الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير:
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربط محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية لبناء او فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
الجهة المشرفة:
كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها مختصة – بموجب أنظمتها – بالإشراف على نشاط معين تتطلب ممارسته إصدار ترخيص له من تلك الجهة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الكتلة العمرانية:
هي مناطق التجمعات السكانية والمساحة المبنية في المدينة أو القرية والمشغولة بالأنشطة المختلفة داخل او خارج النطاق العمراني.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
الشوارع التجارية:
هي الطرق الحضرية التجميعية والشريانية التي تقع عليها أراضي مخصصة للاستخدام التجاري.
الطرق الإقليمية:
هي الطرق الحضرية الرئيسة والسريعة ذات مسار متعدد ومصمم لاستيعاب حركة مرورية كبيرة.
الضوضاء:
الصوت المزعج غير المرغوب فيه أو الذي يؤثر سلبياً على صحة الإنسان والكائنات الحية وجودة البيئة، وتنشأ من الأنشطة البشرية المختلفة كالصناعة ووسائل المواصلات والأعمال الإنشائية وغيرها .
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الدور الأرضي فقط، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الشخص ذوي الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية، أو العقلية، أو الحسية، أو الحركية، أو النفسية، أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الرصيف:
مساحة مخصصة لمرور المشاة (المارة) وعادةً ما تكون مفصولة عن الطريق المخصص لسير المركبات تفادياً للحوادث وذلك إما برفعها عن الطريق وإما بوضع حواجز تمنع اقتحام المركبات هذه المنطقة.
الحاوية:
تستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادةً ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الوعاء:
نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتتطلب إضافة مساحة لممارستها.
الرمز الالكتروني الموحد: خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code)
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، اسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على اهم البيانات لممارسة النشاط.
المباني الرياضية:
تنقسم المباني الرياضية إلى:
1. الأندية الرياضية:
هي المقرات التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية المعتمدة من الاتحادات السعودية لغرض المنافسة في الدوريات وقد تشمل على ملاعب أو صالات رياضية مفتوحة أو مغلقة.
2. الأكاديميات:
أي مقر لنشاط تعليمي في مجال الرياضة، ويكون له اتحاد معني في المملكة ويشمل ذلك التعليم والتدريب للعديد من الرياضات حسب أنشطة وزارة الرياضة تشمل ملاعب مفتوحة أو مغلقة.
3. الصالات الرياضية:
هي صالة واحدة أو أكثر مغلقة مفتوحة مخصصة للاستخدام التجاري يمارس فيها نوع واحد أو أكثر من الأنشطة الرياضية مثل صالة رياضية لكرة السلة والطائرة واليد وغيره.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والايقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية الموضحة أدناه:
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
• ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
• ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها و وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
• الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
• الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة/البلدية التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
• الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع كما كان عليه قبل التركيب.
1. باستثناء الرياضات الأخرى، تحسب عدد المواقف بناء على العدد الأقصى للمشاركين في كل ملعب من خلال تطبيق المعادلة التالية:
• للصالات الرياضية: (العدد الأقصى للمشاركين في كل ملعب x 1.2) مع التقريب لأعلى عدد صحيح.
• للنوادي والأكاديميات الرياضية: (العدد الأقصى للمشاركين في كل ملعب x 1.4) مع التقريب لأعلى عدد صحيح.
2. الطاقة الاستيعابية (العدد الأقصى للمشاركين في كل ملعب) المرفقة في الجدول أدناه للتوضيح حيث أن الطاقة الاستيعابية الفعلية تحدد بناء على المساحة المطلوبة للنشاط الرياضي والتي تكون بناء على متطلبات الجهة المشرفة.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائية، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهوية والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفـة فيما يخص المباني الرياضية، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.
3. الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها في المناطق السكنية والتجارية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء.
1. يجب مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار في حالة وجود فتحات ناحية المجاور غير التجاري.
2. يسمح بتخصيص مقر لضيافة الأطفال في النادي والمركز والصالة الرياضية النسائية وفقاً للاشتراطات المنظمة لذلك.
3. يسمح بإقامة القبو على كامل الأرض، ويسمح باستخدامه للأغراض التالية:
• مواقف السيارات.
• الخدمات الملحقة الكهربائية والميكانيكية.
4. يجب إضاءة المواقف والممرات المؤدية إلى المبنى الرياضي مع الالتزام بصيانتها عند الحاجة.
5. يجب أن تكون ممرات المركبات والمواقف داخل حدود ملكية المباني الرياضية معبدة وسليمة ومدهونة وفقاً لمتطلبات الأمانة/البلدية مع الالتزام بصيانتها عند الحاجة.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات واجهة المبنى وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي(SBC 201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المبنى، ويستثنى من ذلك المنشآت المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب وضع درج مدخل المبنى و المنحدر ضمن حدود المبنى.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المبنى أو الخروج منه أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح بها - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت - لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (801 SBC).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
3. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط، قبل البدء في أعمال التشغيل.
4. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
5. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ويجب على المستفيد تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط أو إلغاءه في حال عدم الرغبة بالاستمرار.
6. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
8. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة.
9. في حالة إغلاق المنشأة من قبل البلدية/الأمانة، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
10. يجب أن تكون واجهة المبنى خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
11. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق دعائي على واجهة المبنى على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
12. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المباني الرياضية والمواقف العامة.
13. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة بناء المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
14. يمنع استخدام المبنى في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط.
15. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية على أن تكون محتوياته وفقاً لاشتراطات الجهة المشرفة.
16. يجب تركيب وتشغيل الأجهزة والألعاب الرياضية المختلفة من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، مع ضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
لا يلزم طباعة الوثائق النظامية و تثبيتها (أو عرضها) داخل المنشآت ويكتفى بالآتي:
1. يجب أن يوضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة لاستعراض الوثائـــق النظامية للمنشأة مثـــل التراخيص والوثائق الحكومية، ويسمح بعرض الرمز في مكان ظاهـــر في وحدة المحاسبة أو في منطقـــة خدمة العملاء وبطريقة تســـمح بالرؤيـــة المباشرة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. يسمح بعرض الوثائق والملصقات المطلوبة أو المرغوب عرضها على مستعرض لوحي، أو شاشة، أو إطار واحد أو أكثر، ومنها:
• أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
• منع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
• اتباع قواعد النظافة العامة.
• أوقات الدوام الرسمية.
• أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمنشأة والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المنشأة الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
1. يجب الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
3. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
4. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
5. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
6. يجب التأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات، أو آفات الصحة العامة، أو مخلفاتها داخل المبنى.
7. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
8. يمنع تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المبنى.
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
2. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
• الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
• توفير صابون الأيدي.
• توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
• توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المبنى أو داخله.
يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
5. يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه اللائحة أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية و وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. الأنظمة واللوائح التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
2. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية
6. اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة من وزارة البيئة و المياة والزراعة.
7. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. الاشتراطات الصادرة من وزارة الرياضة.
10. كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201)
• مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306)
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401)
• الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601)
• الكود السعودي الصحي (SBC 701)
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801)
• الكود السعودي لأحواض السباحة والمنتجعات الصحية (SBC 1401)
آخر تحديث : 21 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.