الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الوزير:
وزير البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
الجهة المشرفة:
مساحة الموقع:
المساحة الكلية لموقع ممارسة النشاط والمحصورة داخل حدوده.
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربطهـــا محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
المواصفات القياسية المعتمدة:
هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم:
منشأة نظامية مرخصة لممارسة نشاط حمامات الاسترخاء و التدليك.
حمام البخار (Steam Room):
غرفة يستخدم فيها بخار الماء والرطوبة العالية.
حمام (الساونا):
غرفة يستخدم فيها الحرارة الجافة والرطوبة المنخفضة.
حمام (الجاكوزي):
حوض استحمام ساخن أو بارد يحتوي على فتحات عديدة قد تكون جانبية أو سفلية خاصة لخروج الماء البارد أو الساخن أو كليهما، وذلك عن طريق ضخ الماء في الحوض بسرعات عدة حسب الرغبة من خلال تلك الثقوب.
التدليك (المساج):
الضغط على الجسد باستخدام الأيدي أو الأصابع أو المرافق أو السواعد أو الركب أو الأقدام أو بجهاز، يهدف التدليك للتخفيف من الألم الجسدي أو الإجهاد.
الحالات الطارئة:
هي كل حالة تشكل خطراً فورياً على الصحة أو الحياة أو الملكية الشخصية أو البيئة، وتتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة بهدف الحيلولة من تلك الاخطار.
الرمز الالكتروني الموحد: خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code).
عامل الخدمة:
شخص يقدم خدمات مساندة داخل مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم ، مثل: أعمال النظافة وترتيب الأدوات.
العامل المختص:
شخص يقوم بتقديم الخدمات الأساسية كالعناية بالجسم وغيرها.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.
المناطق الحساسة:
هي الصدر والعانة للنساء ومنطقة العانة للرجال ومنطقة أسفل الظهر(الأرداف) للرجال والنساء.
التجهيزات:
يقصد بها جميع الاحتياجات اللازمة للمراكز والتي تتلاءم مع طبيعة الخدمة.
التنظيف:
عبارة عن عملية تتم من خلالها إزالة المواد الغير مرغوب بها، كالأوساخ، العوامل المعدية، والشوائب الأخرى.
التطهير:
عملية تستخدم للتخلص أو خفض أعداد الميكروبات للحدود المسموح بها على الأسطح أو المعدات وغيرها باستخدام الوسائل الفيزيائية أو الكيميائية.
مستحضرات ومنتجات التجميل:
هي كل المنتجات المصنعة بغرض تزيين الوجه والجسم من ألوان ومواد صبغية أو دهنية وتكون مرخصة لهذا الغرض.
دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويُسمح بزيادة هذه المساحة إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
الأدوات ذات الاستخدام الواحد:
هو منتج مصمم للاستخدام مرة واحدة ويتخلص منه كنفايات صلبة.
كرسي خدمة الاسترخاء الكهربائية (أجهزة التدليك الذاتية):
هو كرسي كهربائي ذاتي التشغيل مخصص لتقديم خدمة التدليك.
بطاقة النشاط:
البيانات التعريفية المختصرة لنشاط الآيزك (رقم، النشاط، أسم النشاط، الوصف التفصيلي للنشاط) مع بيان أهم الاشتراطات المكانية والخاصة لممارسة النشاط ومسمى لائحة الاشتراط التي تنظم ممارسة النشاط، والتي تمكن المستفيد من الحصول على اهم البيانات لممارسة النشاط.
الكشك:
هو منشأة صغيرة قائمة بذاتها وقد تكون بلا جدران ذات تصميم خاص متواكب مع الهوية العمرانية للمدينة يتم فيها عرض وبيع المنتجات أو تقديم الخدمات وتكون في المواقع المخصصة لها من الأمانة / البلدية.
مباني الاستخدام المختلط:
المناطق أو المرافق التي تسمح بتنوع الاستخدامات داخلها (مبنى سكني وتجاري).
الملاءات:
غطاء رقيق من القماش وما في حكمه يستخدم على وجه الخصوص لتغطية مرتبة السرير.
الشخص ذو الإعاقة: هو كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو النفسية قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات - من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
الأنشطة الإضافية: هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتتطلب إضافة مساحة لممارستها.
الأنشطة المتجانسة: هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
الحد الأدنى لمساحة الحمامات الصحية وغرف التدليك في حال اضافتها:
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق الشروط التالية:
• ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
• المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
• ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6متر مربع ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها ووفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
○ الكود العمراني للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
○ الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
○ الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات السجل التجاري.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد الغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب .
4. يكتفى باللوحة المسطحة أمام المدخل الرئيسي للمبنى في حال كان المنشأة جزء من مبنى وليس له واجهة على الشارع على أن يتم تركيب لوحة داخلية عند مدخل المنشأة موضحاً عليها الاسم التجاري للمنشأة.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) - فيما يخص نشاط مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقـــاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة والتنفيذ بواسطة مقاولين معتمدين لدى الوزارة.
1. يجب أن تكون أرضيات حمام (البخار، الساونا، الجاكوزي) و الجدران مغطاة بالبلاط أو أي مادة أخرى مناسبة لطبيعة النشاط شريطة أن تكون سهلة التنظيف ومانعة للانزلاق.
2. يجب أن يكون داخل أرضيات حمام (البخار، الساونا، الجاكوزي) تصريف أرضي لضمان عدم تجمع المياه.
3. يجب تخصيص منطقة أو غرفة للاستقبال في مدخل المنشأة ويجب فصلها عن باقي المنشأة بجدار أو ساتر فاصل بحيث يحجب الرؤية عن منطقة الرؤية حفاظاً على الخصوصية.
4. يجب أن تكون أبواب غرف التدليك لكامل الجسم تدعم خصوصية المستفيد.
5. يجب أن يراعى خصوصية الأفراد في الأكشاك.
6. في حال وجود مقاعد داخل غرفة حمام (البخار، الساونا، الجاكوزي) يجب أن تكون من الرخام أو السيراميك أو مكونة من الفيبرجلاس أو البلاستيك المقوى وما في حكمها.
1. يجب أن يكون تصميم مكونات الواجهات وفقا ًللكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهات وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
2. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
3. واجهة المنشآت الخاصة بالنساء كالتالي:
• يسمح بأن تكون الواجهة من الزجاج الشفاف السكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة على أن تكون منطقة الإستقبال منفصلة عن باقي أقسام المنشأة بجدار يعزل الرؤية تماماً عن بقية المنشأة.
• أو أن تكون واجهة المنشأة من الزجاج المعتم الذي لا يسمح برؤية من بالداخل على أن تكون من السكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة .
4. أما فيما يخص واجهة المنشآت الخاصة بالرجال فيجب أن تكون واجهة المنشأة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة .
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC 201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المنشأة ، ويستثنى من ذلك المنشأة المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب أن يكون الدرج والمنحدر ضمن حدود المنشأة .
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية ومنحدر الأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول المنشأة أو الخروج منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح بها - حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب أن تكون أسطح الجدران والفواصل الجدارية مقاومة للرطوبة، مقاومة للحريق، وقابلة للتنظيف.
2. يوصى بأن تكون الزوايا بين الجدران وكل من الأرضيات والأسقف غير حادة ويفضل أن يكون بها استدارة أو ميل بزاوية 45 درجة ليسهل تنظيفها وتطهيرها، ولمنع تراكم الملوثات.
1. يجب تشطيب الأرضيات بمواد ملائمة لنوع النشاط بما لا يتعارض مع المواد الواردة في كود البناء السعودي العام .(SBC 201)
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار واستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالاعتبار مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
1. يجب تزويد المحل/المنشأة ومرافقه بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. يجب التأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المحل/المنشأة بما فيها المخزن، بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
3. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المحل/المنشأة.
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات والاشـــتراطات الواردة في الكود الســـعودي للحماية من الحرائق (801 SBC).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
3. يمنع مزاولة النشاط بعد إنتهاء الترخيص.
4. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
5. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص له/لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
6. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة .
7. في حالة إغلاق المنشأة من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط .
8. يجب أن تكون واجهة المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز ( QR)، وتعليمات الجهات الحكومية.
9. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
10. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المنشأة والمواقف العامة.
11. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمراكز التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
12. يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية في المنشأة .
13. يجب الإحتفاظ بسجل الرقابة الصحية الصادر مع الترخيص على أن يقدمه للقائم بعملية الرقابة عند أي زيارة ويستثنى من ذلك المناطق التي تطبق نظام الرقابة الصحية الإلكترونية.
14. يمنع أي تغيير فيما يدون بالسجل من بيانات، أو ملاحظات سواء بالكشط، أو بالمحو، أو الإزالة، أو أي طريقة أخرى.
15. يسمح بتقديم الضيافة مثل:(مشروبات والحلويات والمأكولات الخفيفة).
16. يمنع استخدام الأجهزة ذات الاستخدام الطبي.
17. يمنع استخدام أجهزة التسمير (التان) التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية.
18. يمنع استخدام أجهزة الوشم (التاتو، المايكروبليدنج) أو أي أجهزة تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر.
19. يجب أن تكون جميع المساحيق والمستحضرات والأدوات والأجهزة المستخدمة لممارسة الإسترخاء والعناية بالجسم مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
20. يمنع استخدام المنتجات مجهولة المصدر و المنتجات التي تحتوي على مواد دوائية ويجب الإلتزام بتعليمات سلامة منتجات التجميل الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
21. يمنع دخول الرجال لمراكز الاسترخاء والعناية بالجسم الخاصة بالنساء ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة.
22. يمنع دخول النساء لمراكز الاسترخاء والعناية بالجسم الخاصة بالرجال.
23. يجب تركيب لافتة على الباب الخارجي للمنشأة يذكر فيها عبارة (ممنوع دخول الرجال) في مراكز الإسترخاء والعناية بالجسم النسائية.
24. يمنع تقديم الخدمات المنزلية (خدمة خارج المنشأة) إلا بعد الحصول على التصريح المخصص لذلك (منصة بلدي).
25. يمنع دخول و تقديم الخدمة لمن هم دون الثامنة عشرة عاماً إلا بمصاحبة ولي الأمر.
26. يجب أن تكون مغاسل الشعر مجهزة بمياه باردة وساخنة.
27. يجب أن تكون مغاسل الأيدي مُجهّزة بمياه ساخنة وباردة وصابون سائل ومناشف ورقية أو مجفّفات بالهواء الساخن أو كليهما.
28. يجب توفير مصيدة للحشرات والقوارض واحدة على الأقل.
29. يجب توفير جهاز تعقيم واحد على الأقل ويجب تعقيم الأدوات التي لا تستخدم لمرة واحدة بعد كل استخدام.
30. في حال تقديم خدمة العناية بالأيدي والقدمين لابد من توفير أحواض لغسل الأيدي وأخرى للأقدام سواء كانت متحركة أو ثابتة.
31. يجب تعقيم وتنظيف أدوات العناية بالأظافر بعد كل استخدام و يسمح بتوفير أدوات عناية بالأظافر ذات الإستخدام الواحد مثل أعواد إزالة الجلد الميت والمبرد.
32. عند تقديم خدمة إزالة الشعر بالشمع يجب مراعاة التالي (استخدام الأعواد الخشبية ذات الاستخدام الواحد، المحافظة على نظافة جهاز تسخين الشمع ، عدم النفخ على الشمع عن طريق الفم).
33. يجب توفير أدوات ذات الإستخدام الواحد مثل:( فوط، الملابس الداخلية ).
34. يقتصر تقديم الخدمات التالية فقط داخل الاكشاك النسائية ( تدليك الوجه ، تدليك الأيدي، تدليك الارجل، تدليك الرقبة ، تدليك الرأس).
35. في حال تقديم خدمة تدليك جزء من الجسم التي تقتصر على (تدليك الأيدي، تدليك الأقدام، تدليك الرأس، تدليك الرقبة) فيجب توفير حواجر تفصل كل مستفيد/مستفيدة عن الآخر للحفاظ على الخصوصية.
36. يجب توفر لوحة "مشغول" على باب غرفة التدليك ويجب استخدامها في حال إشغال الغرفة.
37. يجب توفر مفتاح رئيسي (Master key) فعال لفتح كافة أبواب المنشأة على أن يكون بحوزة مديرة/مدير المركز .
38. يمنع تقديم أي خدمات أو استشارات طبية أو استخدام المستحضرات الطبية.
39. يسمح ببيع وعرض منتجات ومستحضرات التجميل والعناية.
40. يجب أخذ موافقة الجهة المختصة الأمانة/ البلدية في حال الرغبة في تغيير مساحة المنشأة .
41. يمنع دخول المستفيد إلى منطقة التدليك إلا برفقة العامل.
42. يمنع تواجد أكثر من مستفيد داخل غرف التدليك(المساج).
43. يجب أن يجهز حمام البخار والساونا بجهاز لضبط كمية البخار ودرجة الحرارة.
44. يجب الاهتمام بأساليب التهوية وطرد الهواء الساخن والروائح غير المرغوبة داخل كافة أقسام المنشأة .
45. يمنع ممارسة الحجامة.
46. يجب توقيع إقرار بتحمل مسؤولية تقديم الخدمة لمن لديهم أمراض مزمنة مثل(أمراض القلب، الجهاز التنفسي)وغير ذلك من الأمراض التي قد تسبب لهم الأضرار كما يحق لصاحب المنشأة الامتناع عن تقديم الخدمة في حالة اتضح أن المستفيد مصاب بمرض مزمن.
47. يجب توفير غطاء ذو استخدام مرة واحدة لتغطية أسرة التدليك ويجب تغييره مباشرة بعد كل مستفيد.
48. يجب تنظيف وتطهير كافة أقسام المنشأة والمفاتيح والأفياش داخل حمام البخار والساونا أو قرب مصادر المياه.
49. يمنع وجود اسلاك كهربائية داخل غرف حمام البخار والساونا.
1. يجب توفر ما يلي في جميع مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم:
• منطقة/غرفة استقبال.
• منطقة/غرفة انتظار.
• غرفة تبديل الملابس في حال تقديم خدمة التدليك لكامل الجسم / حمام البخار أو الساونا .
• خزانة لحفظ الأغراض الشخصية للمستفيد في حال تقديم خدمة التدليك لكامل الجسم /حمام البخار أو الساونا .
2. يسمح بتوفر غرفة للاستحمام في غرفة التدليك لكامل الجسم وحمام البخار أو الساونا .
1. يجب وضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة (ملصق، لوحة) لاستعراض الوثائـــق النظامية مثـــل الترخيص والوثائق الحكومية، على أن يكون متاح الوصول له خارج أوقات العمل، ويسمح عرض الرمز في مكان ظاهر في وحدة المحاسبة أو منطقة خدمة العملاء، ولا يلزم طباعة الوثائق الموجودة في الرمز الموحد وتثبيتها أو عرضها داخل المنشأة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي او شاشة أو إطار واحد أو اكثر وان تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقا ًلما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات، ومنها:
• صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
• صيانة الواجهات والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
• صيانة الجدران والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
• صيانة الأرضيات والجدران الداخلية و الأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
• صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة.
• صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
• صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
1.يجب الحفاظ على نظافة مكونات المنشأة مثل : (الأرضيات والأسقف والجدران واللوحات والواجهات الخارجية والأرصفة المحاذية لواجهة المنشأة) والتأكد من خلوها من الأوساخ والأتربة المتراكمة أو البقع صعبة الإزالة.
2. يجب توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
3. يجب تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
4. يمنع وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
5. يجب تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
6. يجب التأكد من عدم وجود قوارض، أو حشرات، أو آفات الصحة العامة، أو مخلفاتها داخل المنشأة .
7. يجب التأكد من أن الأدوات المستخدمة لمرة واحدة تم التخلص منها.
8. يمنع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
9. يمنع تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المنشأة .
1. يجب الالتزام بالمتطلبات والإرشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
2. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للإستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخل المبنى.
1. يجب الإلتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، القرار الوزاري لتنظيم اشتراطات زي العاملين) حيث تتضمن عدة بنود يجب التقيد بها في بيئة العمل، على أن يتم الالتزام بالمتطلبات التالية:
• التزام العاملين بإرتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
• يجب حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود أسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.
• تقيّد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
• التوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية.
• عدم استخدام المنشأة للسكن.
• عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
2. الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
3. يجب حصول العامل الذي يقدم خدمة تدليك الاسترخاء على شهادة معتمدة من داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
4. الإلتزام بأخلاقيات المهنة بعدم التعرض للمناطق الحساسة بجسم العميل.
5. يجب امتناع العاملين عن الممارسات الصحية الخاطئة مثل: (لمس الانف، لمس الفم) أثناء ممارسة العمل.
6. يجب التزام العاملين بالممارسات الصحية الصحيحة مثل: (ارتداء الكمامات ، تعقيم اليدين) اثناء ممارسة العمل.
7. التزام العاملين بتغطية الرأس أثناء تقديم الخدمة.
8. فيما يتعلق بالخدمة المنزلية يمنع تقديم الخدمة للرجال من قبل النساء أو العكس.
9. يمنع عمل النساء في المراكز الرجالية.
10. يمنع عمل الرجال في المراكز النسائية.
1. على الأمانات والبلديات مراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها في جميع المحلات والمنشآت التجارية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات بما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة بهذا الاشتراط.
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط والاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والإسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان .
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. ضوابط التشجير المعتمدة من الوزارة.
5. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
6. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
7. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
8. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
9. اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
10. تعليمات السلامة لمنتجات التجميل الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
11. دليل تصنيف المنتجات في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
12. معايير واشتراطات خدمات التعقيم الطبي خارج المنشأة الصحية
13. اشتراطات اللوحات الدعائية والاعلانية الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان .
14. اللائحة الفنية لادعاءات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
15. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
16. المتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
17. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
18. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC 201).
• مجموعة الأكواد الإنشائية (SBC 301-306).
• الكود السعودي الكهربائي (SBC 401).
• الكود السعودي الميكانيكي (SBC 501)
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC 601).
• الكود السعودي الصحي (SBC 701).
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC 801) .
آخر تحديث : 05 سبتمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.