (إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو اكثر وأن تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المحل/المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمحل/للمنشأة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات المحل مثل (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المحل) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
3. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
4. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
5. يجب أن تكون معدات وأدوات التنظيف متوفرة للاستخدام، ويتم صيانتها وتخزينها بشكل منفصل تماماً.
1. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
2. يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
1. في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
• الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
• توفير صابون الأيدي.
• توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
• توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل/المنشأة أو داخل المبنى.
1. يمنع عمل من تقل أعمارهم عن العمر المحدد من قبل نظام مكافحة التدخين في بيع منتجات التبغ.
2. يمنع القيام بأعمال ينتج عنها تلوث المواد والمعدات أو التجهيزات.
3. يمنع تجربة المنتجات للعاملين.
4. يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:
• التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
• تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية والاعتناء بنظافة الجسم والزي والشعر وتقليم الأظافر.
• عدم استخدام المنشأة للسكن.
• عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذا الاشتراط.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية, وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان.
3. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
4. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
5. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
6. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
7. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
10. اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات.
11. نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية.
12. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306)
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
• الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
آخر تحديث : 09 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.