الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الأمانة/ البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الجهة المختصة في الوزارة متضمنة الموافقة على إنشاء وممارسة النشاط وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له، ويشار إليه فيما بعد بـ"الترخيص".
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة العامة.
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الدور الأرضي فقط، ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ولا يقل المدخل عن 2.5م.
الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته (وجه بلاط الأرضية) عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي.
الأدوار المتكررة:
هي الأدوار فوق الدور الأرضي.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لأي قطعة ارض والمحصورة داخل حدودها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
التأريض:
اتصال كهربائي بين جهاز كهربائي أو شبكة أجهزة من جهة وكتلة الأرض من جهة أخرى بهدف توفير السلامة للمنظومة الكهربائية وللعاملين.
الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو النفسية أو التواصلية أو التعليمية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات المعتمدة في المملكة العربية السعودية من جهات الاختصاص كالهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرهما كل فيما يخصه.
الكود العمراني:
سلسلة من الإرشادات التوجيهية لشرح عناصر التصميم التي تراعي الخصائص والهوية العمرانية المحلية المأمول تحقيقها في التنمية العمرانية.
الجهة المشرفة:
أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أو إدارة مسؤولة عن تطبيق أحكام معينة من هذا الإصدار.
المحل:
هو المكان المرخص والمجهز الذي يتم فيه بيع المنتوجات بالتجزئة مثل (محلات بيع الملابس والاحذية والعطورات، والقرطاسية،.... وغيرها).
مساحة المحل:
المساحة الكلية المحصورة داخل حدود المحل المرخص له.
غرف القياس:
هي غرف مخصصة لقياس الملابس ضمن المحل التجاري.
محلات بيع المواد الغذائية:
كيان نظامي مجهز لاستلام وتخزين وعرض وبيع المواد الغذائية بمساحة تتناسب مع حجم العمل وكمية المعروضات.
الاشتراطات الصحية:
مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المنشآت الغذائية التي لها علاقة بإنتاج المواد الغذائية.
تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
يجب إلغاء الترخيص واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال النشاط إلى موقع آخر.
يمنع مخالفة النشاط الذي رخص من أجله المحل.
يمنع الاتصال أو النفاذ لمحل/مكتب مجاور ما لم ينص ترخيص أي منهما على ذلك.
يمنع مزاولة النشاط بعد الساعة 12 ليلاً إلا بعد الحصول على تصريح العمل (24 ساعة)، باستثناء شهر رمضان المبارك والأعياد.
يجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة قبل تشغيل المحل.
يجب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
1.2 المتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع
التصنيف
جزء من مبنى قائم
موقع مستقل
داخل المدينة
ضمن المباني التجارية أو مباني الاستخدام المختلط
ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري
خارج الكتلة العمرانية
المنطقة / الشوارع
شارع تجاري/ طريق رئيسي
الارتدادات المطلوبة
-
حسب نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط.
الارتفاعات المسموح بها
التشجير
تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى:
1. أن تكون من الأشجار الظلية
2. يجب ألا تكون معيقة لحركة المشاة
3. يجب ألا تكون ذات روائح نفاثة.
نسبة البناء
المواقف المطلوبة
(4) مواقف لكل (100) متر مربع من مساحة البناء
متطلبات اخرى
المحلات التجارية الواقعة ضمن المباني التجارية تتبع اشتراطات المباني المتواجدة ضمنها
لا يوجد
2.2 متطلبات المظهر العام للنشاط
تصميم الواجهات بالالتزام بتطبيق الكود العمراني للمنطقة الواقع بها
معالجة الواجهات التجارية بكواسر شمسية
3.2 متطلبات اللوحة
التقيد بالكود العمراني وفي حال عدم وجوده فيتم الالتزام باشتراطات اللوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
1.3 المتطلبات المعمارية
1. ألا تقل مساحة المحل علن 24 م2.
2. لا تزيد مساحة المحل في الموقع المستقل عن 1500م2 (ألف وخمسمائة متراً مربع).
3. أن يكون المحل من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين، ويمكن أن يكون بالأدوار المتكررة في المجمعات التجارية.
4. يمنع استخدام خامة الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها.
5. يلزم توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441هـ الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
6. يكون الدرج الخارجي للمحل مصنوعا من مواد آمنة ومقاومة للإنزلاق وشديدة التحمل، كالجرانيت والرخام المعالج أو الطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسراميك والبورسلين وما في حكمها.
7. تكون الأرضيات مقاومة للإنزلاق ذات سطح مستوٍ خالٍ من التشقق والحفر، من مواد غير منفذة للماء وتكون سهلة التنظيف والغسل ومصنوعة من مواد لا تتأثر بالمنظفات الصناعية.
8. يجب تغطية جميع فتحات تصريف المياه، وأن تكون مزودة بغطاء شبكي ومحكمة الغلق.
9. تكون الجدران والأرضيات والأسقف خالية من العيوب والتشققات.
10. تكون واجهة محلات بيع المواد الغذائية من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12 ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، و 160 سم للأبواب المزدوجة، خالي من الخدوش واللحامات والتشققات والشروخ أو الثقوب.
11. يكون سقف المحل من الخرسانة او ما يماثلها وناعمة التشطيب ومطلية بدهان فاتح اللون ولا يوجد به أي بروزات أو ثقوب تسمح بتراكم الأوساخ ومرور الحشرات.
12. يكون السقف المستعار – إن وجد – من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة.
13. تكون الزوايا بين الجدران والأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن تكون بإستدارة ليسهل تنظيفها وتطهيرها ولمنع تراكم الملوثات.
14. الالتزام بعدم وضع مكبرات صوت او سماعات صوتية لها تأثير صوتي خارج المحلات.
15. لا يقل عرض الممرات الداخلية عن 140 سم بين رصات المواد والسلع.
16. يمنع العرض على الواجهة والأبواب وخلوها من أي ملصقات باستثناء الملصقات التي توضح طريق الدخول والخروج وأوقات العمل والدفع الإلكتروني.
17. يجب وضع لوحة أو ملصق أو شاشة إلكترونية داخل المحل تبين أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة، وطرق استخدام طفاية الحريق.
18. توفير دورة مياه ومغسلة أيدي واحدة على الأقل، ويستثنى الواقعة بالمجمعات التجارية.
19. توفير مصائد للحشرات أو القوارض لمحلات الصحة العامة.
20. الالتزام بتنظيف وتطهير وتعقيم كافة الأدوات والمعدات في محلات الصحة العامة.
21. الالتزام بنظافة المحل وعدم تراكم الأوساخ والنفايات.
22. عدم إغلاق المواقف أو وضع لوحات تمنع الوقوف لغير الزبائن.
23.يلزم تخصيص غرفة للقياس ضمن محلات الملابس النسائية والعباءات على أن يتوفر بها ما يلي:
لوحة على المدخل توضح أن الغرفة مخصصة للقياس فقط.
لا تقل مساحتها عن 2.5م2 وتكون متصلة بالسقف.
توفر الخصوصية التامة ذات أبواب تفتح للخارج ويمكن قفلها من الداخل.
أن تكون المرايا مثبته على الباب فقط لضمان عدم وجود مرايا ذات وجهين.
أن تكون جدران الغرفة من الداخل مصمتة وخالية من أفياش الكهرباء ولوح الزينة.
لا تزيد فتحة أسفل الباب عن 5سم.
ألا تكون معزولة عن المحل.
نظافة الغرفة بشكل دوري.
2.3 متطلبات الأمن والصحة والسلامة
توفير صندوق للإسعافات الأولية يكون مزودا بالمواد ذات الأهمية الطبية مثل: الأشرطة اللاصقة الملونة، والأربطة الطبية، والقطن والشاش، والمواد المطهرة، ومواد العناية بالجروح الأخرى.
وضع لوحة تحذيرية داخل المحل بمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
يجب تركيب كاميرات للمراقبة الأمنية وفقاً للمواصفات المعتمدة من الأمن العام.
ان يتم تنفيذ منزلق خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة خاليا من العيوب، ولا يؤثر على الرصيف الخارجي، ولا يسبب أي تشويه في المظهر العام، ولا يسمح بأن تتجاوز زاوية انحناء المنزلق 15 درجة.
3.3 متطلبات التهوية والتكييف
تصميم وتنفيذ وتركيب وتشغيل وصيانة كل الأنظمة والأجهزة والمركبات الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة، مع ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات الكود السعودي الميكانيكي (SBC-501) وخاصة الباب رقم(4) ، وكذلك تطبيق متطلبات كود البناء السعودي العام (SBC2O1) الفصل (28).
يكون المحل جيد التكييف والتهوية لمنع ارتفاع درجات الحرارة داخل المحل بحيث لا يتجاوز 25 درجة مئوية.
4.3 متطلبات الأعمال الصحية
تطبيق متطلبات للتمديدات والتجهيزات والصيانة للأعمال الصحية في كود البناء السعودي العام (SBC2O1) بما فيه الفصل (29) ومتطلبات الصرف الصحي الخاص (702 SBC).
5.3 متطلبات ترشيد الطاقة
الالتزام بمتطلبات الكود السعودي لترشيد الطاقة (601) والتي تشمل التالي:
متطلبات العزل الحراري لغلاف المبنى والذي يشمل العناصر التالية: (الجدران الخارجية – السقف العلوي – النوافذ – الأبواب الخارجية – القباب)، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات التكييف والتدفئة والتي تشمل حسابات أحمال التكييف، والعزل الحراري لمجاري وأنابيب التهوية، واشتراطات التحكم بوحدات التكييف، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات تسخين المياه والتي تشمل حساب احتياجات المبنى من المياه الساخنة، العزل الحراري لأنابيب المياه الساخنة، وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات جودة الهواء داخل المبنى، والتي تشمل اشتراطات التهوية داخل المبنى وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات الإنارة الداخلية والخارجية، والتي تشمل كثافة الإنارة المستخدمة، اشتراطات توزيع أنظمة التحكم بالإنارة، متطلبات إنارة مخارج الطوارئ وغيرها من الاشتراطات.
متطلبات الكفاءة للمعدات داخل المبنى والتي تشمل: المصاعد، والمحركات الكهربائية، والسلالم والسيور المتحركة، والمحولات الكهربائية منخفضة الجهد.
الالتزام بعرض الترخيص البلدي في موقع بارز في المحل.
الالتزام بالاشتراطات الصحية الصادرة من الوزارة لكل نشاط إن وجدت.
يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على ترخيص.
يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحل المرخص له ويمنع استخدام الأرصفة أو الارتدادات أو المساحات الخارجية المجاورة إلا برخصة إشغال رصيف.
الالتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة.
1.5 أحكام عامة
1. تلغي هذه الاشتراطات كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.
2. الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
3. تخضع هذه الاشتراطات للتحديث أو الإضافة إذا دعت الضرورة، وتصبح كل التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويكون لها نفس قوة ونفاذ هذه الاشتراطات بعد اعتمادها.
2.5 التظلمات والشكاوى
تختص اللجان المكونة في الأمانات/ البلديات بالنظر في التظلمات/ الشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات وفقا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة www.saso.gov.sa
اللائحة التنفيذية للضوضاء، وزارة البيئة والمياه والزراعة www.ncec.gov.sa
الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت www.momra.gov.sa
كود البناء السعودي الصادر عن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي www.sbc.gov.sa
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.