الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تصنيف الجهات العاملة في قطاع الفحص الفني الدوري للمركبات وفقاً لأحجامها وقدراتها إلى الفئات التالية:
القسم الأول: جهات الفحص الفني الدوري للمركبات ( 5 مسارات فحص فأكثر)
هي جهة تقدم خدمة الفحص الفني الدوري مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة بما فيها التي تحمل مواد خطرة وتشتمل على خمس مسارات فأكثر.
القسم الثاني: جهات الفحص الفني الدوري للمركبات ( 3- 4 مسارات فحص)
هي جهة تقدم خدمة الفحص الفني الدوري مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة
عدا التي تحمل مواد خطرة وتشتمل على أربع مسارات فأقل.
القسم الثالث: جهات الفحص الفني الدوري للمركبات (مسارين فحص فأقل)
هي جهة تقدم خدمة الفحص الفني الدوري مرخص لها بناءً على التنظيم بفحص المركبات فقط وتشتمل على مسارين فأقل أو وحدتين فأقل.
القسم الرابع: جهات الفحص الفني الدوري المتحرك
هي جهة فحص تمتلك نظاماً متنقلاً يقوم بعمليات الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة المتحركة بوساطة أجهزة تقنية متخصصة.
تصنيف الجهات العاملة في قطاع الفحص الفني الدوري للمركبات حسب نوع المركبة إلى الفئات التالية:
1. فحص فني للمركبة.
2. فحص فني للمركبة، القاطرة والمقطورة ونصفها.
3. فحص فني للمركبة، القاطرة والمقطورة ونصفها، والمركبات التي تحمل مواد خطرة.
الوزارة:
وزارة البلديات والإسكان.
الأمانة/البلدية:
شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية.
كود البناء السعودي:
مجموعة الاشتراطات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة.
الكود العمراني:
هو مجموعة الضوابط التفصيلية والاشتراطات لتنظيم الشـــكل العمراني للمباني، وربط محيطها العام مـــن خلال هوية محددة، تســـاهم في رفع مســـتوى البيئـــة العمرانية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة.
الموجهات التصميمية للهويات العمرانية:
الاشتراطات والأدلة المعمارية الصادرة المقتبسة من المكون التراثي والطبيعي، وتشمل التصميم والمواد والألوان وغيرها من المكونات المستخدمة في الاعمال العمرانية، وتطبق في نطاق جغرافي محدد.
الترخيص البلدي:
موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية لشخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لبناء أو فتح محل لأي نشاط على موقع معين وفق الشروط المحددة في النظام ونظام البلديات والقرى واللوائح المتعلقة به ويشمل الترخيص التجاري والترخيص الانشائي.
المستثمر:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس أو يرغب بممارسة عمل تجاري أو مهني.
المستفيد:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يرغب في الحصول على الخدمات أو المنتجات المقدمة من المنشأة.
الجهة المشرفة:
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومركز سلامة المركبات .
متطلبات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات، والارتفاعات، ونسبة البناء، ومواقف السيارات، والأسوار، ونحوها.
الممر:
عنصر الحركة الذي يمكن من خلاله الانتقال من فراغ لآخر.
عرض الشارع:
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع
الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.
المناطق الصناعية:
هي الأراضي المخصصة للاستعمالات الصناعية سواء داخل النسيج الحضري أو خارجها وتخصص للأنشطة الصناعية المختلفة.
مناطق الورش:
هي المواقع التي يتم فيها عمليات تصنيع وتجميع وتركيب منتجات صناعية أو شبه صناعية أو تجرى فيها عمليات الصيانة والإصلاح.
الخدمات المساندة:
مناطق ومواقع تحدد في مخططات استعمالات الأراضي للمناطق والمدن والقرى تضم أنشطة الورش والمستودعات والأعمال اليدوية والحرفية ومراكز الخدمات الفنية والتقنية وما في حكمها، وتعد احدى الاستعمالات الرئيسية فيها.
نظام البناء:
اللوائح البلدية المحلية التي تحدد كيفية تطوير الممتلكات العقارية في حيز عمراني وتشمل نوعية استخدام الأرض، نسبة التغطية، الارتفاع المسموح به، الارتدادات، وغيرها.
نسبة البناء:
النسبة المئوية لناتج قسمة مساحة الحد الأقصى المسموح البناء عليه بالدور الأرضي بالمتر المربع على مساحة الموقع الإجمالية بالمتر المربع بعد التنظيم.
مساحة المنشأة:
المساحة الكلية لموقع المنشأة والمحصورة داخل حدودها.
إشغال الأرصفة: استغلال المحل/المنشأة للمساحات المتوفرة على الأرصفة، أو إشغالها بالأثاث، أو المظلات، أو الجلسات.
الحاوية: يستخدم لتجميع أو نقل المواد أو فرز النفايات وعادةً ما تكون مصنوعة من المواد المعدنية أو غيرها.
الوعاء:
نوع من أنواع الحاويات يستخدم لجمع النفايات داخل المنشأة وتكون مصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو غيرها.
الأنشطة المتجانسة:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة ولها نفس طبيعة النشاط المرخص له ولا تتطلب مساحة إضافية.
الأنشطة الإضافية:
هي الأنشطة التي تمارس في نفس موقع المنشأة وليس لها نفس طبيعة النشاط المرخص له وتتطلب إضافة مساحة لممارستها.
الإنارة الغازية:
هي نظام إضاءة يستخدم الغازات لتوليد الضوء مثل (الهالوجين).
الفحص الفني الدوري:
عملية إخضاع المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.
الجهة : موقع فحص يرخص له بإجراء الفحص الفني الدوري.
المركبة:
وسيلة نقل تسير على شبكة الطرق .
المسار:
مسرب مجهز بمعدات وأجهزة الفحص الفني الدوري.
القاطرة:
مركبة موصول بها مقطورة يكونان معاً وحدة واحدة.
المقطورة:
مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة أخرى.
نصف المقطورة:
يستند جزء كبير من وزنها. على القاطرة
المواد الخطرة:
مواد صلبة أو سائلة أو غازية ذات خواص مضرة بصحة الأنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة بسبب خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية.
موقع الفحص:
جهة فحص مرخص لها بناءً على التنظيم وفق عدد المسارات وأنواع المركبات المدرجة في رخصة الموقع الصادرة من الجهة المشرفة.
الفحص الفني الدوري المتحرك:
جهة فحص تمتلك نظاماً متنقلاً يقوم بعمليات الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة المقطورة ونصف المقطورة المتحركة بواسطة أجهزة تقنية متخصصة, ويشار له فيما بعد بـ «العربة المتنقلة».
الدراسة المرورية:
هي دراسة شاملة تقوم على حصر حركة المرور على الطرق، وتقييم مستوى الخدمة عليها، وحساب الرحلات الناتجة عن المشروع، وتوزيعها على شبكة الطرق المحيطة، وتقدير حجم الطلب على أماكن انتظار المركبات مع تقييم الوضع الراهن، ووضع الطرق بعد إنشاء المشروع، وتتطلب موافقة اللجنة المروية لدى الأمانات/ البلديات على نتائجها .
الرمز الإلكتروني الموحد (QR):
خدمة رقمية يقدمها المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستهلكين والمراقبين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشآت الاقتصادية، عبر رمز الاستجابة السريعة (QR-Code).
1. يجب أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل والإيقاف للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
2. يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.
3. تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط/الأنشطة المطلوب ترخيصها.
4. موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.
يجب الالتزام بالمتطلبات التخطيطية التالية:
أخذ موافقة الأمانة/ البلدية قبل تحديد المتطلبات المكانية التالية:
1. أن تكون داخل المنشآت العامة والساحات العامة والأماكن المفتوحة والمواقع المخصصة من قبل الأمانة/البلدية.
2. أن تكون داخل مواقف السيارات المعتمدة على ألا تقل المواقف عن 350 موقف.
3. أن تكون في الساحات داخل حدود الملكية مثل ( ساحات الجامعات – الجهات الحكومية)
4. عند تقديم الخدمة يجب عدم إغلاق الطريق بشكل كامل أو جزئي.
1. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة بعد موافقة الجهة المشرفة وفق الشروط التالية:
- ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص.
- المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
- ألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
2. يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص.
1. يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها و وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
- الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط (إن وجد).
- الدليل التنظيمي الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدود نطاقها.
- الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادر من الوزارة.
2. يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
3. يجب إزالة اللوحات التجارية بعد الغاء الترخيص وتسليم الموقع بحاله جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
1. الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي (والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، المتطلبات الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ترشيد الطاقة، وغيرها) وجميع اشتراطات الجهة المشرفة فيما يخص منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
2. الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة.
1. يجب أن تقوم منشأة الفحص الفني الدوري (محطة، مركز، ورشة) بتوفير الأقسام التالية :
- مواقف.
- مدخل ومخرج.
- منطقة فحص .
- دورات مياه (للرجال والنساء) .
- منطقة استقبال وانتظار للمستفيدين.
- في حال وجود مباني ملحقة للخدمات مثل (تموينات، محلات قهوة، ...ونحوها)، فيجب أن تكون معزولة عن مباني الفحص الفني الخاص بالمركبات وبطريقة تمنع وصول الهواء الملوث والروائح من ورش الفحص إلى مستخدمي تلك المباني، كما يمكن إضافتها ضمن صالة الانتظار.
- يجب تسوير محيط الموقع بأسوار جانبية وخلفية مصمتة وغير نافذه في حال كان المجاور سكني عن أن لا يقل ارتفاعه بسور لا يقل ارتفاعه عن 2.4 متر .
2. يجب توفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية لتقليل نسب الضوضاء الصادرة عن المنشأة، حسب الجدول رقم 4 وطبقاً لمستويات الضوضاء الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
3. الالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد تحديد مستويات الضوضاء لمنشآت الفحص الدوري.
متطلبات الواجهة لمباني المنشآت:
1. الالتزام بتطبيق الهوية البصرية لمباني الفحص الفني الدوري بما يتوائم مع الهوية العمرانية للمنطقة الواقع فيها النشاط - إن وجد - .
2. يجب أن يكون تصميم واجهة المنشأة وفقاً للكود العمراني للمنطقة التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم الواجهة وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر من الأمانة/البلدية.
3. يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
4. يجب أن يتضمن مبنى المنشأة على أسوار جانبية وخلفية مصمتة (غير نافذة)، على ألا يقل ارتفاعها عن 2.4 م في حال كان المجاور سكني.
5. يجب أن تكون واجهة مبنى المنشأة مغلقة بشكل كامل مع توفر مداخل ومخارج للسيارات بالإضافة إلى أبواب عادية لدخول العاملين والمستفيدين،
6. يسمح بأن تكون واجهة المنشأة مفتوحة (بدون أبواب سحاب خارجية) في حال وجود بوابات رئيسية - مع الإبقاء على الأبواب الداخلية للمنشأة لإقفال المكاتب وغرف التخزين.
1. يجب الالتزام بتحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة طبقاً للفصل (1009) والباب (11) من كود البناء السعودي (SBC-201) وحسب دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت.
2. يجب أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، کالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
3. يجب توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود المنشأة، ويستثنى من ذلك المنشآت المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يجب أن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري.
5. يجب أن يكون الدرج أو المنحدر داخل حدود المنشأة.
6. يجب أن يخلو الدرج والأرصفة الخارجية والمنحدر للأشخاص ذوي الإعاقة من أي تركيبات أو معدات تعيق دخول مبنى المنشأة أو الخروج منه/منها أو الإخلاء السريع في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الإصابات.
7. يجب الالتزام بالميول المسموح بها -حسب معايير الوصول الشامل للمنشآت- لمنحدر الرصيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
1. يجب توفير وسائل تهوية في مكان ممارسة النشاط مع الأخذ بالاعتبار المساحة المغطاة في تحديد حجم نظام التكييف والمحافظة على مستوى تهوية جيد في المساحات المغلقة لمنع تجمع الغازات المشتعلة بالإضافة إلى منع اللهب المكشوف.
2. تركيب سياج مصنوع من مواد مقاومة للصدأ والرطوبة لحماية فتحات الهواء.
3. يسمح بتوفير التهوية الطبيعية لجميع الفراغات المستخدمة بالورشة حسب متطلبات كود البناء السعودي ويسمح باستخدام التهوية الصناعية حسب متطلبات التشغيل.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب تشطيب الأرضية بمواد صلبة كالسيراميك أو الايبوكسي أو ما ورد في كود البناء السعودي العام (SBC201).
2. يجب أن تكون جميع فتحات التصريف وخزانات المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش محكمة الإغلاق.
1. يجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة لضمان عدم إيواء الحشرات والقوارض.
2. يسمح بتركيب السقف المستعار وإستخدام الأسقف المكشوفة والهياكل الحديدية والألواح المعدنية على أن يتم الأخذ بالإعتبار مراعاة متطلبات الأمن والسلامة الخاصة بالأسقف.
3. يجب أن تكون الألواح المعدنية أو الهياكل الحديدية معالجة بمواد مقاومة للصدأ، في حال استخدامها للأسقف.
ملاحظة: يمكنكم العودة إلى المرفق للاطلاع على الصور التوضيحية.
1. يجب تزويد المنشأة بجميع مرافقها بما فيها المخزن بوسائل ومعدات إضاءة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة. والتأكد من كفاءة توزيع الضوء وتغطيته لجميع مساحات المنشأة بما يضمن سلامة العاملين والمستفيدين.
2. يمنع استخدام الإنارة الغازية داخل وخارج المنشأة.
3. يجب الالتزام بتوفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لجميع الفراغات داخل المباني، ويلزم ألّا تقل مساحة النوافذ عن 8% من مساحة أرضية الفراغ، الذي يتم إضاءته وتهويته، مع تطبيق اشتراطات الباب الثاني عشر من الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601), كما يمكن استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حال تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
1. يجب على العاملين معرفة الطرق السليمة للتعامل مع الحلات الطارئة (الحريق _ تسريب الغاز _ كيفية إبلاغ الجهات المعنية).
2. يجب التحقق من أن خزانات الوقود مملوءة في غير ساعات العمل، ويتم إطفاء المولد عند التزود بالوقود.
3. يجب أن يخصص لمُصدر الطاقة (المولد) موقع بعيد عن المخارج والمباني والممرات والجمهور ويكون الموقع محمي بسياج في حال كان مصدر الطاقة مفصول عن السيارة.
4. يجب أن يعمل لمٌصدر الطاقة (المولد), (أنبوب) لعادم المولد، ويكون اتجاهه للأعلى بارتفاع (20سم) عن مستوى المركبة في حال كان مٌصدر الطاقة (المولد) متصل بالمركبة.
5. يجب أن تكون جميع التمديدات والتركيبات الكهربائية محمية ومن المواد المطابقة للمواصفات والمقاييس.
6. يجب أخذ موافقة الشركة السعودية للكهرباء أو الجهة المشرفة على الطاقة في حال رغبة صاحب المركبة إيصال التيار الكهربائي بشكل مباشر من مصدر رئيسي للكهرباء.
7. يمنع استخدام إنارة الشوارع والمرافق العامة كمصدر للكهرباء دون الحصول على موافقة البلدية / الأمانة .
يجب الرجوع لكافـــة المتطلبات الواردة في كـــود البناء الســـعودي للحرائق (SBC-801).
1. يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل.
2. الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
3. يجب الحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المشرفة على النشاط إن وجدت، قبل البدء في أعمال التشغيل.
4. يمنع ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له.
5. يمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، ويجب على المستفيد تجديد الترخيص للاستمرار بممارسة النشاط أو إلغاءه في حال عدم الرغبة بالاستمرار.
6. يمنع ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص.
7. يمنع ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة المرخص لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إلاّ في حال وجود ترخيص إشغال رصيف.
8. يمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة.
9. في حالة إغلاق المنشأة من قبل مراقب الأمانة / البلدية، يمنع إعادة فتح المنشأة لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
10. يجب أن تكون واجهة المنشأة خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وملصق رمز (QR) وتعليمات الجهات الحكومية.
11. يســـمح بتركيب لوحـــة أو ملصق إعلاني على واجهة المنشأة على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
12. يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المنشآت والمواقف العامة.
13. يمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات/المنشآت التجارية والتي تكون جزء من مبنى قائم.
لا يلزم طباعة الوثائق النظامية و تثبيتها (أو عرضها) داخل المنشآت ويكتفى بالآتي:
1. يجب أن يوضع الرمز الإلكتروني الموحد QR على واجهة المحل/المنشأة لاستعراض الوثائـــق النظامية للمنشأة مثـــل التراخيص والوثائق الحكومية، ويسمح بعرض الرمز في مكان ظاهـــر في وحدة المحاسبة أو في منطقـــة خدمة العملاء وبطريقة تســـمح بالرؤيـــة المباشرة.
2. يجب أن يكون الرمز بحالة سليمة وخالي من العيوب.
3. في حال رغبة المستفيد عرض الوثائق والملصقات، كالإرشادات والتنبيهات ( ارقام البلاغات، منع التدخين، إرشادات الدفاع المدني، أوقات العمل الرسمية، أي وثائق أخرى خاصة بالمنشأة وغيرها) يجب عرضها على مستعرض لوحي أو شاشة أو إطار واحد أو اكثر وأن تكون بحالة سليمة وخاليه من العيوب.
يجب تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
يجب القيام بالصيانة الدورية والوقائية على العناصر الإنشائية وكافة التجهيزات والتمديدات والتوصيلات والمعدات ومنها:
1. صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال.
2. صيانة واجهة المنشأة والمحافظة عليها خالية من العيوب مثل الكسور والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
3. صيانة الجدران الخارجية للمحل/المنشأة، والتأكد من خلوها من الملصقات، والعيوب، والتشققات والشروخ الكبيرة الواضحة والمسببة للتشوه البصري.
4. صيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
5. صيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة
6. صيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة.
7. صيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الغاز والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتأكد من تغطيتها في جميع أجزاء المبنى الداخلية كالأسقف والجدران والأرضيات.
للمحافظة على النظافة العامة يوصى بالآتي:
1. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
2. تزويد أوعية النفايات بأكياس بلاستيكية.
3. عدم وضع النفايات خارج الأوعية أو الحاويات الخاصة بها.
4. تفريغ الأوعية أو الحاويات الخاصة بالنفايات بشكل دوري، بما يضمن عدم تجاوزها لسعة الحاوية.
5. منع تراكم الأتربة على النوافذ أو مصادر الإضاءة والتهوية.
6. منع تسرب أو طفح لمياه الصرف الصحي داخل المحل/المنشأة.
1. يوصى بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
2. يجب الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات.
في حالة وجود دورات مياه أو مغاسل أو مصليات يوصى بمراعاة بالمتطلبات التالية:
1. الحفاظ على النظافة الدورية لدورات المياه والمغاسل والمصليات.
2. توفير صابون الأيدي.
3. توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.
4. توفير أوعية النفايات التي لا تفتح باليد مثل: ذات الفتح التلقائي أو التي تفتح بالقدم.
1. يجب توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
2. يمنع رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
3. يجب وضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة مبنى المنشأة أو داخل المبنى.
1. يجب مراعاة الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحد وغيرها من المتطلبات بما فيها:
- التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهر مهني لائق ويتناسب مع مهام العامل.
- حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة.
- تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية.
- عدم استخدام المنشأة للسكن.
- عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك
2. الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة/ شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب شهادة مهنية.
3. يجب على صاحب المنشأة تزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية مثل (نظارات الحماية، الكفوف، الخوذ، حذاء مناسب لحماية القدم، ملابس الحماية، واقيات الأذن وغيرها) والتأكد من الالتزام باستخدام المعدات بشكل دائم.
1. على الأمانات والبلديات بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات في مراكز الفحص الدوري وإيقاع العقوبات بحق المخالفين .
2. بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات بما لا يتعارض مع المتطلبات الواردة في هذا الاشتراط. (تضاف)
3. يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـــات الحكومية الأخـــرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
4. يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة والصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذه الاشتراطات أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقاً لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ووفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية, وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
1. نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية الصادر من وزارة البلديات والأسكان.
2. الأنظمة واللوائح والقواعد التنفيذية والفنية الصادرة من وزارة البلديات والأسكان.
3. الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
4. المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق الصادرة من الدفاع المدني.
5. نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
6. دليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
7. الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
8. لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
9. اللائحة التنفيذية للضوضاء الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمرسوم الملكي رقم ( م/165) وتاريخ 1441/11/19هـ.
10. كود البناء السعودي وخصوصا إصداراته التالية:
• كود البناء السعودي العام (SBC-201) .
• مجموعة الأكواد الإنشائية SBC 301-306)).
• الكود السعودي الكهربائي (SBC-401).
• الكود السعودي الميكانيكي SBC-501)).
• الكود السعودي لترشيد الطاقة للمباني غير السكنية (SBC-601).
• الكود السعودي الصحي (SBC-701).
• الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801).
آخر تحديث : 27 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.